النائب فالح الخزعلي يدعو هيئة النزاهة تقديم شكوى جزائية بحق المتسببين بالتلوث البيئي بالبصرة

دعا  النائب فالح الخزعلي هيئة النزاهة بتقديم شكوى جزائية بحق المتسبين بالتلوث البيئي في محطة نهران عمر في محافظة البصرة وسكان بني سكين وحي السلمان وقرية الصمود بالتحديد بسبب حرق الغازات بطريقة غير نظامية واقل من الارتفاع المسموح به ادى الى تلوث الهواء بغازات سامة اثرت بشكل واضح على صحة الاهالي في المناطق المجاورة  .

وضح النائب فالح الخزعلي بكتاب الى دائرة بيئة البصرة معاناة المواطن البصري بالمناطق المجاورة لمحطة نهر عمر في الثامن من ايلول 2015 ردت مديرية البيئة بالبصرة بكتاب مع تقرير مرفق يبين مدى التلوث البيئي الناجم عن حقل نهران عمروالذي لم يكتف تلوثه بالامراض السرطانية  للانسان فقط بل انتشار رذاذ النفط الخام الذي اثر بشكل سلبي على المزارع والاراضي بل وحتى الانهار القريبة من الحقل تلوثت بشكل مباشر .

وبعدها وجه النائب كتابا الى هيئة النزاهة منذ عام 2016على ضوء التقرير المقدم من قبل مديرية البيئة في المحافظة ذكر فيه وجود مخالفة قانونية اثرت بشكل كبير على صحة المواطنين.

واشار النائب الى انه لم تتم محاسبة المقصرين ولا تلبية مطالب الاهالي في قضاء الدير الذين تظاهروا عدة مرات قرب الحقل ومنعوا الموظفين من ممارسة عملهم نتيجة التلوت الحاصل بهم واطفالهم والحكومة المحلية بالبصرة مكتوفة الايدي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com