دعت النائبة سروة عبد الواحد هيئة الاعلام والاتصالات بغلق المواقع الالكترونية الوهمية وغير المسجلة رسميا .
واعتبرت النائبة عبد الواحد في بيان صحفي صادر عن مكتبها ان مثل هذه المواقع بدأت تسيئ الى سمعة العراق والعراقيين من خلال نشر معلمات خاصة ، وكشف اسرار الدولة ومؤسساتها .
وطالبت هيئة الاعلام باصدار اعلان يتضمن توجيه الى جميع اصحاب المواقع الالكترونية الوهمية الى تسجيلها وفق ضوابط تحددها الهيئة وخلال مدة زمنية محددة وبخلافه يتم اغلاقها ، وتعتبر باطلة ومتجاوزة .