محضر جلسة رقم (27) الأثنين 17/4/2017 م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة: الساعة (12:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

 يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة لدينا هذا اليوم جدول أعمال حافل وفيه أيضاً استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فالرجاء دوام البقاء في جلسة المجلس وإتمام عملية التصويت وبنفس الوقت أتمام الفقرة المتعلقة بإستجواب مفوضية الانتخابات، أيضاً لدينا بيانات وهذه ترجأ الى ما بعد عملية التصويت منها بيان النائب مطشر السامرائي وكذلك بيان نواب محافظة صلاح الدين، بيان العلاقات الخارجية، سوف أعود الى نقاط النظام لكن حتى نصل الى مرحلة الإستجواب ثم نستمع الى كل وجهات النظر، النائب محمود رضا أيضاً تحتفظ بحقك بهذا الجانب.

*الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون السلطة التنفيذية. (اللجنة القانونية)

قدم طلب من قبل الأشخاص مقدمي المقترح وكذلك من بعض أعضاء اللجنة القانونية بالرغبة في أرجاء أمر التصويت من حيث المبدأ الى جلسة قادمة، لا مانع لدى رئاسة المجلس من الأخذ بنظر الاعتبار بهذا الطلب.

*الفقرة ثالثاً: إستكمال التصويت على مقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)

سؤال: هل أنتهيتم من الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات؟ هل تريدون أتمام عملية التصويت؟ تفضلوا، لدينا (13) مادة، فأرجو أتمامها بشكل واضح.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد :-

تقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (5) من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على التعديل المقترح.

(تمت الموافقة على الحذف ويعدل التسلسل).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على المادة (7) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (8) من مقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.

)تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10) التعديل المقترح.

)تم التصويت بالموافقة)

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-

كما تعرفون ويعرف السادة النواب أن الأغلبية البسيطة هي مطلق الأكثرية قد يتحقق مصداقها وتطبيقها بنصف زائد واحد وقد يتحقق مصداقها بالنسبة التي تكون أكثر بالقياس للممتنعين وللقائلين بلا مثلاً، سؤالي للسادة أعضاء اللجنة المحترمين ما هو مقصدكم من الأغلبية البسيطة أرجو أن توضحوه كي يؤشر ويرفع هذا اللبس في النسخة المطروحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستطيع إستئناف التصويت ثم نعود الى هذه الإشكالية، استأنفوا التصويت وهذا خذوه في الأعتبار حتى قبل التصويت النهائي تبينون ما هو القصد بهذا الموضوع.

مصطلح الدستور استخدم أغلبية مطلقة ومطلقة لعدد الأعضاء.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

هناك تفسير للمحكمة الاتحادية في قرار الأغلبية البسيطة هي نصف زائد واحد من الحاضرين والمطلقة ما ذكره السيد النائب، المطلقة يعتد بالممتنعين والمصوتين والرافضين يعني المصوتين بنعم والمصوتين بلا والممتنعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة ممكن تهيأ الإجابة قبل التصويت على القانون بالمجمل.

– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-

يقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-

يقرأ المادة (12) من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12) التعديل المقترح.

)تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-

يقرأ المادة (13) من مقترح ٌقانون إتحاد البرلمانيين العراقيين مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة ندى عنتر خال ملا:-

تقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-

تقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سبق وأن طالبناً بالتريث بالتصويت على هذا القانون ما عدا هذا المادة (15) فيها جنبة مالية خاصة مما يوفره مجلس النواب فإذا كان يوفرها تحت تبويب خاص له فهذا لا بد أن يكون للحكومة رأي في مسألة التبويب للمالية الخاصة بهذا الإتحاد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة فيما يخص الملاحظة التي تم ذكرها الآن من قبل السيد ممثل الحكومة.

– النائب زانا قادر سعيد خضر:-

المادة تتحدث عن الإيرادات وهذه الإيرادات لا تترتب أي ثقل على الحكومة وإنما هي واردات للإتحاد تتكون من بدلات انتماء وهبات ومنح ومساعدات وما يوفره مجلس النواب وليس الحكومة وكذلك عوائد المشاريع التي ينفذها فأين الأشكال وأين العبء المالي الذي يمثله على الحكومة، المادة جيدة ونطلب التصويت عليها.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

مجلس النواب ليس ملزم هو يقدم دعم أعطاه أو لم يعطيه هو حر.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذا النص نعم قد يولد أشكال ولكن تضاف آلية عبارة هذه العبارة هي (ما يوفره مجلس النواب من التخصيصات التي خصصت له من الموازنة العامة) فقط إضافة هذه العبارة أي ما يخصص للمجلس أذا أراد المجلس أن يدعم الإتحاد فله ذلك ضمن تخصيصاته عبارة (ضمن تخصيصات مجلس النواب) حتى لا يكون هناك عبء أو مسألة معينة على هذا النص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة نرجو أن تأخذوا الملاحظات حتى ننتهي الى الصيغة النهائية، هل من الممكن إضافة الفقرة التي ذكرها النائب محمود الحسن؟

–  النائب علي محمد حسين علي الأديب:-

هذا المقترح لن يحل مشكلة التخصيصات بأعتبار أن مجلس النواب عندما يهيأ ميزانيته سوف يجعل فيها خيارات متعددة قد يضيف فقرة أضافية وبالتالي وزارة المالية ستوافق على ذلك وهذه التخصيصات سوف تذهب الى الاتحاد أذن فالمعنى أنه لن يتغير شيء بالمطلق ونحن لا نريد أن نعطي للنقابات أو الإتحادات أي شيء من موازنة الدولة، وهذا يعني أنه ستضاف مادة في موازنة مجلس النواب للإتحاد وهذا الذي لا نريده.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعديل الصياغة حتى تقرأ.

 

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تكون الصياغة (لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة من دعم مالي كافٍ يمكن الإتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الإستشارية الى مجلس النواب).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زانا قادر سعيد خضر:-

يقرأ المادة المضافة المادة (16).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16) المضافة من مقترح ٌقانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زانا قادر سعيد خضر:-

يقرأ المادة (17) والتعديل المقترح من مقترح ٌقانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عادل رشاش شناوة المنصوري:-

يقرأ المادة (18) المقترحة من مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:

التصويت على المادة (18) المقترحة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عادل رشاش شناوة المنصوري:-

يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

فقط فيما يخص النصاب هل توجد لديكم ملاحظة حوله لأنه تم أثارة موضوع النصاب أغلبية بسيطة، كلجنة هل لديكم ملاحظة أم يبقى كما هو.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

بالنسبة للملاحظة الأخيرة بخصوص الأغلبية البسيطة نكتفي بجواب الأستاذ عمار الشبلي أن المحكمة الإتحادية شرحت الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المحكمة تحدثت عن الأغلبية المطلقة والأغلبية المطلقة للأعضاء ولم تتحدث عن الأغلبية البسيطة، هل تستخدمون نفس مصطلحات الدستور؟ تعدلونها الى أغلبية مطلقة للحاضرين.

الآن السيدات والسادة تعديل المصطلح (أغلبية بسيطة) الى (أغلبية مطلقة للحاضرين) حسب قرار المحكمة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عامر حسن جاسم الفائز (نقطة نظام):-

أنا رفعت يدي في وقتها على الفقرة (ج) من المادة السادسة عشر ولم تنتبه لي، لأنه يوجد خطا، المادة (ج) التصويت لمجلس النواب وهذا خطأ وأن (ما يوفره مجلس النواب أكثر صحة) لأننا بصدد تعديد مصادر تمويل الإتحاد ومن ضمنها ما يوفره مجلس النواب وهذا لا يشكل عبء لأنه أخيراً يقول لقاء خدماته الأستشارية يعني أن مجلس النواب لديه مستشارين من بينهم الاتحاد ويأخذ حقوق الإستشارة كباقي المستشارين وهذا لا يشكل عبء على الحكومة وتعبير لمجلس النواب خطا لان القانون يخص الاتحاد ولا يخص مجلس النواب وتعبير ما يوفره مجلس النواب هو الأصح، هذا هو أعتراضي.

– النائب أياد عبد زيد الشمري:-

المادة (الثالثة) الفقرة (رابعاً) أنا اسأل اللجنة لماذا قامت بحذفها؟ وهي من صلب الإتحاد ومن صلب أهدافه وهي الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة الملاحظة معتبرة لأن جزء من مهام الإتحاد هو الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية لماذا قمتم بحذفها؟

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد :-

لأن الاتحاد عبارة عن منظمة غير حكومية ولا يملك الحرية الكاملة وهو ليس ملزم بالدفاع عن الحقوق المالية ومجلس النواب العراقي هو من يدافع عن هذه الحقوق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة بحكم صلاحياتنا في النظام الداخلي أطلب إعادة التصويت على إضافة فقرة (أن جزء من مهام الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه المادية والمعنوية)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين).

شكراً للجان المختصة على دورها في تشريع هذا القانون.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الإقتصاد والاستثمار)

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

سيادة الرئيس لأيام أو تقريباً لشهر كامل أعطيتك طلبين كمل طلبي موقع من قبل خمسين نائب، الطلب الأول هو طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن مؤتمر تركيا خاصة بعد التسريبات التي صدرت من أحد النواب للتدخل الإقليمي في الشأن العراقي. والطلب الثاني هو أن يصار الى قرار لمجلس النواب لمنع وتجريم المؤتمرات السياسية التي تتدخل بالشأن العراقي ولا يصار الى أي مؤتمر هكذا خارج العراق، هذا لا زال معك وقد طالت المدة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لقد تم الحديث بهذا الخصوص واللجان المعنية وبالذات العلاقات، لقد أحيل المقترح الذي قدمته لهم وقلت لك ستعد صيغة قرار تطرح أمام المجلس.

– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-

بالنسبة لقانون الشركات قمنا بالإتفاق مع لجنة السياحة والآثار لأننا لجنة مشاركة معهم لا زالت التعديلات وأن شاء الله الأسبوع القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأعود الى ملاحظات السيدات والسادة الأعضاء.

*الفقرة خامساً: أستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيادة الرئيس نحن لدينا تعديل لقانون(21) حيث قام مجلس شورى الدولة بتدقيقه وحالياً ننتظر الدور إحتمال في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيتم عرضه في مجلس الوزراء فنرجو التريث بقراءة تعديل قانون الشركات لحين ورود النسخة الحكومية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية لديها بيان، يتفضلون.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ بيان حول الإساءة الى الرموز الوطنية. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وأنا أيضاً أؤكد ما تم ذكره أن الجانب الأردني حصل منه إتصال وبينوا حرصهم على بناء العلاقات ومحاسبة مثيري المشاكل ونحن نعتز بالعلاقة التي تربطنا بدول الجوار والمملكة الأردنية الهاشمية على وجه التحديد.

الآن رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي وأيضاً تتفضل لجنة التعليم العالي والسياحة والآثار بإلقاء بيانهم.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

في الجلسة الماضية تم أحالة طلب الى لجنة الأمن والدفاع بخصوص المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش والشرطة في الفصل السابق تم التصويت في مجلس النواب على توصيات تم أعدادها والتوافق عليها في لجنة الأمن والدفاع بإعادة المفصولين، وبالمناسبة أغلب المفصولين لديهم أسباب للظروف التي يمر بها البلد ولوجود داعش منعتهم من الالتحاق وبعضهم  مدربين ومسلحين ولديهم تجربة ولديهم فترة طويلة في القتال لذلك نحن خرجنا بالتوصية التي تم التصويت عليها في مجلس النواب لإلزام الحكومة بإعادة هؤلاء، في جلستنا مع رئيس مجلس النواب تبين أنه لا توجد تخصيصات وأموال في هذه الفترة لكن الآن نتفاجأ أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحت باب التعيين وتقوم بتعيين أشخاص جدد، يفترض أن تكون أعادة هؤلاء على شكل وجبات والإستفادة من تجاربهم وخبرتهم وخاصة اللذين لديهم أسباب حقيقية مقنعة، بعض المرات يتحججون بأن هؤلاء لم يلتحقوا، نحتاج بيان أو توصية تلزم الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم من اللجنة بهذه الصيغة وتعرض على المجلس. تتفضل اللجان المختصة وأيضاً يتم تهيأت السيد رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لكي نبدأ بعملية الإستجواب، تتفضل اللجان المختصة.

 

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

يقرأ بيان حول منتدى سامراء للآثار والسياحة. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم التوصيات لتبنيها من قبل المجلس حال أكتمال النصاب.

الآن يتم أستدعاء السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لغرض إستجوابه من قبل النائبة ماجدة التميمي.

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

أكتفي بقراءة البيان في الدائرة الإعلامية.

– النائب محمود رضا أمين:-

هناك خبر مؤكد بأن الحكومة تنوي إستلام مليونين وثلاثمائة ألف طن من الحنطة  فقط لهذه السنة والباقي أكثر من مليون طن تستوردها من الخارج وهذا بأعتقادي خطأ لذلك أطلب من سيادتكم توجيه لجنة الزراعة لتعقب هذا الخبر وإعطاء النتيجة للمجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتأكد لجنة الزراعة والمياه حتى تطلع المجلس بشكل واضح وبعد ذلك يتم التفاهم مع الجهة التنفيذية لنرى ما هو الأجراء الذي من الممكن يتفق عليه.

بالنسبة للطلب المقدم من عدد من النائبات بشأن قضية نينوى وعلى وجه التحديد فرح الزبيدي أحيل الى لجنة الأمن والدفاع لموافاتنا بتقرير وبعد ذلك يطرح على مجلس النواب لغرض التصويت عليه.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

كان هناك طلب مقدم يمكن للمرة الرابعة والطلب الأخير موقع من قبل (57) نائب لدرج موضوع على جدول الأعمال وهو مقعد للمكون الأيزيدي في المفوضية أرجو درجه على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حين يكتمل النصاب بلغونا لغرض طرح أمر على جدول الأعمال.

* الفقرة خامساً: استجواب السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات النائبة المستجوبة السيدة ماجدة التميمي.

قبل البدء بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وللسادة المفوضين الحاضرين والكادر المتقدم في المفوضية على حضورهم ومشاركتهم مجلس النواب في جلسة الإستجواب كما نتقدم بالشكر الجزيل الى النائبة ماجدة التميمي لاستخدامها الصلاحيات الرقابية وأعمالها النصوص الدستورية في عملية الاستجواب وبودي قبل البدأ بعملية الاستجواب أن أذكر جملة من الملاحظات أملاً في مراعاتها سواء من قبل السيدة المستجوبة أو من قبل السيد المستجوب.

بطبيعة الحال ممارسة هذا الدور تمت إستناداً الى المادة (61 سابعاً ج) من الدستور العراقي وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في أختصاصهم وقد أشارت المادة (61ثامناً ه) لمجلس النواب حق أستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة بذات الآلية التي يستجوب بها الوزير وتجري المناقشة بعد مرور (7) أيام من تقديم الإستجواب، والفقرة (ثامناً) لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم بعد عملية الإستجواب أما بسحب الثقة من أحد الوزراء وأما أن يوافق المجلس على طبيعة الأجوبة التي يمكن أن يدلى بها، بعض الملاحظات أثناء عملية الإستجواب نتمنى الابتعاد عن البعد الشخصي في السؤال وفي الجواب كذلك عدم أثارة أي مسألة سياسية تذهب بعيداً عن مضمون وموضوع عملية الإستجواب، وأيضاً أستخدام العبارات التي يمكن الوصول من خلالها الى الحقيقة، عملية الإستجواب في حقيقتها هي إتهام وبالتالي يكون مشفوع بالأسانيد والأدلة ومن حق السيد المستجوب أن يجيب ولكن فيما له علاقة بالسؤال المطروح دون تعديه الى مسائل أخرى ترتبط بهذا الجانب، السياق المتبع في عملية الإستجواب أن يلقى السؤال ثم يستمع الى الجواب ثم تعطى مداخلة للسيدة المستجوبة في بيان ملاحظاتها على مضمون الجواب والإستفهام حول بعض ما تم أثارته، سنعطي فرصة أخرى للسيد المستجوب إذا كانت لديه من ملاحظة بعد مداخلة السيدة المستجوبة، عدد الأسئلة المطروحة المقدمة (17) سؤال يحتاج منا الحرص واحترام الوقت لغرض الوصول الى الحقيقة بعيداً عن أية إعتبارات، ملاحظة أخيرة أثناء عملية الإستجواب لا تجري عملية التقييم يطرح السؤال ويستمع للجواب ومجلس النواب هو الذي يقيم في نهاية المطاف مقدار قناعته بالأجوبة التي تمت، شكراً جزيلاً مرة أخرى والآن نبدأ بعملية الإستجواب.

والسؤال الأول النائبة المستجوبة ماجدة التميمي تفضلي.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات):-

السيد رئيس المجلس أذا تسمحون بعرض البيانات قبل البدء بالأسئلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا شاءت السيدة المستجوبة أو السيد المستجوب عرض بعض المسائل أمام السادة أعضاء المجلس من خلال الشاشة فهذا أمر ممكن وقد يكون ضروري.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

السيد رئيس المجلس، إسمح لي بدقيقة واحدة.

السيد رئيس مجلس النواب، السادة نواب رئيس المجلس، السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمون.

في البداية بودي أن أشكر رئيس المجلس ونائبيه والسيدات والسادة ممثلي الشعب لإتاحة هذه الفرصة للمؤسسة لتوضيح بعض القضايا التي وردت في الأسئلة الموجهة إلينا من أحد النواب في المجلس.

ولتوضيح بعض النقاط بودي أن:-

أولاً: تم تحديد الموعد السابق للإستجواب ولم يصلنا الكتاب رسمياً إلا في يوم الإستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأوليات في عملية الإستجواب.

البرلمانية، الأوليات.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

وعليه، بُلغنا بالموعد الجديد عندما تم الإستعداد لحضوري وكنت مجازاً وقطعت إجازتي قبل عشرة أيام عندما وصلني الأمر، وبالتالي وحتى نثبت للسادة أعضاء المجلس بأن المفوضية مستعدة للإجابة بهذا الخصوص والقناعة النهائية تعود للسادة والسيدات أعضاء المجلس.

ثانياً: أود أن أبين أن القرارات التي تصدر من المفوضية هي قرارات ليست فردية يتخذها رئيس المجلس، هي قرارات تضامنية لأن كل الصلاحيات الموجودة في القانون هي من صلاحيات مجلس المفوضين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا أثناء الجواب يمكن طرح هذه المسائل.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

بالضبط، النقطة الأخيرة.

ثالثاً: نحن مستعدون للإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا وبخلافه أي سؤال يرد وغير موجود نحن مستعدون للإجابة إذا وجهت إلينا تحريرياً بعد ذلك.

النقطة الأخيرة، بإعتقادنا بأن بعض الأسئلة وهي أعتقد أربعة أسئلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست هنا محل الإعتراض على أي سؤال، من حقك أثناء طرح أي سؤال أن تبدي ملاحظتك في هذا الخصوص.

نحن نكتفي بملاحظاتك التي تفضلت بها ونشكر جنابك على الحضور وإستعدادك للإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها.

نبدأ.
نقطة نظام؟ حول سياق العمل؟ حول الإستجواب.

كلا، قبل ذلك، حول الإستجواب؟ تفضل.

– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، أنا فقط أحببت أن توضح لأعضاء مجلس النواب، هل الإستجواب هو لشخص رئيس مجلس المفوضين؟ أم المفوضية كلها بعمومها؟ حتى نستطيع أن نفهم هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نص المادة (61) ثامناً (هـ) (لمجلس النواب حق إستجواب مسؤولي الهيئآت المستقلة) وبطبيعة الحال الذي يحدد من السائل المستجوب هو الذي يحدد هل أنه يقصد شخص بعينه؟ أم المجلس برمته؟ حتى نستطيع بعد ذلك أن يكون واضحاً والقضية تتعلق بالسيدة المستجوبة.

الآن، السؤال الأول.

ممكن توضيح الملاحظة التي تم ذكرها الآن، ثم السؤال الأول.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

سيدي الرئيس.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر.

اليوم أمارس دوري الرقابي وفق الدستور والنظام الداخلي وسوف أعرض أمامكم وأمام الشعب العراقي الأسانيد والوثائق التي توفرت لدي حول وجود شبهات فساد في عمل مفوضية الإنتخابات في عدة محاور فنية وقانونية وإدارية ومالية وحسب قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل سوف أوجه أسئلتي إلى السيد رئيس مجلس المفوضين لأنه الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير وليس إلى شخصه بالذات.

فهذا أنا أحببت أن أبين ما المقصود للجميع وأن إستجوابي هو إستجواب مهني وليس سياسي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن، الجواب هو الإستجواب للمفوضية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

للمفوضية ككل وليس للسيد سربست مصطفى ولكن لأنه رئيس المجلس وحسب القانون يجب أن أوجه الأسئلة إليه وليس لشخصه الكريم.

إستجوابي هو إستجواب مهني وليس سياسي وقبل أن أبدأ بالإستجواب سوف أعرَّف الجريمة الإنتخابية بشكل عام، (كل فعل يؤثر على حسن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة، بدأنا الآن بالسؤال؟

 

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

أنا فقط أريد أن أعرَّف الجريمة الإنتخابية وأدخل للسؤال الأول لأن لدي ربط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وذلك لأننا لسنا معنيين.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

أستاذ به ربط وأنا سوف أدخل، به ربط.

(كل فعل يؤثر على حسن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها وذلك إبتداءً من فتح السجل أو الترشيح للناخبين والمرشحين وحتى إعلان نتائج الإنتخابات).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، السؤال الأول، تفضلي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

السؤال الأول:-

لماذا لم تتخذ المفوضية الإجراءات القانونية بحق المقصرين في فقدان أعداد كبيرة من بطاقات الناخبين داخل المفوضية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

السيد رئيس المجلس السادة والسيدات أعضاء المجلس الموقرين.

المفوضية إتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تقصيره بالتحقيق الإداري والقانوني وبأنه كان مقصراً، لذلك فأنها إتخذت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية سواء كان موظفاً لدى المفوضية أولاً أو حتى ناخباً ولدى المفوضية عشرات القرارات الخاصة بإتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة المستجوبة، هل هناك من تعقيب أو إستفهام على الجواب المقدم؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

نعم.

أعرض الكتاب رقم (1) السؤال الأول.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وقعت عدة حوادث لسرقة بطاقات الناخبين، نريد أن نعرف الإجراءات التي إتخذتها المفوضية.

بالنسبة للكتاب رقم (1) وقعت حادثة سرقة لبطاقات الناخبين في مركز تسجيل الشورى في محافظة نينوى، ما الذي عملته المفوضية؟

قرر مجلس المفوضين الآتي، إتخذوا (8) قرارات:-

القرار الأول: توجيه عقوبة التوبيخ لمدير مركز التسجيل.

القرار الثاني: توجيه عقوبة الإنذار لموظفين إثنين.

القرار الثالث: إلغاء تكليف مدير مركز التسجيل في إدارة المركز.

القرار الرابع: قالوا، هذه بطاقات معناها أموال الدولة فيجب أن تكون لجنة تضمين في مكتب إنتخابات محافظة نينوى، بتضمين مدير مركز والموظفين قيمة البطاقات التي فقدت لأنها هدر للمال العام بسبب إهمالهم في الحفاظ على البطاقات من الفقدان.

القرار الخامس: تكليف الإدارة الإنتخابية، دائرة العمليات، قسم التنسيق الأمني، بمفاتحة اللجنة الأمنية العليا للإنتخابات للإيعاز إلى القيادات الأمنية في المحافظة.

قالوا لهم عززوا الحمايات في مركز التسجيل في عموم المحافظة وعلى الأخص مركز جنوب الموصل.

القرار السادس: قالوا، تكليف الإدارة الإنتخابية، دائرة العمليات بإتلاف البطاقات إلكترونياً والموجودة تفاصيلها في محضر الجرد.

القرار السابع: تكليف مكتب إنتخابات نينوى بمتابعة سير التحقيق أمام الجهات المسؤولة عن التحقيق في الحادث.

القرار الثامن: مفاتحة وزارة الداخلية لغرض إعلامنا بما تم من إجراءات تحقيقية بشأن المنتسبين المكلفين بحماية المركز.

هذه (8) قرارات إتخذتها المفوضية وهذا جيد.

نأتي على الكتاب رقم (2) عرض الكتاب رقم (2):-

وقعت حادثة سرقة لبطاقات الناخبين في مركز تسجيل المعامل في الرصافة من بغداد، رقم المركز (1/1097) وعليه، إجتمعوا بالمجلس وقرروا، قالوا، وجهوا:-

أولاً: عقوبة توبيخ لــ (2) من الموظفين وأيضاً لمدير المركز ومعاونه.

ثانياً: عقوبة توبيخ بحق (6) موظفين ونقلهم إلى خارج المركز.

ثالثاً: إنهاء عقود (5) من المتعاقدين.

إذن، حادثة، وهذه ليس لدي إشكال فيها وأنا متفقة معهم، ولكن، سؤالي هو، لماذا تم غلق التحقيق في السرقة التي وقعت لبطاقات الناخبين داخل المنطقة الخضراء؟ المدخل المركزي لإدخال البيانات في عقر دار المفوضية سُرِقَت البطاقات، أستمع من جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديك من ملاحظات؟ تفضل.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

نعم.

السيد رئيس المجلس، إذا السيدة النائبة أريد مجرد توضيح لنعلم منها ما هي أنواع البطاقات التي لدينا بهذا الخصوص؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس المجلس، الآن تمت إثارة بعض الملاحظات، ممكن الجواب حولها؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

لأن هذه النقطة مهمة جداً بالنسبة لنا.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

بطاقات الناخبين.

أجبني على الأمر الخاص بكم.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

نعم، سوف أجيبك على ولكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز الحديث الجانبي حتى يكون واضح.

تفضل السيد رئيس المفوضية.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

هناك نقطة مهمة جداً أريد أن أوضحها ليس للسيدة المستجوبة وإنما للسادة أعضاء مجلس النواب وأيضاً للشعب العراقي بهذا الخصوص.

لدينا نوعين من البطاقات، بطاقات مفعلة وبطاقات غير مفعلة، بخصوص هذا الموضوع وبودي أن أوضح بعض النقاط على عجالة.

في إجراء جديد قامت به المفوضية لإنتخابات مجلس النواب العراقي كان تنفيذ مشروع التسجيل والتحقق الإلكتروني والتي وضعت بموجبها المفوضية الأساس المتين للحد من عمليات التكرار والحشو في الإنتخابات التي كانت تجري سابقاً وبعد إستكمال هذه الإجراءات قامت المفوضية بالتوقيع مع شركة إسبانية بتأريخ 23/11/2013.

إذا تسمحي لي ست.

كانت المفوضية مطالبة بتزويد الشركة ببيانات الناخبين لعكسها على البطاقة الإلكترونية قبل عملية تحديث الناخبين لبياناتهم وذلك بسبب ضيق الوقت في حينه وتأخر مجلس النواب الدورة السابقة في إقرار قانون الإنتخابات، وكان الحل الفني لدى المفوضية بالتنسيق هو مع الشركة بأن لا يحمل المفوضية أية نفقات مالية ومشاكل فنية وتسليم الشركة جميع بيانات الناخبين حسب القاعدة الإلكترونية لسجل الناخبين في المفوضية ومن ثم تسلم إليهم البيانات التي تمت بعد تحديث السجل التي بدأت من 9/11/2013 وإلى 9/12/2013 لأن عملية التسليم كانت في 1/12/2013، لذلك فأن تلك البطاقات التي تشير إليها السيدة النائبة هي بطاقات غير مفعلة أي بطاقات عاطلة لأنه تم تعويض الناخبين الذين تم إستلامهم بطاقات أخرى وأعيدت هذه البطاقات من قبل المفوضية وتم إتلاف (362) ألف بطاقة ومن ضمن هذه البطاقات التي تشير إليها كانت (278) بطاقة فقدت منها ولكن المفوضية قامت اولاً بتبليغ مراكز التسجيل ومراكز الإقتراع بأسماء وأرقام هذه البطاقات وللمعلومات البطاقات التي كانت حتى من البطاقات المفعلة المفوضية كانت قد رقمت أو أشارت برمز ( بي) حتى في حال وجدت هذه البطاقة لدى ناخب يبرز بها أمام الإعلام أو أمام أي ويحاول التصويت بها نحن إتخذنا هذا الإجراء، لذلك لم يثبت في التحقيق تقصير أي موظف من الموظفين في المكتب الوطني وغلق التحقيق وهذا الأمر تم من قبل الإدارة الإنتخابية عندما صادق على نتائج التحقيق بالتوصيات التي رفعت إليها.

لذلك، النقطة المهمة، تقدير العقوبة وتقدير الضرر وتقدير بأن هناك قيمة أو عدم قيمة:-

أولاً: هذه البطاقات غير مفعلة.

ثانياً: لم تكن لها أي تأثير مالي على المفوضية.

ثالثاً: المفوضية هي التي تقدر العقوبة من عدمها فيما إذا كان الموظف حسب الصلاحيات المذكورة لها أمام القانون سواء قانون المفوضية أو قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (11) لسنة 1991.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من إستفهام؟ تعقيب، تفضلي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

سيدي الرئيس:-

أولاً، أنا أستأذن منك لتوزيع أسئلة الإستجواب على السيدات والسادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم توزيع الأسئلة إلى جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس.

تفضلي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

نعم.

طبعاً ما تفضل به الأستاذ هو كلام غير دقيق بالمرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التقييم نؤخره.

تفضلي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

سوف أشرح الموضوع.

أولاً، هذه البطاقات هي عائدة لمكتب إنتخابات القادسية وهي مفعلة، نحن عندما ندخل للمنطقة الخضراء من بوابات المنطقة الخضراء كلها كاميرات وحمايات، البطاقات فقدت من داخل عقر دار المفوضية في بناية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أي كلها حمايات مجلس الوزراء وحمايات المفوضين وحمايات لواء بغداد، إذن من حماية إلى حماية والكاميرات مزروعة في المنطقة في كل مكان فيه كاميرات.

هذه البطاقات مفعّلة والذي حصل أصدروا أمر إداري (2496) الوثيقة رقم (3) هذا الأمر ماذا يقول؟

إستناداً إلى من؟ إلى موافقة السيد رئيس الإدارة الإنتخابية بتأريخ 7/4/2014 على أصل محضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (1834) في 16/3/2014 للوقوف على أسباب فقدان البطاقات المسترجعة والتابعة لمركز تسجيل سومر، لماذا إسترجعت؟ لأنها لم تستلم من قبل الناخبين، تقرر، ماذا قرروا؟ البطاقات موجودة داخل المنطقة الخضراء في مركز إدخال البيانات، ضُيق التحقيق، بناءً على موافقة من؟ السيد رئيس الإدارة ا لإنتخابية، في حين عندما وقعت سرقات في الموصل وعندما حصلت سرقة في بغداد في الرصافة تعرفون سيادة الرئيس المدارس هذه في الموصل أو في بغداد الرصافة منطقة المعامل، المراكز عبارة عن مدارس قديمة وأبوابها مكسرة وشبابيك مكسرة أي بسهولة تفتح الباب وتدخل البطاقات، ولكن أنا أتحدث عن المكان الحصين داخل عقر دار المفوضية في بناية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هناك أخذوا (8) قرارات وابلغوا الأمن والداخلية وعاقبوهم وضمنوا الكثير بالتوبيخ وإنذار ولكن هنا غلق التحقيق بأمر من رئيس الإدارة الإنتخابية، هناك مجلس مفوضين لماذا هنا أصبح رئيس الإدارة الإنتخابية؟ أي أن المسألة هي إختيارية مرة رئيس الإدارة الإنتخابية ومرة رئيس مجلس المفوضين.

غُلق التحقيق، حسناً، أنت غلقت التحقيق، يقول لي عدم ثبوت تقصير، هل إختفت البطاقات؟ البطاقات موجودة في هذا المكان، إختفت البطاقات؟ أليس لأنه يوجد شخص هو الذي أخذ هذه البطاقات؟ إذن، السرقة أو الإهمال، هناك فاعل يجب أن يثبت تقصيره أو يحملوه سرقة البطاقات.

تقولون، أن أسباب فقدان البطاقات، هم قالوا في الأمر الإداري، ماذا قالوا؟ قالوا أسباب فقدان البطاقات تعود إلى تكليف اللجنة بمهام إضافية أربكت عملهم بالإضافة إلى عدم تخصيص مكان مناسب للعمل، لا يوجد مكان مناسب للعمل.

