قرارات وتوصيات الجلسة رقم (29) الخميس/27 نيسان/ 2017

 

1– تم التصويت بالموافقة على التوصيات التي تم ذكرها في بياني لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية حول قصف الطائرات التركية قضاء سنجار.

2– قررت رئاسة المجلس تحديد مواعيد للإجابة على الأسئلة الشفهية المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب وكالآتي:

    تحديد يوم 9/5/2017 موعد حضور السيد وزير النقل للإجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب ناظم كاطع والسيد النائب عبد القهار السامرائي والسيدة النائبة حنان الفتلاوي والسيدة النائبة صباح رسول.

     تحديد يوم 13/5/2017 موعد حضور السيدة وزيرة الاسكان والاعمار والبلديات للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيدة النائبة ابتسام هاشم والسيد النائب عواد العوادي والسيدة النائبة انغام الشموسي والسيدة النائبة زينب ثابت كاظم.

     تحديد يوم 11/5/2017 موعد حضور السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب عبد الاله النائلي والسيدة النائبة هدى سجاد.

     تحديد يوم 13/5/2017 موعد حضور السيد وزير الكهرباء للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي والسيد النائب هاشم راضي جبار والسيد النائب عبد القهار مهدي محمد والسيدة النائبة عالية نصيف.

     تحديد يوم 11/5/2017 موعد حضور السيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب برهان كاظم عبد الله والسيدة النائبة زينب ثابت كاظم.

      تحديد يوم 25/5/2017 موعد حضور السيد وزير التجارة للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب أمين بكر والسيد النائب احمد سليم والسيد النائب عبد الكريم عبطان والسيد النائب علي لفتة فنغش.

      تحديد يوم 9/5/2017 موعد حضور السيد رئيس ديوان الرقابة المالية للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب مشعان الجبوري والسيد النائب عبد القهار مهدي محمد.

      سيتم تحديد موعد حضور السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الموارد المائية ووزير المالية ورئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وإعلام السيدات والسادة النواب مقدمي الاسئلة الشفهية.

3– قررت رئاسة المجلس إحالة موضوع أستئناف المجلس قراره السابق بالسماح للسيدات والسادة النواب بممارسة مهامهم الميدانية أو الانسانية شريطة التأكد من الحضور الميداني بكتاب من الجهة المختصة الى لجنة شؤون الاعضاء ولجنة الامن والدفاع وتقديم صيغة مناسبة تُعرض على المجلس لغرض التصويت عليها.

4– تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول الاعمال (التصويت على تعديل قانون مفوضية حقوق الانسان).

5– تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

6– قررت رئاسة المجلس أن تكون الجلسات للأسبوع القادم يومي السبت والاحد.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الدرجات الخاصة للهيآت المستقلة.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.      


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com