جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (29) الخميــــس (27) نيســـان 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب. (4 طعون).
ثالثاً: التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.(لجنة الاقتصاد والاستثمار،اللجنة القانونية). (6مادة).
رابعاً: التصويت على مشــروع قانــون الهيــأة العراقيـــة للأعتمـــاد. (لجنة الأقتصاد والأستثمار). (18 مادة). (تقويم تشريعي).
خامساً: التصويت على مقترح قانون نقابة ذوي المهــن الصحيــة. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنــة الصحـــة والبيئــة). (37 مادة). (تقويم تشريعي).
سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية). (9 مادة).
سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون الدرجات الخاصة للهيئآت المستقلة. (اللجنة المالية ،اللجنة القانونية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء). (3 مادة).
ثامناً: القــراءة الأولــى لمشروع قانــون الأتصـــالات والمعلوماتيـة. (لجنة الثقافــــة والاعــــلام, لجنـــة الخدمــات والاعمــار). (42 مادة).
تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. (لجنة النفط والطاقة). (9 مادة).
عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي. (الصحة والبيئة، العمل والشؤون الاجتماعية). (9 مادة).
حادي عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل الخريجيــن الأوائـــل. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (10 مادة).
ثاني عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم, اللجنة القانونية), (2 مادة).
ثالث عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم, اللجنة القانونية), (5 مادة).
رابع عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (4 مادة).
خامس عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
سادس عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.