جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (28) الثلاثـــــاء (25) نيســـان 2017
الــدورة النيابيـــة الثالثــة
السنــة التشريعيـة الثالثـة
الفصــل التشريعــي الثاني
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على موضوع قناعة أو عدم قناعة مجلس النواب بأجابات السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.
ثالثاً: التصويت على صيغــة قــرار بخصــوص الــزام الجهــات المعنيــة بتطبيــق حمايــة المنتـج الـزراعي الوطني. (اللجنة القانونية).
رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008. (حقوق الانسان). (مادة واحدة).
خامساً: القــراءة الأولــى لمشروع قانــون الأتصـــالات والمعلوماتيـة. (لجنة الثقافة والاعلام, لجنــة الخدمــات والاعمــار). (42 مادة).
سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. (لجنة النفط والطاقة). (9 مادة).
سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي. (الصحة والبيئة، العمل والشؤون الاجتماعية). (9 مادة).
ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل الخريجيــن الأوائـــل. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (10 مادة).
تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم, اللجنة القانونية), (2 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم, اللجنة القانونية), (5 مادة).
حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
ثاني عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.