سيدي الرئيس، إضافةً تم تعطيل الكاميرات في المفوضية أثناء عملية السرقة في قسم إدخال البيانات وفي ايام الإنتخابات لم تكن تعمل وإنعدام وجودها في بعض الأماكن، كيف يمكن أن نصدق بهذه؟ في مركز إدخال البيانات عطلت الكاميرا أثناء السرقة؟

تعليقي، إذا هكذا الكلام هذا يعني أنكم لديكم سوء تخطيط وإدارة في الإعدادات والتهيأة للعملية الإنتخابية التي هي أساس وجودكم كمفوضية إنتخابات، وعجباً كاميرات المراقبة في قسم إدخال البيانات والذي هو أهم قسم عطلت؟ تقولون لم تكن تعمل مع إنعدام وجودها في أماكن أخرى، إذن هي الكاميرات موجودة في كل المنطقة الخضراء حتى في بعض المؤسسات الأقل أهمية حتى في الحمامات توجد كاميرات، فعجباً في عقر دار المفوضية وبالإنتخابات عُطلت الكاميرات؟

بعد ذلك أنتم انهيتم إستعداداتكم للإشراف على العملية الإنتخابية، لأن في هذا التأريخ لا يفصلكم عن الإنتخابات إلا أيام قليلة وأكيد الكاميرا من العناصر الساسية التي تنتبهون لها، كيف يمكن سرقة البطاقات في هذه المنطقة الأكثر تحصيناً في العراق ولا تراها شيءغريب؟

في الفقرة ثانياً من الأمر الإداري تذكرون مراعاة تشكيل لجنة، أنتم تقولون مستقبلاً يجب أن نراعي أن نشكل لجنة تستلم البطاقات ولجنة خاصة بعملية الإدخال يقول الدقة والسرعة منعاً لحصول فقدان في المستقبل، يقول سيدي الرئيس.

حسناً، أنتم تعترفون أن عملية الإستلام والإدخال غير دقيقة، أنتم تعترفون.

أنتم أمام خيارين لا ثالث  لهما، إما لديكم ضعف في الإدارة الإنتخابية وإهمال موجود وخلل واضح في عملكم نتيجة نقص الخبرات، هذا بسبب كتابكم، أو أن السرقة حصلت بفعل فاعل من خلال خطة مدروسة لغاية في نفس يعقوب.

إذن، كيف أطمأن أنا على إستمارات النتائج؟ ومن يقول أن هذه البطاقات لم يتم إستخدامها؟

حينما يذكر أن هناك، كتبوا في الكتاب نسخة منه إلى دائرة العمليات ونسخة منه إلى مكتب إنتخابات القادسية، وأنا في الأسئلة القادمة سوف أثبت لكم كيف حصلت الخروقات؟

كان لابد أن تصدروا أمر بحذف هذه الأسماء من سجل الناخبين وتضعون عليه علامة خطأ على هذه البطاقات المفقودة في سجل خاص أو تضعوه في سجل خاص يدقق ويكون تدقيق مكرر حتى لا يأتي أحد يستخدمها لأغراض أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، إكتفى؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

نعم، تفضل أستاذ أنا بعد لدي بعد ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هناك من جواب؟ تفضل.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

سيادة الرئيس، نعم.

أولاً: أرجع إلى كلامي بأن هنالك فرق شاسع بين البطاقات المفعلة وغير المفعلة، البطاقات غير المفعلة عاطلة عن العمل لأن البرنامج من قبل الشركة قد وضع بطريقة بأن لا تعمل في أي جهاز تحقق في أي مكان من الدولة العراقية من مراكز الإقتراع.

ثانياً: هذه البطاقات لم تكن في مركز إدخال البيانات وإنما كانت في داخل المفوضية.

ثالثاً: عملياً لم  تشر هنالك أية إشارة بأنها سرقت والحائز على المال المسروق يعتبر جريمة في قانون العقوبات.

رابعاً: عملية بأنها فقدت، المفوضية إتخذت الإجراءات كما ِأشرت إليها بأن أبلغنا كل مراكز الإقتراع بقائمة من هذه القوائم حسب المركز حتى في حال لو أبرز أحدهم هذه البطاقة لا يستطيع التصويت.

خامساً: المفوضية هي التي تقرر هذا الموضوع ما إذا كان فيه تقصير أم لا واللجنة عندما قررت عدم التقصير لعدم إضرارها بالمال العام ولوجود حلول فنية لهذا الموضوع بالإضافة إذا قلنا بانه لم يتبين أنها مسروقة بل إنها فقدت عندما قامت المفوضية، لماذا تفقد (278) بطاقة فقط؟ في حين أنها قامت بإتلاف (362,743) بطاقة، ما هي العلة هنا؟ هل كانت هناك لأشخاص آخرين؟ أعتقد هذا الموضوع يعود حسب القانون المفوضية هذه الإجراءات هي خاصة بالمفوضية.

سادساً: سيدي الرئيس، نقطة أخيرة أوضحها وأود الإشارة إليها، وهي أن المحكمة الإتحادية صادقت على نتائج الإنتخابات وهذا المجلس الموقر عندما أنشئ وعقد أولى جلساته كان نتيجة إرسال المفوضية كتاب بأسماء الأعضاء الذين تمت المصادقة عليهم ومن ثم تم إنشاءه وإنعقاد أول جلسة، وبالتالي وحسب الفقرة المادة (94) من الدستور العراقي قرارات المحكمة الإدارية قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وبالتالي نعتقد أن هذا الموضوع بعد مرور هذا الوقت هو خلاف الدستور حسب إعتقادنا وهذا هو الجواب الأخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الثاني؟ أم تعقيب؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

سيدي الرئيس، لا، أنا لم أكمل بعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب أخير.

تفضلي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

أنا أجيب الأستاذ وأقول، هذا الكلام أنا سوف أجيبك:-

أولاً: الفقرة خامساً، تزويد مكتب إنتخابات القادسية ببيانات الناخبين ومن هذه البطاقات المفقودة لغرض ضبطها في يوم الإقتراع إذا معطلة لماذا تخافون منها؟ في حال إستخدامها من قبل أحد الناخبين.

ثانياً: السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أنا أرسلت أسئلة الإستجواب بتأريخ 24/1/2017 بموجب الكتاب المرقم (833) الصادر من مجلس النواب شؤون اللجان، المفوضية بعد أن رأت أسئلتي وضعت الأسئلة أمامها، رأت أين الخلل لديها فقامت بإنتاج الكتب، لأنه لدي قاعدة بيانات بكل كتبهم وكل أوامرهم فأدخلت كتب دخيلة لم تكن موجودة وسوف أعطيك الدليل على كلامي.

إذن، حرروا كتب وقاموا بإنتاج كتب حتى يغطوا على خللهم ويخرجون أنفسهم من الموضوع لأنه إحتاروا بماذا يجيبون؟ فليس أمامهم إلا إنتاج الكتب.

أعطيكم مثال، الوثيقة رقم (4) بتأريخ 25/1/2017 أي بعد يوم واحد من بعث الأسئلة إليهم، ماذا قالوا؟ حرروا الكتاب المرقم (460) في 25/1/2017 أين حرروه؟ ذهبوا به إلى وزارة الداخلية وقالوا، إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات، مديرية حماية منشآت قواطع الرصافة، مديرية حماية منشآت قاطع الصدر، الموضوع (البطاقة المفقودة)، ماذا قالوا فيه؟ قالوا، إنتبهوا على هذه:-

كتابكم بالعدد (8315) في 18/11/2016.

عادوا إلى السنة السابقة إلى الشهر (11) والمفوضية تذكرت الآن أنها هي لم تجيب الكتب ولم تتواصل مع وزارة الداخلية.

إذن، تجيب وزارة الداخلية في نهاية شهر (1) 2017 على كتاب من شهر (11) 2016، حسناً.

هذا الكتاب لأقرأه إليكم، ماذا يقول لهم؟

نود إعلامكم بأن بطاقات الناخب الإلكترونية موضوع بحث كتابكم أعلاه لها قيمة مالية بإعتبارها من أموال الدولة وبالتالي فأن مفوضيتنا ملتزمة بإسترداد المبالغ وتضمينن أخذوا على كل بطاقة دولار و(74) وقالوا هذه فيها أموال، ماذا قالوا بعد ذلك؟

أصدروا الكتاب رقم (5) من السيد رئيس الإدارة الإنتخابية إلى رئيس مجلس المفوضين، أي هم يشيرون إلى كتابهم ذاته في المفوضية، ماذا يقولون؟ يقولون، نريد أن نعرف ملابسات فقدان بطاقات الناخب الإلكترونية.

سيدي الرئيس، هذه خاصة بأي مكتب؟ مكتب الأنبار، والآن تذكروا الحديث عن بطاقات سُرقت في مكتب الأنبار، وهذا الحديث متى؟ في 2014 بعد أن رأوا كتابي وأسالتي قالوا نريد أن نخلص أنفسنا، فإذاً في 14/3 تذكروا أن يصدروا وقالوا هذه بطاقات سرقت في الأنبار ويجب أن نتخذ بها إجراءات، المصيبة أين؟ إذن هذه الكتب المتأخرة في 2017 وإتخاذ إجراءات على 2014 أو على سنة 2016، الآن يتابعون سير التحقيق والإستنتاجات والتوصيات، وأنا أقول، بعد (3) سنوات أليس الوقت بعده؟ هذا دليل واضح على إنتاجكم للكتب بعد إستلامكم الأسئلة ودليل قاطع على تقصيركم الواضح في متابعة البطاقات المفقودة.

سيدي الرئيس، وثيقة أخيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

الوثيقة رقم (6) نأتي إلى الأمر الإداري المرقم (1126) في 14/3/2017 الأمر إستناداً إلى قرار مجلس المفوضين، ماذا يتضمن؟ يقول لكم، الآن صادقنا على توصيات اللجنة المشكلة في سنة 2016 ملابسات فقدان البطاقات في مكتب إنتخابات الأنبار.

سيدي الرئيس، أي خلل، عندي كلام بهذا السؤال، أي خلل في سرقة بطاقات في المفوضية، يقول ليس في مركز البيانات في المفوضية في البناية، إذا سرقت البطاقة بسبب إهمال (تقصير) أو بسبب متعمد، أليس من المفروض أن يكون له فاعل؟ هل تختفي البطاقات؟ هل يجوز أن نغلق التحقيق؟ ويقول لعدم وجود مقصر. أنا أقول إنكم المقصرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتقل إلى السؤال الثاني؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم هل لديكم مداخلة؟ أم لا؟

آخر مداخلة، بعدها السؤال الثاني.

تفضلوا.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

السيد رئيس المجلس، أنا أكرر، هنالك فرق شاسع بين البطاقات المفعلة وغير المفعلة.

النقطة الأولى: كان الإجراء الأسهل بالنسبة للمكتب الوطني لإنها غير مفعلة.

النقطة الثانية: موضوع الأنبار، الكل يعرف العمليات الإرهابية التي حدثت في الأنبار وسقطت المحافظة وكثير من مراكز التسجيل فيها بطاقات ضاعت وبالتالي من حق المفوضية أن تخاطب وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

النقطة الثالثة: هذا الحدث الذي تتحدث عنه،  حصل في سنة 2014 والكتاب الذي أشارت إليه، أشكل بهذا الكتاب لأن الكتاب لم يرد إلينا رسمياً وبالتالي من المفترض عندما يأتي إلينا هذا الكتاب عن طريق الرئاسة نجيب عليه بالتفصيل.

النقطة الرابعة: وهذه نقطة مهمة، المفوضية مستمرة في هذا المشروع ولدينا حالياً عقد بهذا الخصوص ومن الممكن أن نضع الإجراءات ولكن هذا العقد لم ينتهي وبالتالي نحن نعتقد المفوضية هي صاحبة الشأن بذلك وعندما توصي بغلق التحقيق فأن القضية لا تستوجب أي إجراء آخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الثاني.

تفضلي.

 

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي:-

أنا أستميحكم عذراً أن تسمعوا هذا السؤال.

السؤال الثاني:-

لماذا تم السماح لغير العراقيين بالمشاركة في إنتخابات مجلس النواب عام 2014.

السيدات والسادة، ليس عراقيين، أجانب إنتخبوا في عام 2014.

تفضلوا أستاذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

السيد رئيس المجلس، بودي أن أوضح هذا السؤال بشيء من التفصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

أولاً: المادة الأولى من قانون الإنتخابات رقم (45) لسنة 2013 الفصل الأول، يقول، عند التعاريف، سجل الناخبين النهائي هو سجل للأسماء والبيانات للناخبين غير قابل للطعن، والذي يتم نشره بعد إنتهاء فترة الإعتراض، والمفوضية دائماً تقوم بعملية التحديث وتكون بعد فترة الإعتراض على كل الناخبين وعلى كل وكلاء الكيانات السياسية لو شك بواحد في الألف يجب أن يقدم إعتراض وبخلافه يصبح الأمر خلاف للقانون، والمفوضية كسبت إحدى الشكاوى والطعون التي كانت عليها بهذا الخصوص وردت على ذات السبب ووفق هذه المادة القانونية سجل الناخبين هو نهائي بعد مدة عرض السجل وبالتالي لا يمكن الطعن به بأي شكل من الأشكال بعد مدة الطعن المقررة ونحن الآن في 2017 والقضية في 2014 وحيث أن المفوضية هي الجهة التنفيذية تلتزم بنصوص القانون المشرع من قبل مجلس النواب، لذلك ندعو السادة أعضاء مجلس النواب لضرورة الإلتفات إلى هذه المادة القانونية التي تجعل السجل النهائي غير قابل للطعن.

ثانياً: قاعدة البيانات لدى المفوضية الكل يعرف إعتمدت بإنشاءه على قاعدة بيانات البطاقة التموينية الصادرة من وزارة التجارة والتي أنشأت بموجب قرار النفط مقابل الغذاء وكان النظام السابق يعتمد في كثير من موادها على تمويل قواته العسكرية وهذا معروف للجميع وهي تتضمن بيانات أشخاص غير عراقيين بأن وزارة التجارة تشمل غير العراقيين المقيمين في العراق بالحصة التموينية وبالتالي تكون بياناتهم موجودة في قاعدة البيانات التي تردنا من الوزارة، أكرر، من وزارة التجارة لعدم وجود إحصاء سكاني في العراق إلى الآن حتى يمكن الركون إليه، والمفوضية وبالتنسيق مع وزارة التجارة قامت بمعرفة أعداد وبيانات الأشخاص غير العراقيين الموجودين في القاعدة وبالفعل تم حذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قاعدة سجل الناخبين وفقاً لما كانت تردنا من وزارة التجارة، أكرر للمرة الثالثة، بما يردنا من وزارة التجارة، على الرغم من أن حجم البيانات كان من المحتمل إعطاء بيانات بعض الأشخاص غير العراقيين لم تستدل عليهم وزارة التجارة ولم نتمكن من حصرهم.

المفوضية وعند إصدارها لبطاقة الإنتخاب لكل شخص بلغ الـ(18) سنة والمسجلين لدينا وفق الإجراءات التي نعمل عليها للمحدثين لبياناتهم والناخبين الذين لم يُحدثوا موجودة أسمائهم في قاعدة البطاقة التموينية والتي تردنا، أكرر للمرة الرابعة من وزارة التجارة، الذين لم يحدثوا بياناتهم لأن أسمائهم كانت واردة في البيانات وقد يكونوا غير عراقيين ومن ضمنهم ولكن المفوضية لا تعلم بأنهم غير عراقيين كون وزارة التجارة لم تشر إليهم اثناء التنسيق معها بخصوص ذلك.

بعد عملية أصدار البطاقات وأثناء عملية تسليمها للناخبين أصدرت المفوضية أجراءات وتعليمات صارمة بهذا الخصوص، منها قرار مجلس المفوضين رقم (5) في 17/2/2014، وهي عدم تسليم بطاقات الناخب الألكتروني إلا للعراقيين الذين تثبت عراقيتهم بالوثائق الرسمية المعتمدة قانوناً، لذلك أشترطت المفوضية أن يقدم الناخب وثيقة تعريفية عراقية ليتم أستلام بطاقته، وأيضاً عند الأستلام بالإنابة يشترط أيضاً تقديم الوثيقة التعريفية للشخص المطلوب أستلام بطاقته الأنتخابية، ظهرت عدة حالات لمواطنين غير عراقيين ظهرت أسمائهم في قاعدة بيانات وزارة التجارة التي أعتمدت عليها المفوضية في طباعة البطاقة، وكمثال على ذلك من الإدارة الأنتخابية ورد وجود حالة في محافظة البصرة بطاقات لأشخاص لا يملكون وثائق ثبوتية ويملكون جواز سفر يمني فقط، هذه الحالة التي وردتنا من مكتبنا في البصرة أرسلت لنا من الدائرة الأنتخابية، والأم عراقية معروفة لذلك صرفت له بطاقة أنتخابية كون الأم عراقية والبطاقة بأسم الأم، وصرفت بطاقات أنتخابية لكل أفراد العائلة أستناداً للبطاقة التموينية، بخصوص عملية التصويت فأن نظام الأقتراع الخاص بمجلس النواب لسنة 2014 المصادق عليه من قبل مجلس المفوضين في 12/12/2013، ينص على أن يقدم الناخب وثيقة تعريفية عراقية تحمل صورة شخصية بالإضافة إلى بطاقة الناخب لغرض أثبات هويته والتحقق من بياناته وشخصيته، وبالتالي لم يتمكن غير العراقيين من التصويت حتى وأن كان أسمه بسجل الناخبين، والمعروف وثائق أثبات الهوية كما ورد في أجراءات أنتخابات مجلس النواب، أن يقدم الناخب بطاقته الأنتخابية مع وثيقة رسمية (شهادة الجنسية العراقية، هوية الاحوال المدنية، جواز سفر عراقي، هوية التقاعدـ إجازة سوق عراقية نافذة)، هناك حالة أخرى قانون الجنسية العراقية يسمح لحالة مزدوجي الجنسية وهذه موجودة حسب قانون الجنسية العراقي، بالتالي يعتبرون عراقيين وبموجب القانون المفوضية ملزمة بالسماح لهم بالتصويت والترشيح شرط أن يكون أسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي ووفق أحكام هذا القانون، كلامنا هو ان المفوضية لم تصدر أي قرار تسمح لشخص غير عراقي بالتصويت، وإذا هناك حالة مثل الحالة التي أشرتي إليها المشكلة تعود كوننا نستلم قاعدة البيانات من البطاقة التموينية وعرض السجل لفترة التحديث وتم عرضها للناخبين ولوكلاء الكيانات السياسية لإثبات هكذا حالة، ولكن لم تقدم أي شكاوى بهذا الخصوص والسجل أصبح نهائياً وبالتالي لا يجوز الطعن به بخلاف القانون حتى يتم التصويت عليه.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

يوجد أجانب أنتخبوا صوتوا في عام 2014، سوريين، أتراك، ليس لديه جنسية مزدوجة وأنما هو أجنبي، هل يجوز أنا عراقية أن أنتخب في أميركا؟ هل يجوز يأتي هندي ينتخب في العراق؟ هذه الحالة لم تحدث في أي دولة، في المستقبل أي شخص ليس لديه أصوات يُحضر أجانب وينتخبوه، نحن في العراق وصوتوا أجانب، في مكاتب الخارج كيف؟ هذه الوثائق اللتي حصلت عليها، اللتي لم أحصل عليها كم؟ وجود أجنبي واحد في الدولة العراقية يصوت تعتبر جريمة لا يمكن أغتفارها، ما هي الآلية حتى نأخذ بطاقة الناخب؟ أنا عندما ذهبت للحصول على بطاقة الناخب طلبوا مني كل الوثائق أربع وثائق وأنا شخصية معروفة، أخذوا مني كل الوثائق وهذا شيء جيد وبعدها تأكدوا من وجود أسمي في قاعدة البيانات وقمت بالتوقيع ثم أستلمت البطاقة، والذي يريد أستلام البطاقة يذهب هو بالذات وليس بالإنابة، نذهب إلى قانون الأنتخابات لمجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، ينص الفقرة رابعاً (يتم التسجيل شخصياً)، أي الشخص بالذات ولا يجوز شخص ينوب عنه، فعندما ذهب قدم مستمسكاته. المادة (17) (تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المُعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين أجراء التعداد السكاني). المادة (20) (يصبح السجل الأبتدائي نهائياً ويتم الأقتراع بموجبه بعد أنقضاء مدد الأعتراض عليه أو حسم الأعتراضات)، نأتي هنا في عام 2007 ما الذي حدث؟ في عام 2007 مفوضية الأنتخابات أشترت قاعدة بيانات وزارة التجارة وحولتها إلى نظام، وفي كل أنتخابات تحدث عملية تحديث بيانات، مثال ذلك، تم تحديث البيانات عام 2008 تمهيداً لأنتخابات 2009 في مجالس المحافظات، في عام 2009 تم تحديث البيانات تمهيداً لأنتخابات 2010، وفي عام 2013 تم تحديث البيانات تمهيداً لأنتخابات مجالس المحافظات، وفي عام 2014 وهو بيت القصيد، تم التحديث تمهيداً لأنتخابات مجلس النواب، طيب بعد كل هذه التحديثات والموازنات، وأنا عضو لجنة مالية، أحضرت الموازنات التي صُرفت على المفوضية، وكم أعطيت مبالغ أستثناءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث عن أنتخابات غير العراقيين.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

نعم، غير العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يصبح التعقيب على الجواب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

نعم أجنبي. أذاً لو نتسلسل، عندما حصل على بطاقة الناخب وذهب للتصويت، فلنرى كيف دخل إلى مركز التسجيل؟ أولاً يوجد طابور لدخول المركز، ثانياً مراقب صف يتأكد من وثائق الناخبين ومن أنتظام الصف، ثالثاً موظف يفحص الوثائق والأهلية للناخب، رابعاً موظف التسجيل يتأكد من هوية الناخب ويدرج بياناته في سجل الناخبين ثم يأخذ ورقة الأقتراع ويضعها في الصندوق ويوجد موظف يراقبه، ستة مراحل يتأكدون منه، كيف شخص تركي أو سوري أو هندي ينتخب في العراق؟ هو ليس عراقي ولديه جنسية أخرى انه أجنبي وليس لديه أي وثيقة عراقية، فكيف حصل على بطاقة الناخب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد وثائق وأدلة تواجهيهم بها؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

نعم موجودة، كم تم صرف أموال على تحديث سجل الناخبين؟ سوف أعطيكم الوثائق على قرص (CD)، كل الأسئلة، كم تم صرف أموال على تحديث سجل الناخبين؟ صرفنا مليارات رواتب موظفين، وطباعة السجل مرتين مرة للتحديث ومرة للطعون، حملة أنتخابية، شراء أجهزة ومواد طبع أستمارات، وتسقيط البيانات الأصلية لإعداد السجل النهائي، أستدل من هذا أن سجل الناخبين غير رصين، وهناك علامات أستفهام كبيرة على كيفية حصول بطاقات الناخب للأجنبي، وأستدل أن السجل البايومتري غير رصين، أذاً هذا يؤشر خلل واضح في عملكم وفي إدارة العملية الأنتخابية، مما أدى بسبب هذا الخلل إلى تصويت أجانب داخل العراق، وتم أكتشاف الحالة بعد سنتين، أي أنهم صوتوا، أجنبي صوت داخل العراق، أذاً هذه جريمة أنتخابية، كيف أعطيتموه بطاقة أنتخابية؟ كيف جعلتموه يصوت؟ أذاً هذه بالمرحلة التحضيرية وفي مرحلة الأنتخاب وما بعد النتائج، أذاً جريمة بالمراحل الثلاثة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد جواب؟ وإذا لا يوجد ننتقل للسؤال الثالث.

السيدات والسادة الأعضاء، نحن مهمتنا أن نستمع إلى السؤال وإلى الجواب وأن نحتفظ بتقييمنا، لأن بالنتيجة سوف يُسأل مجلس النواب في تقييمه لطبيعة الأجوبة المعطاة، بالتالي لا يحق لنا التداخل في صلب عملية السؤال والجواب، هل هناك من جواب؟ أو ننتقل للسؤال الثالث.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات):-

أريد أن أوضح بعض النقاط بعجالة، هناك فرق كبير بين آلية التسجيل وآلية التصويت، آلية التسجيل محددة بالقانون، وقلنا بعد عرض السجل للطعون يصبح نهائي لا يمكن الطعن فيه، أكرر. ثانياً نحن نستلم قاعدة البطاقات التموينية من وزارة التجارة، وليس في 2007 وفي 2012 أيضاً أشترينا هذه القاعدة. ثالثاً هناك أربع وكالات سوف أعرض عليكم أرقامها (9999، 8888، 7777، 6666)، كانت كلها وكالات تموينية وتحوي على أسماء مواطنين غير عراقيين والكثير منهم يمنيين موجودين في البصرة وفي مناطق أخرى، المفوضية قامت بحذف كل هؤلاء مرة واحدة. رابعاً انتخابات الخارج يصوت بها العراقيين ويجب أن يثبت لديهم أنهم عراقيين ومن محافظة محددة، وبالتالي بعد أستلام عدد الذين صوتوا المفوضية قامت بحذف (8500) لم تتوفر فيهم حالة أثبات كونهم عراقيين، السجل البايومتري لم ننتهي منه لحد الآن حتى نقول أنه غير دقيق، طباعة السجل وبطاقات الناخب تمت على أساس البطاقة التموينية التي أستلمناها من وزارة التجارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم توزيع كل الوثائق والأسانيد والأدلة حسب رغبة المُستجوِب والمستَجوَب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

لقد وضعت الوثائق كلها على قرص (CD) أي شخص يريدها موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم توزيعها الآن، السؤال الثالث.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

إذا سمحت لي تقديم وتأخير بعض الأسئلة.

السؤال الرابع: لماذا تم أحتساب نتائج مئات من المحطات الخاصة بأنتخاب مجالس محافظات عام 2013 على الرغم من وجود مخالفات جسيمة فيها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات):-

المادة (4) من قانون المفوضية تنص (لمجلس المفوضين البت في الشكاوى والطعون الأنتخابية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيأة القضائية التمييزية المختصة، ومن حقها وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الأنتخابية نزاهتها).

المادة (8) تنص (يتمتع مجلس المفوضين بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لأجراءاته وأنظمته، ويجب على المجلس أن يحيل أي قضية جنائية للسلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهته) كما نصت المادة (8) ثانياً (يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الأنتخابات) وأستناداً لهذه المواد فمجلس المفوضين هو صاحب السلطة الحصرية بالنظر بموضوع الشكاوى المتعلقة بأي عملية أنتخابية ومن أجل تنظيم هذه العملية، فمجلس المفوضين يقوم بأصدار الأنظمة والأجراءات والتعليمات لكل عملية أنتخابية ومن بينها أجراءات الشكاوى والطعون، وقد نصت تلك الأجراءات ان تقدم الشكوى خلال مدة يومين وتبدأ من ساعة بدء الأقتراع وتنتهي الساعة الثالثة مساءً من اليوم التالي، ويتم تقديمها بموجب الأستمارة رقم (110) المُعدة لهذا الغرض، كما نصت الفقرة ثانياً من تلك الأجراءات يجوز للناخبين والمرشحين وممثلي الكيانات السياسية المخولين تقديم الشكاوى الخاصة بيوم الأقتراع، عملية أحتساب النتائج هي من صلاحية المفوضية وفق أجراءات تضعها المفوضية، والبديهي إن بعض الأستمارات التي ترد إلى مركز أدخال البيانات من المحطات قد تحمل أخطاء موظفي المحطة كون هؤلاء الموظفين يعملون من الساعة السادسة صباحاً وبعد أنتهاء عملية التصويت تبدأ عملية العد والفرز، ومن ثم تملأ الأستمارات وبعدها عملية الرزم وعملية الترحيل، نتيجة لهذه العمليات وردت بعض المحطات لمركز الأدخال وكان من الممكن أدخالها لعدة أسباب سآتي إليها، وعلى أثرها تم تشكيل وحدة التدقيق في مركز الإدخال، مكونين من الموظفين الأكفاء أي مسؤولي شعبة التدريب في مكاتب المحافظات لغرض فحص وتدقيق تلك الأخطاء ومعالجتها، معرفة وأكتشاف الأخطاء أثناء عملية الأدخال للبيانات من المحطات يتم إيقاف أدخال الأستمارة والتي تحمل خطأً وترسل إلى شعبة التدقيق في مركز أدخال البيانات لتجري عملية فحصها وتدقيقها ومعالجة الخطأ إن أمكن وفق الحالات المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين وليس بأجتهاد شخصي منهم، وفي حالة عدم التوصل إلى معالجة الخطأ تتطلب الأستمارة إعادة العد والفرز، ويتم أرسال تقرير إلى مكتب المحافظة ليقوموا بهذه العملية ومن ثم ترسل أستمارة نتائج جديدة وتبطل الأستمارة القديمة لتدخل في مركز أدخال البيانات الأستمارة الجديدة، أغلب الحالات التي وردت إلى مركز التدقيق والتي تشير إليها السيدة النائبة هي لأسباب عدم كتابة كود المحافظة، لكل محافظة يوجد لديها كود، وعدم وجود الكود لا يمكن لقاعدة البيانات في عملية الأدخال من أدخال الأستمارة، أو نقص أكثر من توقيع لموظفي الأقتراع، أو وهذه نقطة أخرى مهمة هناك الكثير من الأستمارات لهذا السبب وجود خطأ في الجمع ما بين الأصوات المعطاة للمرشحين داخل الكيان والأصوات المعطاة للكيان فقط من ضمن أستمارة النتائج، أثناء عملية إجراء التدقيق يتم التوصل إلى وجود تلاعب في أوراق الأقتراع وعملية الفرز، وإذا ثبت وجود تلاعب يتم إلغاء نتائج هذه المحطات بقرار من مجلس المفوضين بعد دراسة التقرير الخاص بتدقيق تلك المحطات من قبل مكتب المحافظة، وفي بعض الأحيان يتم جلب الصندوق من المحافظة إلى مركز إدخال البيانات وكل الصناديق التي جُلبت في كل العمليات الأنتخابية إلى المركز أنا أشرفت عليها بفتحها وإعادة عدها فرزها ومن ثم إعادة إدخال النتائج فيها، لكن بعد عملية العد والفرز، ممكن أن تحتسب نتائج المحطة. السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون أرجو الإنتباه لهذه النقطة. إذا توفرت هذه الشروط:

اولاً: بعد إعادة عمليات العد والفرز في مكاتب المحافظات الأنتخابية وإعادتها من قبل مكتب المحافظة إلى المكتب الوطني كانت النسبة أقل من (4) أو (4) حسب عملية التسويات التي توجد في أستمارات التسوية والمطابقة وهذا معيار دولي ليس من تبني فكر المفوضية، انه معيار دولي معمول به في أغلب دول العالم، فالقرار يكون لمجلس المفوضين أيضاً بهذا الشأن بأحتساب هذه المحطات إذا تحققت الشروط الأخرى.

ثانياً: عدد الأوراق المستلمة يساوي عدد أوراق الأقتراع داخل وخارج الصندوق، إذا كانت التواقيع في سجل الناخبين مساوي للأوراق داخل الصندوق إضافة إلى الأوراق المستبعدة.

ثالثاً: إذا كانت مجموع الاصوات الموزعة على الكيانات الفائزة مساوي لعدد أوراق الأقتراع الصحيحة.

رابعاً: إذا كان عدد التواقيع في سجل الناخبين لم يتجاوز عدد الناخبين الكلي في المحطة وهذا لم يحصل إطلاقاً.

