محضر جلسة رقم (29) الخميس 27/ 4/ 2017

 

 

عدد الحضور: (166) نائباً.

بدأت الجلسة: الساعة (12:05) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم ، نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل أن نبدا بجدول الأعمال هناك بيان للنائب أحمد الأسدي بشأن تحرير منطقة الحضر، لجنة الأمن هل أنهوا البيان؟ تفضلوا.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

يقرأ بيان حول تحرير منطقة الحضر.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا شعبنا الصابر الأبي، يا أحرار العالم وقواه الحيّة، المحبة للسلام والتعاون بين الشعوب، أيها الساعون نحو الخير والجمال بديلاً عن القبح وما تخلفه الحروب، بالأمس كان موعدنا مع تحرير أجزاء من مدينة الشمس، مدينة الحضر التاريخية التي ما تزال آثارها شاهدة على ما كان يوماً محط أنظار الأمم وملهم الشعوب مرتكزاً لما أنجزته ووصلته الحضارة منذ أن بدأ الأنسان يخط أول حرف في سجل التقدم والانجاز ومنذ أولى المدنيات وبيان حقوق الأنسان والتشريعات وكل ما اختطته البشرية عبر سفرها الخالد واليوم أكتمل تحرير مدينة الحضر بدخول مركز القضاء فيها، أيها السيدات والسادة، أيها الشعب العراقي العظيم مدينة الحضر واحدة من فخر تاريخنا وزهو مستقبلنا تحررت بأيدي رجال أمنوا بالله ألهاً واحداً وبالانسان أخاً وشريكاً ونصيراً وصاحباً لذا كنا نقاتل بيد ونحمل الخبز باليد الأخرى وقلوبنا تهفوا لأبناء شعبنا وسكان مدننا ممن أسرتهم وحشية داعش التي نشرت الكراهية على الأزمنة والامكنة والأنسان لأنها عدوة لكل ما هو جميل، لقد برز حقدهم ووحشيتهم في عشرات من المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا وعشرات الجرائم التي هدموا فيها آثارنا ليمحوا كل أثر مما تركه العراقيون الأوائل معلم البشرية ومصدر ثرائها نحن في الحشد الشعبي أبناء أرض طيبة معطاء لم تبخل بخيراتها ولم ترد يدها عن طالب حاجة، كريمة كما أبناءها محبة كما قلوبهم التي طالما امتلأت بالحب للأرض ومن عليها دون تمييز وتحيز بدين أو لون أو عرق وكما وزعت حبها وخيرها بالتساوي فقد نال أهلها الأذى من الأرهاب بالتساوي كذلك، لذا نهض أبناءها معاً ليطهروا تاريخهم مما لحق به من رجس وينقذوا أهلهم مما نالهم، قاتلنا وعيوننا على أهلنا من سكان تلك المناطق وعلى وحدة العراق بأرضه وشعبه ونفوسنا تتألم على ما يعانيه النازحين فقاسمناهم لقمتنا وكان شعار كل مقاتل لن نأكل وطفل جائع، تألمنا على آثار عمرها آلاف السنين هي ملك البشرية جمعاء فوفقنا الله بالجمع بين هذه وتلك بين نجدة شعبنا وتخليص آثارنا وتطهير أرضنا واليوم نزف الى العالم أجمع والى كل المنظمات الانسانية وكل الخيرين في هذه الدنيا بشرى الأنتصار بأيدي أناس وضعوا الله والوطن نصب أعينهم وجعلوا  ضمائرهم تنبض بالحب والسلام لكل شعوب الأرض فليس أكثر حب للسلام ممن فقدوا السلام وهو عائد لأرضنا بعون الله وهمة فرسان الحرية من القوات المسلحة والحشد الشعبي وما النصر الا من عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في بيانين منفصلين بموضوع واحد يتعلق بقصف القوات التركية لمدينة سنجار والأتهامات التي وجهت الى مجلس النواب، بتفضلون وهناك توصيات سيتم عرضها على المجلس الموقر، تفضلوا لجنة العلاقات.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ بيان لجنة الأمن والدفاع بخصوص قصف القوات التركية لمدينة سنجار.(مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستعرض التوصيات للتصويت ولكن قبل ذلك تقرأ لجنة العلاقات بيانها فمجمل ما يتضمنه بيان لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية يعرض للتصويت، تفضلوا لجنة العلاقات.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي :-

