رئيس مجلس النواب يترأسا أجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية بحضور رئيس الجمهورية

 

بحضور رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم ، ترأس الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب يوم الاثنين 17/4/2017 أجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية ، بحضور الشيخ همام حمودي والسيد ئارام شيخ محمد نائبي رئيس المجلس .

وفي بداية الأجتماع رحب رئيس المجلس بزيارة رئيس الجمهورية الى مبنى الشعب ، معربا عن أمله بفتح افاق جديدة للتعاون البناء مع رئاسة الجمهورية ، مؤكدا انه حضور متميز وشرف كبير قدوم رئيس الجمهورية الى المجلس لطرح الرؤى المتبادلة بشأن العلاقة بين السلطتين.

واكد الجبوري ان مجلس النواب مقبل على تشريع حزمة كبيرة من القوانين خلال الفترة المتبقية من عمره ويحتاج الى توافق الكتل جميعا في امرارها وخاصة ان هناك تشريعات اساسية تحتاج الى تمرير.

من جهته قال رئيس الجمهورية خلال الاجتماع “ان الهدف من الزيارة هو لتمتين العلاقات بين مؤسستين مهمتين ، مشيرا الى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس النواب في مراقبة اداء السلطات التنفيذية ومؤسسات الدولة وتشريع القوانين واصدار القرارات واختياررئيس الجمهورية ونوابه واختيار كثير من المناصب المهمة في الدولة “.

واضاف يفترض ان تكون هناك نوع من التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وان تكون هناك علاقات حيوية وتبادل اراء ووجهات النظر والبحث في الامور التي تحتاج الى اعادة النظر فيها وخاصة بعض القوانين التي نرجو من المجلس التصويت عليها والتي من اهمها قانوني مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية التي لم يتم تشريعهما خلال العشر سنوات الماضية بسبب عدم اتفاق القوى السياسية .

واكد معصوم ان اعضاء مجلس النواب لم يتم ترشيحهم من قبل الشعب العراقي لكي يدخلوا في صراعات سياسية فيما بينهم وانما لتشريع القوانين ، وتابع “انه من المهم ان لايصل الوضع فيما بيننا الى ما يسمى بكسر العظم في حل الخلافات ، بل اللجوء الى الحوار والتفاهم الجدي في حلها عن طريق التوافقات بشرط ان لا تكون على حساب الكتل والمكونات الصغيرة.

من جهتم رحب رؤساء الكتل واللجان النيابية بهذه الزيارة ، حيث رحب النائب نيازي معمار بهذه الزيارة معربا عن امله بتكرار اللقاءات بين السلطتين من اجل حل الخلافات بشأن عدد من القوانين .

ودعا النائب خالد الاسدي الى ايجاد نوع من التفاهم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في مجال القوانين التي ترسل الى مجلس النواب والتي تؤدي الى حالة من الارباك داخل المجلس بسبب عدم التفاهم بشأنها .

واعرب النائب كاظم الشمري عن امله بأن يؤدي رئيس الجمهورية دورا مهما في التقارب بين القوى السياسية العراقية في الداخل ، مؤكدا ان رئيس الجمهورية امامه مهمة كبيرة في توحيد الشركاء السياسيين خاصة في مرحلة طرد تنظيم داعش الارهابي .

ودعا النائب احمد المساري رئاسة الجمهورية بأن يكون لها دور كبير في التنسيق مع مجلس النواب في ارسال مشاريع القوانين وخاصة قانون السلطة التنفيذية الذي طالب المساري بأرساله الى مجلس النواب ليتم مناقشته بين الكتل السياسية .

وقال النائب حامد الخضري مخاطبا رئيس الجمهورية ” نأمل من فخامتكم ان يكون لكم دور في حل المشاكل بين القوى السياسية والاسراع في التدخل لحسمها “،مؤكدا ان المرحلة القادمة تحتاج من رئيس الجمهورية الى بذل المزيد من الجهود لحلحلة المشاكل وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

واثنى النائب عمار طعمة على رئاسة الجمهورية بارسالها قانون الانتخابات .
واضاف طعمة “لكننا لدينا عتب على رئاسة الجمهورية بسبب عدم وجود دور وموقف واضح في موضوع رفع علم كوردستان في محافظة كركوك ” داعيا الى عقد اجتماعات دورية بين الرئاسات الثلاث .
ودعا النائب كاوة محمد الى تمتين العلاقات بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وخاصة في موضوع التشريعات المهمة وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية ، مطالبا بارسال القوانين المهمة التي نص عليه الدستور والتي تتعلق بالمادة 105 والمادة 106 والمادة 140 وتشكيل لجنة خاصة بهذه المادة في مجلس الوزراء ومجلس النواب .

وطالب النائب ظافر العاني بأن تكون هناك مواقف اكثر وضوحا في مجال صيانة الدستور والمحافظة عليه وان تكون هناك قرارات تخدم مصلحة الشعب العراقي .

وطالب النائب عبد القهار السامرائي بأستثمار العلاقة بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية في دعم مؤسسات الدولة وخاصة في المؤسسات الامنية والاسراع في استكمال شغل الوزارات والمؤسسات الشاغرة .

واكد النائب رعد الدهلكي على ضرورة ايجاد ارضية خصبة وصالحة لمرحلة ما بعد داعش والاهتمام بموضوع النازحين وانهاء محنتهم بعودتهم الى مناطقهم وانهاء العراقيل التي تمنع هذه العودة .

وشدد النائب ارشد الصالحي على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار والتوافق في حل المشاكل بين القوى السياسية وخاصة في المناطق المتنازع عليها التي تشهد توترات متعاقبة .
وبين الصالحي ان سياسات الترهيب وفرض الواقع لاتؤدي الى حل المشاكل بل تأزمها.

وكشف النائب مثنى امين عن عدم التزام الحكومة بواجباتها وخاصة عدم صرف مستحقات الفلاحين ورواتب موظفي الاقليم ومنع وصول الادوية الى محافظات الاقليم ، داعيا رئيس الجمهورية الى متابعة القرارات التي يصدرها مجلس النواب ولاتلتزم بها الحكومة .

واشار النائب خلف عبد الصمد الى ان المتضرر الوحيد في عدم تشريع القوانين المهمة هو الشعب العراقي بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية ، داعيا الى تكرار مثل هكذا لقاءات كونها تصب في مصلحة الشعب العراقي .

من جهته قدم رئيس الجمهورية أجابات عن اسئلة واستفسارات النواب بشأن ما طرح خلال الاجتماع .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
17/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com