بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة بشأن تعذيب الطفلين يوسف وبنين
بمزيد من مشاعر الأستنكار والاستهجان، تابعنا حالة التعذيب الشاذة التي مارسها اب بحق ابنه يوسف والطفلة اليتيمة بنين.
ان ماتم التقاطه من مشاهد التعذيب ، لا يمكن ان يؤديها الا شخص شاذ تخلى عن مشاعره الانسانية وتحول الى حيوان شرس صب جام غضبه على طفولة بريئة كان من المفترض ان يرعاها ويحميها ويسقيها من العاطفة والحنان ، بدل ان يحولها الى هدف يمارس عليها شذوذه وامراضه النفسية ومشاعره السادية المسخة.
ان وزارة الداخلية معنية بحماية الطفلين وانتشالهما من البيئة الوحشية التي يتعرضون فيها لاقسى انواع العنف الاسري والتعذيب وايوائهما في ملاذات آمنة يلتقطان فيها انفاسهما من حياة الذل التي كانوا يرزحون تحت وطأتها.
اما ذلك الذي يدعي كونه ابا، فلا بد من ان ينال العقاب الذي يستحقه وان يتنازل عن تربية الطفلين لصالح احد اقربائهم ممن يضمن كفالتهما ورعايتهما رعاية اسلامية مبنية على مشاعر الحب والحنان والرحمة.
عزيزاتي اعزائي:
اننا في لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب، قد انهينا من وضع اللمسات الاخيرة على التعديلات الخاصة بقانون الحماية من العنف الاسري والتي اتفقت عليها اللجان المعنية بتشريع القانون وسيتم عرضه للتصويت قريبا باذن الله تعالى وبذلك ستكون العقوبة مفروضة على كل من ينتهك براءة الطفولة ويستبيحها باستخدام العنف الاسري وستكون العائلة العراقية والطفولة بأمان من خلال ضمان حقوقها القانونية .
وفي الختام، تهيب لجنة المرأة بالسيد وزير الداخلية التدخل شخصيا لانتشال الطفلين من براثن ذلك الكائن المسخ الذي يدعي الابوة وهو منها براء والحاقه باقصى العقوبات لينال الجزاء العادل عن ممارساته الهمجية المريضة.
النائبة
لمى جواد الحلفي
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة
بغداد 19/4/2017