يقرأ بيان لجنة العلاقات الخارجية حول الانتهاكات التركية للأراضي العراقية. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس الموقر الأن التصويت على ما ورد في البيانين من توصيات في بيان لجنة الامن والدفاع وبيان لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

السيد رئيس المجلس البيانات تبين موقف معين سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الحكومة وبعضها على مستوى كتل في بعض الأحيان وبعض الأحيان على مستوى أشخاص ومن حق كل نائب أن يقف أحتراماً للبيان أو لا يقف لعدم قناعته بالبيان لكن كان الموضوع دائماً المصور يظهر من يقرأ البيان ويظهر النواب ككل الا أنه في هذا البيان الشيء المستغرب بيانين الأول للجنة الأمن والدفاع والثاني للجنة العلاقات الخارجية الا أن المصور لم يظهر ولا صورة واحدة لأعضاء البرلمان فقط قام بالتركيز على من يقرأ البيان في البيانين، أنا أريد معرفة الأسباب التي جعلت هذا المصور يقف هذا الموقف الغريب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن سنتسائل في هذا الجانب ولكن على العموم، النائب محمود رضا.

– النائب محمود رضا أمين:-

في الحقيقة ناقشت مع السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع صيغة البيان، كان عندي موضوع عام لمناقشة توصيات حول التدخل التركي والبيان حسب رأيي هناك فقرات ناقصة وأضيف الى ما جاء ببيان اللجنتين الفقرة ثالثاً عندي الطلب من الدول العربية القيام بما وعدوا به في البيان الختامي للقمة العربية رقم (28) والذي نص على أدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة أحلام الحسيني والنائبة رنكين، أخر مداخلتين بعدها التصويت.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

سيادة الرئيس يوم أمس في أجتماع لجنة العلاقات الخارجية كان لدينا مجموعة قرارات من ضمنها هذا البيان ولكن نحن ارتأينا أن يكون هناك موضوع عام للمناقشة أو جلسة طارئة لمناقشة الموضوع، لدينا مجموعة من التوصيات أولاً، ثانياً: هناك مساس بالبرلمان العراقي من أردوغان وهناك مساس بالحشد الشعبي وهناك إنتهاك للأراضي العراقية، أعتقد الموضوع خطير ولا بد أن يطرح للمناقشة ولا بد أن نخرج بتوصيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلجنة تقدم طلب بذلك.

– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-

سيادة الرئيس قدمنا لكم طلب يوم أمس بأسم لجنة العلاقات الخارجية وهو موجود في مكتبكم وكنا راغبين بدرجه على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أعضاء المجلس ما ورد في البيانين في لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية من توصيات يعرض للتصويت، تصويت.

( تم التصويت بالموافقة).

الآن السيدات والسادة قبل أن نبدأ بفقرات جدول الأعمال، لكل واحد وجهة نظر لكن وفق السياقات العادية والطبيعية.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

المطالبة يفترض أن تكون بالتساوي وسأقولها بصراحة أن كان هناك توجه بأتجاهنا أو لا تسمح لنا بالتحدث قل ذلك؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبداً، بصراحة خشية دخول مقترحات وآراء وبالتالي يضيع أصل الموضوع، كل واحد منا لديه وجهة نظر يريد التحدث بها وهي محترمة ولكن أنا مؤتمن على أوقات النواب في جدول الأعمال وفي مسائل والعبرة بالنتيجة.

 

 

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

كانت هناك فقرة موجودة أضفناها لكنها حذفت وهي مقاطعة البضائع التركية، نحن نريد أضافة هذه الفقرة وأرجو أن يعاد التصويت بأضافة مقاطعة البضاعة التركية ولو أردنا فعلاً أن نضغط على الحكومة التركية فقط نقاطع هذه البضائع أما أن نطلب ونريد ونحاول لا فائدة نحن اليوم المفصل الأساسي الذي يؤثر على الحكومة هو المقاطعة وأرجو التصويت على ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب رزاق محيبس والنائبة رنكين أعطيتها دور ولم نسمع لها الآن تتحدث وننتهي من هذا الموضوع ، لجنة الأمن والدفاع أن كان لديكم رأي فيما يذكر.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أعتقد في الجلسة الماضية أنا قدمت طلب لحضرتك ووعدتنا أن يقرأ اليوم ويتم التصويت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحلناه الى لجنة الأمن والدفاع وهذا هو البيان المتعلق بالطلب.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أعتقد الفقرات الموجودة في الطلب غير مذكورة وخصوصاً فقرة قطع العلاقات التجارية مع تركيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نسمع رأي لجنة الأمن والدفاع. النائبة رنكين والسيد رئيس لجنة الامن والدفاع في أيضاح ما تم ذكره الآن.

