قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
اللجنة المشرفة: لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية
قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2017
مقترح قانون
البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
المادة -1- يهدف هذا القانون الى تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا- احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي والاقتصادي للمواطن العراقي.
ثانيا- الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية.
ثالثا- تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة.
رابعا- وضع الاساس القانوني والاداري لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في البصرة.
خامسا- توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولابناء البصرة خاصة.
المادة -2- تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة- 3- اولا- تشكل في محافظة البصرة امانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس امانة العاصمة
ثانيا- يمارس مجلس امانة العاصمة اعماله واجتماعاته وفقا لاحكام المادة -5- من هذا القانون .
المادة-4- اولا- تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الادارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الاحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية.
ثانيا- تشكل هيئة عليا لادارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الاتية :-
أ- رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الامانة لاقرارها.
ب- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر ذات العلاقة.
ج- تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الامانة
د- اية مهام تكلفها بها الامانة لاغراض تنفيذ هذا القانون.
ِثالثا- تمارس هيئة المناطق الحرة اعمالها بحسب التعليمات والانظمة الصادرة وفق احكام هذا القانون
المادة- 5- لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدار التعليمات والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية تطوير وتعزيزالواقع الاقتصاد العراقي ، ومن اجل احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة.
شرع هذا القانون .........
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقـم ( ) لسـنة 2016
قانــــــــون
البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
المادة -1-
تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية للعراق.
المادة -2-
يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة -3-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
من اجل تعزيز الموقع الاقتصادي لمحافظة البصرة وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في العراق.
شرع هذا القانون