ولدي بعض الصور التي فيها بعض الشكاوى قدمت على هذه النتائج وردت جميعها من قبل الهيأة القضائية الخاصة بالأنتخابات، وهذه مجرد عدد منها. من ضمن عدد المحطات التي قام مجلس المفوضين بإلغائها (327) محطة وقدمت (395) شكوى بهذه الأنتخابات، وقدم، وهذه أهم نقطة، قُدم (1521) طعن على نتائج الأنتخابات رُدت جميعها من قبل الهيأة القضائية الخاصة بالأنتخابات ما عدا (3) قُبلت، والتي قُبلت هي لوجود خطأ حسابي بموضوع كوتا النساء وليس بموضوع النتائج. هذا جوابي وإذا كان هناك من تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر، سوف أعطيكم نبذة مختصرة عن الموضوع، في أنتخابات مجالس المحافظات عام 2013 حدثت فيها مخالفات جسيمة وسوف أعرضها أمامكم بعد الأنتهاء من الحديث، مدير العمليات في المفوضية الدكتور (وليد الزيدي) وهو المسؤول عن هذه الأمور، قدم مذكرة بعد أنتهاء أنتخابات مجالس المحافظات عام 2013، ذكر فيها انه لا يخفى عليكم أن ثمرة العملية الأنتخابية والأستعدادات التي قمنا بالتحضيرات لها منذ تسعة أشهر حتى نعمل ضمن المعايير الدولية حتى نضمن النزاهة والعدالة وعدم التفريط ولو بصوت واحد من أي كيان ونرغب بسلامة العملية الانتخابية، لكن الذي حدث حسب كلام السيد مدير العمليات في المفوضية وتحديداً بعد عملية البدء بأدخال أستمارات نتائج الانتخابات وتحديداً في 21/4/2013 في مركز أدخال البيانات الذي هو مشرف عليه.

أولاً: المفوضية قالت اتخذنا قرارات وصادقنا عليها، لكن تفاجئنا أن المفوضية ضربت هذه القرارات كلها وبدأت في أشياء أخرى، مثلاً المفوضية قالت أنها أوقفت تجميد العمل بالخيار (85)، ماذا يعني الخيار (85)؟ يعني إذا كل محطة فيها (450) ناخب، والأصوات في هذه المحطة ذهبت إلى كيان واحد وصوت (382) ناخب لكيان واحد من (450) والتي هي نسبة (85%) أوتوماتيكياً يجب عزل هذه المحطة لانه حسب المعايير الدولية هذا لا يجوز.

ثانياً: سؤالي، كيف تجاوزتم نسبة (85) وتجاهلتموها؟ في حين أخذتم به قرار مجلس المفوضين بعد أيام، تجمدون العمل لصالح من؟ (وليد الزيدي) مدير العمليات قدم مذكرة من ثلاث صفحات ذكر فيها إن العمل فيه أخطاء كثيرة، وسوف أقرأ لكم المقاطع الموجودة على الشاشة، بينَ لكم نقاط الخلل والضعف، هل أجبتموه؟ لا لم تُجيبوه. مدير العمليات ذكر أنه لم يتم تدقيق العشرات من الأستمارات لعدد من المحافظات ولم تصحح في المركز أو مكاتب المحافظات وأجراء مطابقة بين قاعدة بيانات المركز الألكتروني وبين الأرشفة الورقية وهذا شيء بديهي يجب أن يحدث تطابق، ذكرت المفوضية إننا في عجلة لأعلان أسماء الفائزين، نحن نريد السرعة، لكن الدقة والسرعة معاً، الأثين معاً نريدها، لا نريد السرعة على حساب الدقة، طبعاً مدير العمليات ماذا علق على هذا؟ أنها من أخطر القرارات التي أثرت على نتائج كيانات ومرشحين في الحصول على مقاعد. نأتي إلى شيء آخر، لماذا لم يتم أدخال أكثر من (100) أستمارة في نتائج المحطات؟ وذكر أنه لا تزال غير مُدخلة وتحتاج إلى تدقيق في مركز العد والفرز، وذكرتم أنه لا توجد مشكلة أعلنوا النتائج، لو أفترض أن لدي محطة فيها (500) ناخب وصَوت (200) ناخب ولدي نسبة خطأ (4%) يعني إذا (8) خطأ مقبول، لكن عندما يكون هناك تجاوز للـ(8) يجب أن نوقف ذلك، لأنه هناك شيء خرج عن المعايير الدولية، مثلما حضرتكم الآن ذكرت أن نسبة (4%) معيار دولي وهذه النسبة لم نُقرها نحن وأنما من الامم المتحدة وأنا أتفق معك وأشكرك، وهذا كله ضربتموه بعرض الحائط ولم تأخذوا به، أنتم تتحدثون بشيء وتفعلون شيء آخر. ما هو عمل مدير العمليات في نظامكم الداخلي؟ أليس هو مسؤول على قسم البيانات؟ هو مسؤول قاعدة البيانات الألكترونية، لماذا تجاوزتموه؟ هل يجوز مدير الإدارة الأنتخابية يتصل بموظفين ويضغط عليهم حتى هو فقط من يرى النتائج ويستبعد مدير العمليات الذي هو المسؤول؟ وحتى عند رفع النتائج يتجاوزون المدير، لماذا المفوض (مقداد حسن الشريفي) أستأثر هو فقط بهذا دون الجميع ولم يدع أي مفوض يدخل معه؟ السؤال لماذا؟ أذاً لو نذهب إلى أنتخابات مجالس المحافظات عام 2009، (كتلة الأحرار) فقدت مقعد بفارق (18) صوت، وفي بأنتخابات 2010 فازت نائبة بفرق صوت واحد، كلامي يعني أن الصوت الواحد له تأثير، لأن النظام الانتخابي (سانت ليغو) فالصوت الواحد يفوّز أو يخسّر، فكيف تستهين بهذه الأصوات والأستمارات و(353) حالة ومئات الأستمارات؟ وتجاوزتم نسبة الـ(85) ولم تدققوا، ما هو السياق الطبيعي في العمل؟ السياق الطبيعي أن هذه النتائج تُرفع بكتاب رسمي إلى مجلس المفوضين من مدير دائرة العمليات، ويُوقع مدير قسم المركز ومسؤول وحدة قاعدة البيانات لكي يكون مقبولاً شكلاً ومقدم بشكل رسمي مع الاجراءات المهنية ويحافظ على سلامة البيانات للكيانات والمرشحين حتى نبتعد عن أي شكوك، إذا كان هناك شك كيف أضع نفسي فيه؟ سؤالي، أين السياقات الإدارية الصحيحة؟ جنابك رئيس مجلس المفوضين ولا أقصدك شخصياً لجنابك بل الجميع، لماذا تتخذون قرارات صحيحة ثم تجمدونها وتعملون بأسلوب مغاير تماماً؟ نعود إلى 2010 كانت السياقات صحيحة، لماذا؟ لأنه كانت هناك لجنة مُشَكَلة بأشراف الأمم المتحدة تُبوب هذه النتائج، اللجنة فيها معاون فني، موظف في مركز ادخال البيانات، مدير العمليات، مدير قسم سجل الناخبين، مدير قسم الكيانات السياسية، عن طريقهم تُرفع النتائج بكتاب رسمي إلى مجلس المفوضين، لماذا تم الهيمنة على قسم أدخال البيانات من أحد المفوضين فقط؟ أين الشفافية؟ مدير العمليات عندما ذكر الخلل، ماذا فعلتم له؟ سوف أقول لكم ماذا فعلتم له؟ سحبتم يده لمدة (60) يوم وأحلتموه على التقاعد ووضعتم عليه لجنة تحقيقية والمذكرة موجودة، يعني الذي يعارضكم ويذكركم بقراراتكم التي أتخذتموها وتفعلونها خطأ، تُقصوه، تسحبون يده (60) يوم وتحيلوه إلى التقاعد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء أخبرتكم بكتابها المرقم (85) في 1/6/2013، ليس من حقكم أحالته إلى التقاعد، يحال إلى التقاعد بنفس الآلية التي تم تعيينه بها، هذا حسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإن قانون (27) لسنة 2011 الملغي المشار إليه، أشرتم إلى قانونكم وأخبرتكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم صحة الإحالة ويجب العودة إلى قانون التقاعد وإن مدير العمليات تعين بأمر ديواني المرقم (116) الصادر بالعدد (1663) في 2/3/2010 الموقع من قبل رئيس الوزراء، إذاً بنفس الآلية يتم إحالته إلى التقاعد، يعني من يكتب لكم مذكرة تعاقبوه مباشرةً، السيدات والسادة الأعضاء سوف أثبت لكم أن كلام مدير العمليات (وليد الزيدي) الذي أخرجوه صحيح، بالواقع العملي سوف أعرضها وموجودة الآن لديكم السلايدات، وسوف أشرح لكم سلايد سلايد، سوف آخذ مثال على ذلك محافظة المثنى، لماذا المثنى؟ في هذه الأنتخابات يوجد شخص أسمه (باسم خزعل خشان) شارك بهذه الأنتخابات وأخرجوه خاسر، هذا الشخص ليس عادي من حيث القابليات الفنية، لديه صبر، ليس كل شخص منا يذهب إلى الحاسبة ويخرج (CD) ويفرز، عمل عليه ثلاثة أشهر عمل في اليوم الواحد (15) ساعة، وتوصل إلى نتائج، عندما أردت أن أستجوب وعرفت به أتصلت به وطبيعي أنا لا أعتمد على نتائج شخص ثاني عملها لأني أستاذة جامعية قبل أن أكون نائبة وأتعامل مع الأمور بمهنية وعلمية، ماذا عملت؟ أعدت العمل كله بيدي، أنا لمدة شهرين ونصف ساعات وساعات فرغت البيانات مرة ثانية، وكان الشخص معي حتى ندقق، وتوصلنا إلى إن نتائجه دقيقة (100%)، سوف أثبت لكم التزوير، هذه السلايدات لو نأخذ الورقة الأولى، الذي أريد أن أخبركم به شيء واحد فقط لا أريد أن أدخل بتفاصيل فنية كثيرة، أن كل أستمارة حسب كلام السيد (سربست) قال أنه شيء مهم أن يكون رمز المحافظة موجود، نعم هذا كلام صحيح، محافظة المثنى رمز المحافظة هو (32) ولكل محافظة رقم، المستطيلات الموجودة بالأركان في أربع أركان من الأستمارة يوجد فيها الرقم التسلسلي مكرر، لماذا مكرر؟ لأن الشركة التي صممت الأستمارة قصدتها، لأنه إذا حدث تلف في أحد الأركان يكون الرقم التسلسلي موجود في الأركان الأخرى، مثلاً لدي الرقم (32)، الحقل الذي بعدها يكون الرقم التسلسلي، ولكل مركز أسم ورقم، مثلاً هذا المركز رقمه الفرعي (1721) الغربي واحد مدرسة عمر بن عبد العزيز، أقلب الصفحة، الورقة الثانية المركز الفرعي (1721) الغربي واحد، هذا المركز يضم خمسة مراكز أقتراع متسلسلة، الذي أريده بالعرض أن تنتبهوا للتسلسل يجب أن تكون متسلسلة، يعني إذا التسلسل أنكسر مما يعني إن هناك أستبدال أستمارة، يعني حصل أستبدال أستمارة بدل أستمارة، هذا المركز الفرعي فيه خمسة مراكز أقتراع، نحن أحضرنا مقاطع من أستمارات وضعتها على نفس الورقة حتى أبين لكم الفكرة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

هذا المركز الفرعي يوجد به (5) مراكز اقتراع، نحن جلبنا مقاطع من استمارات وضعتها على نفس الورقة حتى أ بين لكم الفكرة، الفكرة ان هذا المركز (1721) في مدرسة (عمر بن عبد العزيز) الذي حصل (01) الذي هو بالأزرق بالإعدادية المركزية (02) إعدادية السماوة (03) الصراط (04) (05) إذن أنا أعرض لكم التسلسل، نأتي الى الورقة التي بعدها لاحظ المركز الفرعي الغربي (1)، اذهبوا الى المركز الفرعي (1722) الحيدرية يوجد بها (6) مراكز اقتراع متسلسلة لو تلاحظون (01) اعدادية المثنى (02) الحوراء إعدادية الزهراء (03) الفراهيدي (04) الإمام الرضا (05) فاطمة المعصومة (06)، إذن لابد أن يكون هناك تسلسل وهكذا بالنسبة للمركز الفرعي (1723)، نأتي للمركز الذي بعده يوجد لديك استمارة هذه الاستمارة الذي وضحته بها وحت به المستطيل نحن في مجلس المحافظة يوجد لدي استمارتين، استمارة (601) التي هي استمارة التسوية واستمارة (602) التي هي استمارة النتائج أي يحتسبون الأصوات، الاستمارة يوجد بها أهم شيء وأريدكم أن تلاحظون المستطيل الأخضر الذي به (00001) اذاً هذه الاستمارة رقمها (1) و (32) هذا رقم المحافظة والصفر الاخير اي هذه استمارة (601) حتى ادخل بالموضوع، الاستمارات معاً يجب ان تكون معاً لان الاستمارات توائم إذا يوجد خلل أو تلاعب في إحدى الاستمارات أنا حالاً اكتشفها بالاستمارة رقم (2) لان يجب ان تكون متطابقة اذا هذه (1) الاخرى ايضاً (1) اذا هذه (2) الاخرى (2) فأذا حدث لديهم كسر تسلسل هذا حدث استبدال، نأتي الى الاستمارة التي بعدها الورقة رقم (8) في محافظة المثنى عدد المحطات الانتخابية جميعها (946) محطة هذا الرقم ضعوه في الذاكرة أذن إذا جاءت محطة (947) إذن هذه دخيلة لأنها تجاوزت العدد المحدد إذن هي دخيلة فأذن أنا أعلى شيء لدي (946) محطة اذاً انا اسأل هل يوجز ان يحصل استبدال؟ نعم يحصل لدي استبدال لكن متى يحصل استبدال، عندما يحصل لدي خطأ واذا حدث لدي خطأ يجب ان اذكره في حقل معين بالملاحظات، اذاً مجموع الاستمارات الاستمارة الاولى رقمها (1) مدرسة (عمر بن عبد العزيز) على اقصى اليمين وتحتها الاستمارة الأخيرة يجب أن تكون مدرسة الرحمة (946) الوركاء هنا يجب أن أقفل أي رقم يأتي بعده يكون دخيل هذا تزوير حدث، نأتي على الذي بعده سوف أبين لكم كيف حدث التزوير مدرسة (عمر بن عبد العزيز) الاستمارة (601) وضعناها أمام الاستمارة (602) انتبهوا إخواني وأخواتي هذا لب الموضوع، هنا لديك التسلسل (1) المربع الأول تسلسله (1) يجب ان يكون بعده رقم (2) ماذا أتاك (947) هذه استمارة مستبدلة هذه بها تزوير بعدها (3،4،5،6) نأتي على استمارة (602) لاحظوا في المحطة رقم (4) أمام (4) ماذا يوجد أي رقم يحب أن يكون (4) لأن يوجد تطابق لكن هنا لا يوجد (4) يوجد (947) من أين جاءت (947) أنا قلت أعلى شيء (946) هذا اذاً عندما يكون لديك تغيير استمارة او استمارتين يؤديان ذات الغر    ض في التزوير، هنا كم استمارة حدث بها استبدال؟ (2) من كم محطة؟ من (6) محطات اذاً (2) تقسيم (6) نسبة الاستبدال (33%)، الاستاذ ذكر قال حسب المعايير الدولية (4%) انتبهوا هذه ضعوها في ذاكرتكم، الاعدادية المركزية نحن اين وصلنا كان لدي اخر شيء (6) قفلنا على (6) المفروض لدي (7،8،9،10،11) اين الـ (12) اين الـ (13) ماذا اصبح بدلاً للـ (12) اصبح (949) انا اعلى شيء لدي (946) كيف اصبحت (949) التي بعدها اين اصبحت (950) هذه مستبدلة مزورة، نسبة الاستبدال (4) استمارات في (5) محطات انتخابية (33%) نسبة التزوير، نأتي على اعدادية السماوة، السماوة المفروض لدي آخر رقم (13) ابدأ بـ (15،16،14) اين اصبحت (17) ماذا حدث بدلها المفروض (17) باستمارة (601) (17) باستمارة (602) اذاً اصبحت (952) بقدرة قادر إذن كم نسبة التزوير (20%)، نأتي على مدرسة السراط انتبهوا على مدرسة الصراط هي أسمها مدرسة الصراط المستقيم لاحظوا هذه المدرسة المفروض آخر تسلسل (18،19) (19) ماذا حدث به ما هو الرقم (954) هذه كيف تحدث؟ بعدها (20،21) هذه مضبوطة بالـ (22) أين قفزوا، قفزوا (1327) بعدها (23، 24، 25) (25) مستبدلة لأن كم استمارة استبدلوا هنا؟ استبدلوا (8) في (4) محطات استبدلوا (8) اذاً نسبة التزوير (57%)، اعدادية التجارة كذلك حتى لا أخذ وقت إعدادية المثنى نسبة التزوير (43%)، نأتي على حقل ملاحظات التسوية يوجد لديك استمارة الورقة رقم (10) حقل ملاحظات التسوية هذا المستطيل اذا لدي استبدال ورقة تمزقت وقع عليها شيء بحيث الأرقام لا تبين فالذي صمم الاستمارة قال نحن نوضع مستطيل حتى أثبت بها الملاحظة هذه الملاحظة أن الاستمارة كذا تم استبدالها بالرقم كذا ويتم إرفاقها، نأتي على الأمثلة لاستخدام حقل التسوية لو تلاحظون هنا ماذا كتبوا وجد توقيعان اثنان زائدان في سجل الناخبين، الاستاذ رئيس مجلس المفوضين قبل قليل قال نهائي لا يجوز عدد الناخبين من الموقعين أكثر من عدد المصوتين، هذا موجود ان توقيعات زائدان في سجل الناخبين مع العلم أن أوراق الاقتراع صحيحة فأذن يا أستاذ الكلام شكل والتطبيق شكل، جميع الاستبدال الذي حدث بمعنى جميع التزوير لم يثبتوا ملاحظات لكن ماذا ثبتوا؟ ثبتوا ان الكيس مزق ثبتوا ان القفل تم تغييرة لكن المستبدلة لم يقول أي شيء عنه في جميع محافظة المثنى، إذن من خلال هذا الكلام نسبة التزوير باستبدال الاستمارات كم لدي استمارات مستبدلة (436) استمارة مستبدلة، كم محطة تم التلاعب بها؟ (277) محطة من أصل (946)، إذن الاستمارات المستبدلة الى مجموع الاستمارات في المحطات الانتخابية (23) لكن نسبة المحطات الانتخابية المتلاعب بها الى مجموع المحطات (29%) أي تصبح (30%).

نأتي على انتخابات المجلس طبعاً مجلس المحافظات قصدي، هذه الاستمارة حتى أبين لكم كيف حدث التزوير هذه استمارة (602) استمارة النتائج لاحظوا يوجد في الحقل ائتلاف العراقية الوطني الموحد، ماذا حدث هنا لديك تغيير النتيجة يوجد (10) وضعوها (صفر) انتبهوا على السطر الثاني مقابل ائتلاف العراقية الوطني لديهم (10) وضعوها (صفر)، نأتي على الذي بعدها يوجد لديك (10) ما زلت في نفس الحقل لديك (1) وضعوها (صفر) اصبح (11) بعدها لديك (1) و (2) أصبح (14) أخذوا منهم (14) صوت من هذه الورقة فقط من ائتلاف العراقية أين ذهبت نذهب الى الأعلى في نفس الورقة لاحظ اليسار يوجد رقم (2) مشطوب انظروا اليها وأخذوا (14) من العراقية كم اصبح المجموع؟ (16) ذهبت الى من الى أي كيان محظوظ الى ائتلاف دولة القانون أخذوا من العراقية وأعطوه الى ائتلاف دولة القانون هذا دليل مادي، نأتي الى الاستمارة رقم (2) لاحظ الاستمارة رقم (2) انتبهوا هذه جداً خطيرة في الأعلى إذا ترون الحقول نحن قلنا توجد بها أرقام رقم المركز ورقم التسلسل وغيرها الحقول فارغة كيف أنا أحسب أصوات في استمارة لا توجد بها رقم المركز الفرعي لا يوجد به أسم المركز إذن كيف أنا احتسب هذه الأصوات هذه مخالفة أخرى، أذهب الى الورقة التي بعدها طبعاً انا لدي المئات من الاستمارات لكن اختصاراً للوقت، نأتي على الورقة التي بعدها لدينا تحت الاستمارة المحطة بها (5) موظفين من المفترض يوقعون في آخر الصفحة يكتب أسمه وتوقيعه فإذا يوجد توقيع ناقص المفروض تكون الاستمارة باطلة لا يجوز أن تحتسب، الموظفة أسمها (ه. ع. ج) انتبهوا وانظروا الى توقيعها توقيعها الثاني انظروا اليه هل هم متطابقان؟ التوقيع اختلف، نأتي على (م. ص. ع) في التوقيع الثاني ولاحظوا توقيع ميثم في الاعلى كيف، نأتي على (ه. ع. ع) التواقيع مختلفة والخطوط مختلفة، نأتي على الورقة التي بعدها لدينا (ف. ك. خ) في الأسفل ماذا حدث أصبح (ف. ع) كان أسم الأب (ك) في الاستمارة الثانية اصبح (ع) وبعدها التواقيع هل التوقيع نفسه، أختلف التوقيع نأتي على (ع. م. س) في الأسفل ماذا أصبح (ع)؟ أصبح (أ. ع. م) فأذن تحول علي من مذكر الى مؤنث (ع. م. س) أصبح (أ. ع. م)، أعرض لي تواقيع الملف الذي به ثلاثة أو أكثر، نحن قلنا المحطة يجب أن يوقعوا (5)، لاحظوا أنا الآن فرزت لكم الاستمارات التي من (5) (3) او اكثر غير موقعين انظروا الى هذه امامكم فارغة ولا اي شخص موقع، لا اسم ولا توقيع فهذه لدية مئات موجودة لدي على (CD) أعطيها لكم كيف تم الاحتساب إذا أستاذ (سربست) تحدث قال نحن حتى لو في المراكز يحدث خطأ سوف يكون لدينا تدقيق آخر هذا (CD) هو النهائي الذي أعطوه للمرشح بعد النتائج بمعنى جميع الإجراءات تمت وهكذا حدث في انتخابات مجلس النواب وهذه موجودة لديكم.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

لنأتي الى قضية بعد قضية التي أشارت إليها السيدة النائبة، بخصوص مدير دائرة العمليات الصلاحيات الحصرية هي لمجلس المفوضين ويستطيع أن يخولها لأيً كان سواء رئيس الإدارة أو كان مدير دائرة العمليات، في الانتخابات السابقة كان هناك لغط كبير على المفوضية بأن خولت هذا الأمر لمدير العمليات مع الأمم المتحدة قدمت شكاوى وقدم حتى استجواب من أحد الاستجواب كانت على هذه النقطة، وبالتالي هذه نقطة أعتقد محل جدل والسلطة الحصرية لنا ونحن نقرر من يدير هذا. بخصوص مدير عام دائرة العمليات ثبت بالتحقيق مع ثمانية من رؤساء الأقسام واثنان من معاونيه بأن كلامه كله لغط في لغط ولم تبين ذلك السيدة النائبة تكلمتي بما فيه الكفاية فدعيني اتكلم أنا أذا ممكن، لم تكن لديه القدرة على أدارة هذه الانتخابات بل كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويفرض أمره على الجميع وكان يسمي نفسه تسمية لا أستطيع أن أذكرها، بالإضافة إلا أنه ثبت بالدليل القاطع وسماعنا لجميع الأعضاء كان يسرب النتائج الى أحد أعضاء مجلس النواب وأتحفظ أن أذكر اسمه حالياً ونتيجة لذلك فلمجلس المفوضية وحسب الصلاحيات القانونية لها الحق بالتوصية في العزل ولذلك تشكلت لجنة وهذه اللجنة اتخذت كافة الاجراءات وتمت التوصية بعزل رئاسة مجلس الوزراء لانه كانت احدى أخواته وزيرة في المجلس السابق كانت نتيجتها هو احالتها الى التقاعد ليس بقرار وتوصية من عندنا، لذلك هذا الكلام الذي يقوله سأثبت لك بالدليل القاطع بأن هذا غير دقيق هذه نقطة.

بالنسبة الى موضوع السماوة الشخص الذي أشرت إليه وكل هذه الاستمارات سبق وأن عرضها في التلفزيون.

أولاً: أقول من يقول هذه الاستمارات هي التي تم ادخالها ال (CD) الذي أعطيناه لكم أعطيناكم نوعين نوع في مكتب المحافظة والثاني في النتائج التي تم ادخالها في مركز ادخال البيانات في المكتب الوطني، وبالتالي أنا أدحض هذا، من يقول هذه الاستمارات هي التي فعلا تم ادخالها؟ فترسل الينا بشكل رسمي سنثبت أن الكثير منها ليس لها واقع. هذه نقطة أخرى هذا الشخص قدم لنا عشرة شكاوى وعشرة قضايا علينا منذ 2013 وردت جميعها من قبل القضاة وليس من قبل مجالس المفوضين يا سادة يا كرام من قبل القضاء، القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون والكل يعرف ذلك هذه نقطة بالنسبة لهذا، بالنسبةِ ليّ هناك سوء فهم من قبل السيدة النائبة بنسبة (4%) ال (4%) لا تتعلق بالنتائج ال (4%) تتعلق في استمارة التسوية بالمطابقة في حالتين فقط، بحالتين فقط أكررها وهي إذا كانت عدد الأوراق المستلمة يجب أن تطابق مع عدد الاوراق الموجودة داخل الصندوق زائداً الغير مستخدمة التي بقيت هذا قد يكون هنالك خلل بين قسم من الأخوان قد يخطأ اثناء التصويت فمعايير الدولية أعطت هذا حتي يعطي له أكثر من ورقة أخرى هذه نقطة.

ثانياً: في هذه الحالة ال (4%) الفرق بين عدد التواقيع وعدد الاوراق المصروفة ناقصاً التالفة الذي يطلب منها هذا هو المعيار الأساسي في ال (4%) وللعلم نحن في الانتخابات التي جرت وبعدها في مجلس النواب خفضناها الى (2%) وباقتراح من رئيس المجلس وأيده رئيس الادارة الانتخابية في حينها، بخصوص موضوع استبدال النتائج أو الشكاوى التي قلنا أن هناك أخطاء وردت في الاستمارات والمفوضية تقوم بإعطاء استمارة أخرى بعد ان يتم في مكتب المحافظة أو في المكتب الوطني وبالتالي من الطبيعي جداً أن تكون هنالك استمارتين في المحطة الواحدة الأولى هي التالفة التي لم تدخل والثانية هي الصحيحة التي تدخل ودائماً الثانية صحيحة غالباً ما يتم التوقيع عليها بخط أحمر، بالنسبة للتواقيع في كثير من الدول تكون مراقبة الانتخابات من قبل مدير المحطة فقط يقوم بالتوقيع، وبالتالي اذا وجد خلل في التوقيعين فان القرار يعود الى مجلس المفوضين وبعكس ذلك ستكون هناك ليس المئات بل عشرات المحطات قد لا تكون نتائجها.

ثالثاً: هذه النقطة مهمة بهذا الخصوص، نحن الآن في  17/4/2017 الانتخابات التي تتكلم عنها السيدة النائبة جرت في 18/4/2013 وبالتالي مجلس المحافظة استكمل حتى مدته وقلنا قبل قليل أيضاً (327) شكوى تم تقديمها وردت هذه الشكاوى أو أتخذ بعض الإجراءات بعد أن قلنا بأنه تم غلق، عفواً تم الغاء (327) محطة من هذه المحطات، الهيئة الانتخابية في الانتخابات وكما قلناها كانت قد نظرت في جميع الطعون التي قدمت بهذا الخصوص وأصدرت قرارها، أما بالنسبة للمحطات التي تقول قلت قبل قليل بالنسبة للـ (CD) هنالك (CD) يوزع من مكتب المحافظة وهنالك (CD) آخر يوزع على السادة من المكتب الوطني، أكرر في هذه الانتخابات قدمت طعون عددها (1521) طعن على نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 2013 ردت جميعها أي رد (1518) منها مرة واحدة كانت تأتينا قرارات الهيأة القضائية كل قرار يتم ذكر بها أكثر من (200) محطة التي كانت ترد لأن الأسباب التي جعلتهم يقدمون هذه الشكاوى كانت أسباب تافهة وتم قبول (3) طعون فقط هذه (3) طعون كانت بوجود أخطاء في آلية احتساب كوتا النساء في (3) محافظات مختلفة لا داعي لذكرها.

– السيد همام حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ننتقل الى سؤال اخر لان سوف يحدث تكرار، قال أن بعض الأوراق يوقع عليها (5) وفي بعض الاحيان (2) نحن الـ (2) نعتبرها شهادتين والكثير من الموجودين هنا على الشهادتين ساروا فهي واضحة.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

تواقيع غير متشابهة قلنا أن في بعض المحطات استمارتين لسبب معروف عندما يتم تقديم شكوى بخصوص أحدها يتم إعادة عد وفرز هذه المحطة فتنظم لها استمارة جديدة أو يكون للأسباب التي ذكرتها السيدة النائبة هناك إعادة تدقيق لهذه المحطة سواء تم فتح المحطة في مكتب المحافظة مركز العد والفرز في مكتب المحافظة أو جلبت الى المكتب الوطني وتم تصحيحها أو تم تدقيقها فتنظم لها استمارة جديدة بعد تصحيح الخطأ، وبالتالي من الطبيعي جداً أن توجد هذه الاستمارتين ولكن الصحيحة هي التي تدخل، فبتالي قد يكون الموظف الذي يقوم في عملية التدقيق غير موظفي المحطة، موظفي المحطة يعملون ليوم واحد أما الموظفين الذين يقومون تدقيق المحطات فهم إما من موظفي المكتب الوطني خاصة لجان تشكل من قسم الاجراءات والتدريب وأكثر هذه اللجان أنا أشرف عليها شخصياً أو تشكل هناك لجان تعمل في مراكز العد والفرز التي تنشأ في كل عملية انتخابية في مركز المحافظة هذا هو السبب الفني لذلك.

 

 

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أولاً :الاستاذ ذكر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأن هذا الكلام مهم جداً، الشخص الذي أخذ القرص، القرص من المكتب الوطني وأنا دققته.

ثانياً: تقول قدم شكوى علينا والمحكمة ردتهُ هذا كلام ليس دقيق لماذا؟ لان المحكمة ردتهُ ماذا قالت؟ قالت لسنا الجهة المختصة وقالت التزوير بعد ثلاثة أيام لا ننظر فيه هل من المعقول التزوير بعد ثلاثة أيام لا ينظرون فيه هل التزوير يسقط بالتقادم التزوير يسقط بالتقادم؟ فلهذا السبب ردهُ بالطعن، ليس لانه غير دقيق كلا لانهم قالوا المحكمة غير مختصة وقالوا التزوير بعد ثلاثة أيام لا ننظر فيه هذا سبب، هل يجوز أن التزوير بعد ثلاثة أيام لا ينظرون؟ فيه هذا أولاً.

إذا أنت تتكلم، كم نسبة عدم التطابق المقبولة من قِبلكم أستاذ؟ كم نسبة عدم التطابق المقبولة من قبل المفوضية هل تعلمون أن نسبة عدم التطابق وانا متأكدة من الكلام ومسؤولة عنه 100% تزوير لدي وثائق 100% نسبة عدم التطابق.