– النائبة ره نكين عبدالله محمد صالح:-

كنت أطلب مداخلة قبل التصويت على البيانين، نحن في مجلس النواب العراقي دائماً نستنكر وندين ونطالب بخصوص التدخلات التركية الواضحة بالشؤون الداخلية وأيضاً للسيادة العراقية ولكن هذا لا يكفي لأن يوم بعد يوم التدخلات العدوانية التركية تزداد وأنا أعتقد أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة التي تقع على عاتقها تنفيذ التوصيات التي تصدر من مجلس النواب العراقي لذلك أطال بتوحيد البيانين والزام الحكومة العراقية بالتنفيذ وأذا أمكن تشكيل لجنة وأنا لدي طلبين الأول إلزام الحكومة لأنه بدون الصفة الإلزامية للتوصيات أعتقد أن الحكومة سوف لن تنفذ أي توصيات والثاني تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لأيضاح ما تم ذكره الآن.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

بالنسبة لنا كلجنة بالتوافق جميع الأعضاء أشتركوا في أعداد هذا البيان بما فيهم السيد النائب محمد ناجي، هذا البيان تم أعداده في جلسة يوم أمس وتوافقنا على هذه النقاط فلا ضير أن تضاف نقاط أخرى ومجلس النواب له حرية الأختيار في ذلك منها مقاطعة البضائع التركية وكذلك سحب القوات التركية بالمناسبة بالنسبة لسحب القوات التركية نحن تكلمنا به سابقاً كلجنة أمن ودفاع وطالبنا ولذلك نحن كلجنة ليست لدينا مشكلة في الأمر وتعرض للتصويت هاتين النقطتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، لإيضاح بعض المسائل قبل أن نبدأ بجدول الأعمال:-

المسألة الأولى: كنا قد ذكرنا يوم الخميس تحدد توقيتات بالنسبة لفقرة السؤال لإعلام السيدات والسادة مقدمي الأسئلة الشفهية.

بالنسبة لوزارة النقل، السيد النائب ناظم كاطع، السيد عبد القهار، السيدة حنان سعيد، السيدة صباح عبد الرسول، يوم 9/5 موعد حضور السيد وزير النقل للإجابة على الأسئلة الشفهية.

بالنسبة لوزيرة البلديات والإعمار، النائبة إبتسام هاشم، النائب عواد العوادي، النائبة أنغام حوشي، النائبة زينب ثابت كاظم، يوم 13/5 سوف يكون موعد حضور السيدة وزيرة البلديات والإعمار والإسكان.

بالنسبة لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين، السيد عبد الإله النائلي، سوف يكون يوم 11/5 موعد لحضور السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.

بالنسبة لوزير الكهرباء، السيدة النائبة حنان سعيد، النائب هاشم راضي، النائب عبد القهار مهدي، النائبة عالية نصيف، يوم 13/5 موعد لحضور السيد وزير الكهرباء.

بالنسبة للسيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار، النائب برهان كاظم المعموري، النائبة زينب كاظم، يوم 11/5 موعد لحضور السيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار.

بالنسبة للسيد وزير التعليم العالي، لسفره لم يتم تحديد موعد الحضور، حال قدومه سوف نعمل على تحديد موعد مناسب بهذا الخصوص.

بالنسبة للسيد وزير التجارة، النائب أمين بكر محمد، النائب أحمد سليم الكناني، النائب عبد الكريم علي عبطان، النائب علي لفتة فنغش، يوم 25/5 موعد لحضور السيد وزير التجارة للإجابة على السؤال الشفهي.

بالنسبة للسيد رئيس ديوان الرقابة المالية، السيد مشعان ركاض ضامن، تمت مخاطبة ديوان الرقابة بالكتاب (1/9) في 13/4 وتحديد موعد 9/5 موعد لحضور السيد رئيس ديوان الرقابة المالية.

بالنسبة للسيد وزير الموارد المائية، والسيد وزير النفط، ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات، ووزارة المالية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، الآن نحن نشرع بتحديد التوقيتات وحال الإنتهاء منها سوف نعلم السيدات والسادة مقدمي السؤال الشفهي بالموعد المناسب بهذا الخصوص.

