قانون شركة النفط الوطنيــة العراقيــة
اللجنة المشرفة:لجنة النفط والطاقة
قانون شركة النفط الوطنيــة العراقيــة
بإسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية إصـدار القانـون الآتـي :-
رقـم ( ) لسنـة 2017
قانـون
شركة النفط الوطنية العراقية
المـادة -1- أولاً :- تؤسس شركة عامة تسمى شركة النفط الوطنية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيسها أو مَن يخوله يكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروعاً داخل العراق وخارجه على وفق القانون ..
ثانياً:- تحل الشركة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم (123) لسنة 1967 وتسري أحكامه عليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المـادة -2- يتكون رأس مال الشركة من (400) مليار دينار عراقي تدفعه الحكومة بموافقة مجلس الوزراء وللشركة زيادة رأس مالها بناءً على اقتراح مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية بذلك .
المـادة -3- يدير الشركة مجلس إدارة يتكون مما يأتي :-
أولاً : رئيس الشركة رئيساً .
ثانياً : نائب الرئيس عضواً .
ثالثاً : رؤساء الشركات المملوكة أعضاء .
رابعاً : ممثــــــــــل عــــن كــــــــل جهة مـــــــن الجهـــــــــات الآتية على أن لا يقـــــــــــل عنــــــــــــوان وظيفــــة
أي منهم عن مدير عــام أعضاء .
أ. وزارة المالية .
ب. وزارة التخطيط .
ج. البنك المركزي العراقي .
د. خبيران مختصان بشؤون النفط والغاز يرشحهما وزير النفط .
المـادة -4- أولاً :- يرأس الشركة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانياً :- تتكون الشركة من التشكيلات الآتية :-
1. التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة :-
أ. الدائرة الإدارية والمالية .
ب. دائرة التخطيط والاستثمار .
ج. الدائرة الفنية .
د. الدائرة القانونية .
2. شركات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط والغاز .
ثالثاً :- يُدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانياً/1) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
رابعاً :- لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناءً على اقتراح وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء .
خامساً :- تنقل إلى شركة النفط الوطنية العراقية حقوق والتزامات وموجودات الشركات وممتلكات شركة النفط الوطنية العراقية بدون بدل .
المـادة -5- تستثمر شركة النفط الوطنية العراقية جميع المناطق النفطية والغازية في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري ولها أن تشترك مع الغير بموافقة مجلس الوزراء إذا وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضها ولها الاقتراض من داخل العراق أو خارجه لتمويل
استثماراتها داخل العراق وخارجه .
المـادة -6- أولاً- تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
ثانياً :- تحدد حوافز العاملين في الشركة بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .
المـادة -7- أولاً- تطبق أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والقوانين النافذة ذات العلاقة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ثانياً :- تخضع حسابات الشركة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه .
المـادة -8- يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (267) لسنة 1987 و (79) لسنة 1995 .
المـادة -9- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسبـاب الموجبـة
لغرض تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتمكينها من النهوض بعملها على أفضل وجه وضمان ممارستها لأعمالها على نحو الاستقلال ولسريان أحكام القانون رقم (123) لسنة 1967 عليها .
شـرع هـذا القانـون