قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) الثلاثاء /25 نيسان/ 2017

 

1– هنأت رئاسة المجلس بأسم مجلس النواب الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج.

2- يعزي مجلس النواب العراقي الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام موسى إبن جعفر (عليه السلام). 

3- الطلب الذي قدم من مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية بشأن عمليات الاستجواب وخلاصة القرار الذي تم أقراره: (لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن الأمانة العامة لمجلس النواب وبموجب كتابها المرقم (ش.ل1/9/1584) في 9/2/2017 وملحق الكتاب المرقم (ش.ل/1/9/4246) في 16/4/2017 تطلب من المحمة الاتحادية العليا تفسير النصوص المتعلقة بالمادة (61 /ثامناً /ه ) و (61/سابعاً/ج) من الدستور، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن الإستفسارات المتعلقة بالمادة (61/ثامناً/ ه) كالآتي:

أولاً: 1- ان المقصود بعبارة مسؤولي الهيئات المستقلة الواردة في المادة المذكورة أعلاه لا تنصرف الى رؤساء الهيئات المستقلة فقط إنما تشمل أعضاء مجلس المفوضين كافة إذا كانت القرارات تُتخذ من قبلهم كافة سواء كانت بالاتفاق أو بالأكثرية. 2- وكما تشمل مسؤولي الهيئات المستقلة المعينين وكالة لما لهؤلاء من دور في إدارة هذه الهيئات إذا كانوا قد مُنحوا الصلاحيات كاملة والممنوحة للأصيل.

ثانياً: 1- بالنسبة لطلب تفسير (المادة (61) سابعاً ج) من الدستور تجد المحكمة الاتحادية العليا أن العبارة الواردة فيها وهي (لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) تشمل إضافةً إلى الوزير المكلف أصالةً، الوزير الذي يُكلف بإدارة وزارة أخرى بالوكالة إذا مُنح الصلاحيات الممنوحة للأصيل كاملة وذلك بحكم كونه وزيراً صادق مجلس النواب على تعيينه وفقاً للدستور. 2- يجوز عند توفر الأسباب سحب الثقة عن ذلك الوزير أثر إستجوابه وفقاً للنصوص الواردة في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب. 3- ويجوز إستجواب الوزير لمحاسبته في الشؤون التي تدخل في اختصاصه عن الوزارة التي يديرها أصالة والوزارة التي يديرها بالوكالة في استجواب واحد حيث لم يمنع الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب ذلك. 4- يجوز إجراء استجواب الوزير وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حالة عدم حضوره جلسة الاستجواب أي استجواب غيابي في مجلس النواب بعد تبلغه ودون تقديمه معذرة مشروعة حيث يعد ذلك من باب الإقرار بما نسب إليه في أسئلة الاستجواب وتنازلاً عن حقه في الرد.

وقد صدر هذا القرار بالاتفاق. هذا قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر بعض الاشكالات المتعلقة بجواز الاستجواب الغيابي أو استجواب الشخص إذا كان قد كلف بالوكالة في استجواب واحد من عدمه. 

4-  قررت رئاسة المجلس تحديد توقيتات حول الأسئلة الشفهية المقدمة إلى:

     قُدم سؤال شفهي إلى وزير النقل من قبل النائب ناظم كاطع والنائب عبد القهار السامرائي والنائبة حنان الفتلاوي وقد أحيل في 26/2 وسؤال آخر في 15/3 وتمت مخاطبة الوزارة بكتب وتم تحديد الموعد 9/5.

      قدم سؤال شفهي الى وزير البلديات والاعمار والاسكان من قبل النائبة ابتسام هاشم والنائب عواد العوادي والنائبة انغام الشموسي والنائبة زينب ثابت كاظم وقد أحيلت الكتب بتاريخ 11/3، 9/3، 25/2، 26/3 وسيتم تحديد موعد خلال يومين.

     قُدم سؤال شفهي إلى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين من قبل النائب عبد الاله النائلي والنائبة هدى سجاد في 22/2 و 9/3 وسيتم تحديد موعد يوم الخميس القادم.

     قُدم سؤال إلى السيد وزير الكهرباء من قبل النائبة حنان الفتلاوي والنائب هاشم راضي جبار والنائب عبد القهار مهدي محمد وتمت مخاطبة الوزارة في 25/2/2017.

     قُدم سؤال شفهي إلى السيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار من قبل النائب برهان كاظم عبد الله والنائبة زينب ثابت وتمت إحالة الطلب في 25/2 و 26/3 وسيتم تحديد الموعد يوم الخميس القادم.

      قُدم سؤال شفهي الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل النائبة محاسن حمدون والنائبة عالية نصيف والنائب محمود رضا أمين والنائب زانا سعيد والنائبة حنان الفتلاوي وقد رُفعت بكتب في 26/3 و 9/4 وسيتم تحديد الموعد يوم الخميس القادم.

      قُدم سؤال شفهي الى السيد وزير التجارة من قبل النائب أمين بكر والنائب احمد سليم والنائب عبد الكريم عبطان وأحيل في 26/3 و 9/4 وسيتم تحديد الموعد خلال هذا الاسبوع بموعد الحضور.

      قُدم سؤال شفهي الى السيد وزير الموارد المائية من قبل النائب أمين بكر محمد وأحيل في 26/3 وسيتم تحديد الموعد خلال هذا الاسبوع بموعد الحضور.

      قُدم سؤال شفهي الى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية من قبل النائب مشعان الجبوري والنائب عبد القهار مهدي محمد، لم يتم رفع السؤال لحد الآن وسيتم تحديد الموعد.

      قُدم سؤال شفهي الى السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب عالية نصيف والنائب محمود رضا أمين والنائب زانا سعيد والنائبة حنان الفتلاوي في 26/3 و 9/4 ويُنتظر تحديد موعد وإعلام المجلس.

5- أوصت رئاسة المجلس لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بإعداد صيغة حول قصف الطيران التركي منطقة جبل سنجار.

 6- تم التصويت بالموافقة بعدم تأجيل التصويت على موضوع القناعة أو عدم القناعة بأجوبة السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

7- تم التصويت بالموافقة على جعل التصويت سرياً على موضوع القناعة أو عدم القناعة بأجوبة الإستجواب للسيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمقدم من قبل السيدة النائبة ماجدة التميمي.

8-  تم التصويت بالموافقة على قرار إلزام الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الزراعي الوطني.

9-  تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقدمة من قبل النائب عبد القهار السامرائي حول مؤتمر سامراء للآثار.

10- تم التصويت السري بعدم القناعة بأجوبة الإستجواب للسيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمقدم من السيدة النائبة ماجدة التميمي وكان عدد المصوتين الفعليين (252) نائباً، (كلا 119)  و(نعم 118) و( باطلة15).

مع التقدير…

  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com