 

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أذا تثبيتين ذلك جيد.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

نعم أثبتها وهذا موجود كله في قرص (CD) رياضياً أثبتها نسبة عدم التطابق في كل المحطات كان فيها تزوير، الشيء الآخر الذي أريد قوله، هل كلامه خطأ؟ قال أن مدير العمليات (وليد الزيدي) كلامه غير دقيق، أذا كلام مدير العمليات غير صحيح هذه سلايدات التي عرضتها ماذا؟ هذا دليل مادي وأرقام؟ أنا شرحتها وموجودة والـ (CD) لدي يقول غير دقيق كلامة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ليس الآن الموضوع تقييم حديثه مقنع أو غير مقنع، وإنما أنتي تبينين الأدلة وهو يجاوب، وننتقل الى السؤال الاخر.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أنا لدي سؤال هل يمكن قبول استمارات يوجد بها حك وشطب أنا أريد جواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

بالنسبة للسيد (ب. خ. خ.) سوف أقرأ لكم إحدى القرارات.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أنا لدي سؤال محدد سيد الرئيس.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

بشكل واضح بحيث جميع أعضاء مجلس النواب حتى جميع الشعب العراقي يطلع بأن هناك عدم فهم لإجراءات المفوضية هي أيضاً إجراءات حصرية للمفوضية عن وجود التزوير من عدمه يعود للقضاء بعدما يبت بجميع الشكاوى والطعون التي تقدم اليه، لكن لنأتي الى هذا الموضوع النص بعد التدقيق المداولة (وجد أن الطعن المقدم ضمن المدة القانونية قرره قبوله شكلاً ولدى عطف النظر عن موضوعه وجد أن المستأنف حصل على (1096) صوتاً بموجب القوائم المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحصلت القائمة التي ينتمي اليها المستأنف على مقعدين في محافظة المثنى وبلغ مجموع أصوات أقل الفائزين (1213) لذا فأن عدد الأصوات التي حصل المستأنف لا يؤهله للفوز)، هنا نقطة أرجوا الانتباه جداً كما أن المستأنف لم يقدم للهيأة دليل يعتد به قانوناً وتدحض به صحة النتائج المعلنة من قبل المفوضية أكرر المستأنف لم يقدم للهيأة دليل يعتد به قانون تدحض به صحة النتائج المعلنة من قبل المفوضية في أي مرحلة من مراحل الاقتراع أو العد أو تعبئة أوراق الاقتراع، لاسيما وأن تلك الإجراءات تخضع للمراقبين المحليين والدوليين لذلك قرر رد الطعن، وبعد ذلك لم يبقى لغاية 2017 يقدم علينا قضايا في القضاء وردت جميع القضايا التي رفعت بحق المفوضية وعددها (10) لغاية الآن، بخصوص موضوع النسبة اكرر يا اخوان النسبة لا تتعلق بالنتائج ونسبة الـ (901% و 80%) سأورد لك مثلاً الجميع ينتبه نفترض في محطة ما عدد المصوتين في قرية ما (5) فقط وصوت لكيان واحد فقط أو لمرشح فقط هل سنلغي هذه المحطة؟ مع العلم أن النسبة وصلت (100%) ولم تكون هناك أي شكوى بخصوص هذه المحطة وهناك المراقبين موجودين ووقعوا على هذه الاستمارة، وبالتالي هذه القضايا تعود الى المفوضية، المفوضية هي التي تقرر وهي التي تعلن النتائج ووفق القانون، النتائج التي أعلنت والتي قدمت عليها الطعون التي أشرت إليها من قبل الهيأة القضائية كانت في سنة 2013 نحن الان في 2017 يوم 18/4 كان لدينا تصويت الخاص بعد (4) سنوات انتبهوا أن هناك عملية تزوير، كان في حينها يفترض اللجوء الى القضاء ونحن جميعنا مجبورين بأن نخضع لأحكام القضاء لأن قرارات القضاء باتة وملزمة للجميع  وهذا الذي حدث وليس لدي أي تعقيب آخر.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ننتقل الى سؤال آخر أي ليس لديه جواب، أسئلة غير هذه الأسئلة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

انا سألته سؤال محدد هو يجاوب على شيء آخر، أنا لدي أسئلة له يجب أن يجاوب، أسئلة لأن يوجد شيء إحرجوا به لذلك لا يتم إجابتي أنا أريد إجابة، لأن هذه أساس العملية، سألتك سؤال بالنسبة للأستاذ (ب. خ.) كلامه دقيق (100%) والمحكمة قالت نحن غير مختصين لذلك رددها هذه أعيدها لك، هل تقبلون استمارة يوجد بها حك وشطب، استمارة النتائج والتسوية لديك (601 و 602) يجب ان تكون متطابقة هل يوجد بها حك وشطب أنتم تقبلوها؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

أي استمارة أي عملية حك وشطب تخضع للتدقيق واذا كان حك وشطب قد جرى في مركز العد والفرز وليس في النتائج وإنما في تصحيح رقم خاصة ما يتعلق بعدد الأوراق المستلمة والباطلة والتالفة والموجودة في داخل الصندوق والموجودة خارج الصندوق لماذا لا يجوز خاصة المشرف عليها موجوداً ويوقع عليها.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

إخوان رجاءً، أنا أريد أن أقول إذا الحك والشطب مقبول لماذا تعملون استبدال؟ لماذا تستبدلون استمارة؟ إذا الحك والشطب جائز كيف تستبدلون الاستمارات.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

قلت في البداية الإستبدال هو نتيجة عملية إعادة تدقيق أو تقديم شكوى، وبالتالي يتم تنظيم إستمارة أخرى ولا يتم إستبدالها، الإستمارة الأولية تبقى حتى في حال إذا كان هنالك شك من قبل أحد المرشحين أو أحد الناخبين أو أحد الوكلاء بأن يقوم بتقديم شكوى إتجاهها، حتى نبين طبق ودقة العملية التي قامت بها المفوضية، يجب أن تبقى الإستمارة الأصلية والإستمارة الثانية التي ستدخل نتائجها.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

السيد الرئيس، لأنه هذه نقطة جوهرية.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة. ليس ملزماً بأن يجيب على كل سؤال، أنتِ عندما تسألين أسئلة حتى يتبين عدم قدرته على الإجابة يكون من صالحك هذا الموضوع، أما أن تصري على نفس السؤال، فهذا ليس تحقيقاً.

 

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

لا، أنا أوضح للسادة النواب.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

النواب يسمعون ويعرفون، لا يحتاج أن توضحي لهم.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

الذي توصلنا له بمعنى أن الحك والشطب مقبول.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا تقييم للأجوبة.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

وبمعنى أن الإستبدال موجود، فإذا كان الحك والشطب مقبولاً فلماذا يوجد الإستبدال؟! وإذا يوجد إستبدال فلماذا يوجد الحك والشطب؟! وإذا يوجد إستبدال فيوجد حقل للملاحظات، فلماذا لم نكتب به؟! وإذا توجد إستمارة مستبدلة وبديلة فيجب أن تكون بمحضر رسمي، ولا يتم إتلافه، لا توجد محاضر رسمية، إذن من لديه صلاحية إتلاف الإستمارة؟ من لديه صلاحية إستبدال الإستمارة وإتلافها؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

نفس السؤال يتكرر، ولدي نفس الجواب.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

لا لم يتكرر.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

لدينا إجراءات في أية عملية، نحن الآن في الوضع الرقمي، وليس حتى يكتب بالمحاضر.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إنتهى السؤال، الإنتقال إلى السؤال الآخر.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

السؤال الخامس: لماذا قام مجلس المفوضين بإعطاء مكافأة راتب شهر كامل لنفسه يعادل (8) ملايين و (414) ألف دينار لكل عضو بعد إتخابات برلمان إقليم كردستان؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

السيد الرئيس، السادة أعضاء مجلس النواب. إسمحلي بأن أفند هذا الموضوع، لأن هذا السؤال أصلاً غير دقيق.

مجلس المفوضين لم يكن قد منح لنفسه المكافأة، ولم يمنح لنفسه كما تدعين، بل لـ(436) موظفاً، وأن صاحب الإختصاص هو الذي وافق، السيد رئيس حكومة الإقليم، إستجابةً لمقترحنا بطلب مكافأة، وشمل أعضاء المجلس لمن يرغب في ذلك، أنا اعتذرت عن الإستلام، وإثنان من أعضاء المجلس أيضاً بعد ذلك لم يستلموا هذا المبلغ، هذه نقطة.

حتى نبين هذا الموضوع: وجهنا كتابنا بالعدد/ خ 14 في تأريخ 16/1 إلى السيد رئيس حكومة الإقليم بمنح مكافأة مالية لجميع موظفي المفوضية في هيأة إنتخابات إقليم كردستان والمكاتب الإنتخابية في أربيل ودهوك والسليمانية واللجان الساندة التي ذهبت إلى الإقليم من موظفي المكتب الوطني، بالإضافة إلى مكاتب المحافظات، وبالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس المفوضين بنسب حددها مجلس المفوضين، ومن ميزانية إنتخابات برلمان إقليم كردستان، حصلت بعد ذلك موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على طلب المفوضية بخصوص طلبها المقدم بالمكافأة، حسب كتاب رئيس الوزراء بالعدد/486 في تأريخ 22/1، وهذه الصورة بموافقة السيد رئيس وزراء الإقليم، وبعد إسبوع من تأريخ رفع الطلب، وكون ذلك هو من الصلاحية الحصرية لرئيس وزارء الإقليم، بعد ورود الموافقة، وكون صاحب الصلاحية، وكون هذه الميزانية هي من إنتخابات إقليم كردستان قمت برفع هذا الأمر إلى مجلس المفوضين، وأصدر قراره بتحديد نسبة المكافأة، وحسب قرار مجلس المفوضين رقم/3 للمحضر الإعتيادي، وهذا هو القرار، مجلس المفوضين قرر بأن يصرف هذه المكافأة كما قلت ليست لنفسه، وإنما لجميع الموظفين في المكاتب الأربعة، بالإضافة إلى اللجان الساندة التي ذهبت من المكتب الوطني ومن مكاتب المحافظات إلى الإقليم، وهذا الإجراء للعلم لم يكن للمرة الأولى، كان متبعاً من قبل مجلس المفوضين السابق، والذي أيضاً كان قد استحصل على موافقة حكومة الإقليم بموجب كتابها (61) في 6/8/2004، وكانت قد صرفت لهم مكافأة مالية في حينها بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (1) المحضر الإستثنائي في 13/9/2009، بعد ذلك صادق ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان على صرفيات المفوضية في هذه الإنتخابات، ومنها المكافأة التي منحت إلى المفوضية من قبل رئيس وزراء الإقليم، وهذه هي كل الكتب التي وردتنا من الإقليم مترجمة بالعربي، علماً أنها باللغة الكردية عن عملية الصرف التي قامت بها المفوضية.

لذلك نعتقد أنه لا توجد أية مخالفة قانونية، كون المفوضية طالبت بمكافأة من صاحب الصلاحية وحصلت الموافقة عليها، لم يصرف المجلس مكافأة مالية لنفسه كما في السؤال، وإنما اقترح رئيس المجلس مكافأة مالية لجميع موظفي الإقليم وإلى اللجان الساندة من موظفي المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الأخرى، والمرفوع إلى رئيس حكومة الإقليم، علماً أن عدد الموظفين مع قسم من أعضاء مجلس المفوضين كان قد بلغ (436) موظفاً إستلموا هذه المكافأة، وهذا من حقنا، لم يعترض لا ديوان الرقابة الإتحادي، ولا ديوان الرقابة في الإقليم على تصرف رئيس حكومة الإقليم ولا على المفوضية.

أكرر هذه المكافأة تم صرفها من ميزانية حكومة الإقليم، وليس من ميزانية الحكومة الإتحادية، وهذه صلاحية رئيس وزراء الإقليم مارسها، ونحن مارسنا حسب صلاحياتنا الموجودة في قانون المفوضية، ولا نعتقد أن فيها أي إشكال.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التعليق.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

السيد الرئيس، أعضاء مجلس النواب هذا موضوع مهم جداً.

مجلس المفوضين بعد إنتخابات إقليم كردستان طلب لنفسه – الوثيقة موجودة – هو طلب إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان، قال أعطونا مكافأة، يقول بالإضافة- أنا لا أتكلم عن الموظفين، الموظفين (بالعافية عليهم) – لكن أقصد السادة المفوضين، يقول بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس المفوضين، أي أنه أنتم تطلبون مكافأة لأنفسكم، وآتي هنا: وفق قرار مجلس المفوضين رقم/3 المحضر الإعتيادي رقم/11، أنتم طلبتم راتب شهر كامل، سؤال: هل يحق لكم إقتراح مكافأة لكم؟ لا، المادة (7) من قانون المفوضية رقم/11 لسنة 2007، ماذا تقول الفقرة الثانية؟ تقول (لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه)، وليس لكم، لموظفيه لا يوجد أحد يقترح مكافأة لنفسه، الرئيس الأعلى يقترح، هذا واحد.

أنتم إرتكبتم عدة مخالفات. الآن أقول لك ما هي المخالفات، أنا إختصاص مالية، وهذا إختصاصي:-

أولاً: مخالفة لأحكام المادة (5) الفقرة/الأولى في تنفيذ قانون الموازنة، إذ تم تحديد مبلغ (500) ألف دينار، هل توجد مكافأة راتب كامل (8) ملايين ونصف؟! قانون الموازنة يقول لكم (500) ألف المكافأة لكل حالة على أن لا تتجاوز المليون دينار، أنت ضربتها في (8) ونصف!! ثمان مرات ونصف أخذتم!! هذا واحد.

أنت تقول: (صرفنا من موازنة إنتخابات الإقليم)، أموال الموازنة من أين؟! أليست من الموازنة الإتحادية؟! أنتم صرفتم المبلغ عام 2014، وهنا مشكلة أخرى وقعتم فيها في البئر، لماذا؟ الإستثناء حصل في الصرف على موافقة 2013، لأنه في 2014 الموازنة لم تقر، نأتي على 2013 ماذا يقول الصرف؟ يقول (1) من (13)، إذن الصرف (1) من (12) من النفقات الفعلية، إذاً بمعنى الضرورية فقط، الحالات القصوى، والمكافأة ليست حالة قصوى وليست ضرورية.

صيغة الخطاب التي تم تحديدها في قانون الموازنة، حدد صلاحية الصرف بالوزير ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ولا يجوز صرف هكذا مكافأة، لأنها غير ضرورية في موازنة 2014 التي لم تقر إستناداً إلى 2013، فلا يجوز لكم، لا يوجد نص لا في قانون الإدارة المالية، ولا في قانون الموازنة، ولا في أي قانون صرف هكذا مبلغ، لماذا لم تطلب المكافأة لموظفي المكتب الوطني في بغداد، الذين بقوا في الإقليم من شهرين إلى ثلاثة وتركوا عوائلهم؟ لم تكافؤهم كلهم، كافأتم قسماً، ولم تكافؤا الآخر، أنتم بقيتم عشرة أيام، وأخذتم تذاكر سفر، ومصرف جيب، المخالفة، حسناً أنا أسألك: أنت لماذا لم تستلمها؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

لا يوجه السؤال بهذه الطريقة، أنتِ عندما تكملين أجيبك.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

حسناً، هم تسعة مفوضين، إثنان منهم لم يستلموها، إثنان أو ثلاثة لم يستلموها، بمعنى ستة إستلموها، (8) ملايين و (414) في (6) تلك (50) مليوناً و (484) ألف دينار، هذه تحتسب جريمة وخرقاً لأحكام قانون الموازنة، وصرفت من نفقات الإنتخابات، وهي سيادية أخذتها من المصدر الرئيسي من الموازنة العامة الإتحادية، هذه المكافأة توضح أن عملكم غير مستقل، فكيف تأخذون مكافأة من ناس لديهم مصلحة عندكم؟ في عملكم أنتم برهنتم أن عملكم غير مستقل، لأنكم قلتم لهم نحن راعيناكم فاعطونا مكافأة، هذا الفعل إنتهاك للإستقلالية، وهذه جريمة، لأن القانون يحاسب على أخذ منحة أو عطية أو ميزة بقصد الإخلال، هذا قانون العقوبات، وهذه جريمة مثبتة بالنص الذي ذكرته لك، كل من قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الإنتخابية.

– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-

نقطة نظامي بالنسبة لقانون موازنة إقليم كردستان 2014، في شهر شباط تم إيقافه بموجب قرار سياسي من الحكومة الإتحادية، أي لم ترسل حصة الإقليم منذ شهر شباط 2014، هذا أولاً.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا جواب وليس نقطة نظام، أعتقد الأستاذ رئيس المفوضية يستطيع أن يجيب هذا الجواب، تفضل السيد رئيس مجلس المفوضين، هذا جواب، تستطيعين أن تكتبيه بالورقة وترسليه إليه، لا يحتاج أن تأخذي نقطة نظام، هذه واضحة يعرفها هو لا بد.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

في إنتخابات برلمان إقليم كردستان نحن نطبق قوانين برلمان إقليم كردستان، سواء كانت بالإنتخابات أو بالقضايا المالية، وبالتالي فقانون الموازنة لإقليم كردستان هو النافذ.

ثانياً: المادة التي أشارت إليها السيدة النائبة هي تختص بالموظفين، ونحن مفوضون ودرجة كل واحد منا وكيل وزير.

ثالثاً: صلاحية مجلس المفوضين هي صلاحية وزير، أي أن المؤسسة هي بمثابة وزارة، وإلا لا يمكن أن تقوم بتنفيذ أعمالها التنظيمية والإدارية.

رابعاً: المكافأة كانت إختيارية من قبل أعضاء مجلس المفوضين، وبالتالي فثلاثة منا لم يستلموا واستلم الآخرون.

هنالك مغالطة أو عفواً كلام آخر غير دقيق، بأنه: لماذا لم تقدموا للمكتب الوطني؟ المكتب الوطني ومكاتب محافظات الوسط والجنوب الذين استلموا المكافأة كان عددهم (241) موظفاً، ومكاتب المحافظات الأربعة في الإقليم كان عددهم (194) موظفاً، وهذه مثبتة في مستندات الصرف التي لم تقم لا هيأة الرقابة في ديوان الرقابة في الإقليم ولا ديوان الرقابة في الإتحادية بتأشير أية مخالفة مالية بخصوصها، ولذلك نقول نحن في المفوضية طبقنا الإجراءات كما هي، ولا نعتقد هنالك أية مخالفة، وأن موظفي المفوضية يعملون ليلاً ونهاراً، وخاصة موظفي مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات، كل الضغط وكل الجهد الفكري عليهم ومن حقنا أن نصرف لهم مكافأة، أما من صاحب المصلحة هو رئيس حكومة الإقليم، نحن نتعامل هنا مع رئيس الوزراء أيضاً قد يكون هنالك منتمون لكتلة أو لا، هذا أعتقد موضوعاً بين قوسين (سياسياً) لا دخل له بالقضية الفنية الإدارية المالية الصرفة.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سؤال آخر.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

فقط دقيقة أنا أعقب عليه. أولاً: أنا ذكرت بأنه ليست لدي مشكلة مع الموظفين، أنا معهم.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مع طلب المفوضية لنفسها، واضحاً كان السؤال.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

أنا مشكلتي مع المفوضين، ثم بعد ذلك أنا أعترض على مبلغ المكافأة، (500) ألف في القانون، أنتم راتب كامل (8) ملايين، هذا غير موجود في أي قانون لا قانون الموازنة ولا قانون الإدارة المالية ولا أي قانون آخر، أعطني نصاً يقول بأن المكافأة (8) ملايين ونصف راتب كامل، ثم أن موازنة الإنتخابات هي من الموازنة الإتحادية.

السؤال الثامن:

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنتم، إن شاء الله كله بهذا الشكل، عفواً هذه مجاملة.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

لا أنا أقدم وأؤخر.

السؤال الثامن: لماذا لم يتم إستخدام الختم الألكتروني في إنتخابات عام 2014 خلافاً لقرار مجلس المفوضين؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

نحن لا نعتقد بأن هنالك أي قرار خالفه المجلس باستخدام هذا الختم من عدمه، وكل القضايا التنظيمية والإجرائية هي من صلاحيات مجلس المفوضين، وبالتالي عملنا هو عمل تراكمي تطويري، من الممكن أن نعدل بعض قراراتنا إذا كانت لدينا قناعة بأننا سنصل إلى الأحسن، ولكن قرار مجلس المفوضين رقم (3) في 13/11/2013 نص على إمكانية – وهنا نضع خطاً تحت كلمة إمكانية – إمكانية ربط الختم الألكتروني في إقليم كردستان الذي يستخدم ببرنامج عدة الإقتراع إتجاه العمل عليها في إنتخابات مجلس النواب العراقي، وذلك عن طريق التباحث مع الشركة المختصة، وبهذا الخصوص تم إيفاد لجنة من إدارة المشروع، ولم تصل إلى حلول فنية عملية، كونه تم إستخدام:-

أولاً: بطاقة الناخب الألكترونية، إستخدمناها في هذه الإنتخابات، وأيضاً قمنا بعمل جهاز التحقق الألكتروني بنظام جديد، وهو كان أكثر تطوراً، هذا الجهاز يتمكن من قراءة بطاقة الناخب، وهي التي توجد عليها (الكيوار) الموجود في ورقة الإقتراع، لأجل منع عمليات حشو الصناديق التي كانت تتم أحياناً في بعض المحطات البعيدة النائية التي لا يوجد فيها مراقبون سواءً كانوا محليين أو دوليين، لهذا نعتقد بأنه لم تتم مخالفة قرارات المجلس بخصوص إستخدام الختم الألكتروني.

نقطة ثانية مهمة: عدد أجهزة الختم الألكتروني كانت عشرة آلاف فقط، أما عددها في إنتخابات برلمان الإقليم، فهي تساوي عدد محطات الإقليم بالإضافة إلى نسبة إحتياط، ونسبة القضايا التدريبية، عدد محطات الإقتراع لإنتخابات مجلس النواب تتجاوز (52) ألف محطة.

يا ساة أيها الأعضاء الكرام، يا أيها الشعب العراقي، عدد محطات الإقتراع لإنتخابات مجلس النواب في داخل العراق فقط وليس في خارجه تتجاوز (52) ألف محطة، وكان لدينا عشرة آلاف جهاز أو ختم ألكتروني، لذلك تم إستخدام بطاقة الناخب الألكترونية وتشغيلها بنظام جديد أكثر تطوراً كما أسلفنا، وبسبب محدودية أعداد الختم فلم يتم إستخدامها وفقاً لـ:- أولاً: لوحدة الإجراء، حتى تكون الإجراءات في كامل المحطات، وفي جميع المحافظات إجراءات موحدة، وثانياً: عدم القيام بتنويع الإجراءات لتختلف من محافظة إلى محافظة أخرى.

الختم الأكتروني: تم وضع خطط مستقبلية في حينه لإستخدامه، وكان المقرر العمل به في إستفتاء محافظة البصرة، لو كان قد تم الإستفتاء، أو في أي إقليم آخر، وكون هذا الختم سوف يتم من خلال عملية الإستفتاء، سواءً كان لمقدمي طلب الإقليم أو لإبداء الرغبة، كما أيضاً مقرراً بها فيما لو تمت عملية الإستفتاء على دستور إقليم كردستان.

نعتقد أن الختم الألكتروني قد ثبت نجاحه في إنتخابات برلمان الإقليم، ومنع عمليات حشو الصناديق، مع تخيض عدد الشكاوي، والأهم من ذلك لم تُلغى، نكرر لم يتم إلغاء أية محطة في إنتخابات برلمان إقليم كردستان نتيجة إستعمال هذا الختم، لأنه كان يوجد عليه رقم المحطة مع رقم المركز مع الوقت الذي يتم فيه الإقتراع بالدقيقة والثانية، عكس ما كان في إنتخابات برلمان الإقليم سنة 2009، كان قد تم تقديم (762) بخصوصها، وتم في حينه إلغاء (42) محطة من محطات الإقتراع في إقليم كردستان، لذلك فإن أهمية إستخدام هذا الختم هي كما قلت: لتثبيت رقم المحطة والمركز ووقت التصويت، لتقليل عمليات حشو الصناديق، لذا نعتقد أن تجربة الختم الألكتروني هي تجربة كانت ناجحة، وأشادت باستخدامه في حينه فرق المراقبة الدولية، ومنها جامعة الدول العربية التي حضرت تلك الإنتخابات، وما يشهد على ذلك النتائج المتمخضة من إستخدامه، أما في عدم إستخدامه في الإنتخابات اللاحقة، فذلك يعود إلى تلك الإجراءات التي أشرنا، وهي أنه لدينا مشروع إستراتيجي وهو مشروع التسجيل والتحقق الألكتروني، فقمنا بتنفيذ الإستيب الأول أو الخطوات الأولى في إنتخابات مجلس النواب العراقي باستخدام البطاقة، وباستخدام جهاز التحقق وإعطاء باركوت لا يمكن لجهاز التحقق أن يُقرأ لأنه لا يوجد عليه.

فقط كلمة أخيرة أن كل ذلك هو إستناداً لصلاحيات مجلس المفوضين الممنوحة له بموجب قانونه رقم (11) لسنة 2007 المعدل، الفقرة/ثامناً من المادة (4)، وأيضاً الفقرة/ب من المادة (5).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

أولاً: مجلس المفوضين قرر أن يستخدم الختم الألكتروني، قال أنا سوف أستخدمه في إنتخابات رئاسة وبرلمان إقليم كردستان، وإنتخابات مجلس النواب القادمة، هو قال، متى؟ في 15/6/2013 بموجب كتابكم المرقم/84 بتأريخ 15/6، إذن في هذا التأريخ أنتم قررتم وليس شخصاً آخراً، صدرتم كتاباً ذا العدد/362 في 14/6، قالوا نحن نريد أن نحد من التزوير، لدينا إجراءات، هذا شيء جيد، ماذا قالوا؟ أدناه مقترحاتنا بخصوص إستخدام آلية جديدة للحد من عمليات التزوير، وهي إستخدام الختم الألكتروني، وبرزت الفكرة لإستخدامه بعد برمجته وإدخال البيانات المطلوبة، وإن هذا المشروع المقدم هو أحد السبل التي تعالج عدة مسائل، من أبرزها منع عمليات التزوير، ومنع حشو صناديق، وكلام طويل عريض، والوثيقة أنا سأزودكم بها، حتى أختصر الوقت.

جيد أنتم قررتم، القرار عندما أنا أتخذ قراراً، أليس لدي رؤية مستقبلية؟ هل أنظر تحت قدمي؟ وإلا المفكر الإستراتيجي (عليك أن تكون لديك رؤية الطير) بأن ترى مساحة واسعة، أنت تقول أنا سوف أستخدمه في إنتخابات 2014، حسناً أنت عندما قلت ذلك، بمعنى عملت جداول فنية، وعملت جداول كمية، لأنه أنت لديك نسبة نمو، ولديك دراسات وأعداد من الإنتخابات، مجلس النواب غير الإنتخابات الأخرى، الأعداد جاهزة في ذهنكم، نسبة النمو جاهزة في هذا المخطط الإستراتيجي، وإلا أنت ترجع تقول لي، نحن غيرنا رأينا، لأننا فكرنا بمشروع إستراتيجي، إذن أين كنتم؟! منذ زمن مضى ألم يكن عندكم مشروع إستراتيجي، بعد ذلك يصبح عندكم إستراتيجياً؟! بعدما تخسرون الدولة ملايين الدولارات !!

نأتي الآن، ماذا عملتم؟ في يوم 19/6/2013 قرر مجلس المفوضين رقم/11 المحضر الإعتيادي (17) في 18/6/2013، ماذا قلتم؟ قلتم دعنا نتبع أسلوب الدعوة المباشرة بالمناقصة الخاصة بتجهيز مستلزمات العملية الإنتخابية لرئاسة وبرلمان إقليم كردستان 2013، آخذين بنظر الإعتبار الإهتمام بإنتخابات 2014، ماذا قلتم؟ سوف نوجه الدعوة المباشرة لعشر شركات رصينة، هذه مهمة جداً، في 22/6/2013 صدر الأمر الإداري من رئيس الإدارة الإنتخابية بالموافقة على المشروع، هذا جيد في 22/6 وافقوا على المشروع، في هذا التأريخ المواصفات الفنية والكلف التخمينية جاهزة، في 22/6 وافقوا يوجد شيء ما مستحضر سلفاً، ضمن المواصفات الفنية يوجد كتاب في المواصفات الفنية يعرض أمامكم على الشاشة، ماذا قالوا؟ نحن نريد عشرة آلاف قطعة، وضمن المواصفات أن يكون كاترج الحبر الموجود في الختم الألكتروني يكفي ختم ألف ورقة في الأقل مرة واحدة، ألف ورقة في اليوم، والبطارية الموجودة في الختم تكفي لعمل الجهاز (12) ساعة، لماذا؟ لأنه توجد أماكن لا تستطيع أن تضع كهرباء فيها، توجد بطارية يجب أن نأخذها وخاصة هنا في العراق، ونضع عليها (باسوورد) وكذا، تعلمون سيادة الرئيس هذا الجهاز، هذا الجهاز مستخم في العراق منذ سنة 1992، وعليكم أن تتحققوا من كلامي، كان في معمل السكائر والتبغ يسجلون به الحضور، الموظف عندما يأتي يسجل به الحضور، هو ألكتروني فقط أنا حضرت في هذا الوقت ليس أكثر من ذلك، حسناً أنا في سنة 1992 قد رأيته في معمل السكائر، وأيضاً في معمل الدواجن، ماذا عملتم؟ في 4/3/2014 وجهتم كتاباً لعرض الأجهزة، وجهوا كتابا إلى (شركة الساك) وهي التي تضع جدول الشركات، كتاب موجه إلى (شركة الساك) وهي شركة بريطانية سيادة الرئيس، إنتبهوا أيها السادة هذا جدول مهم جداً، (شركة الساك) شركة بريطانية، قالوا فلنشتري الختم من بريطانيا، طبعاً الجهاز هو صيني، أين ذهبوا؟ قالوا نأخذه من بريطانيا، حسناً جهاز صيني أذهب وأتعاقد عليه في بريطانيا، هذا واحد. ماذا حصل؟ طبعاً عندما إستخدموه في الإنتخابات كله كانت فيه أعطال، ولذلك مكتب أربيل ودهوك والسليمانية كتبوا إعتراضاً عليه، قالوا هذا فيه عطل، والأجهزة لا تعمل، بمجرد أرفع الكيبل من الكهرباء الجهاز لا يعمل، مما يعني أن البطارية لا تعمل، هذا واحد، والحبر يقول فقط نختم به كم ورقة ينتهي هذا الحبر، إذن لا حبراً صحيح، لا بطارية تعمل، بكم إشتروا الجهاز؟ الجهاز صغير بحجم الحاسبة الصغيرة، بـ(238) دولاراً للواحد، أنا ذهبت لمتابعة الشركات واتصلت في بريطانيا بعدة أشخاص، كل واحد لا يعلم بالثاني، كلفتهم بالمهمة، قلت لهم إبحثوا عن هذه الشركة، ومن الذي أسس هذه الشركة؟ طبعاً قبل أن أدخل في تفاصيلها، سيادة الرئيس عندما عطلت هذه الأجهزة بالإنتخابات، هم إتصلوا بالشركة، هم لديهم عقد صيانة، أعطوهم عدداً من الأجهزة، قالوا لهم لا يحتاج صيانة، لأنه رخيص جداً، حتى لا يستحق أن تعمل له صيانة، – إذا ممكن عرض الجدول – وعندما تابعت الشركات، أول لاين كما في الجدول، الشركة إسمها (شركة الساك)، متى تأسست؟ في الشهر السادس، نفس الشهر الذي فكر به الجماعة أن يشتروا الختم الألكتروني، هذه الشركة نبتت وخرجت كالزرع الشيطاني، من أسسها؟ عندما دخلت وتحريت، أسسها شخص إسمه (سكوت توملنك) وشخص (كولر أنتوان بول) هذا فرنسي الجنسية، والثالث (ستيفنسن كراهام).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل نستطيع أن نختصر؟

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

هذا مهم جداً، حتى تعرفوا كيف حصلت العقود.

هذا الثالث (ستيفنسن) غادر في نفس اليوم الذي أسست فيه الشركة، بقي (كولر)، هذا (كولر) ما عمله؟ يدخل شركات ويخرج منها، هذا جدول لدي بالشركات التي دخلها، طبعاً عندما تحريت، ما هذه الشركة؟ الشركة هذه هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومثلما جنابك يعرف، إذا طالبناها بأموال تعود إلينا، والشركة صفرت، فلا نستطيع أن نأخذ منها شيئاً، لأن مسؤوليتها محدودة، (فقط إذا دخلت إلى الشقة، كم كرسي فيها، يقول لك كل هذا يساوي ألف دينار)، وأنا متعاقدة معها بملايين الدنانير، إذن هذه مسؤولية محدودة للإحتيال، الذي حصل ماذا لدي؟ إذن هذه الشركة عندما تحريت على المبلغ، كم القيمة؟ (238) دولار إشتروه صينياً من بريطانيا، دخلت على الشركات الصينية في الصين، تعلم سيادة الرئيس أن المفرد وليس الجملة سعره (43) دولار، وبنفس المواصفات، وهذا سنكل، أي يكون سعره عالياً، لأني أشتري واحداً، لكنهم إشتروا عشرة آلاف قطعة، أي أنه يوجد فيه خصم كمية، إذن إذا نحسبها على (43) دولار – وهذا سعر عالٍ للمفرد – فمعنى ذلك إننا دفعنا مليوني دولار زيادة على الختم الألكتروني، وهذه ذكرتني بأجهزة كشف المتفجرات، أيضاً في بريطانيا، بريطانيا إحتجت عليها، عندما ذهبنا إلى الشركة – إذا تضع الجدول من دون حرج – حالة الشركة الآن في الجدول مكتوب فيها تصفية، الشركة الآن لديها تصفية وتعزيلة، ودخلت على الشركات الأخرى لـ(أنتوان بول) هذا، وكلها مكتوب فيها (دستوف) أي (حُلت)، يدخل ويخرج، يدخل وخرج، فهي في نفس تأسيسها هم تعاقدوا عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب أم سؤال آخر؟

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

أنا بحسب ما جنابك تقول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر تعقيب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

أولاً: بخصوص الشركات. المفوضية تتعامل مع الدولة العراقية، فهي تخاطب الجهات المعنية بهذا الخصوص، وإذا هنالك أية شركة هي ضمن الشركات في القائمة السوداء أو غيرها، وزارة التخطيط أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي التي تبلغنا بذلك، ولم يرد إلينا أي كتاب بهذا الخصوص، فيما يخص الشركة المعنية، أما المعلومات التي أوردتها النائبة فقد تكون معلومات شخصية، ولم ترد إلينا بشكل رسمي، وبذلك فنحن غير مسؤولين عنها، هذه نقطة.

