النائب رياض غريب يلتقي بعدد من موظفي العقود في محافظة كربلاء
التقى النائب رياض غريب يوم السبت 22/4/2017 بعدد من موظفي العقود المؤقتة بالحكومة المحلية الذين تظاهروا امام مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء .
وبينوا مضلوميتهم التي عرضوها على النائب رياض غريّب المتمثّلة بكونهم موظفين عقود مؤقتة و بحدود (٩٠٠) موظف ولم يثبتوا على الملاك الدائم الى الان و منذ اكثر من تسع سنوات مضت عليهم دون جدوى رغم مناشداتهم المتكررة ومطالباتهم المستمرة الا أنهم لم يجدوا من يعمل على حل مشكلتهم،
واستلم النائب رياض غريّب طلباً من المتظاهرين وتضمن مطاليبهم،مؤكدا بانهم محقون بمطلبهم وأنهم اصحاب مظلومية كبيرة متفهما معاناتهم، واعداً بالتدخل وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة المحلية من اجل إيجاد معالجة فورية لهولاء الموظفين الذين لديهم عوائل واحتياجات.
وبينوا مضلوميتهم التي عرضوها على النائب رياض غريّب المتمثّلة بكونهم موظفين عقود مؤقتة و بحدود (٩٠٠) موظف ولم يثبتوا على الملاك الدائم الى الان و منذ اكثر من تسع سنوات مضت عليهم دون جدوى رغم مناشداتهم المتكررة ومطالباتهم المستمرة الا أنهم لم يجدوا من يعمل على حل مشكلتهم،
واستلم النائب رياض غريّب طلباً من المتظاهرين وتضمن مطاليبهم،مؤكدا بانهم محقون بمطلبهم وأنهم اصحاب مظلومية كبيرة متفهما معاناتهم، واعداً بالتدخل وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة المحلية من اجل إيجاد معالجة فورية لهولاء الموظفين الذين لديهم عوائل واحتياجات.