مجلس النواب يدين العدوان التركي على الاراضي العراقية وينهي قراءة 7 قوانين
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 180 نائب اليوم الخميس 27/4/2017على ادانة العدوان التركي على الاراضي العراقية وعلى قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية فيما انهى قراءة 7 قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب احمد الاسدي بيانا هنأ فيه ابناء الشعب العراقي بتحرير قضاء الحضر من سيطرة تنظيم داعش الارهابي ، مؤكدا على اكتمال تحرير مدينة الحضر بدخول الحشد الشعبي لمركز القضاء بعد تحريره امس اجزاءا من المدينة التاريخية، مشيرا الى ان الحشد الشعبي قاتل من اجل انقاذ سكان مناطق نينوى ومساعدة النازحين منها فضلا عن حماية الاثار التاريخية.
وأستنكرت لجنة الامن والدفاع في بيان تلاه النائب حاكم الزاملي القصف التركي على قضاء سنجار والخابور وقضاء مخمور بحجة ضرب قوات حزب العمال الكردستاني مما ادى سقوط شهداء من قوات البيشمركة، منوها الى ان تركيا تضيف بهذا الهجوم الى سجل اعتداءاتها على العراق عدوانا جديدا بعد اساءة الرئيس التركي لمؤسسة الحشد الشعبي .
وطالب البيان بإدانة العدوان التركي بانتهاك السيادة العراقية والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم السماح باي قوة اجنبية بالتواجد على الاراضي العراقية دون موافقة الحكومة وعدم السماح لاي قوة بان تكون مقرا أو ممرا في استخدام الاراضي العراقية من قبل منظمات او احزاب تكون معارضة لدول الجوار ومطالبة الحكومة التركية بتقديم اعتذار رسمي عن جميع الانتهاكات التي مست السيادة العراقية وتعويض العوائل المتضررين ومطالبة وزارة الخارجية بنقل الاعتداء الى مجلس الامن الدولي ومطالبة الحكومة باستدعاء السفير، مشيرا الى أن تتولى لجنة الامن والدفاع متابعة تنفيذ الحكومة لفقرات القرار اعلاه .
وتلا النائب خالد الاسدي بيانا بأسم لجنة العلاقات الخارجية أشار فيه الى ان تركيا اقدمت على اعمال ساهمت بتوتير العلاقات معها، معربا عن استياء المجلس البالغ لاتهام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمجلس النواب العراقي واستنكار تصريحاته ضد الحشد الشعبي، فضلا عن ادانة قيام الطائرات التركية بقصف مدينة سنجار كونه انتهاك سافر لسيادة العراق وحرمة اراضيه، داعيا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالتدخل لوقف مثل هذه التدخلات.
وصوت المجلس بالاجماع على التوصيات الواردة في بياني لجنة الامن والدفاع والعلاقات الخارجية لادانة الاعتداء التركي على الاراضي العراقية.
من جهة أخرى، أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن تحديد التوقيتات الخاصة بالاسئلة الشفهية المقدمة من السيدات والسادة النواب، مبينا انه تم تحديد يوم 9-5 موعدا لاستضافة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية ويوم 13-5 موعدا لوزيرة البلديات والاعمار ويوم 11-5 موعدا لحضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وتحديد يوم 13-5 موعدا لحضور السيد وزير الكهرباء ويوم 11 -5 موعدا لحضور السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ويوم 25-5 موعدا لحضور السيد وزير التجارة.
ونوه الرئيس الجبوري الى عدم تحديد موعد لحضور السيد وزير التعليم العالي لسفره فضلا عن تحديد موعد لاحق لاستضافة كل من السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية ووزير النفط ورئيس مفوضية الانتخابات للاجابة على سؤال شفهي.
وفي سياق اخر اعلن الرئيس الجبوري عن ارسال السيد وزير الزراعة كتابا رسميا بتضمن عدم ممانعته من حضور جلسة الاستجواب المحددة في 29-4 على ان يتم تقديم طلب رسمي يتضمن الوثائق الخاصة بالاستجواب منوها الى ان السيد وزير الزراعة لفت الى عدم حصوله على المستندات والوثائق من اجل الاجابة على الاستجواب مطالبا بتزويده بالوثائق ليتسنى الاجابة على الاسئلة بشكل كامل او مهني في جلسة لاحقة.
من جانبها ابدت النائبة زينب الطائي مقدمة طلب الاستجواب استعدادها ارسال الوثائق والمستمسكات الخاصة بالاستجواب الى السيد وزير الزراعة من اجل المضي بعملية الاستجواب.
وفي سياق اخر دعا الرئيس الجبوري لجنة شؤون الاعضاء ولجنة الامن والدفاع بتقديم صيغة مقبولة بشان مسالة تكليف عدد من السيدات والسادة النواب بمهام قتالية او انسانية او متابعة سير المعارك.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادي والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والقانونية بغية تطوير وتعزيز الواقع الاقتصادي العراقي ولاحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة.
