همام حمودي : قرارنا بإلزام الوزارات بالمنتج الزراعي المحلي سيتبعه خطوات مماثلة وآخرى استجوابية داخل البرلمان

اوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ان تصويت اعضاء البرلمان يوم امس لقرار يلزم المنافذ الحدودية بمنع دخول المواد الغذائية المستوردة ووفق الروزنامة المحددة الوزارة ، انما جاء دعماً للمنتج الزراعي الوطني وحماية للفلاح والمال العراقي وبعدما نجاح البلد بتحقيق الإكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل ووفرتها داخل الاسواق المحلية فضلاً للتطور الواضح لمختلف اصناف الزراعة المحلية ، منوهاً ” ان مثل هذه الخطوات سيرافقها اجراءات ” رقابية ” خاصة للجهات المتخلفة في المنافذ الحدودية .
وأكد د. حمودي خلال تصريح صحفي على الزام اللجان النيابية صاحبة العلاقة بمتابعة الجهات الحكومية ” المتخلفة عن التنفيذ ” ، او التي ” تسهل تمرير المواد المستوردة ” ، مشيراً ان تصويت امس سيتبعه قرارات اخرى ” مماثلة ” لتشجيع المنتجات الوطنية بشكل عام ، لافتاً ” ان الفترة المقبلة ستشهد اجراءات ” حازمة ” لمسائلة واستجواب كل من يلتزم بهذه القرارات الداعية لتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية ” .
ومضى حمودي قائلاً ” ان الخطوات والدراسات والرؤى التي نتبناها لتفعيل المنتج الوطني بشكل عام بدأت ومنذ فترة بالتنفيذ بعد تفاعل الجهات الحكومية مع ذلك” ، مستدركاً ان هناك مؤسسات ” لا زالت لم تتعاطى ” مع توصيات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com