قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية إستناداً إلى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) والمادة (101) من الدستور. صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2017 قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة مادة -1- تخفض الدرجات الوظيفية لكافة رؤساء الهيئات المستقلة الى درجة وكيل وزير. مادة-2- يكون نواب رؤساء الهيئات المستقلة بدرجة مدير عام. مادة-3- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر خلاف ذلك. مادة-4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة انسجاما مع الدعوة لترشيق الوزارات ومؤسسات الدولة وتقليل النفقات المالية والانفاق العام واعادة هيكلة وتوحيد الدرجات الوظيفية لرؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم وقرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة رقم (40) السبت الموافق 12/11/2015 شرع هذا القانون.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com