وقرر الرئيس الجبوري تاجيل عرض الطعون المقدمة بشان صحة عضوية كل من السادة النواب ميثاق ابراهيم وفارس السنجري وصفاء الغانم وعادل رشاش، مشيرا الى عدم امكانية عرض الطعون لعدم توفير النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء مجلس النواب.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مشــروع قانــون الهيــأة العراقيـــة للأعتمـــاد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار وعلى مقترح قانون نقابة ذوي المهــن الصحيــة والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والصحـــة والبيئــة فضلا عن تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 والمقدم من لجنة حقوق الانسان .
وأجل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة الى الاسبوع المقبل والمقدم من اللجنة القانونية لحين اجراء مداولة بشأنه مع رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء .
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون الدرجات الخاصة للهيئآت المستقلة والمقدم من لجان المالية والقانونية والشهداء والضحايا والسجناء والذي جاء انسجاما مع الدعوة لترشيق الوزارات ومؤسسات الدولة وتقليل النفقات المالية والانفاق العام وإعادة هيكلة وتوحيد الدرجات الوظيفية لرؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم وقرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة رقم (40) بتاريخ 12/11/2015 .
وأنهى المجلس القــراءة الأولــى لمشروع قانــون الأتصـــالات والمعلوماتيـة والمقدم من لجان الثقافــــة والاعــــلام والخدمــات والاعمــار من أجل تنظيم وأدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال .
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية والمقدم من لجنة النفط والطاقة لغرض تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتمكينها من النهوض بعملها على افضل وجه وضمان ممارستها لاعمالها على نحو الاستقلال ولسريان احكام القانون رقم 123 لسنة 1967 عليها.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية بناءا على طلب لجنة الصحة.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل الخريجيــن الأوائـــل والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على ان مقترح القانون يسهم بتشجيع الطلبة وجهودهم في الدراسة.
واوضح النائب عدنان الاسدي ان مقترح القانون يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل الخريجين الاوائل، داعيا الى شمول المعاهد والكليات الاهلية ضمن مشروع القانون.
ونوهت النائبة اشواق الجاف الى ضرورة شمول الكليات الانسانية واعطاء الاولوية للكليات الحكومية للدراسة الصباحية مع اهمية اعطاء الطلبة الثلاث الاوائل في كل كلية الاولوية بالتعيين.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتوضيح الجهة التي تلزم الوزارات بتعيين الطلبة الاوائل الثلاث فيها في حال عدم حصوله على فرصة تعيين في الكليات.
واشار النائب عمار طعمة الى ان مقترح القاننون سيوفر فرصة لتحقيق الفائدة لمؤسسات الدولة من خلال رفدها بعناصر كفوءة.
من جانبه بين السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة امتلاك الحكومة لملاحظات خاصة بها على مقترح القانون سيتم انضاجها من خلال الاجتماعات مع اللجان المعنية قريبا.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الجامعات الواردة بمقترح القانون لاتقتصر على الجامعات الحكومية وانما جميع الجامعات المعترف بها رسميا منوهة الى ان القانون يشمل الثلاثة الاوائل على الاقسام العملية والانسانية،لافتة الى الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب لانضاج مقترح القانون.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، شدد النائب عباس البياتي على اهمية دمج مقترحي القانونين بقانون واحد على ان يتم تحديد الحد الاعلى الذي لايتجاوز عدد اعضاء مجلس المحافظة 25 عضوا منوها الى ان اعضاء الاقضية والنواحي تم تعيينهم منذ فترة الحاكم المدني الاميركي السابق مما يتطلب المراجعة.
ونوه النائب فرات التميمي الى ان التجربة السابقة للحكومات المحلية اثبت الحاجة الى تقليص اعضاء مجالس المحافظات على ان يشمل المناصب التنفيذية في الحكومة المحلية وخصوصا مايتعلق بنواب رئيس مجلس المحافظة ومستشاريه.
واشار النائب حسن توران الى ان مشروعات القوانين بشان الحكومات المحلية تعمل على تقليص صلاحيات مجالس المحافظات وهو مايتعارض مع الدستور العراقي.
وأقترحت النائبة عالية نصيف بأن يتولى عضو مجلس المحافظة أدارة الاقضية والنواحي التي ينتمي اليها.
ونوه النائب حامد الخضري الى أن المقترحين ليس فيهما التزامات مالية وانما ترشيد المستحقات، مطالبا بتخفيض اعداد المستشارين والمعاونين التنفيذين في المجالس المحلية .
وفي ردها على المداخلات، بينت اللجنة المعنية أن تقليص اعداد اعضاء مجلس المحافظة يجب ان يستند على معايير منطقية وعملية مع ايجاد حل لمصير أعضاء القواطع والاحياء في المحافظات، مشيرة الى أن الغاء مجالس النواحي غير دستوري كون واجباتها ادارية وخدمية ورقابية .
وأتم المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 29/4/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27/4/2017