بالنسبة لإستعمال الختم. لمعلوماتكم جميعاً، إحدى الكيانات السياسية قبل يومين من إنتخابات برلمان إقليم كردستان قد طعنت بموضوع إستخدامه، وأشارت إلى كل النقاط التي أشارت إليها السيدة النائبة، والهيأة القضائية في المحكمة التمييزية قد ردت القرار أو الطعن أو الشكوى، وبإمكاني أن أقرأ باختصار (وجد أن الإجراء المطعون فيه من قبل طالبة الطعن- لا أذكر – من القائمة الفلانية هي من الإجراءات الحصرية لمفوضية الإنتخابات وفق قانونها رقم (11) لسنة 2007، وغير قابل للطعن، حيث لمجلس المفوضية سلطة إعتماد الختم الألكتروني أو أي إجراء آخر يضمن سلامة وشفافية الإنتخابات، بضمنها تمديد الوقت إن كان له مقتضى)، وهذا هو السبب الذي دفعنا بعد ذلك بأن نستخدم إجراءات أخرى، ومنها البطاقة، واستخدام أجهزة التحقق، الإحالة تمت بموجب القانون، وهنالك كانت لجان مختصة بالمفوضية، المفوضية حصلت على عدد من الإستثناءات من رئيس حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذه كلها مثبتة في الكتب الرسمية، وبإمكاننا بعد ذلك أن نوزع كل هذه البيانات على السادة أعضاء المجلس، وبناءً على هذه الصلاحية فنرى هو الذي يطور عمل المفوضية، ولا نعتقد هنالك أية قضية بهذا الخصوص، لأنه لم تكن هنالك أية قضية، لا في تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، ولا من قبل ديوان رقابة حكومة إقليم كردستان بهذا الخصوص، وهذا هو جوابي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال التاسع.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

كلمتان سيادة الرئيس.

هم منذ البداية عرفوا أن الجهاز لا يعمل، فاشتروا معه الختم اليدوي، مسبقاً يعرفون أنه سوف لا يعمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال التاسع.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

السؤال الحادي عشر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الحادي عشر.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

السؤال الحادي عشر: لماذا لم يتم تخصيص نسبة من حصة تعيينات موظفي المفوضية لعام 2016 من ذوي الشهداء وحملة الشهادات؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

إبتداءً قانون الموازنة لم تُعطَ فيه أية درجة للمفوضية خلال سنوات 2015، 2016، 2017، ولكن كانت هنالك فقط حركة الملاك ووفق الضوابط التي جاءت في الموازنة، وجاءت بعد ذلك بتعميمات سواءً كانت من وزارة المالية أو من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم التعيين في هذه السنة ضمن حركة الملاك فقط ، واكن لسنة 2016 التي أشارت إليها السيدة النائبة هي (39) درجة فقط موزعة على (19) مكتباً ومقر المفوضية للمكتب الوطني، ولدينا جدول نعرضه يبين نوع الدرجات التي شغرت، وآلية التعيين كانت عن طريق الإعلان وفقاً للضوابط والتعليمات، ولم يتم التعيين خارج الضوابط، كما أن نسبة حصة الشهداء في قانون الموازنة كما تعرفون هي (10%)، وفي قانون مؤسسة الشهداء رقم/2 المادة (17) الفقرة/خامساً، هي تخصيص نسبة (15%)، عليه فإن نسبتهم من العدد أعلاه وفق حركة الملاك تكون (4) فقط، ووفق قانون مؤسسة الشهداء تكون ستة فقط لذوي الشهداء، ومع هذا فأن نسبتهم وفق حركة الملاك التي أشارت إليه السيدة النائبة كانت أكثر من العدد المطلوب كثيراً حيث عينت المفوضية من أصل (39) درجة، (11) من ذوي الشهداء أي ما يقارب (28%) وليس (6%) أو(4%) وتمت إجابة مؤسسة الشهداء بكتابين أحدهما في 18/1/2017 والثاني 20/12/2016 متضمناً اسم الشهيد وصلة القرابة وأيضاً تمت إجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بنفس الموضوع بموجب كتابنا المرقم في 21/2/2017 بناءً على كتابهم المرقم ق/د/5/27/4709 والجدير بالذكر بأن المشمولين بأولوية التعيين حسب تعليمات قانون الموازنة الاتحادية كونهم من المتعاقدين سابقاً مع المفوضية ولهم الأولوية في هذه الدرجات وبالتالي فأن جميعهم عقود بإستثناء شخص واحد هو من حملة الشهادات العليا والتي نصت تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2016 أن تخصص لهم نسبة (5%) أي تكون هذه النسبة التي تم تحقيقها (1%) من مجموع (27) درجة لأن (12) درجة كانت من الحراس والخدمات والسواق وبالتالي واحد من (27) تم تحقيق نسبة (1%)، عدد الدرجات الأخرى هي (27) عدد المتعاقدين فيهم مع المفوضية سابقاً هو (38) من أصل (39) وموظف واحد هو من الشهادات العليا وأغلب الدرجات المتوفرة في الجدول لا تحتاج إلى شهادات عليا كونها وظائف (دُنيا) وممكن أن نعرض إمامكم قوائم التعيينات وفق حركة الملاك.

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

نحن نعرف أن الإخوان الجالسين في المقدمة هم المفوضية، لكن نريد أن نعرف من يجلس خلف الإخوان في المفوضية وماذا يمثلون؟ هل هم مدراء عامين أو حمايات؟ لا نعرف من؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من المهم التعريف بهم؟

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

فقط نريد أن نعرف هل هم من ضمن المفوضية موظفين؟

– السيد رئيس مجلس النواب :-

السيد رئيس المفوضية ممكن التعريف بالشخصيات، دون ذكر الأسماء، فقط الأوصاف.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات):-

ثلاثة من الموظفين الموجودين من ضمن السكرتارية الخاصة بي، موظفي المكتب، وأحدهم موظف سيساعدنا بتقديم بعض الوثائق المطلوبة، في سؤال محدد عدد الوثائق فيها بالآلاف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن الاكتفاء بالشخص الذي يعينك في تقديم الوثائق، شكراً جزيلاً، ونشكر حضور السادة.

التعقيب، تفضلوا.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

أنا وجهت ثلاثة كتب إلى السيد رئيس المفوضية بخصوص التعيينات وطلبت منه جدول بجميع المتعينين في المفوضية خلال العامين 2015 و 2016 وجدول بالحمايات الذين تم إنهاء عقودهم وتحويلهم إلى موظفين ولم يجيبوني، ثلاث تأكيدات وآخر جواب كان لهم أنه نحن حينما نأتي سنجيبك عن هذا السؤال، وتعقيباً على ما تفضل به جناب الأستاذ، ملف التعيينات بالمفوضية ملف يُعبر عن حجم الفساد الكبير والمؤلم جداً عن سلب حقوق من يستحق التعيين حسب الضوابط وتعيين آخرين، ليس لدينا أي مشكلة في تعيين أي واحد حسب الضوابط أياً كان ومن أي درجة لا يوجد لدينا أي إشكال أذا كان حسب الضوابط فأهلاً وسهلاً به، المفوضية ماذا عملت؟ أعلنت عن الدرجات وقابلت المتقدمين من كل محافظات العراق من البصرة ومن الأنبار ومن العمارة ومن الموصل، تقدموا (50,000) شخص حسب الإعلان وبعضهم ليس لديه أجرة نقل لكي يأتي بها، أقترض أجرة النقل، ماذا حدث؟ أنه ولا واحد من الـ(50,000) الذين تقدموا حصل على تعيين، إذن من الذي حصل على تعيين؟ المفوضين جلسوا وقالوا فلنوزع الدرجات بيننا، حركة الملاك عندكم (27) درجة وأنتم تسعة وكل واحد أخذ (3) درجة، هناك كتاب من جنابك، كتاب مضبوط وأنا معجبة بهذا الكتاب، السيد رئيس المفوضين قال في 14/12/2015 ذي الرقم (112) قال هناك من يستحق موظفين مراكز التسجيل هم الذين لهم أحقية في التعيين خلال عام 2015 وقال أريدهم أن يتعينون بدرجة على حركة الملاك أو أذا توفرت مستقبلاً، هذا كتاب حقيقة جيد جداً وأشكرك عليه، بتاريخ 15/2/2015 أي بعد يوم واحد من كتاب جنابك قررتم في مجلس المفوضين تعيين الذوات المدرجة أسماءهم في القائمة المرفقة التي يبدأ تسلسلها من (1-13)، هناك جدول بالأسماء، قلتم هؤلاء هم الذين يستحقون، (13) شخص هؤلاء هم الذين يستحقون وهم حسب الضوابط، وهذا جيد، أصدرتم فيه قرار، وأيضاً بموجب الأمر الإداري المرقم (5768) قرر مجلس المفوضين رقم (5) المحضر الاعتيادي (46) في 9/12 قالوا أولوية التعيين لـ (ش.ع.ط) والسيد (ق.ع.ل)، السيد (ق.ع.ل) هو ابن مدير عام أنخطف وقتل في ديالى وهو مستحق وهو ضمن الضوابط، هذا جيد، وقلتم أذا وجد شاغر عينوهم وأنتم أعطيتم الموافقة، إذاً أنتم وافقتم على الـ(13) وهؤلاء الأثنين لأنهم فعلاً مستحقين، الذي حدث أنتم أخذتم الدرجات، مجلس المفوضين أخذ الدرجات وحرمتم الـ(13) وحرمتم هذين الإثنين وأنتم من أصدر القرارات، أولاً أنتم عينتم أيضاً، أثناء تدقيقي للأسماء، أولاد كبار المسؤولين ومن حزب متنفذ وعينتم أيضاً بنت الممثل القانوني لهذا الحزب المتنفذ والأسم لدي ولا أريد أن أذكره، تم تقديم شكاوى من قبل هؤلاء الـ(13) الذين لديهم موافقة ولديهم أحقية بناءً على ما تفضل به السيد رئيس المجلس ومجلس المفوضين، ذهبوا وقدموا شكوى بالمحكمة الإدارية، من قدم شكوى؟ شخص اسمه (م.ع.م) وشكواه موجودة، هذا الشخص من محافظة دهوك وهو يستحق التعيين ومعه (9) آخرين من دهوك يستحقون، السيد (م.ع.م) عنده شهادة ماجستير وهو موظف تسجيل وحسب الضوابط ولم تعينوه وأيضاً من قدم شكوى؟ أشتكت كذلك مواطنة من العمارة أسمها (ب.ح.ك) من محافظة ميسان وقالت أن عندها سنتين وأنتم أردتم سنة مستمرة الى حد 1/3/2010 وعندها شهادة لم يعينوها بل عينوا جماعتهم، نواب الشعب العراقي نأتي على نواب الشعب العراقي وأرجو أن تنتبهوا لي السادة النواب، السيد النائب بابه مفتوح للجميع ويأتيه المواطنين لتقدم له الشكوى عندما يراه مستحق ماذا يفعل؟ يوجه كتاب للمفوضية، خاطبوهم السادة النواب وقالوا هناك أناس مستحقين وراجعونا وهذا كتاب رسمي، لم يتصل به أو قام بالضغط عليه وإنما وجه له كتاب رسمي، وهذا شيء جيد، ماذا أجاب مجلس المفوضين؟ قالوا نحن ليس لدينا درجات، بعد هذا بأسبوع عينوا جماعتهم، قالوا للسادة النواب ليس لدينا درجات وبعد أسبوع قاموا بتعيين جماعتهم، من بين السادة النواب الذين قدموا طلبات رسمية لمواطنين وليس لأقربائهم السيدة تافكة احمد ميرزا، السيدة هناء تركي الطائي، السيد موفق الربيعي، السيد مازن المازني وآخرون ولا أذكر الكل، لكن هؤلاء ليس أقربائهم بل مواطنين عاديين وقدموا لهم، قالوا ليس هناك درجات، فتركوا هذا الشيء وسكتوا، فسؤالي كيف أنتم تفكرون؟ حماياتكم عينتموهم وأقاربكم وهم خارج الضوابط، لو كانوا ضمن الضوابط أنا لا أعترض، في حين هم خارج الضوابط، إضافة إلى ذلك أنتم موافقون لمن هم ضمن الضوابط ولم تعينوهم، ماذا قال مجلس المفوضين وخاصة رئيس الإدارة الانتخابية السيد مقداد حسن صالح الشريفي؟ قال نحن في التعيينات يجب أن تكون الأولوية لموظفي مراكز التسجيل الكفوئين، وهذا جيد، وثانياً قال الأولوية في التعيين الكفوئين الذين عملوا بصفة عقود، وثالثاً قال أن تكون التعيينات حسب التخصص المطلوب، وانتبهوا عليها، حسب التخصص في الدرجة الشاغرة، ولا يجوز شغلها بدرجة تختلف عن ما هو مطلوب، وهذا كله صحيح، إذاً أنتم إذا أصدرتموه وتعرفون كل هذا وهذا جميعه صحيح، ولكن أفعالكم غير قراراتكم، وهذه في كل الأسئلة التي سألتها أنا، السيد مقداد حسن صالح قام بتعيين من؟ أنا فقط أعرض فقط أسماء نماذج لكي لا آخذ الوقت، (م. ل.) قام بتعيينه السيد مقداد وهذا كان حماية شخصية للسيد مقداد.

– السيد رئيس مجلس النواب :-

ممكن الاكتفاء بالتوصيف بدون ذكر الاسم.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

(م. ل.) كان حماية شخصية للسيد مقداد أنهى عقده في 4/1 وعينه، عندما عينه أخفى أمر التعيين لكن بودرة الراتب عنده. الشيء الآخر (ا.ع.ز.) أيضاً حماية شخصية للسيد مقداد تم تعيينه وأخفى أمر التعيين ولم يوزعه وعنده بودرة الراتب. شخص آخر (س.ح.) هو أخوه عينه وكان حماية له وهذا كله بالتواريخ الذي نقول فيه ليس هناك درجات وظيفية، بعد ثلاثة أيام تعين. شخص آخر (ح.ع.ح.) هو من الحماية الشخصية للسيد مقداد أنهى عقده في 13/10/2015 وعينه في الشهر العاشر نفسه بعد أيام وعنده شهادة ابتدائية، ولدي الكثير من الأسماء ولدي ما يقارب (15) اسم عينهم، ينهي عقد ويعين وهكذا، بالنسبة للسيد (س.ع.ح)، (ش.م.ح) ، (م.ع.ح)، (ا.ح.ح)، (ص.ص.خ)، (ب.ع.د)، (ر.ع.ح)، (ا.ث.ص)، السيد (ك.م.ك) شهادته متوسطة، (ر.ا.ع) حماية شخصية عينه، (خ.ع.ح)، فقط انتبهوا لهذا الشخص تم إنهاء عقده كحماية شخصية بموجب الأمر 27 في 3/1 ابتداءً من 26/12 بعد يوم واحد عينه في 27/12، لاحظ التنسيق يوم (26) أنهى عقده ويوم (27) قام بتعيينه وباشر ومتى أجرى الفحص الطبي؟ في 9/2/2017 وهو تعين في 2016 ، ماهذا الذي نعمل به؟ وهذا شيء غريب، وتتبعت كل التعيينات أول مرة يعينه وبعد ذلك ينهي عقده بتاريخ سابق، وأيضاً من
أقاربه (ي.ط.م) عينه ونقله إلى القسم الأمني، السيدة  كولشان كمال علي عينت (ر.م.ه) حماية شخصية للمفوض كولشان، أنهت عقده وعينته حارس أمني وتحصيله متوسطة وعينت زوج أبنتها المدعو (ع) في مركز تسجيل المنطقة.

– السيد رئيس مجلس النواب :-

برأيي الأسماء يمكن الاكتفاء بالأوصاف لهم والحروف حفاظاً على سلامة الموظفين وأياً كان فهم موظفون.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

أنا سأذكر الحروف والأسماء أنتم أشطبوها.

– السيد رئيس مجلس النواب :-

ممكن تعطين نسخة له للإجابة عنها بالتفصيل

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

المفوضين عينوا أقربائهم كلهم.

– السيد رئيس مجلس النواب :-

لك الحق أن تتحدثين عن الأسماء، لا تقطعين، تفضلي. وتحدثي بالوصف.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

زوج أبنتها، بنت أختها وأبن أخت السيدة كولشان الثانية، وإنا ما عندي كل الأوامر هذه فقط التي حصلت عليها. السيد محسن جباري محسن عين حماية شخصية (ع. ف.) حماية شخصية وليس لديه تحصيل دراسي، وعين شخص آخر حماية شخصية (م.ج.م) أيضاً حمايته الشخصية، وعينَ شخص( د) أيضاً كان في الداخلية وسحبهُ الى المفوضية، و(أبن أخيه، وأبن أخته، وإخوانه، ونسيبه). السيد (وائل) انا لدي اسم واحد له فقط (ص.ر) حماية شخصية، السيد (سربست) انا لدي اسم واحد له للأمانة، أنا هذا الذي حصلت عليه، السيد (صفاء إبراهيم جاسم) عيّن (ف.ر.ع) مسؤول حمايته طبعاً تحصيله الدراسي ابتدائية، أول مرة عينه ومن ثم أنهى تنسيبه أي أنهى عقده، (ف.ح.ع) أيضا حماية وعينه، (ش.م.ح) أيضا حماية وعينه وأخفى أمر تعيينه، المفوض (سيروان) لدي اسمين له تم تعيينهم هم وزوجاتهم، هذا جزء من الأسماء. لدي قضية خطيرة سيدي الرئيس، قضية الموظف (م.ش.ع) وجه السيد (صفاء الموسوي) وجه كتاب إلى وزارة المالية دائرة الموازنة الملاك، عنوانه حذف واستحداث، طلب الموافقة على إجراء عملية الحذف والاستحداث للسيد ( م.ش.ع)، أرجو الانتباه هنا، كتب طلب تغيير عنوانه من كاتب إلى معاون قانوني، لان هذا حصل على شهادة البكالوريوس في القانون، هنا الموضوع، قال له علماً أن الموما إليه يعمل في قسم الشؤون القانونية ويمارس العمل القانوني هذا متى؟ في 31/3/2015 قال يعمل في القسم القانوني، سيدي بعد عشرين يوم ماذا عمل؟ بموجب الأمر الإداري (1682) في 20/4/2015 أصدر السيد صفاء الموسوي أمر إداري قرر بموجبه نقل السيد (م.ش.ع) الكاتب في الدائرة الإدارية قسم المخازن والمشتريات إلى قسم الموارد البشرية، لكن أنت عندما وجهت كتاب إلى المالية قلت هذا يعمل بالقانونية، تبين أنه لا يعمل في القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة سؤال (11) هو لماذا لم يتم تخصيص نسبة من حصة تعيينات موظفي المفوضية من ذوي الشهداء وحملة الشهادات؟

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

هو هذا همي لأن أكثر الشهادات ابتدائية ومتوسطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكر هذا الاسم، عندنا سؤال (13) على وجه التحديد، لماذا تم تعيين السيد (م.أ) هل انتقلنا إلى هذه الأسئلة؟ أم بعد؟

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

اكتفي بهذا السؤال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، هل لديك إجابة أخيرة، وبعد ذلك سؤال آخر.

– السيد سربست مصطفى ( رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات):-

السيد رئيس المجلس، الاولوية في التعيين لموظفي مراكز التسجيل الحالة التي ذكرتها نحن طلبنا من اللجنة المالية ووزارة المالية ووقتها من رئيس الوزراء ليعطونا بعض الدرجات الوظيفية لموظفي مراكز التسجيل وكان الاتفاق على (1200) درجة لهؤلاء وبالتالي هؤلاء الـ (13) التي ذكرتها هم ليس هذا العدد، هم (39) شخص كلهم من مراكز التسجيل وطلبت لهم درجات من وزارة المالية ولكن لم أحصل عليها، الاستثناء الذي أعطت لهم قرار مجلس المفوضين هو العمل في كموظفي مراكز التسجيل وأعتقد التعديل الثاني لقانون المفوضية عالج هذه النقطة، هذه نقطة. كل الدرجات كانت نقطة مهمة بأن الشخص ينطبق مع الدرجة وشروط الدرجة الشاغرة وبالتالي غير الممكن أن أذكر موظف ماجستير في مكان هو الكاتب أو حارس مبنى أو ما شابه ذلك، هذا مخالف لإجراءات التعيين، الأولوية دائماً كانت للذين يعملون بعقود مع المفوضية.

فلذلك أذكر بالنسبة إلى بعض الأسماء التي ذكرتيها كلهم كانوا عقود لدى المفوضية وكثير منهم كانوا من ذوي الشهداء من ضمن هؤلاء الذين ذكرتيهم بالأسماء وبالتالي الخلل إذا كان هناك حماية شخصية تتحول إلى حماية مبنى وبنفس الدرجة، هل هذه جريمة؟ نقطة أخيرة مهمة، بالنسبة إلى رئيس الإدارة الانتخابية وهو مقداد الشريفي لم تكن في فترة 2016 وهذا مخالف للواقع.

النقطة الأخيرة هذا الشخص الذي ذكرتيه غير موجود في قوائم 2016 وإنما في السنة السابقة التي تلتها وأخيراً وليس آخراً كل هذه القرارات موجودة ويمكن لأي شخص يطعن فيها أمام الهيئات والقضاء المختص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أوضح مسألة، ما يدور الحديث عن جوانب موضوعية تتعلق في عمليات التعيين داخل المفوضية، فإذا وجدت السيد رئيس المفوضية ما يستوجب أن يقال بهذا الخصوص لك ذلك، غير مؤسسات لسنا معنيين بها أن نتحدث بها الآن، هل لديك؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات):-

سيدي رئيس مجلس النواب، هذه العبارة الأخيرة اضطررت في إيجاد بأسماء من أعضاء مجلس المفوضين وأنا من ضمنهم بالتالي كان لابد علي أن أرد، لكن مع هذا أقدم اعتذاري للسيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب لاضطراري لذكر هذه الحقيقة.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

سيدي الرئيس معلومته غير دقيقة فعليه أن يتحدث بدقة، اسمح لي بدقيقة، قال نحن عينا حمايات، هم أساساً لديهم عقود حمايات، وقالوا الاولوية لحملة الشهادات وموظفي مراكز التسجيل، هم قالوا وليس غيرهم، ثم قاموا بتعيين حمايتهم هذا هو القصد. السؤال السادس عشر.

– السيد رئيس مجلس النواب :-

السؤال السادس عشر تهيئوا.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

السؤال السادس عشر: لماذا لم يتخذ مجلس المفوضين إجراءات قانونية بحق مدير عام العمليات لسماحهِ بإضافة (50) ناخب لكل محطة في التصويت الخاص وفي يوم الاقتراع في انتخابات عام 2014 دون حصول موافقة مجلس المفوضية خلافاً للأنظمة والإجراءات.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات):-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة الأعضاء، نعتقد أن المعلومة التي لدى السيدة النائبة هي غير دقيقة، مدير دائرة العمليات أو رئيس الإدارة الانتخابية لا يعمل حسب إجراءاته وحسب صلاحياته وحسب هواه، إنما يعمل بحسب قرارات من مجلس المفوضين تجيز له أو تمنع له هذا الإجراء، مجلس المفوضين أصدر قرار بالرقم (1) للمحضر الاعتيادي (61) في 28/4/2014 والذي بموجبه عملت الإدارة الانتخابية دائرة العمليات بتعميم كتابها بهذا الخصوص وكان نص القرار كالآتي، السماح للقوات الأمنية من الذين يحملون بطاقة الناخب الالكترونية للتصويت الخاص بالتصويت في مراكز الوحدات التي انتقلوا إليها على ان يكون تصويتهم.

أولاً: في البطاقة الالكترونية.

ثانياً: تدوين أسمائهم في السجلات الورقية.

ثالثاً: التأكد من وجود هذه البيانات في وحدة التحقق الالكتروني بشرط أن لا يزيد عدد الناخبين مع هذا في السجل الورقي  الذي نقصد به هي الإضافة على (50) أسم فقط ما عدا محافظتي (الأنبار، بغداد ) فأصبح الأمر مفتوحاً، حتى يعلم الجميع ما هو السبب الذي أوصلنا إلى هذا، يعلم الجميع من يعمل في المفوضية إن مجلس المفوضين في يوم الاقتراع الخاص ويوم الاقتراع العام يكون في اجتماع دائم لمدة أكثر من (12) ساعة وتأتي إليه حالات لابد من اتخاذ الإجراءات العاجلة بخصوصها، حيث أن كل الدولة العراقية وكل المؤسسات تراقب هذه العملية الانتخابية في حالة حدوث أي مشكلة أو أمر طارئ، وهذا كان معمولاً به في جميع الانتخابات السابقة من قبل المجالس التي أدارت العمل في المفوضية وكما مبين في الإحصائية، في عام 2009 عدد القرارات التي أصدرها بخصوص التصويت الخاص كان (8) وعدد القرارات التي تم إصدارها بالنسبة للتصويت العام (13) قرار. في عام 2010 عدد القرارات بالنسبة للتصويت الخاص كانت (27) قرار وفي التصويت العام ( 29) قرار. في عام 2013 عندما استلم مجلسنا كان عدد القرارات التي أصدرناها في يوم التصويت الخاص هو (15) قرار، أما في يوم التصويت العام هو (صفر). في عام 2014 عدد القرارات التي أصدرناها بالنسبة للتصويت الخاص كانت (5) وبالنسبة للتصويت العام كانت (5) أي أقل بقليل من (60%) من النسبة التي كانت يتم إصدارها بمعالجة الحالات، لكن هنالك حالة مهمة بودي التركيز عليها وأود من السادة أعضاء مجلس النواب الانتباه إلى هذه النقطة، إعداد سجل الناخبين للتصويت الخاص، أكرر للتصويت الخاص، يجري بصورة نهائية قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع للتصويت الخاص وعمليات نشرن أي توزيع الناخبين العسكريين، على مراكز الاقتراع تجري عليها تعديلات بسبب الأحداث الأمنية التي سبقت عملية التصويت الخاص وخاصةً في محافظة الأنبار والكل يعرف هذه الإحداث التي أدت إلى حركة كبيرة للقطعات والوحدات العسكرية من مختلف المحافظات من ( الموصل- كركوك- ديالى- المثنى- وميسان ) وانتقال هذه القطعات إلى الأنبار بسبب الأوضاع الأمنية والمتابعة للوضع العام الأمني يعرف في تلك الفترة حجم التحديات الأمنية خاصةً في (الفلوجة) وكانت أعداد العسكريين من الذين تم نقلهم في هذه الفترة أي بعد إعداد السجل النهائي قارب (114) ألف عسكري أسمه مدرج وله حق التصويت إنتقلوا من المحافظات الجنوبية إلى الأنبار وهي بالتحديد (الفرقة العاشرة) أنقلت من (ميسان إلى الأنبار)، ألوية كاملة من (كركوك ونينوى وواسط) وأفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الفرقة الخاصة كان على المفوضية في هذه الحالة إلزاماً التوصل إلى حل، لذلك كان هذا هو الحل تضمن نقطتين.

أولاً: أن يضمن حقهم في التصويت.

ثانياً: أن لا تكون خلافاً للإجراءات ولا يمكن أمكانية تصويتهم مرة ثانية والتصويت المتكرر.

وبالتالي قررت أن يسمح لهم بالتصويت في أماكنهم، ولهذا اقترحنا هذا الإجراء الفني الذي بيناه في قرار مجلس المفوضين أعلاه لإعطاء فرصة لتصويت العسكريين الذين شاركوا في الانتخابات رغم الظروف الأمنية الصعبة وهذا يفترض أن تحسب للمفوضية بأن تضمن التصويت وأن لا يكون وبالاً عليها وتسأل عليها فيما بعد، وهذا كان وفق إجراءات صارمة، وهناك معلومة مهمة جداً، في يوم الاقتراع العام في العراق كله شارك أكثر من (مليون) شخصاً في مراقبة الانتخابات العراقية من وكلاء الكيانات السياسية (670) ألف، ومن منظمات المجتمع المدني أكثر من (300) ألف شخصاً، والمراقبين الدوليين أكثر من (2000) شخصاً، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلي بلغ عددهم أكثر من (مليون)، عدد المحطات التي كانت تعمل هي حوالي ما بين أكثر من (52) وبالتالي أذا قسمنا (مليون) على (52) هناك أكثر من (6) مراقبين يراقبون موظف واحد، وبالتالي هذه الإجراءات كلها أُجريت تحت الشمس وتحت أنظار الجميع، وأكرر نقطة أخرى، أرجو الانتباه أليها، المحكمة الاتحادية هي التي تصادق على نتائج الانتخابات وفق الفقرة (7) من المادة (93) وقرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (93) وبالتالي أصبحت نتائج هذه الانتخابات هي نهائية ونتيجة هذه الانتخابات عقد مجلسكم الموقر وبالتالي نعتقد إن إثارة هذه المواضيع بعد مرور ثلاث سنوات ليس بالوقت الصحيح، مع هذا نحن كنا مستعدين للإجابة وإلا كان ممكن أن نلجأ للطعن بهذه الأسئلة لدى المحكمة الاتحادية، لكن آثرنا المجيء إلى هنا لنعطي الإجابات الصحيحة والواقعية للسيدة النائبة والسادة أعضاء مجلس النواب والى أبناء الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجيء إلى مجلس النواب في عملية استجواب هذا إلتزام باعتبار إن النص الدستوري يوجب ذلك، هل من تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

أولا مجلس المفوضين تابع إلى رقابة مجلس النواب ولذلك مجيئك هذا شيء طبيعي ليس تفضلاً على مجلس النواب هذا واجبك، من واجبك أن تأتي إلى مجلس النواب وتجيب على كتب النواب عندما يراسلونكم.

سيدي الرئيس الموضوع ليس كذلك مثلما تفضل الأستاذ، الكتاب الذي أرسله السيد مدير عام دائرة العمليات (صفاء لفتة يونس) إلى المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة ذي العدد (1809) في 28/4/2014 يوم التصويت الخاص، قال نظراً لإستمرار التنقلات للقوات العسكرية وعلى عموم العراق حيث وصلت أعداد المتنقلين العسكريين إلى (130) ألف ناخب، تعليقي من المعلوم عندكم وعند الجميع أن يوم الانتخابات ليس هناك تحركات للقطعات العسكرية لأنها موزعة وممنوعة من التحركات، لا يجوز، هذه مخالفة، انتم وضعتم النظام والإجراءات، والإجراءات كاشفة للنظام، رئيس الإدارة الانتخابية لا يعرف بها، كيف مدير العمليات (صفاء لفته يونس) صدّر هذا الكتاب؟ ولماذا إضافة (50) ناخب لكل محطة؟ إذا سلمنا أن رئيس الإدارة الانتخابية وجه بإصدار هذا الكتاب كان المفروض لو ترجع جنابك إلى نص الكتاب الذي هو نظراً لاستمرار التنقلات للقوات العسكرية إذا كان هناك موافقة كانت المفترض أن يقول (نسَّب رئيس الإدارة الانتخابية) أو (وجه) لابد من قرار مجلس مفوضين، إذا هناك تنقلات فلابد من إجراءات إدارية يجب أن تتبع وأنتم أصحاب قرار، إذن الكتاب لا يشير إلى موافقة أحد، سيدي الرئيس أنا استفسرت من أحد المفوضين وقال لا علم لنا وقال قبل ستة أشهر علمنا بالموضوع، وأنا أطلب من جنابك سيدي الرئيس مخاطبة المكاتب الانتخابية في (19) مكتب انتخابي وأسأل أين قرار مجلس المفوضين أو توجيه رئيس الإدارة الانتخابية؟ وإذا قالوا الكتاب موجود أقول لك هذا إصدار جديد، لأن صدّروا كل الكتب بعد إرسالي الأسئلة لهم، أريد أن أسأل متى قاطعتم البصمة للعسكريين لانتخابات 2014؟ سيدي الرئيس (3000) بصمة مكررة، عملوا تقاطع العسكريين ويمكن قبل فترة قصيرة انتبهوا لها، العسكريين الخاص والعام تقريباً عددهم (1,1150,000)، عدد الناخبين في العراق تقريباً (17) مليون ناخب، نسبة التصويت حسب ما يحضرني (59%) يعني (9,250,000) مصوت إذا نطرح العسكريين يعني (8) مليون عملوا لهم تطابق، العسكريين لم يعملوا لهم، فلنذهب للمحطات، كم محطة؟ في عام 2013 عدد المحطات في المنطقة الخضراء كانت (7) محطات، في عام 2014 جعلوها (57) محطة، في المنطقة الخضراء في 2014 كان (7) محطات في عام 2014 أصبحت (57) محطة لو كل محطة (500) ناخب في (57) محطة يكون (28,500) صوت، أضف (50) ناخب تم أـضافته في (57) محطة يكون (2850) صوت أضافوا عليه المجموع (31,350)، هل يُعقل سيدي الرئيس (31,350) عنصر حماية داخل المنطقة الخضراء، إذا كان هذا العدد في المنطقة الخضراء، فمن يحمي بغداد؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هناك جواب؟ أو سؤال آخر؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات):-

عندي جواب، ابتداءً التحركات العسكرية لم أقل في يوم الإقتراع قلت قبل ثلاثة أشهر لأن سجل الاقتراع الخاص بالتصويت الخاص يُعد قبل ثلاثة أشهر، لأن لدينا عملية طباعة السجل تحتاج إلى إجراءات المناقصة والإحالة ومال إلى ذلك، فهذا الكلام غير دقيق، نحن لم نقل إشارة إلى يوم الاقتراع.

