لجنة المرأة تعرب عن شكرها وأمتنانها لوزير الداخلية لأستجابته السريعة لحماية الطفلين بنين ويوسف
اعربت لجنة المرأة والاسرة والطفولة عن شكرها وامتنانها لمعالي وزيرالداخلية على استجابته السريعة والكريمة لمناشدة اللجنة بالتدخل لحماية الطفلين بنين ويوسف من اعمال العنف والتعذيب التي يمارسها الاب وشقيقه ضدهما .
واوضحت اللجنة في بيان صحفي ان الوزيرالتقى بالطفلين وقدم لهما تكريما ماديا ومعنويا، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي العنف وكل الذين على شاكلتهم وفقا للقوانين النافذة ، فضلاعن ضرورة الاهتمام بالطفولة في العراق وتقديم كل مامن شأنه ان يدعم الاطفال لانهم قادة المستقبل وامله الكبير في بناء وطن وفق اسس قوية وثابتة.
واضاف البيان “ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة اذ تقدم جزيل شكرها وامتنانها لمعالي وزير الداخلية على استجابته السريعة والكريمة لمناشدة اللجنة ، تعاهد المرأة والاسرة العراقية على بذل المزيد من الجهود للنهوض بواقعها وتذليل جميع العقبات التي تعترض مسيرتها.
وتؤكد اللجنة على ضرورة الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري الذي تم الاتفاق على تعديل بعض فقراته بما يتناسب وواقع المرأة العراقية وبيئتها.
وكانت اللجنة قد اصدرت بيانا استنكرت فيه اعمال العنف التي يمارسها من يدعي الابوة، بحق طفلين بريئين وناشدت وزير الداخلية تأمين الحماية لهما من خلال توفير ملاذ آمن او تسليمهما الى احد الاقارب ممن يشهد لهم بالحنان والعطف.