لجنة حقوق الانسان النيابية تعقد جلسة حوارية بشأن “تشريع قانون حماية التنوع ومنع التمييز”

عقدت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب عبد الرحيم الشمري رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاربعاء 26/4/2017 في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب، جلسة حوارية بعنوان “نحو تشريع قانون حماية التنوع ومنع التمييز” بالتعاون مع مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة ومعهد القانون الدولي لحقوق الانسان .
وفي مستهل الجلسة بينت اللجنة النيابية أن التعايش السلمي وحماية نسيج العراق وتنوع أطيافه لا يتم الحفاظ عليه بوجود القوانين والتشريعات وأنما بمقدار العمل بها، مشيرة الى ضرورة العمل على النفوس قبل وضع النصوص لترتقي الدولة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ المواطنة والتعددية أساساً في نهجها وتكوينها والتي لا تنضج إلا في بيئة ديمقراطية وفي ظل مناخ سياسي يتسم بالإنفتاح ويؤمن بالتعددية والمساواة وقبول الأخر وحق الجميع بالتعايش السلمي بعيداً عن الصراعات والمنازعات الفئوية وأن الحفاظ على هذا التنوع لا يتم إلا عبرَ إصدار تشريعات وقوانين تحفظ جميع الحقوق لأفراد الشعب العراقي وتكون قابلة للتطبيق شريطة أن يتعاون الجميع من لجان وكتل سياسية في مجلس النواب العراقي على إصدار هذه التشريعات.
وأكدت لجنة حقوق الانسان على عزمها والمضي قدماً خلال هذه الدورة على تشريع قانون لحماية التنوع في العراق واستعدادها لتنسيق المواقف وتقاسم الادوار مع جميع الشركاء من لجان ومنظمات مجتمع مدني لتحقيق تشريع قانون حماية التنوع ومنع التمييز .
وفي الختام تم الاتفاق على تضمين الملاحظات التي طرحت بشأن في مقترح القانون في الجلسة الحوارية التي حضرها رؤوساء اللجان النيابية وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجلس شورى الدولة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com