ثانياً: إصدار أي كتاب جديد إذا كان كما تدعي السيدة النائبة، نقترح أن تُرسل عن طريق رئاسة مجلس النواب إلى المفوضية لكي يتم التحقيق فيها، نحن نعتقد إن كل هذه الإجراءات هي كانت في وقتها ولم يتم إستدراك أي موضوع حالياً.

ثالثاً: عملية توزيع أو نشر القوات الأمنية على مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع تتم عن طريق التنسيق ولدينا مذكرات تعاون مع كل الأجهزة الانتخابية مع (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- قوى الأمن الداخلي- وزارة البيشمركة) مع كل هؤلاء لدينا مذكرات أو تعاون مشترك والتنسيق بهذا الخصوص وهذا من ضمن هذه المذكرة، وبالتالي عدد المحطات التي تم الإشارة إليها بالنسبة للمنطقة الخضراء هي ليست للحمايات التي داخل المنطقة الخضراء بسبب الوضع الأمني الجيد كثير من الفرق الموجودة في بغداد آثرت وطالبت منا أن تتم عملية الاقتراع داخل المنطقة الخضراء والسلطة الحصرية لذلك هي المفوضية ونحن وافقنا وهذا الذي تم ولا نعتقد كان هناك أي إجراء لان إجراء مدير العمليات كان وفق قرار مجلس المفوضين، لماذا هذا الإجراء؟ ولماذا لم يتم معاقبته ولماذا تم ذكر السيد وليد الزيدي بأن تم معاقبته؟ موضوعان متشابهان ولكن النتائج كما ترون مختلفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، سؤال آخر، قبل السؤال السابع، كم سؤال بقي إذا سمحتي؟.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:

بقي (7) أسئلة، لا أقول (17) سؤال حذفت منها ثلاثة، كل المجموع (14) وألان السؤال السابع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الموجه للسيدة المستجوِبة والسيد المستجوَب، عندنا خياران، أولاً أن نستمهل أنفسنا ربع ساعة ونستأنف عملية الاستجواب إلى نهايته، أو خيار أن نؤجل إلى الجلسة القادمة من جلسة مجلس النواب في الأسبوع القادم ونستأنف، فماذا تفضلون؟ السيدة المستجوبة.

– النائبة ماجدة عبد الطيف محمد التميمي:-

سيدي الرئيس الأسئلة الباقية قصيرة وأنا حذفت الأسئلة المطولة فأفضل أنه أنا أختصر وأدخل للموضوع لكي نُنهي.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات):-

أفضل بعد ربع ساعة ونرجع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً نستمهل ربع ساعة ونعاود عملية الإستجواب.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (4:15) عصراً.

إستؤنفت الجلسة الساعة (4:45) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف الجلسة السابعة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني.

*الفقرة خامساً: إستكمال استجواب السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدمة من النائبة المستجوِبة ماجدة التميمي.

الآن السؤال السابع.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السؤال السابع: لماذا قام مجلس المفوضين بطلب مليار دينار من رئيس الوزراء لشراء سيارات لنفسه من موازنة انتخابات عام 2014 على الرغم من تخصيص (5) سيارات لكل مفوض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

السيد رئيس المجلس المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب. أعتقد المعلومة غير دقيقة، مجلس المفوضين لم يشتري سيارات لنفسه وإنما اشترى للمفوضية لإستعمال أعضاء المجلس وإضافةً لإستعمال المدراء العامين، أكرر لإستعمال أعضاء المجلس ولإستعمال المدراء العامين وليس لنفسه، لأن القانون لا يعطينا الحق أن نشتري سيارات لأنفسنا.

إبتداءً المفوضية باعتقادنا هي من أقل المؤسسات شراءً للسيارات ولم يباشر هذا المجلس أو هذا الحق، لم يشتري أي سيارات منذ تسلمه هذا المنصب سوى لمرة واحدة ونكرر للمفوضية وليس لنفسه، هذا لإستلامنا المسؤولية، هذه السيارات كانت لأعضاء مجلس المفوضين السابقين والأسبق منهم وبالتالي باعتقادنا لم تكن تليق بالمنصب وأغلب السيارات الموجودة لدينا هي سيارات مستهلكة وقديمة وتصليحها مكلف جداً، يوجد لدينا نقص حاد في عدد السيارات في المفوضية لا يتناسب وعدد المسؤولين في المفوضية، علماً لدينا (31) مدير عام و(9) وكلاء وزارة وما يقابل عددهم من معاونين مدراء عامين.

المجلس السابق أيضاً أشترى عدد من السيارات في حينها نوع (برادو 2009) لعدد اعضاءه لنفس السبب لعدم توفر سيارات حديثة، وتم الاحتفاظ بعدد منها لبعض اعضاء المجلس السابق الذي أشار له الأمر الديواني رقم (7) الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد كذا بتاريخ 7/12/2011 بأن تخصص لمن هو بدرجة وكيل وزير بسيارة لمدة سنة قابلة للتمديد وتبقى ملكيتها للدولة وقد خصصت لأعضاء مجلس المفوضين السابق سيارة واحدة وللعلم أحتفظ أغلبهم بأحدث سيارة وهذا طبعاً حق طبيعي لهم فأن السيارات المتبقية للمستلمة كانت أغلبها مستهلكة وفيها أعطال كثيرة.

نقصان عدد كبير من سيارات المدراء العامين في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات، أكرر، لدينا (31) مدير عام بل أن بعض المدراء العامين كان يذهب الى الدوام في سيارات متهالكة منها (بيك أب) موديلات قديمة جداً وأذا تم مقارنتها مع باقي الوزارات، أذا تم مقارنة المدير العام في الوزارات الاخرى يختلف كثيراً بالنسبة لهذه المميزات التي اعطاها القانون له ولم تعطى له من قبل مجلس المفوضين، وذلك لأن أغلب الوزارات لديهم أحدث السيارات، لذلك بعد أكثر من سنة من تسلمنا المسؤولية للأسباب أعلاه طالبنا الحكومة بالموافقة على المناقلة من الميزانية الانتخابية لغرض شراء سيارات وحسب الصلاحيات الممنوحة له وتمت الموافقة على المناقلة.

حصلت الموافقة على المناقلة بمبلغ مليار لشراء سيارات وتم إحالة الموضوع الى وزارة المالية حسب الضوابط والتعليمات.

هنا أريد أن أركز، قامت المفوضية بشراء (21) سيارة موديل 2013، (9) سيارة لاستعمال أعضاء المجلس والذين عددهم (9)، (12) سيارة للمدراء العامين، ليس لنفسه فقط بل للمفوضية ولاستعمال أعضاء مجلس المفوضين والآخرين (12) سيارة للمدراء العامين من الشركة العامة لتجارة السيارات لمواجهة النقص الحاصل في عدد السيارات الموجودة في المفوضية وليس كما بينته السيدة المستجوِبة.

إذاً إذا ما تم مقارنة المفوضية بأي وزارة فأنه باعتقادنا هي من أقل المؤسسات شراءً للسيارات، المفوضية إشترت هذه السيارة منذ بداية عام 2014 ولحد الآن لم تشتري أي سيارة أخرى، السيارات التي تم شراءها هي ملك للمؤسسة وليست سيارات شخصية وسوف يقوم أعضاء المجلس عند إنتهاء دورتهم اعتيادي يقوم بتسليمها للمؤسسة، لذلك نعتقد أن هذه العملية تمت وفق الاجراءات والاصول المبنية في القانون ونكرر هذه لإستعمال السادة المفوضين وليس لأنفسهم وكان لدينا موافقة من السيد رئيس الوزراء بهذا الخصوص ونعتقد جازماً بأن الملاحظات لم ترد أي ملاحظة على المفوضية بهذا الخصوص من قبل ديوان الرقابة المالي والاتحادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

طبعاً انتم مستلمين سيارات من رئيس الوزراء بموجب الكتاب (14725) في 24/12/2012 وكتاب قسم النقل والحركة موجودة على الشاشة رقم (2) في 2/1/2013 استلمتم (9) سيارات نوع (سوبر بان) أخذتم سيارات جديدة، بعدها حصلتم على موافقة، الموافقة لم تتأخر يوم واحد، في يوم واحد أعطوكم السيارات، أسرع موافقة في التاريخ، أنتم ارسلتم الكتاب في 29/12/2013 وجاءت الموافقة في 31/12/2013 صباحاً، يوم واحد ونصف يعني، لكن مثلاً عندما نذهب على حقوق المواطنين والموظفين لا تذهبون خلفها في هذا الشكل وتبحثون خلفهم، في الكتاب الذي ارسلتموه الى رئيس الوزراء أنتم طلبتم من رئيس الوزراء موافقة على شراء السيارات بالكتاب المرقم (2589) في 29/12/2013 ماذا قلتم؟ قلتم بالنظر لاستهلاك المركبات العائدة للمفوضية لإستخدام السادة اعضاء مجلس المفوضين واستهلاكها بشكل كبير، هنا سوف آتي عليها، لقرب إجراء الانتخابات، متى؟ قريب إنتخابات 2014 أخذتم مبلغ مليار دينار، موافقة دولتكم على قيام المفوضية بإستخدام مبلغ مليار دينار، نأتي لأنه انتم كم سيارة لديكم؟ لديكم (5) سيارات، تقول مستهلكة، هي جميعها موديل (2000) طبعاً نحن نتكلم عن سنة 2013 في نهايتها انتم طلبتم الموافقة، إذاً سيارة 2012 جديدة، 2013 جديدة، 2009 جديدة، فأنت لديك فورد وسوبر بان وتويوتا كامري ولاند كروز مونيكا وتويوتا برادو ولديكم مصفحة والسيد مقداد أخذ (6) سيارات ليس (5) سيارات هذه خارج الضوابط، وكم لديكم تحت أيديكم؟ لديكم (377) سيارة، منها (260) فقط لكم في المركز و(117) هذه للمحافظات ليس لدي علاقة بها، كم أصرف عليها وقود وصيانة؟ سوف أتي لها، طبعاً ماذا اخذتم أنتم من سيارات؟ استلمتم سيارات برادو واستلمتم من رئيس الوزراء (9) سوبر بان وفوردات، اشتريتم (9) جكسارات، فريق الحماية أعطوكم مصفحات لكل مفوض، اشتريتم عام 2013 فورد رئيس المفوضية أخذ ورئيس الادارة الانتخابية نوع خاص وأخذتم هدية من الامم المتحدة سيارات دوج حديثة وأخذتم هدية رئيس الوزراء قرب الانتخابات، طيب وجبتين أخذتم من رئيس الوزراء مقابل ماذا؟ الهدية الثانية فورد (15) سيارة فترة الانتخابات، أنتم لديكم اساساً سيارات فائضة عن الحاجة وسوف اعطيكم الجدول، أنا لدي الجدول أساساً، فائضة بدليل أنتم وزعتم هذه السيارات للمحافظات وللمدراء العامين بالإضافة إلى هذا وزعتم لموظفين بسطاء، ليس رئيس قسم، سوف آتيكم في السؤال الآخر، أعطيتموها لأصحاب الحظوة عند بعض المفوضين، أصحاب الحظوة لدى بعض المفوضين يعطوهم سيادة الرئيس سيارات، يعني ليس جميع المفوضين لكي أتكلم للعدالة، ليس جميع المفوضين على نفس الدرجة، هنالك مفوض لديه حظوة ويملك سلطة هو إستغلها وربما ورط الآخرين معه.

نأتي هنا، كم استلم السيد مقداد الشريفي والسيد كاطع الزوبعي؟ وهم كل شخص طبيعياً أخذوا (6) سيارات وهذه خارج الضوابط، أخذتم مبلغ مليار دينار اشتريتم بها السيارات من الموازنة الانتخابية، كل سنة سيادة الرئيس المفوضية تدفع أجور نقل بين (700-750) مليون دينار، أجور النقل هذه التابعة للانتخابات يحتاجون نقل المواد، يدفعون (700-750) عندما توجد انتخابات، طيب هذا المليار الذي اشترينا به سيارات للمفوضين وللبعض هو أكثر من الآخرين، لماذا لم تشتري سيارات لنقل مواد الإقتراع بدلاً من كل مرة أنا أحتاج أدفع (750) الف أجرة، هذا أقل شيء، بالإضافة إلى هذا أصدر مجلس المفوضين زيادة تخصيصات وقود السيارات من (450) قالوا (750) الف قاموا بزيادتها، طيب طبعاً من إستلم سيارات أكثر سوف يستفاد اكثر.

القصة سيدي الرئيس، الموضوع الذي آلمني أن المفوض كولشان كمال لديها منظمة باسمها (منظمة دعم المرأة في الشرق الاوسط)، هذا مجتمع مدني ماذا تعمل؟ هي رئيستها ارتكبت مخالفات، الاستغلال والانتفاع من وضيفتها ومن سياراتها، السيارات هي سيارات الدولة سيدي الرئيس والوقود والصيانة على الدولة هي تستخدمها في تنقلاتها للمحافظات وتعمل فيها لمنظمتها الخاصة وبدأت تذهب على المحافظات بل أبعد من هذا توجد لجنة اسمها لجنة الجندر بالمفوضية بدأت تستفاد من الموظفات لجنة الجندر تشغلهم لصالح مؤسستها الخاصة، إذاً الدولة تدفع وقود وصيانة والسيدة المفوض تأخذ راتب من الدولة، هي راتبها سيدي الرئيس عندما تأخذه لأن هي مفوض المفروض تعمل وتخصص الوقت لمجلس المفوضين لكن هي ماذا تعمل؟ تذهب تعمل لمنظمتها منظمة مجتمع مدني يعني الراتب من الدولة، والسيارات من الدولة، وقود وصيانة من الدولة والعمل لمن؟ لها، فهذه نقطة هي جميعها مخالفات، بالإضافة لهذا لديها مخالفات اخرى ربما انا اذكرها في مكان آخر لكي لا تقول لي هذا ليس في السياق، هنالك تجاوزات كثيرة بالتالي السيد رئيس مجلس المفوضين يقول ليس لدينا سيارات وقديمة، هذه (377) وفي جداول انا سوف ازودكم بها موديل السيارات وارقامها، أنا لم انشرها سيدي الرئيس لسرية أرقام السيارات خوفاً عليهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديكم جواب أو سؤال تفضلوا.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

الـ(10) سيارات التي أشارت لها السيدة النائبة هي كانت على سبيل الاستعارة وللعملية الانتخابية وتمت إعادتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وبذلك لم تكن هذه السيارات للمفوضية ولم تبقى في ملكية المفوضية وكتب الاستلام والتسليم والإرجاع موجودة وهي التي كانت مستعملة واشتريت في حينها من قبل الدولة العراقية لمؤتمر القمة العربية الذي إنعقد في بغداد. هذه نقطة.

السيارات السابقة التي اشارت اليها عندما استلمنا لم تكن لدينا اي سيارة موديل 2013 إلا بعد سنة 2013 و 2014 وبالتالي هذا الكلام ايضاً في اعتقادنا غير دقيق لأن هذا الموضوع لدينا ايضاً كافة البيانات وكافة قضايا التسليم والجداول التي اشارت اليها وهي بالتأكيد هذه الجداول من المفوضية.

ثالثاً: سيارات السادة اعضاء مجلس المفوضين عند فترة من التسليم والاستلام قد تكون لدى أحدهم أصبحت (6) سيارات وهذا الامر لا نعتقد ان فيه مخالفة كبيرة، لكن لكثير من اعضاء مجلس المفوضين ثلاث سيارات تحت استعماله وليس (5) وانا منهم للعلم، فهذا اعتقد يختلف من شخص الى آخر.

سيارات الدوج التي اشارت اليها السيدة النائبة، المفوضية لم تستلم من الامم المتحدة في عهدنا اي سيارة، كانت في عهد المجالس السابقة وأعتقد كانت في سنة 2007 و2005.

سيارات النقل التي اشارة لها بـ (700) هي لتوزيع مواد الاقتراع، لدينا أكثر من (52) محطة توزع عليهم وهنالك استلام من المطارات ومن ثم توزيعها الى المخازن المركزية ومن المخازن المركزية تُشحن الى مخازن المحافظة ومن مخازن المحافظة توزع الى مراكز الاقتراع وعندما ترجع ثم من مراكز الاقتراع الى مكتب المحافظة ومن مكتب المحافظة الى مكتب وهذه عملية شاقة هي بمثابة عمل وزارة بكاملها، هذا الجهد اللوجستي الذي تعمل به المفوضية، مع هذا هذه القضية لا تتعلق بنقل المفوضين وانما بنقل مواد الاقتراع والتي هي الآف الاطنان التي تأتي عن طريق الجو ومن ثم تُستلم من قبل المفوضية.

موضوع الـ (750) للصيانة هي كانت فقط في سنتين ومن ثم كانت لسنتين أخرتين (400) ولسنة (250) وبالتالي هذا يتعلق ايضاً بالوضع المالي للدولة العراقية وللميزانية المرصودة للمفوضية ولمجلس المفوضين الصلاحية الحصرية لرسم السياسة المالية للمفوضية وهذا ما مذكور في نصوص القانون في قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال آخر، تعقيب أخير.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سيدي الرئيس تحركات مجلس المفوضية إما داخل المنطقة الخضراء او هم راكبين طيارات ولديهم ايفادات وسوف اعرض الملف.

الشيء الآخر، لم يوجهوا المبالغ بشكل صحيح، لم يوجهوا المبالغ بشكل صحيح، انا قلت هذا المليار المفروض تكون لسيارات انتاجية او للنقل، انا قلت وطلبت هذا، انه تضع الدينار في مكانه المناسب، بعدها الوقود سنتين من (450) أصبح (750) بمعنى هنالك تناسب طردي كلما زادت عدد السيارات كلما زادت التكاليف، فإذن كلما زادت عدد السيارات وخارج الضوابط وأنا لدي جدول لكل مفوض رقم السيارة وموديلها، فإذاً اذا جنابك تقول في الـ 2014 في بدايتها أنت اصلاً لديكم في 2012 لسنة 2013 يعني قبل سنة، يعني سيارة جديدة، يعني لا تحتاجون، انتم كل تحركاتكم في داخل المنطقة الخضراء وبعدها في الطائرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب أخير.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

تحركاتنا ليست داخل المنطقة الخضراء، لدينا (20) مكتب في المحافظات العراقية ومكتبين في بغداد وبالتالي لا تُختصر فقط في داخل المنطقة الخضراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال العاشر تهيأوا له.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-

السيدة المستجوِبة قدمت بيانات، أوراق، تواقيع، أرقام، الذي نسمعه من رئيس المفوضية فقط كلام، يعني اذا يوجد دحض، إذا يوجد شيء ليقدمه لكي نراه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السياق المعتاد هو سؤال يوجه، السيد المستجوَب أحياناً يقول لك لا أملك جواب، نحن لا نلزمه واحياناً يجاوب بلا دليل، أحياناً جواب مقنع، أحيانا جواب غير مقنع، الحكم الفصل ولنتكلم بصراحة هو عضو مجلس النواب الذي يسمع السؤال ويسمع الجواب ويقتنع بأدلة السائل أو بأدلة المجيب.

للأسف ان الحضور كان ينبغي ان يكون بالمستوى الذي يتناسب مع حجم ونوع وطبيعة عملية الإستجواب، لكن بطبيعة الحال مثلما يقول السياق القانوني ان الجلسة تستمر، لا يمكن ان نقدح بصحة الجلسة، لكن كان ينبغي مرة أخرى ان يكون هنالك عدد أكبر مما هو موجود الآن.

السؤال العاشر.

 

 

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السؤال العاشر: لماذا تم إيفاد موظفي حرس مبنى مفوضية الانتخابات كحمايات شخصية لأعضاء مجلس المفوضين على الرغم من تخصيص حمايات لهم، يعني أوفدوا معهم حمايات المبنى نفسه وليس حماياتهم الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم. جواب، شكراً.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

في البداية نوضح أمر، أن حرس مبنى المفوضية وضيفتهم حماية مبنى المفوضية ولم يتم أيفادهم مطلقاً في أي إيفادات خارج مبنى المؤسسة، ما تقصده السيدة النائبة باعتقادنا هو فريق الحماية المركزي، فريق الحماية المركزي هذا ضمن قسم الأمن وضيفته الاساسية هي حماية المؤتمرات والفعاليات التي تقوم بها المفوضية بالإضافة الى ذلك يقوم بالتنسيق مع حمايات المفوضين عند السفر خارج بغداد لزيارة مكاتب المحافظات لتوفير الحماية لأعضاء المجلس وكبار الشخصيات أثناء الخروج الى المناطق العامة والخارجية وأيضاً لإستقبال الوفود الخارجية خاصة فيما يخص المراقبين الدوليين وتوفير الحماية لهم وذلك لخبرة هذا الفريق من الناحية الأمنية بالإضافة الى تنسيقه المباشر مع الجهات الامنية ذات العلاقة سواء في بغداد أو عندما نذهب الى مكاتب المحافظات وهذا الفريق مدرب تدريب عالي منذ تأسيس المفوضية وكان هذا السياق موجود قبل هذا المجلس ودخل ضمن دورات خاصة حيث كان المجلسين السابقين أيضاً يلجؤون الى استخدام هذا الفريق. باعتقادنا المفوضية لم تخرق القانون ولا التعليمات الخاصة في هذا الموضوع بل تم استخدامه الى أضيق نطاق، مثلاً بودنا أن نعرف ما هو عدد الموفدين من الحمايات؟

نود اعلامكم بأن لكل عضو مجلس مفوضين كان في حينها وحسب التعليمات السيدة النائبة (20) فرد حماية في حينها وقبل التخفيض، هنا هل تم إيفاد جميع افراد الحماية لأعضاء المجلس مع فريق الحماية أو تم ايفاد جزء منهم؟

نعتقد لدى المفوضية وكان ولا زال التوجه عندما يكون هنالك ايفاد داخلي في الاقليم او المحافظات لأعضاء المجلس أو بعض منهم لا يتم ايفاد جميع افراد حمايتهم، نكرر لا يتم إيفاد جميع افراد حمايتهم بل يتم إيفاد عدد منهم يتراوح بين أثنين وبأقصى حد الى ثلاثة لكل عضو لمجلس المفوضين، بالإضافة الى فريق الحماية المركزي إختصاراً للصرف المالي وهذه الإيفادات كانت فقط أثناء الاستعداد للانتخابات إذ لا يوجد في اعتقادنا اي نص في التعليمات يحدد عدد الحمايات الموفدين مع المسؤولين.

في إنتخابات برلمان اقليم كردستان تم إيفاد أثنين من حمايات أغلب السادة المفوضين من أصل (20) لكل مفوض وهم دائما كان السائق أو المرافق وإيفادهم يكون عن الطريق البري وليس الجوي بالإضافة الى ان الفريق المركزي وهم لا يتجولون مع مجلس المفوضين لإدارة الانتخابات في المحافظات الثلاثة في الاقليم.

أي أنه كانت ايفادات الحمايات للمفوضين فقط هو السائق والمرافق وكان بالإمكان أن نوفد خمسة مراقبين أو حمايات لكل مفوض لطبيعة العمل وقد يصل عددهم لأكثر من ذلك لكن المفوضية اتخذت هذا الاجراء بإيفاد أثنين فقط لكل مفوض مع فريق الحماية المركزي وبلغ مجموع الحمايات للمفوضين التسعة مع فريق الحماية الى (24) شخصاً في أقصى الاحوال إذ كان كل المجلس موفداً وهذه لم تكن إلا في انتخابات برلمان أقليم كردستان وتحضيراته، أما الآن فجميع إيفادات السادة المفوضين الخارجية هي بدون أي حمايات أو مرافقين، علماً باعتقادنا انه لا يوجد أي مانع قانوني من ايفادات موظفين من الدائرة أو أحد مفاصلها حسب الصلاحية اذا كانت تحقق الهدف المطلوب، بودنا الآن اذا كان يهمكم أن نعرض بعض الصور لهذه الإيفادات.

الاول: إيفاد (22) موظف من الحماية والفريق حمايات السادة المفوضين ولمدة يوم واحد.

الثاني: إيفاد (18) موظف من الحماية مع حمايات السادة المفوضين، للعلم توجد أخطاء منها قسم منهم هو السكرتير الشخصي وليس حماية، لكن بالأمر الاداري كان لديه خطأ وبالتالي هذا العدد أيضاً أقل.

إيفاد (18) موظف من الحمايات لمدة أربعة ايام بموجب الامر كذا في 27/12/2012.

إيفاد (24) موظف من الحماية لمدة (6) ايام بموجب أمرنا (12) الذي صدر في 2/1/2013 وهذا السياق كان معمول به في المجالس السابقة التي أدارت عمل المفوضية حيث تم الاعتماد على فريق الحماية لتوفير الحمايات خلال ايفادات أعضاء مجلس المفوضين والمرفقات المعروضة أمام سيادتكم تبين ذلك، لدينا أكثر من مرفق آخر بودنا أن تعرض للسادة أعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

صدر الأمر الاداري المرقم (3607) في 8/11/2012 بإيفاد (18) حماية للسادة أعضاء مجلس المفوضين الموقر لمدة يوم واحد عدا أيام السفر ويوجد كتاب آخر من (5-10/1/2013) أيضاً حمايات هؤلاء، هؤلاء حمايات المبنى هم تسلسل من (1-9) من الـ (18) حمايات مبنى وليسوا حمايات المفوضين، هم حمايات مبنى هؤلاء يبقون ثابتين في الموقع نفسه، هذا إذا سافر وحدث له شيء ليس له تعويض لأن عمله ليس أن يذهب مع المفوض هذا عمله يحرس المبنى مثلما لدينا الحرس الذي في مجلس النواب هذا ثابت لحراسة المبنى، الذي حدث هنالك كتاب سيدي الرئيس من هيأة النزاهة الى المفوضية رقم (10) في 10/1/2013 يخبروهم يقول أنتم هدرتم (100) مليون دينار شهرياً بسبب الحمايات كون مديرية الحمايات الشخصية قامت بتخصيص حماية للمسؤولين العاملين في المفوضية، ما الداعي؟ هم كذلك عينوا لهم حمايات شخصية وأخذوا من حماية الشخصيات، يعني مديرية حماية الشخصيات خصصت لكم حمايات على نفقتها بالإضافة أنتم صرفتم (100) مليون دينار شهرياً، بمعنى مليار و(200) مليون دينار فوق الحمايات الذين أرسلوهم لكم حماية الشخصيات أذاً أصبح لديكم زيادة في الحمايات، مع الزيادة في الحمايات أنتم أخذتم حمايات حرس المبنى عندما تسافرون، هذا لا يجوز، هذا يعني ليس أحد يأتي يغير الكلام، توجد حمايات حرس المبنى وتوجد حماياتكم وتوجد حماية الشخصيات، أنتم لديكم أثنين لماذا أخذتم حمايات المبنى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد جواب للسؤال.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

تعقيب قصير جداً.

نكرر يوجد فرق بين حماية المبنى وفريق الحماية المركزي، حماية المبنى الذي تشير إليه السيدة النائبة صحيح جداً أما الذين جاؤوا في الإيفادات هم فريق الحماية المركزي.

بخصوص حماية الشخصيات لا يوجد لكل عضو مجلس المفوضين أكثر من اثنين من الذين خُصص لهم من حماية الشخصيات ونزل هذا الرقم من الرقم النهائي وبالتالي العدد الذي بقى لدينا عدد دقيق وليس بالإضافة وبالجمع لكن بالنقص وهذه إجابتي الاخيرة وشكراً.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السؤال السابع عشر.

لماذا تمت المصادقة على شكل ورقة الاقتراع قبل تصميمها؟

سيدي الرئيس وافقوا على شكل ورقة الاقتراع قبل تصميمها عام 2014 من قبل المفوضية وهذا الموضوع خطير جداً وسوف أعرض لكم تفاصيله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

سيدي رئيس مجلس النواب، في البداية أكرر نتائج الانتخابات تم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية وقراراتها باتت ملزمة للسلطات كافة وبالتالي نعتقد أن هذا السؤال لا أثر قانوني له.

مع ذلك عملية طباعة السجل النهائي للانتخابات تمت خارج العراق مثل جميع الحالات السابقة لحساسية الموضوع وعدم تمكن المطابع داخل العراق من طباعة السجل النهائي وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، عفواً حدث التباس لدي.

يصادق مجلس المفوضين على مفهوم العمليات والجدول الزمني ضمن العملية ومنها تصميم ورقة الاقتراع والمصادقة على المواصفات الفنية، وبسبب هذه الخبرة المفوضية تقوم بالمصادقة على المواصفات الفنية لورقة الاقتراع قبل قرعة الكيانات السياسية التي يتم لها تحديد رقم لكل كيان سياسي والذي تتم بعد الانتهاء من المصادقة على الكيانات وتقديم الكيانات مرشحيها، حيث توضع في المواصفات عدة قياسات لأوراق الاقتراع يتم اختيار عدد من هذه القياسات في وقت لاحق والسبب في ذلك هو دائماً ضيق الوقت وتأخر تشريع قانون الانتخابات سواء كان في سنة 2010 أو في سنة 2014 فالمفوضية لديها مثل هذا الاجراء بسبب عدد الكيانات السياسية أولاً وأرقام القرعة ثانياً التي دائماً تثبت في ورقة الاقتراع.

عملية المصادقة على شكل ورقة الاقتراع هي من ضمن صلاحيات المجلس المحددة وتخول هذه الصلاحيات حسب القانون، المصادقة على المواصفات الفنية لورقة الاقتراع بتاريخ 30/11/2013 حسب الامر الاداري (7700) المرفوع والمقترح من قبل معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية حسب المرفق وإستناداً الى الصلاحيات الممنوحة للإدارة الانتخابية حسب قرار مجلس المفوضية رقم (26) في 17/11/2012 كون المواصفات الفنية وإعدادها من الاختصاصات الفنية للدوائر القطاعية أو المختصة في الإدارة الانتخابية، وتحتوي هذه المواصفات الفنية على أربع قياسات محددة، تتم تثبيت حق المفوضية إختيار القياسات في وقت لاحق من تندر المناقصة، هذا الاجراء تقوم به المفوضية في كل حدث انتخابي بسبب قلنا الجدول الزمني والإجراءات التعاقد الدولية التي تحتاج الى مدة طويلة، إذ لا يمكن إختيار قياسات محددة بسبب عدد الكيانات السياسية في كل محافظة في وقت أعلان المناقصة، لعدم، أكرر، لعدم إكتمال المصادقة على الكيانات السياسية وأيضاً المرشحين وهذا الاجراء تم أتباعه في إنتخابات 2010 من قبل المجلس السابق بسبب ضيق الوقت وتسلسل الجدول الزمني.

