القانونية النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 26/4/2017 لمناقشة الفقرات الواردة في جدول اعمالها.

وجرى خلال الاجتماع  استكمال مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتم اضافة المقترحات الاخيرة والمقدمة من  السيدات والسادة اعضاء اللجنة منها تحديد عدد المقاعد المخصصة للمكونات في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وواسط وميسان بالاضافة الى الاتفاق على تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات على ان لاتزيد عن 35 عضو ولاتقل عن 10 أعضاء.

اما فيما يخص انتخابات محافظة كركوك جرى الاتفاق على اضافة مقترحات اخرى منها  تشريع قانون خاص بأنتخابات مجلس محافظة كركوك او الابقاء على النص المقدم من الحكومة والقاضي بأجراء الانتخابات في كركوك وضمن هذا القانون المقدم من الحكومة .

وعلى صعيد متصل اقترحت اللجنة القانونية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نفس اليوم التي تجري فيه انتخابات مجلس النواب ويجري تحديد يوم الانتخاب لاحقا وضمن السياقات الدستورية المتبعة بالاضافة الى اضافة بعض المقترحات الاخرى لفقرات القانون على ان يتم تحديد موعد محدد الاسبوع القادم من اجل عرض القانون للتصويت في جلسات المجلس القادمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com