في تأريخ 26/1/2014 تم إحالة المناقصة الى أحدى الشركات العالمية حسب الضوابط والتعليمات كون هذه الشركة هي كانت مستوفية الشروط القانونية والمالية وأقل من الكلفة التخمينية وأقل من السعر المقدم من باقي الشركات، إستناداً للمواصفات الفنية المصادق عليها مع ملاحظة وجود أربع قياسات لأوراق الاقتراع حسب المواصفات الفنية ضمن تندر المناقصة والتي تجيز للمفوضية إختيار أياً من القياسات حسب طلبها لاحقاً، تم المصادقة، وهنا المهم، من قبل مجلس المفوضية بقراره رقم (4) المحضر الاعتيادي رقم (12) في 30/1/2014 على جميع أحجام أوراق الاقتراع بثلاث قياسات لورقة الاقتراع من قبل مجلس المفوضين بعد إجراء القرعة الخاصة بالكيانات السياسية وحسب ما مرفوع من الدوائر والاقسام المختصة وتم تنزيل مبلغ الاحالة من (11,898,000) الى (11,038,000) دولار، أي بفارق لصالح المفوضية بـ(560,454,000) دولار حسب قرار مجلس المفوضين الاعتيادي (12) بتاريخ 2/2 .

هنا نود أن نبين بأنه في عام 2010 كان نفس الاجراء أن المجلس السابق أحال مناقصة ورقة الاقتراع حسب قراره رقم (1) المحضر الاعتيادي (99) بتاريخ 19/11/2009 وبعدها صادق المجلس على القياسات لأوراق الاقتراع بقرارٍ لاحق بعد أكثر من (50) يوماً حسب قراره رقم (1) المحضر الاستثنائي في 17/1/2010.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سيدي الرئيس أنا سوف أختصر الجواب بدون كتب، يعني سوف أعطيكم الدليل القاطع أنه كيف الكيانات السياسية مظلومة ما عدا واحد مدلل أو أثنين.

نأتي عليهم.

أولاً: هذه ورقة التصميم هذا تصميم هذا الذي الكيانات السياسية هذه الورقة موجودة على الشاشة، ماذا يعملون؟

الورقة هذه مثلاً لدي محافظة بغداد الكيان الذي يضعوه في الركن فوق هذا مميز يكون بالتصميم هذا مباشرةً الناخب عندما يذهب أليه سهل أنه يضع عليه (صح) أما الذي يضعوه في الوسط أو في مكان يتعب ألى أنه الناخب يذهب يبحث عليه هذا صعب خاصةً للشخص الأمي الذي لا يملك أي شيء مثلاً مقتنع مئة بالمئة ممكن يلاحظ أي شيء أقرب له يذهب أليه، لكن عندما تضعه في الركن وبأعلى اليسار ودائماً تلاحظ طبعاً بعد قليل سوف نلاحظ، كي أوصل الحقيقة فلنذهب لورقة التصميم التي أمامكم وألاحظ يعني كيف صارت هذه الورقة؟

أولاً: من كان مسؤول التصميم، هذا سؤال مهم؟

مسؤول التصميم هو (صفاء لفته يونس الجابري)، من هذا؟ خال مقداد الشريفي، من أين مقداد الشريفي؟ من دولة القانون، هذه الورقة انتبهوا عليها.

ذهبوا الى ست محافظات (بغداد، بابل، قادسية، ميسان، كربلاء، مثنى) جميعها دولة القانون تأخذ فيها ركن، البيت الركن مثل البيت الذي في الفرع.

هذا الكيان المدلل على حساب الآخرين، يعني بقية المحافظات نينوى أنبار كركوك هؤلاء تركوها ولم يأخذوها، أخذوا بغداد لأن لا يحتاجونهم، يعني تعرف أين المصلحة؟ المصلحة في بغداد بابل القادسية ميسان كربلاء مثنى، بعدها لنذهب إلى عدد الناخبين كم عددهم؟ وعدد المقاعد كم؟ أين الذي يصرفنا أكثر؟ هذه يجب أن نضعها في نظر الاعتبار، ماذا فعلوا؟ كيف يعمل التصميم؟ هل هناك أحد يوافق على التصميم سيدي الرئيس يعني أنا أوافق عليه وبعدين أصدر فيه أمر، إني أول شيء أوافق عليه وهو لا يوجد به تصميم، وبعدين أصمم، كل عملكم يا مفوضية معكوسة، تقومون بإصدار قرار وتعملون عكسه، التصميم توافق عليه شيء في الخيال، أنت هذا بعده فضائي، أنت كيف تقوم بالموافقة على تصميم غير موجود، أنت تقول نحن حتى نستغل الوقت، ماذا عملوا؟ إذا دولة القانون ليست بالركن، لم تصدف بتغيير مقاسات المستطيلات، مرة يعملوه سنتيمتر ومرة (2) سنتيمتر حتى يضعون دولة القانون في الركن، بعدين الحيلة الأخرى لأن أنا رسامة سيدي الرئيس فأنتبه إلى هذه الأمور، سيدي الرئيس العمل الآخر الذي قاموا به لكي يضعون دولة القانون في الركن يوجد مستطيل في الأسفل هذا للبار كود، يوجد تنبيه يكتب في هذا المستطيل يوجد فيه ملاحظة يقوم بإحضار هذه التنبيه أو البار كود لورقة الاقتراع، هذه يوجد فيه ملاحظة حتى دولة القانون تحافظ على هذه الركنية وعلى هذه المكان المميز مرة يقسمون الأعمدة (18،18،20) مرة يعملون (17،16) حتى تصبح مضبوطة بالركن، مرة يقومون بتحريك هذا البار كود الملاحظة يحركوها يمين ويسار ويصعدوها وينزلوها، ولو تقوم بتقليب الأوراق الأخرى تلاحظ أنه  يوجد اختلاف في مكانه، مرة يعملون على وضعه في الأسفل ومرة فوق، بس أهم شيء يحافظ على إئتلاف دولة القانون بالركن في المكان الركن المميز، هذا الدليل أنا لن ادخل في كتب رسمية. لماذا ظلمتم الكيانات الأخرى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد جواب أو سؤال آخر. جواب أخير.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

لدي الجواب، أولاً سنة 2014 لم يكن أستاذ صفاء مسؤول قسم التصاميم، المعلومة خطأ هذه النقطة الأولى، ثانياً القرعة هي التي تحدد رقم الكيان وعدد الكيانات التي تنزل في كل إنتخابات في المحافظة وليس هذا شيء إعتباطي تعتمده المفوضية، المناقصة تكون قبل القرعة وبالتالي يجب على المفوضية أن تأخذ الاحتياطات، في ورقة بغداد عدد الكيانات هائل جداً، في حين في محافظة المثنى العدد قليل، كما في محافظة دهوك عدد قليل، في محافظة نينوى أو في محافظة البصرة أقل وفي المحافظات الأخرى يكون العدد وسط، هذا الكلام التي تشير إليه بالشك هذا ممكن أن ندحضهُ في إشارة إلى كل الكيانات التي في كل المحافظات العراقية وليس في محافظة واحدة أو أثنتين، في بغداد أتلاف دولة القانون كما هو صحيح، البطاقة الوطنية أيضاً، في نينوى مجلس أحرار الشبك، لا دولة القانون ولا أي كيان آخر، في واسط أتلاف المواطن، ميسان الكيان المندائي الموحد، في كربلاء الكتلة البيضاء، في الانبار الكيان المندائي الموحد، في القادسية أئتلاف دولة القانون، في صلاح الدين الكيان المندائي الموحد، في ذي قار أئتلاف المواطن، في ديالى أئتلاف المواطن، في بابل أئتلاف دولة القانون، في النجف أئتلاف المواطن، في المثنى حارث شنشيل سنيد الحارثي، في البصرة العراق والتنمية والبناء، وبهذا نؤكد بأن الموضوع هو يعتمد على رقم القرعة للكيان فالرقم الذي يكون (200) لابد أن يأتي الذي يكون قد حصل على الرقم (250)، الذي يحصل على (74) لابد أن يحصل على الرقم التسلسل أعلى من الرقم الذي حصل على الرقم (80)، وهكذا، لذلك نؤكد بأن هذا الأجراء هو إجراء طبيعي والمفوضية تلجأ إليها تداركاً للوقت لأن القانون الانتخابي دائماً يتأخر والمفوضية ملزمة بالتوقيتات الزمنية والجدول الزمني، وبالتالي لابد أن تتخذ الاحتياطات اللأزمة وإذا كان هناك أي شك في ذلك القرار يعود إلى أعضاء مجلس النواب الموقرين.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

لو نذهب إلى نظرية الإحتمالات، من العجب أن يكون هذا الكيان دائماً محظوظ والقرعة تصبح بيده، يعني كيف؟ يعني نظرية الاحتمالات، كم عدد الاحتمالات من (100)؟ انه يطلع ذات الكيان بهذا المكان، أذاً معناها انتم ضربتم نظرية الاحتمالات عرض الحائط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال آخر، السؤال السادس.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السؤال السادس:- لماذا تم طبع سجل الناخبين خارج العراق وإحالته إلى شركة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، انتخابات مجالس المحافظات 2013 .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

نعتقد أن هناك خلط في موضوع السؤال السابق لذلك سأكرره. أنا أسأل أي سجل ناخبين ولأية انتخابات لأن الكلام عام مطلق، سجل الناخبين هو خارج العراق، لدينا الكثير من أنواع سجل الناخبين ويختلف كل سجل حسب الفترة الإنتخابية أو المرحلة الانتخابية التي نخوضها، مرحلة ما قبل الاقتراع وبعد الاقتراع، أنا أتحدث على السؤال السادس سيدتي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال السادس يكتفي بما يتم ذكره الآن حتى لو كان قد أجاب السؤال السادس.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

نعتقد أن السؤال السادس هو سؤال عام غير محدد، لأن سجل الناخبين، أي سجل ناخبين ولأي انتخابات مقصودة؟ المفوضية قامت بأجراء خمسة استحقاقات انتخابية ولدينا عشرة أنواع من السجلات التي طبعنها إلى حد الآن، لأن في كل عملية انتخابية نقوم بطباعة السجل مرتين، نعتقد أن عملية طباعة سجل الناخب هي لسنة 2013 وليست في سنة 2015، لان هي التي تمت خارج العراق نظراً لحساسية الموضوع وعدم تمكن المطابع داخل البلد من طباعة السجل النهائي وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وعليه فأن عملية طباعة السجل هي إجراء في الخارج، إجراء تعمل عليه المفوضية منذ التأسيس وإلى حد اليوم، ولا يوجد باعتقادنا مانع قانوني أو اعتراض من ديوان الرقابة على هذا الأجراء الذي تقوم به، جميع الإجراءات التي تقوم به المفوضية في هذا المجال متطابقة مع الإجراءات والتعليمات النافذة وتقارير ديوان الرقابة تؤيد ذلك ولم تؤشر على هذا العقد أو أي عقد آخر خلافاً للضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ومن ضمنها كما قلت هذا العقد، وقد تم أحالته وتنفيذه حسب الضوابط والتعليمات النافذة، هذا هو الجواب الأول.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

المناقصة المرقمة (2012)/p/I/3 الخاصة بطبع ورزم وتعبئة ونقل سجل الناخبين النهائي واستمارة الاقتراع لإنتخابات مجالس المحافظات 2013، إشارةً إلى نص قرار مجلس المفوضين رقم (3) المحضر الاعتيادي (9) بتاريخ 29/1/2013 أوصت لجنة التحليل باستبعاد الشركات الآتية استبعدوهم قالوا أن سعر العطاء تجاوز (30%) من الكلفة التخمينية، شركة الأديب، المطبعة الوطنية، كالامازو، وشركة (AMG) وشركة ليثوتك، وأيضاً استبعاد شركتي إنكربت ودار الغرير، قالوا أن هذه مطابقة إلى مواصفات الكمية ولكن غير مطابقة للأعداد الخاصة بالاستمارات، عليه يتعذر لجنة تحليل العطاءات المشكلة بموجب الأمر الإداري (3398) في 24/10/ 2012 التوصية بإحالة المناقصة إلى أي من الشركات، عليه قرر مجلس المفوضين المصادقة على توصية لجنة التحليل أعلاه والمصادقة على التوصيات الواردة في مذكرة قسم المناقصات والعقود بالعدد (875) في 29/1/2013 بعنوان أسلوب تعاقد، وكالآتي، تكليف الإدارة الانتخابية أن يوجهون دعوات مباشرة إلى الشركات المدرجة في أدناه قالوا أن هذه الشركات أثبتت كفاءتها في التعاقدات السابقة، هذا جيد، ووجهتم لها دعوة مباشرة لمن. لـ(10) شركات من بينها شركة (AMG) النمساوية وكالامازو البريطانية، ثم ذكرتم فقرة تكليف الإدارة الانتخابية دائرة العمليات بتعديل المواصفات والكلف التخمينية طبقاً لملاحظات لجنة التحليل، انتم لماذا ذهبتم مباشرةً إلى الدعوة المباشرة؟ ولماذا لم تقوموا بإرجاع المناقصة وإعادة الإعلان؟ لأن انتم المواصفات الفنية غيرتموها، فعندما تقوم بتغيير المواصفات أليس من المفروض أن تُعيد الإعلان، هذا المفروض، سيد الرئيس قاموا بطرح مواصفات فنية، الشركات أجابوا  قالوا نحن لا نقدر على هذه المواصفات، بعد ذلك سألوا شركة واحدة فقط قالوا لها أنتي ماذا تريدين؟ ما الذي تستطيعين أن تفعليه لنا كذا؟ أذاً نحن نعمل معك، بمعنى أنا أقوم بتفصيل وضعي حسب هذه الشركة الواحدة، أنتي ماذا تريدين؟ ما الذي تستطيعين أن تفعلين؟ (وانا أُفصّل البدلة على الزرار الذي تريديه)، بمعنى الأمر مرة ثانية أقول، الأمر معكوس في المفوضية مثل التصميم يوافقون على التصميم ولم يشاهدوا بعدين يقومون بتصميمه، نأتي هنا يقولون للشركة انتم ماذا تريدون نحن نضع المواصفات، هذا بعدين يقومون بتوجيه الدعوة، أذاً المفروض تفاتحون الشركات الخمسة مرة ثانية أو العشرة وبعدها تختارون حسب التعديل الذي جرى في المواصفات، تم إحالة المناقصة إلى كالامازو البريطانية عن طريق الدعوة المباشرة، قرار مجلس المفوضين رقم (8) المحضر الاعتيادي (16) في 13/2/2013، سيدي الرئيس ضمن الشركات التي تم توجيه لها الدعوة مباشرة كالامازو و(AMG) هم مستبعديها قالوا هذه شركات غير كفوءة وناكلة سابقاً، العجب أنهم أحالوا عليها، يعني دعوة مباشرة وعقود، انتم كتابكم كتاب (87) في 16/6/2013 قرار مجلس المفوضين، يقول نحن يجب أن نوجه مباشرة إلى (10) شريكات رصينة على الأقل، أين الرصانة؟ إذا انتم عندكم عليها مؤشرات شركة (AMG) عندكم عليها نكول أساساً، قد تقولون يجوز هذه ملاحظات عامة، أنا آتي على تقارير ديوان الرقابة المالية، عجز ديوان الرقابة المالية من كثرة الملاحظات التي أعطاكم إياها وكل تقارير ديوان الرقابة المالية خاصة بالمفوضية أخذتها على شكل قرص، كل الملاحظات نفسها تقوم بإعادتها وتعيد الملاحظة وتبقون على نفس الخطأ، يقول عدم قيام المفوضية بتنظيم وأرفاق استمارة المعلومات التفصيلية عن العقد لتسهيل مهمة تدقيقه وإبداء الرأي، إذا أنا لا أعرف تفاصيلها كيف أُبدي الرأي، ثانياً: عدم قيام المفوضية بأرسال العقود إلى الديوان خلافاً إلى إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون الوزارات، عدم تنظيم كتب إحالة لتبلغ المتعاقد معهم لكل عقد والإكتفاء بمصادقة مجلس المفوضية على محضر توصيات لجنة دراسة وتحليل العطاءات، عدم قيام المفوضية بإعلام الهيأة العامة للضرائب والبنك المركزي بإسم الجهات التي تتعاقدون معها، أليس من المفروض أن البنك المركزي يعلم؟ الهيأة العامة للضرائب تعلم. عدم إعتماد النسب الترجيحية عند المفاضلة بين الشركات، كيف لا يوجد نسب ترجيحية؟ إذاً كيف تفاضلون بين الشركات؟ عدم قيام المفوضية بإعداد دراسة محدثة عن تكاليف العقود، نأتي إلى الملاحظات الخاصة في هذا العقد بالذات، تقولون انتم العقد أعطيتهم (1,570,000) دولار، تم تغيير أسلوب التعاقد من أسلوب الإعلان عن المناقصة إلى أسلوب الدعوة المباشرة وأشركتم شركة واحدة فقط، عرض واحد، هذا العرض الواحد يقول ولدينا بصدد ذلك الآتي، لم تقم المفوضية بإعادة الإعلان عن المناقصة، أذن نفس الملاحظة التي أنا ذكرتها، أذن أيدني في ذلك ديوان الرقابة المالية والتجأت إلى توجيه الدعوة المباشرة إلى (5) شركات مبررةً ذلك بضيق الوقت، حضرتك ذكرت ضيق الوقت والسرعة، مما يعكس عدم وجود خطة دقيقة للتعاقد لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، ألا تعرفون أنتم متى موعد الانتخابات؟ معروفة، إذن مثلما تحدثت عن السؤال الأول والثاني والثالث والرابع المفوضية تفتقر إلى التخطيط والدقة في التخطيط، بالتالي ماذا يقولون، نحن مستعجلين لأن الإنتخابات على الأبواب، بسرعة بسرعة حتى يدخلون دعوة مباشرة والكلف كلها مضروبة بـ(2) و(3) و(4) بدليل أنه كلها استثناءات، عندهم أكثر من موازنة، عندهم موازنة تشغيلية جارية من حيث رواتبهم وما إلى ذلك، عندهم موازنة انتخابية، بعدين يوجد عندهم إيرادات أخرى، عندهم الكيانات وغراماتهم، قائمة طويلة عريضة، عندهم مليارات، أذاً عندما رأيت إلى الموازنات في السنوات السابقة هذه مضخمة بشكل كبير جداً وهذه كلها استثناءات، لماذا؟ لأن يقول إذا لم تعطوا لا يوجد انتخابات (مثل الذي يمسكونه من اليد التي تؤلمه)، بالتالي كل الكلف التخمينية، كل كلف عقود مضروبة بـ(2) و(3) و(4).

سيدي الرئيس هم عندما يتعاقدون بعد ذلك يأخذون موافقة رئاسة الوزراء يعني ايضاً شغلتهم معكوسة كلها معكوس، قامت المفوضية بتوجيه الدعوة المباشرة إلى (AMG) النمساوية، الديوان يقول، بالرغم من وجود نكول سابق لها في التعامل مع المفوضية في عام 2010، وإستلمتم باليت الرزم هذه كلها استلمتموها ناقصة من المطار، وأيضاً المفوضية لا تستفسر عن موقف الشركة المتعاقدة هل موجود إسمها في وزارة التخطيط في القائمة السوداء؟ لا؟ بالتالي هناك الكثير من البريد الألكتروني من هم يقولون نحن خاطبنا هذه الشركة، كلا لم يخاطبوا الشركة ولا يوجد أي رسائل، ديوان الرقابة المالية قال  أعطوني الصحف التي أعلنتم بها، لم يزودوهم، بالرغم من تأكيدات ديوان الرقابة المالية على الصحف، أين الإعلان؟ لا يوجد أي إعلان، أين البريد الألكتروني؟ لا يوجد بريد ألكتروني. السيد مدير عام الرقابة والتدقيق الداخلي في المفوضية السيد (غالب خضر علوية) وجه مذكرة بالعدد (79) بتاريخ 7/2/2013 إلى رئيس الإدارة الانتخابية، قال أن أسلوب الدعوة المباشرة يتم اللجوء إليها عند عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة، قال هل يوجد لدينا عزوف؟ الشركات هي التي تريد أن تأتي، لا يوجد عزوف، لماذا ذهبت على شركات (س) او (ص) أو (ع) بالذات وتقول إلى الشركة انتي ماذا تريدين نحن موافقين؟ فأذن ماذا فعلوا؟ سحبوا يده، مثل (وليد الزيدي) أي واحد يكتب لهم مذكرة يقول لهم هذه خطأ، المفروض هذا صحيح يسحبون يده ويوجهون له عقوبة، أما يحيلونه على التقاعد، أما توبيخ أو إنذار، وهذا الذي فعلوه مع السيد مدير الرقابة والتدقيق الداخلي، لأن مدير المناقصات (حمزة حسين الكافي) قام يلف ويدور ويتلاعب بالكلمات ماذا فعل؟ هو معتمد على قانون قديم، هو يقول له عزوف، ولا يوجد عزوف وبالتالي تمت المعاقبة.

سيدي الرئيس لجنة النزاهة النيابية فاتحت المفوضية بكتابها المرقم (167) في 7/9/2013 تقول لهم زودوني بأوليات العقد مع الشركة البريطانية، المفوضية إمتنعت عن تزويد اللجنة النيابية بالمطلوب بكتابها المرقم (2188) في 18/9/2013 والذي أكدتم في جوابكم على السيد رئيس مجلس النواب بالآتي، ماذا يقولون إلى السيد رئيس مجلس النواب؟ يقولون أن الطلب أعلاه لا ينسجم وأحكام المادة (102) من الدستور العراقي النافذ وأحكام قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 وتحديداً المادة ثانياً منه وأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديداً المادة (90)، تعليقي أنا، نأتي إلى المادة (102) التي تشيرون إليها من الدستور ماذا تقول (102)، تقول تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع إلى رقابة مجلس النواب العراقي، ليس كما ذكرتم أنكم تخضعون، لمن تخضعون إذا انتم لا تخضعون إلى مجلس النواب؟ يعني هل هي هيأة طافية ولا يوجد لها رقيب، إذا نحن النواب نوجه لكم كتب ولا تجيبون، هياة النزاهة توجه لكم كتب لا تجيبون، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترسل لكم توضيحات لا تجيبون، لا أعرف هل انتم تابعين إلى دولة أخرى ونحن لا نعرف؟ هذه كل الكتب أنا عندي انتم لمن تابعين؟ نحن لا نعرف؟ أذاً حسب النظام الداخلي انتم تابعين وخاضعين إلى مجلس النواب، طبعاً سيادة الرئيس بعد كل هذه المشكلة التي أصبحت طبعوا سجل الناخبين، السيدات والسادة النواب هذه أهم نقطة سوف أقولها كل هذه المقدمة حتى أوصل إلى هذه النقطة، تعاقدوا مع بريطانيا ماذا يطبعون؟ لكي يطبعوا سجل الناخبين لـ 2013، أرسلوا كل المعلومات إلى بريطانيا بما فيها الأمن والمخابرات وأسماء عسكريين في العراق، كل الأسماء ذهبت إلى بريطانيا، قاموا بطباعة سجل الناخبين، وملايين الدولارات صرفنا عليه، قالوا أصبحت تحركات عليها، أتلفوها، ماذا عملوا؟ قاموا بطباعتها في المفوضية في يوم واحد، إذا انتم تستطيعون طباعتها في يوم واحد، لماذا عملتم هذه المشكلة كلها؟ وذهبتم إلى بريطانيا، أنتم تحبون بريطانيا كثيراً، بضاعة صينية تذهبون إلى بريطانيا، سجل ناخبين ذهبتم إلى بريطانيا ومزقتموه وبعدين طبعتموها في العراق، سربتم أسماء مؤسسات الأمنية إلى دول الخارج.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

أبتداءً استعداداً للانتخابات تم إعلان هذه المناقصة التي أشارت إليها لطبع ورزم سجل الناخبين الثاني واستمارات انتخابات مجالس المحافظات، أكرر السجل الثاني لأن كان لدينا السجل الأول، وهذا بتقديري هو عدم دقة المعلومات من قبل السيدة المستجوبة تخلط أكثر من سجل تعمل بها المفوضية، بعد دراسة العروض المقدمة من قبل خمسة شركات دولية من قبل لجنة التحليل والإحالة وعدم تطابق المعلومات والضوابط على تلك الشركات حسب محضر التحليل والإحالة المرقم، قرر مجلس المفوضين قراره رقم (3) التي أشارت إليه السيدة النائبة بعدم إحالة المناقصة إلى أي شركة من الشركات الواردة في محضر التحليل والإحالة، بعد ذلك أصدر المجلس قراره رقم (3) في 29/1/2013 الفقرة (ب) بالمصادقة على توصيات القسم بالتوجيه بدعوة مباشرة وأن لا تقل عن ثلاث شركات، هنا المفوضية هل أخطأت عندما وجهت دعوة إلى (10) شركات، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة (4,3) من المادة رابعاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإعمام وزارة التخطيط بالعدد (4/7/15) (1283) في 7/9/2011، حيث قامت المفوضية بتوجيه الدعوة إلى (10) شركات بدلاً من (3) لإضفاء أكبر قدر من الشفافية. بعدها أصدر مجلس المفوضية قرار أي بعد يوم واحد كون اللجنة التحليل والمناقصة موجودة في الإدارة الانتخابية بتوجيه الإدارة الانتخابية استناداً للدعوات المباشرة إلى (10) الشركات المشار إليها في هذه المناقصة، بغيةً لإعطاء الفرصة أكثر للجميع وفرصة للتنافس أكثر، تقدمت لهذه المناقصة (3) شركات دولية وليس شركة واحدة، (3) شركات دولية وقامت اللجنة بالتحليل والإحالة بدراسة العطاءات وحسب الضوابط والتعليمات وحسب محضر اللجنة بالعدد (ت) بتاريخ 13 شباط 2013، تمت إحالة المناقصة إلى احدى الشركات الدولية حسب قرار مجلس المفوضية رقم (8) المحضر الاعتيادي (16) للأسباب الواردة أدناه:-

1- مطابقتها للمواصفات الفنية.

2- كونها مستوفية لجميع الشروط القانونية.

3- السعر المقدم كان أقل من باقي الشركات وأقل من الكلفة التخمينية وكانت الكلفة التخمينية (1,902,000) دولار أمريكي وكان سعر عرض الشركة (1,570,000) دولار، وتم تنفيذ العقد بنسبة (100%) أي أن المفوضية بهذا الأجراء وفرت لميزانية الدولة العراقية أكثر من (300,000) دولار أمريكي.

وعليه فأن المفوضية باعتقادنا عملت ضمن تعليمات تنفيذ العقود ولم تخالف التعليمات ولا توجد أي مشكلة قانونية بهذا، كل القرارات والتقارير التي أشارت اليها هي تقارير دولية تأتي إلى كل المؤسسات الدولة العراقية حسب كتاب، عفواً السيد الرئيس مجلس النواب، هناك تقرير من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتقرير من دائرة ديوان الرقابة المالية، المفوضية هي أقل من كل مؤسسات الدولة التي ترد عليها الملاحظات، ليس لدي معلومات عن باقي المحافظات حتى أوردها، العشرات بل المئات من الملاحظات التي تأتي على العقود التي يتم تنفيذها، قدم قسم المناقصات والعقود إجابة قانونية بخصوص مدير عام ديوان الرقابة المالية، كان قد قدم اعتراضاً على قرار مجلس المفوضية التي إشارت اليه السيدة النائبة بتوجيه الدعوات مباشرة حسب قرار رقم (3) للمحضر الاعتيادي (9) وقرار رقم (4) للمحضر الاعتيادي (10)، قدم في حينها قسم المناقصات إجابة قانونية بهذا الخصوص بمطالعتين في 11/2/2013 و (970) ايضاً مطالعتين، التي بينتا هاتين المطالعتين التعليمات التي اعتمد عليها في اعتراضه السيد مدير عام الرقابة هي تعليمات ملغية، حسب منشور الوقائع العراقية بالعدد (4159) في 19/7/2010، ونصت مطالعة مدير عام الرقابة لا ترتب أي أثر قانوني، طبعاً تم تشكيل لجنة تحقيقية وتم توجيه عقوبة الإنذار، ولكن بعد ذلك تم مكافئته بعد أن قام بجهد استثنائي متميز، نعتقد جميع إجراءات مجلس المفوضين هي ضمن التعليمات والقانون، والذي يؤكد ذلك كتاب ديوان الرقابة المالية المفروض تشيرين إلى هذا الكتاب ايضاً قسم الشؤون القانونية بالعدد (362/10363) في 16/5/2013 الفقرة ثانياً، وبالتالي هذا النص موجود هناك، وبالتالي اعتراض السيد مدير عام الرقابة والتدقيق الداخلي لا قيمة له لإفتقاره السند القانوني، بعد توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتحقيق في الموضوع وليس من قبل المفوضية، وايضاً فأن مجلس الوزراء قد صادق بقراره رقم (143) لسنة 2013، وبناءً على طلب المفوضية لتبديد هذا الشك، هذا نص القرار، إقرار إجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى عدد من الشركات لغرض تجهيز المفوضية المذكورة آنفاً بسجل الناخبين النهائي واستمارات الإقتراع وإحالة العطاء إلى احدى الشركات البريطانية المتخصصة بالطباعة، أما ملاحظة أن الإيرادات التي تجنيها المفوضية هي إيرادات إلى خزينة الدولة العراقية وليس إيرادات لصالح أي شخص، بعد هذا الكلام هناك أعتقد تعقيب من السيدة وهي بعد إقرار قانون الأحزاب السياسية، هذا صحيح، ولكن نحن الآن نتحدث في سنة 2013 وليس في سنة 2017.

النقطة الأخرى، لجنة النزاهة عندما أشارت لهذا الموضوع كان بسبب التصويت الخاص، ولمعلومة ليعرفها جميع أبناء الشعب العراقي سجل الناخبين يذهب فقط بالإسم الثلاثي وبالتالي لا توجد هناك أي إشارة إلى رتبته ولا لمكان تواجده ولا وحدته العسكرية وبالتالي هذا الموضوع هو الذي حدى بنا بأن نرفض هذا الطلب والقرار النهائي نعتقد حسب الصلاحية المختصة بمجلس المفوضين بقانونها هي صلاحيات مجلس المفوضين حصراً ونحن مارسناها كما نعتقد بأنها هي مطابقة للإجراءات والقانون.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أولاً: أريد أن أسأله يقول أن الكلام ليس دقيق وأريد أن أقول له بأنه لدي القانون القديم والجديد والذين يقولون عزوف، صحيح أم لا؟ هل هنالك عزوف؟ الجواب كلا، الشركات هي تريد ولكن أنتم من تريدون؟ السؤال هنا بأن المفوضية أي شركة تريد؟ الشركات تريد أن تعمل عقود ولكن انتم أردتم شركة واحدة لغاية في نفس يعقوب وهذا يعقوب عمل ما عمل بالمفوضية، والشيء الآخر انتم لماذا قمتم بالطباعة في بريطانيا؟ ولماذا قمتم بإهماله؟ حسناً، عندما أخذتم السجل وكانت كل البيانات مهمة لأهم وأخطر مؤسسات الدولة وأخذتم السجلات ببياناتها المهمة الى بريطانيا وبعد ذلك قمتم بطباعته في يوم واحد هنا، وبذلك قمتم بخسارة العراق وقمتم بتسريب بيانات حساسة لمؤسسات أمنية خارج العراق ومن ثم مزقتموها وعملتم سجل آخر، ماذا عملناه الآن، أما أن تقول لي بأن مدير التدقيق كان على خطأ، كلا أن مدير التدقيق لم يخطأ بل التدقيق صحيح ودقيق لأنه في القانونين يقول عزوف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال آخر؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السؤال الرابع عشر.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

بنصف دقيقة. السيد رئيس مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء كان بالتشاور مع السيد وزير التخطيط السابق علي شكري وعرض الموضوع في لجنة الشؤون الاقتصادية وبالتالي هذا الموضوع كان قرار للدولة العراقية بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وهي المختصة بالموضوع وبالنسبة لموضوع البيانات، أكرر البيانات إحتوت على الاسم الثلاثي فقط ولا توجد فيها أي ذكر للرتبة ولا مكان ولا أي معلومات أخرى وهذا في السجل العام وحتى في سجل التصويت الخاص، لذلك نعتقد ان هذه المعلومة غير دقيقة ولو كان هنالك أي شك في وجود تسريب للمعلومات الأمنية لكنا الآن داخل السجون لأن هذه قضية تعلق بالأمن الوطني وكلنا مسؤولين أمام القانون بهذا الخصوص.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السيد الرئيس، أنا كلما أقوم بعرض وثائق وأرقام وأقراص يقول بأنها غير دقيقة، إذن ما هي الأشياء الدقيقة؟ إذا جنابك لا تعترف بالأقراص ولا بالأرقام ولا إحصائيات ولا كتب صادرة من لديكم، إذن من أين أجلب لجنابك كتب؟ هل أجلبها من لندن لكي تعترف به؟ أنا أعترض بأن تقول بأن كلامي غير دقيق لأنه أنا أقوم بالعرض بأسانيد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال (14)، كم سؤال بقى لدينا؟

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سوف ننهي، لم يبقى شيء أنا فقط بقى لدي ثلاثة أسئلة سريعة جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال (14).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سؤال (14): لماذا لم يتم استلام الشفرة المصدرية من شركة اندرا الاسبانية؟ وكم عدد المتدربين من موظفي المفوضية الذين باستطاعتهم التعامل معها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

أنا سوف لن استخدم كلمات غير دقيقة ولكن بودي أن أوضح، بالنسبة للشفرة المصدرية هنالك أنواع منها وهي تختلف من فترة لأخرى وهنالك الأولية أي قبل التحديث والنهائية أي بعد التحديث وتم تدريب (15) موظف من أصحاب الاختصاص على هذه الشفرة، في البداية بودي أن أعرض للسادة أعضاء مجلس النواب وللشعب العراقي أيضاً الذي قد يكون يعتبر الشفرة المصدرية هول أو شيء مخيف قد يرتعب منه، فالشفرة المصدرية أو الكود المصدري أو مصدر البرنامج هو مصطلح يستخدم في عالم الحاسوب وهو عبارة عن الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة الخاصة والتي يتكون منها كما هو معروف أي برنامج حاسوبي، عملية إدارة هذا الكود المصدري يحتاج الى مبرمجين، بطبيعة الحال يجب أن يكونوا مبرمجين مختصين ونود أن نبين ما هو المقصود من السؤال، هل هو عدم استلام الشفرة المصدرية لجميع البرامج أم لبرنامج محدد منها؟ لأن سؤال النائبة هو سؤال عام والسؤال العام فضفاض يجب أن يوضح للسادة أعضاء مجلس النواب بالتفصيل.

أولاً: توجد عدة برامج تعاقدت المفوضية عليها ضمن مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني فهنالك برامج تخص عدة الاقتراع وبرامج تخص عدة التسجيل والسيرفرات والبرامج خاصة بقواعد البيانات وبرامج خاصة ببطاقة الناخب الالكتروني، وهنا نشير الى أن كل هذه البرامج قد استلمت من قبل المفوضية وفق محاضر رسمية أصولية ومن قبل المختصين، تم إجراء عدة تحديثات على أغلب تلك البرمجيات من قبل الشركة خلال الفترة السابقة بطلب من المفوضية لتتلاءم مع طبيعة تطور العمل وأيضاً تم إستلام جميع الكود المصدري المحدث وفق محضر رسمي الموجودة في الصور (6،5،4،3،2،1).

ثالثاً: من خلال التفاوض مع الشركة أثناء توقيع العقد عام 2013 تم الاتفاق مع الشركة بتدريب كادر خاص من الموظفين على التعامل مع الكود المصدري وان يكون هذا الأمر على نفقة الشركة وتسليم المفوضية الشفرة المصدرية مدى الحياة كما مثبت ذلك بالعقد في البند رابعاً (13/د) وهذا الموضوع مثبت في العقد معهم.

رابعاً: تم تدريب (15) موظف من الأقسام المختصة من أهم موظفي المفوضية والمختصين لتدريبهم على الشفرة المصدرية وكانت درجات المشتركين في هذه الورشة في ثلاث محاور، في المحور الأول كانت نسبة الناجحين (67%)، والمحور الثاني عدة الاقتراع كانت نسبة النجاح (80%)، أما المحور الثالث فكان عدد الذين نجحوا فيها هم خمسة مبرمجين وحسب الدرجات الظاهرة أمامكم الدرجات لكل واحد منهم موجودة، المرفق (8،7) أرجو أن تعرضوه.

خامساً: حالياً وهو هذا الحل النهائي للموضوع لدينا مركز تأهيلي لجميع الأجهزة الآن في معرض بغداد الدولي قامت المفوضية بإنشاءه وتعاقدت مع الشركة وسوف تعمل الشركة مع الموظفين المختصين الذين أشرنا لهم وقمنا بتدريبهم في هذه الورشة لتأهيل جميع الأجهزة بأيدي عراقية وخبراء من الشركة أولاً إختصاراً للكلف المالية العالية وليكون هذا الموضوع يدار في النهاية بأيدي عراقية حيث سوف يتم من خلال هذا المركز تأهيل جميع الأجهزة واستكمال تدريب الموظفين المختصين على البرمجيات ومنها الشفرة المصدرية وعليه لدينا هذا العدد الذي ذكرناه للتعامل معها.

سادساً: تم استلام جميع الشفرات المصدرية المحدثة أخيراً بالإضافة الى الشفرات الأصلية وحسب محضر اللجنة المختصة الموجودة في الصورة (10،9) وقرار مجلس المفوضين رقم (8) للمحضر الاعتيادي رقم (96) بتاريخ 20/7/2014 وعليه فأن جميع الشفرات المصدرية لكل البرامج لدى المفوضية مثبتة لدينا ويمكن التعامل مع المفوضية أو أي شركة أخرى يتم التعاقد معها لاحقاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

بالنسبة للشفرة المصدرية أولاً أريد أن أوضح لجناب السيد رئيس مجلس المفوضين، أنا قبل أن أكون في مجلس النواب أنا أدرس تطبيقات حاسوب وأعلم بالبرمجيات لأن تخصصي محاسبة على المصانع اليابانية فبالتالي اعرف المصنع والبرمجيات لذا الشفرة المصدرية هي مفتاح برامجيات البطاقات يستطيع ان يدخل على البرامج وينتج بطاقات، ملايين البطاقات الذي لديه هذا المفتاح هي اذونات تدخل على البرامج تنزل برامج الناخبين والتحديث عليه، لذا أي شخص لديه هذا المفتاح الشفرة المصدرية ينتج ملايين من بطاقات الناخبين ولا يستطيع أي أحد اكتشافه، حالياً تتواجد هذه الشفرة فقط عند الشركة حصرياً والمفوضية لا تملك هذه الشفرة، ببساطة أي شخص يأخذ هذه الشفرة إذن يستطيع السيطرة على كل العملية الانتخابية، ما الذي حصل سيدي الرئيس؟ عندما أرسلت أسئلتي ومثل ما قلت لجنابك في الأسئلة الأخرى أصبحوا يصدرون كتب لهم وهم ماذا فعلوا؟ قالوا هذا مطب كبير ماذا نفعل؟ الذي فعلوا هو التالي:-

أولاً: بالنسبة للعقد لابد أن يستلم الشفرة المصدرية، أرسلوا موظفين، نعم صحيح أرسلوهم في قسم إدخال البيانات وتكنولوجيا المعلومات بحيث تم ذكر هذا في العقد المبرم، قبل شهرين عملتم محضر بالتحديث بحيث قمتم بتشكيل لجنة، على التحديث عملتم محضر ولكن بالنسبة للأولى لم يكن لديكم، بل صدرتم إنتاج كتب جديدة، حسناً إذا كنتم متدربين وطلبتم إعادة تدريب، الآن سوف تقول هذا يخص التحديث نريد تدريبهم، ولكن نفس الموظفين الذين تتكلم عنهم أنا سألتهم قالوا نحن فقط على التشغيل، نحن لم يعطونا دورات تخص الشفرات المصدرية قالوا أن الشركة لم تقبل باعطاءنا المفتاح أي إسرارها فقط تشغيل فتح وإغلاق ولكن البرمجيات لم يعطوهم المفتاح، ماذا فعلوا؟ الآن أبرموا عقد صيانة وتأهيل في العقد الجديد كلفتهم (6) مليون دولار، حسناً ماذا فعلوا أيضاً؟ أي عقد أكثر من (50) مليون دينار أو أكثر المفروض اللجنة الاقتصادية توافق عليه ولديكم دراسات جدوى بها، أولاً انتم لم تقوموا بتقديم جدوى لهم، والدراسة ضعيفة جداً والمواصفات الفنية لم تذكر، والكلفة التخمينية لم تذكر، بمعنى انه انتم مسلمين أنفسكم الى شركة أندرا ولديكم باع طويل معها، المفوضين يومياً يذهبون الى اسبانيا وسوف أعرض لكم الآن الايفادات الى أسبانيا، يتواجدون هناك أكثر من تواجدهم في العراق، بحيث لا دراسة جدوى ولا كلف تخمينية، بحيث أن الشركة إذا طلبت أي شيء مستعدين لتوقيعه لهم، هذا هو الأمر إذن لا وجود للشفرة المصدرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال آخر. تعقيب أخير؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

جنابك إذا تسمح للسيد رئيس لجنة التسجيل والتحقق الالكتروني موجود معي أن يضيف بهذا الخصوص ولكن نؤكد انه وبحسب القرار أننا استلمنا جميع الشفرات المصدرية وأي كلام خلاف ذلك نعتقد انه قد تكون معلومات غير دقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يحق لك السؤال، بإمكانك من خلال السيدة المستجوبة أن تنبهها لهذا الجانب، إذا رغبت بذلك وإذا لم ترغب نحن نستأنف ونستمر، مع كل الاعتزاز، مجلس المفوضين إرتأى بصفتك رئيس مجلس المفوضين أن تكون أنت المتحدث في هذا الجانب وإذا كانت المعلومات من خلالك يمكن الحديث بشأنها.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

ليس شخصك المقصود لأنه جنابك أنت رئيس مجلس المفوضين قانوناً لذا يجب أن أوجه السؤال لجنابك، لكن المسؤولية تضامنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال التاسع.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السؤال التاسع: إرتفاع إعداد الموفدين من أعضاء مجلس المفوضين خارج العراق مما تسبب في هدر كبير في المال العام وبدون جدوى فنية لهذه الايفادات مع خلوها من المختصين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

 

 

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

أولاً: لتوضيح هذا السؤال نعتقد أن اغلب الايفادات المثبتة لدي والتي سوف اعرضها لكم بالأرقام والإحصائيات هي ايفادات تخصصية وكان هنالك إرسال مختصين بالأمور المالية والرقابية والإدارية والقانونية والإجرائية والفنية مع أعضاء المجلس ولدي أكثر من مرفق بهذا الخصوص وهم مرفق رقم (6،5،4،3،2،1) وسوف أقوم بتوضيح هذا الموضوع حيث رافق أعضاء مجلس المفوضين عشرات الموظفين في كل إيفاد أو في قسم منها كما لم تكن هنالك أي هدر للمال العام وسوف أبين ذلك بتفاصيل، تنقسم ايفادات السادة المفوضين الى ثلاثة أنواع:-

أولاً: المشاركات الدولية.

ثانياً: توقيع العقود الانتخابية مع الشركات الدولية ونكرر هنا أن المفوضية أجرت خمسة استحقاقات انتخابية وبالتالي كانت هنالك عشرات العقود التي تم توقيعها من قبل المفوضية في هذه الأثناء.

ثالثاً: متابعة تنفيذ مشروع الإستراتيجية للمفوضية الذي أشرنا له أكثر من مرة وهو التسجيل والتحقق الالكتروني وتم تقسيم الايفادات في الجدول الذي سوف نعرضه طبقاً لما ورد أعلاه.

ثانياً: المفوضية لديها عقد استراتيجي فعلاً مع الشركة الاسبانية وهو مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني والتي تعقد المفوضية اجتماعات دورية مع الشركة بخصوص هذا المشروع ومناقشة المشاكل والحلول التي ترافق هذا العمل الكبير والخطط المستقبلية لوجود الكثير من المتعلقات بهذا الشأن وتكون هذه الاجتماعات أما في مقر المفوضية أو في مقر الشركة في اسبانيا وحسب الظروف الموضوعية التي تحدد طبيعة الاجتماع سواء كان في بغداد أو مدريد وكل هذه الظروف والأسباب مثبتة في قرارات المجلس وكان لزام على بعض أعضاء مجلس المفوضين اللجان الفنية والمختصين عقد مثل هكذا اجتماعات دورية متفق عليها مسبقاً مع الشركة وهذه الاجتماعات تصب في مجال استمرارية المشروع والإعداد للانتخابات القادمة بالإضافة الى المشروع الجديد الخاص بالمفوضية وهو موضوع تسريع إعلان النتائج.

ثالثاً: أثناء الاستعدادات للانتخابات هنالك عقود انتخابية دولية بالنسبة لعدة الاقتراع وللأحبار ولأوراق الاقتراع ولطباعة سجل الناخبين الأولي وطباعة سجل الناخبين النهائي وطباعة استمارات الاقتراع وطباعة أوراق الاقتراع يستلزم توقيع هذه العقود من أحد السادة أعضاء مجلس المفوضين المختصين في المفوضية وعادةً تطلب الشركة التوقيع خارج العراق أما لضيق الوقت أو أغلبها بسبب الظروف الأمنية أو تأخر الاستحصال من لديهم لسمة الدخول الى العراق لذا كانت توقيع هذه العقود تتم في الدول المجاورة وهذا أيضاً مثبت في الجدول المرفق، هنالك ايفادات عن طريق المشاركات الدولية لمراقبة الانتخابات أو حضور مؤتمرات دولية ذات شأن إنتخابي والتي تتم بموجب دعوة موجهة للمفوضية عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق المنظمات الدولية ذات الشأن الانتخابي وهذه جميعها تكون مغطاة مالياً من قبل الجهة الداعية وكما مثبت في الجدول المعروض أمامكم. المفوضية بالإضافة الى ذلك عضو مؤسس لمنظمة الإدارات الانتخابية العربية التي تم تأسيسها في البداية من قبل ستة دول عربية وكان العراق احدها ويترأس العراق المكتب التنفيذي وممثل المفوضية ويعقد اجتماعات دورية ويحضر جميع نشاطاتها علماً أن حضور ممثل المفوضية دائماً يكون على نفقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وأحياناً على حساب نفقته الشخصية.

سادساً: هنالك عدد من الايفادات على الحساب الشخصي للمفوضية كانت آخرها (4) ايفادات بالنسبة للشخصية وكلها كانت على الحساب الشخصي وهذا مثبت في كل الأوليات الموجودة لدينا ويمكن تزويد السيدة النائبة والسادة أعضاء المجلس بهذا الخصوص بعدها.

نأتي الآن الى بعض الإيضاحات بالنسبة للإيفاد، بالنسبة لعام 2012 لدينا ايفادين وكانت على نفقة الجهة الداعية وعام 2013.

 

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

عفواً، هل يتكلم على نفسه؟ أم على المجلس؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

أتكلم بالنسبة للمجلس. في عام 2013 مجموعة من (30) شخص تم إيفاد (9) على نفقة الجهة الداعية و(21) شخص على نفقة المفوضية. وعام 2014 تم إيفاد (12) على نفقة الجهة الداعية و(10) أشخاص على نفقة المفوضية واثنان مناصفة لذا يكون المجموع (24). وفي عام 2015 لدينا (16) إيفاد كلها على نفقة الجهة الداعية لأنه الوضع المالي في البلاد غير مستقر. وفي عام 2016 لدينا (14) إيفاد (9) منها على نفقة الجهة الداعية وإيفاد منها على نفقة المفوضية و(4) ايفادات الأخرى على النفقة الشخصية التي أشارت لها السيدة النائبة. سبب عدم الايفادات كانت أغلبها مرتفعة في الأعوام 2013 و 2014 بسبب توقيع العقود وعملية تنفيذ الانتخابات التي جرت في هاتين السنتين، وهذه الايفادات ليست لجميع أعضاء المجلس مجتمعة بل جزء من أعضاءه. أجرينا انتخابات في عام 2014 في (20) دولة من دول العالم ولم يتم إلا مرة واحدة إيفاد أحد أعضاء مجلس المفوضين في حينها. الايفادات في عام 2016 لم تتحمل المفوضية أي مبالغ مالية لأنها كانت مغطاة من الجهة الداعية. بالنسبة لايفادات عام 2014 كانت (60%) منها وأكثرها على الجهة الداعية. لم يوفد جميع أعضاء المجلس بإيفاد واحد خلال الأربعة سنوات ونصف السابقة سوى ثلاث مرات واحدة منها على نفقة الأمم المتحدة وباقي الايفادات يكون ممثل فيها أعضاء مجلس المفوضين حسب نوع الإيفاد وأهميته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سوف أعرض لكم نماذج من هذه السفرات لكل مفوض وطبعاً قسم كبير منها مثل ما تفضل جناب الأستاذ على الجهة الداعية وقسم على الدولة والآخر مشترك، ولكن سوف اعرض لكم ما تحملناه نحن بها من مبالغ، من هذه الايفادات يوجد إيفاد لماذا ذهبوا له؟ سوف أعطي لكم مثال وقيسوا عليه، ذهبوا الى كوريا الجنوبية (8) أشخاص، لماذا ذهبوا؟ السبب، ان الشركة جاءت الى بغداد وعرضت الجهاز الذي تم التعاقد عليه الآن في الطابق الأرضي للمفوضية والسيد سربست الوحيد الذي نزل من الطابق الثاني الى الطابق الأول حتى يرى الجهاز، البقية لم ينزلوا، لماذا؟ لكي يذهبوا في سفر الى كوريا ليشاهدوا الجهاز، بمعنى انه من الطابق الأعلى للمفوضية الى الطابق الأرضي لم ينزلوا لكي يشاهدوا الجهاز المعروض فقط السيد رئيس مجلس المفوضين رأى العرض ولكن البقية لم ينزلوا عن قصد حتى يذهبوا الى كوريا الجنوبية، فماذا حصل في هذه الحالة؟ فقط نزول الدرج كلف العراق (50) ألف دولار، لأنه كل تذكرة بـ(4200) دولار وكلفة الفندق (928) دولار ومصرف جيب (350) دولار يضرب في عدد الأيام تكون المحصلة (50) ألف دولار تكلفة نزول الدرج حتى لا يشاهدوا الجهاز لكي يسافرون. في حال سفر المفوضين يسافرون بربطة المعلم، بمعنى ليس واحد أو اثنان أو ثلاثة فقط يسافرون ولكن سوف أعطيكم نماذج واعرضها لكم يذهبون أكثر من نصف المجلس الى اسبانيا أو تركيا والى أمريكا وبريطانيا المفروض يوجد فنيين هم الذين يجب أن يحصلوا على تدريب ويكون لهم إطلاع ويكون هنالك رأي فني وجدوى اقتصادية، هذه أشياء فنية تحتاج الى فنيين يكونوا موجودين حتى تصبح لنا خبرة متراكمة، لأن المفوضية تغادر كل خمسة سنوات والخبرات تبقى لدى الموظفين، لذا الموظفين يجب أن يذهبوا، ويمكن أن يذهب معهم مفوض واحد أو أثنين، ماذا يحصل إنعكاس في ذلك؟ يحصل انعكاسه على المجلس، التصويتات، وأعطيكم شيء آخر من السلبيات الموجودة في المفوضية لأنه سوف أربطها بالإيفاد حتى لا تقولوا أن الموضوع خارج ذلك، يوجد في المجلس (9) مفوضين اثنان منهم متزوجين أي مفوض ومفوضة، اثنان لا أقول من الـ(9) لأنه يوجد واحد رئيس إدارة لا يوجد له تصويت، لذا يبقى (8) لهم حق التصويت، اثنان من هؤلاء الـ(8) (25%) من القرار يكون للزوج والزوجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد مسائل شخصية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سوف أقول لجنابك ماذا قالت الأمم المتحدة بشأن ذلك وأتكلم على الإيفاد إذا ذهبوا الى الإيفاد إذا الزوج ذهب الى الإيفاد فالزوجة تصبح وكيلة، حسناً قانون الأمم المتحدة (4,6) يقول (العلاقات العائلية لا تجوز في المفوضية بالنسبة للزوج والزوجة) حتى بالنسبة للموظفين يوضع كل واحد على حدة إذا كان يوجد فلان في مكتب سين فالثاني يكون في مكتب صاد، إذن القرار السياسي، انتبهوا على هذا الأمر (25%) القرار لعائلة واحدة، هذا خطر جداً، لذا الزوج عندما يسافر الزوجة تكون وكيلة. الآن آتي بالنسبة لما قاله الأستاذ بأنهم لم يسافروا وسوف أعطيكم السفرات التي كانت على حساب الدولة حتى في حال ذهابهم في دعوات هنالك مصرف جيب، العراقي لا يوجد شيء ببلاش، العراق دافع دافع الحمد لله نحن دائماً ندفع بالتي هي أحسن، مقداد حسن صالح الشريفي، أين ذهب؟ الى اسبانيا والامارات والامارات وبريطانيا واسبانيا اسبانيا اسبانيا تركيا تركيا تركيا تركيا اسبانيا فرنسا اسبانيا لبنان لبنان روسيا رومانيا تونس اسبانيا اسبانيا لبنان اسبانيا اسبانيا هولندا اسبانيا مصر تركيا لبنان تركيا كوريا. وزير الخارجية لا يسافر بهذا الكم، نأتي إلى صفاء ابراهيم النرويج موزمبيق اسبانيا تركيا رومانيا كوريا الجنوبية اسبانيا اسبانيا تركيا استراليا تركيا لبنان الاردن الاردن لبنان مكسيك بلجيكا الهند الاردن القاهرة كوريا وتستمر وطبعاً بالنسبة للمبالغ كم؟ سوف أعطيكم مبالغ مثل (8) مليون و(11) مليون. نأتي إلى السيد سرور عبد حنتوش الاردن اسبانيا الاردن اسبانيا البرازيل ماليزيا تركيا تركيا تركيا تركيا كندا لبنان الاردن اسبانيا اسبانيا الاردن تونس تركيا اثيوبيا كوريا، هذا جزء من الايفادات. بالنسبة للسيد وائل محمد اسبانيا تركيا تركيا لبنان اسبانيا اسبانيا اسبانيا تركيا تركيا اسباينا، لهذا السبب أقول لكم أن لديكم علاقات جيدة مع اسبانيا، لبنان اسبانيا اسبانيا تركيا هولندا ماليزيا تركيا اسبانيا كوريا الجنوبية. السيد كاطع مخلف الزوبعي اسبانيا الأمارات الاردن اسبانيا تركيا ايطاليا عمان اسبانيا تركيا اسبانيا تركيا تركيا الاردن اسبانيا اسبانيا روسيا كوريا، طبعاً هذا جزء من الايفادات ولدي جداول بالايفادات كلها ومثلها كثير ولكن لم اجلبها معي. نأتي إلى السيد محسن اجباري الموسوي اسبانيا اسبانيا اسبانيا تركيا لبنان الأمارات ايطاليا الأردن تركيا تركيا اسبانيا اسبانيا القاهرة اسبانيا روسيا مصر موزمبيق رومانيا كوريا. السيد سربست مصطفى رشيد اسبانيا تركيا ألمانيا السويد تركيا لبنان اسبانيا القاهرة كوريا الجنوبية مصر كوريا الجنوبية اسبانيا تركيا تركيا كوريا الجنوبية. السيدة كولشان اسبانيا اسبانيا اسبانيا هولندا الأردن اسبانيا تركيا موزمبيق النرويج تركيا رومانيا اسبانيا كوريا الجنوبية. بالنسبة للسيد سيروان البرازيل ماليزيا تركيا تركيا تركيا أكثر شيء يذهب لها السيد سيروان هي تركيا يعني (10) مرات تركيا، روسيا كوريا الجنوبية وهنالك الكثير ولكن بأن تقول انه نحن ذهبنا على حساب الدولة فهذه قائمة على حساب الدولة، أكثر من (300) سفرة ذهبوا، وزارة الخارجية لا تسافر بقدرهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب قبل السؤال الأخير.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

أولاً: اعتقد أن عرض الموضوع بهذا الشكل هو الجمع بين ايفادات أكثر من السادة من المفوضين لتضخيم العدد وان العدد الحقيقي لايفادات المجلس خلال السنوات التي أشرنا لها والتي هي أربع سنوات ونصف هي (68) إيفاد فقط، منها (48) على نفقة الجهة الداعية و(32) على نفقة المفوضية و(2) مناصفة و(4) على نفقة الحساب الشخصي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

هذه من ديوان الرقابة المالية.

 

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

هذه أيضاً من ديوان الرقابة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لينتهي من الجواب.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

ثانياً: الأسباب لهذه الايفادات هي:-

أولاً: الإطلاع على التجارب العالمية بخصوص عمليات التسجيل والتصويت والتحقق الالكتروني.

ثانياً: توقيع عقود، أكثر الايفادات التي ذهب لها الأستاذ سيروان هي لتوقيع العقود وفي تركيا بالذات لأنه الشركة تطلب أن يتم التوقيع هناك ولا تقبل بأن تأتي الى العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل العدد (68) أو (86)؟

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

العدد (86)، وهي لجهاز التحقق وورقة الاقتراع وعدة الاقتراع وطباعة سجل الناخبين.

ثالثاً: للتثبيت كلها حصلت في عام 2013. التباحث كان مع شركة اندرا ومتابعة إضافة البار كود للجهاز ومتابعة عمل اللجان ومعالجة المشاكل الفنية واختبار نماذج من الأجهزة والإشراف على طباعة بطاقة الناخب ومتابعة إنتاج ورقة الاقتراع ومتابعة طباعة سجل الناخبين ومتابعة تدريب المفوضين ومتابعة إنتاج عدة الاقتراع.

وفي عام 2014 كان لمناقشة تقرير اللجنة الفنية مع الشركة المختصة والمجهزة الإطلاع على النموذج النهائي والتفاوض على الطابعات والاقتراع الالكتروني ثلاثة منها للشكل واثنان لتوقيع العقود وواحد لإقامة ورشة لمبعوثي سفراء الدولة العراقية لانتخابات الخارج ومتابعة دعوى قضائية في كندا التي أشارت لها بالنسبة للأستاذ سرور في هذه السنة، معالجة بالنسبة لمشاكل التصويت في الخارج التي أشارت لها في السويد وألمانيا. في عام 2015 لا يوجد هنالك أي إيفاد على نفقة المفوضية بسبب التقشف المالي. وفي عام 2016 التفاوض كان مع الشركة وأربعة ايفادات على نفقة الحساب الشخصي كما أشارت له. وكما قلنا سابقاً بأن المفوضية عضو مؤسس في منظمة الانتخابات العربية، بالنسبة للسيد صفاء أغلب ايفاداته وخاصة الى الأردن أو الى أي أماكن أخرى هي بسبب كونه عضو رئيس الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة وبالنسبة لايفاداتي هنالك معلومات خاطئة فبالنسبة لكوريا لم اذهب لها مرتين لأنني اعتذرت وكثير من هذه المعلومات خاطئة لأن المعلومات تم أخذها من قبل الإدارة الانتخابية التي فقط تشير الى قرار مجلس المفوضين في حين في كثير من الأحيان قد يعتذر المفوض في اللحظة الأخيرة والكثير من ايفادات الموظفين مضخمة ولا يوجد هذا الواقع الذي أشرت إليه، وبالتالي فأن (32) إيفاد خلال أربعة سنوات نعتقد وحسب هذا العمل المهم والحيوي يعتبر إجراء اعتيادي، بالنسبة للسيدة المفوضة تزوجت بعد الإختيار وليس أثناء الاختيار وإذا كان هنالك الإختيار لا اعتقد ان مجلس الخبراء لم يكون ليقوم باختيار الاثنين معاً.

بالنسبة لمصروف الجيب، مصروف المفوض اختياري يقوم بطلبه وبالنسبة لي لم أطلبه ولا مرة واحدة أن يعطوني مصروف جيب خلال فترة عملي في المفوضية، بالنسبة للفنيين، هل يوجد؟ نعم، يوجد فنيين في كل الايفادات، هذا الأمر مع السيد سرور عبد حنتوش، هؤلاء الفنيين مع السيد سيروان احمد، هذا الإيفاد مع السيد سرور عبد حنتوش وعندما قمت بزيارة الى ألمانيا والسويد كان معي الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية لعمل مشترك مع وزارة الخارجية وأيضاً مسؤول قسم الشكاوى، كانت هنالك شكاوى موجودة في دولتي ألمانيا والسويد. بالنسبة لإيفاد بريطانيا لحد الآن لم تعطى لنا فيزا وأكثر من مرة طلب السفير البريطاني أن أذهب الى بريطانيا لبعض الأمور وخاصة في انتخابات 2014 ولكن القسم القنصلي رفضت اعطاءي الفيزا وبالتالي اعتقد أن هذا الموضوع أخذ أكثر من حجمه وآسف للإطالة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أولاً: أن التقرير هو تقرير ديوان الرقابة المالية وأخذت القرص منهم.

ثانياً: الكلف متحققة وموجودة بمعنى أنهم سافروا، بالنسبة لسفرة اسبانيا كلفت (11) مليون و(288,064) أي (12) مليون لكل واحد منهم،وهذا تقرير ديوان الرقابة المالية. بالنسبة لجناب الأستاذ يقول انا اعتذرت، أقول له أنا لا أتكلم معك شخصياً أنت قمت بالاعتذار ولكن بالنسبة للآخرين كم منهم قام بالاعتذار؟ نأتي بالنسبة للفنيين كم هي نسبة الفنيين الى المفوضين؟ هنا نتكلم رياضيات كم نسبة الفنيين الذين يسافرون الى المفوضين؟ أنت قمت بالاعتذار ولكن الآخرين لم يعتذروا، أرجو أن تعطيني أسماء الذين اعتذروا.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

أكثر من مرتين اعتذر السيد سيروان ومرتين أو ثلاثة مرات اعتذر السيد صفاء ومرتين اعتذر السيد مقداد وأنا أكثر من مرة قمت بالاعتذار ومرتين أو أكثر اعتذر السيد سرور، نسبة الفنيين هي دائماً أكثر من (60%) في كل إيفاد عدا المراقبة الدولية، في حين في بعض المراقبات الدولية في قرغيزستان وفي كوريا ذهب لها موظفين آخرين ومدراء عامين وهذا الإجراء طبيعي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

لماذا اعتذروا؟ لأنه لديهم سفرتين في آن واحد فاختاروا السفرة الأثقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر تعقيب، هل بقى سؤال واحد؟ حسناً أنا أستأذنكم دقيقتين فقط للصلاة وابقوا في أماكنكم، دقيقتين فقط.

– السيد سربست مصطفى (رئيس المفوضية العليا للانتخابات):-

أن عملنا مطابق للقوانين المعمولة بها في الدولة العراقية، مجلس النواب الموقر له الاختصاص بالرقابة على المفوضية حسب المادة (102) وهذا الموضوع يعود حسب النظام الداخلي للجنة القانونية، الأسئلة التي وجهت إلينا وغيرها من الأسئلة نحن سنوزع الأجوبة على السادة أعضاء المجلس وغيرها من الوثائق نحن أيضاً قدمنا عكس الوثائق ومطابقة لما قدمتها السيدة النائبة والقرار الأخير بأم كون هذا العمل قانوني ومطابق يعود إلى السادة أعضاء مجلس النواب الموقر ونحن في المفوضية وبشخصي وكافة أعضاء مجلس المفوضين نحن خاضعون للقانون ونحن الآن تحت قبة البرلمان وعلى الجميع ونحن في أولهم هو الخضوع لأحكام القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأسم مجلس النواب العراقي نعبر عن اعتزازنا في الذي قدمت فيه النائبة ماجدة التميمي من أسئلة وأسانيد وحوار ومسائل تم طرحها بشكل موضوعي وممارسة ديمقراطية مجلس النواب يعتز فيها ويفتخر، كذلك نشكر السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسادة المفوضين والحاضرين بتلبيتهم الدعوة وحضورهم ومشاركتهم مجلس النواب بعملية الاستجواب، يبقى مجلس النواب العراقي معني السادة والسيدات أعضاء المجلس هم معنيون بتحديد مقدار قناعتهم بما تم النقاش فيه وتحديداً من أجوبة تقدم فيها السيد المستجوَب وهذا الأمر يحتاج إلى عدالة في القول والرأي ويحتاج ضوابط إجرائية شكلية إلى نصاب وهو غير متحقق الآن في الجلسة القادمة وفي مطلعها سيتم طرح قضية القناعة بالأجوبة من عدمها وسيكون ذلك بجلسة يوم الثلاثاء القادم.

ترفع الجلسة الآن.

رفعت الجلسة الساعة (6:50) مساءً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com