المسألة الثانية: السيد وزير الزراعة، كان قد تقدم بطلب وصلنا في يوم 26/4 مفاده الآتي، لا مانع لدينا من حضور جلسة الإستجواب التي حددها المجلس الموقر، ولكن نود بيان الآتي:-

المادة (58) في النظام الداخلي (كما يقول) تتضمن، يقدم طلب توجيه الإستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الإستجواب وبموافقة (25) عضو على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الإستجواب، الأمور المستجوب عنها، النقاط والوقائع الرئيسية التي يتناولها الإستجواب، الأسباب التي يستند إليها مقدم الإستجواب، وجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب أمور مخالفة للقانون والدستور.

وبناءً على هذا الكتاب يقول، حيث إستلمنا بموجب كتابنا (1/1) في 4/4 يحدد موعد جلسة 29/4 دون أن احصل على الأسانيد والوثائق والوقائع والنقاط الرئيسية ووجه المخالفة الرئيسية التي يتناولها الإستجواب كما أشار النظام الداخلي والتي تجعلني اجيب على الإستجواب بشكل واضح ومنسجم وموافق للنظام الداخلي، أطلب تزويدي بالأسانيد والوثائق والوقائع والنقاط الرئيسية ووجه المخالفة ليتسنى لي التهيؤ للإجابة على الأسئلة بشكل كامل ومهني وبعدها سوف أكون جاهز للحضور في أي وقت.

الموعد تم تحديدة يوم 29/4 وطلب الأسانيد والوثائق وفق النظام الداخلي هذا حق للمستجوب.

السيدة المستجوبة، بإمكانك الآن في هذا اليوم أن تحضري الأسانيد إذا لم ترسل ببريد سريع يصل ونحن نتكفل إلى السيد المستجوب حتى نحافظ على التوقيتات كما هي.

نعم، واضح للسيدة؟ رأيك، تفضلي.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس، الأسئلة مع الأسانيد عرضت في مجلس النواب بعد أن تم تشكيل لجنة من قبل هيأة الرئاسة، فبالتالي عندما أرسلت هي مستكملة لكل الإجراءات القانونية والشكلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى نبعد أية حجة لا مانع من الآن بتهيأتها حتى نرسلها اليوم للتهيأة.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

أنا أستغرب كلام هيأة الرئاسة أنه حق بموجب النظام الداخلي إرسال الأسانيد.

سيادة الرئيس، على العموم أنا جاهزة والأسانيد موجودة عندي وأرسلها والإستجواب يتم بعد إسبوع أو بعد (10) أيام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً مسألة أخرى وأخيرة قبل البدء بجدول الأعمال.

نحن لدينا تصويتات أرجو البقاء بها.

السيدات والسادة أعضاء المجلس، سبق وأن إتخذ المجلس الموقر قرار بالسماح لمن يستصحب كتاب من جهة معينة بمشاركته في جبهات القتال أو بمتابعة النازحين أو من هيأة الحشد الشعبي أن من يستجلب هذا الكتاب يعفى من الغياب والحضور، ولد ردة فعل عند البعض بالقول أن هناك غياب لا يتم البت بشأنه بإعتبار أن التجاوز قد حصل.

القرار، هو قرار المجلس، إذا تشاؤون وبعض من تجاوزت غياباتهم بموجب القرار الذي إتخذه المجلس إستخدموا الإباحة المعطاة، فإذا شاء المجلس أن يستأنف قراره حتى لا تُلام رئاسة المجلس بشأن من بلغ الحد اللازم للإقالة أو لسحب العضوية، إذا شاء المجلس أن يستانف قراره وإذا شاء المجلس أن يلغي، القرار الأصل أن القرار نافذ.

السؤال الذي يطرح الآن، هل يرغب المجلس بإلغاء القرار الذي سبق وأن صدر بشأن السماح لتكليف عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس للقيام بمهام بعضها قتالية وبعضها إنسانية وبعضها تتعلق بسير المعارك بجزء من المهام بهذا الخصوص.

ثمانية عشرة، لدينا.

الذين جاءوا بكتاب، طبعاً قرارنا يأتي بكتاب برئيس الهيأة وفعلاً البعض جاء بكتب من رئيس الهيأة بهذا الخصوص، السؤال الأصل، القرار نافذ، أثر هذا القرار أن من بلغت غياباته ما يوجب المحاسبة وفق النظام الداخلي المانع وجود القرار.

فسؤالي، القرار نافذ.

الأسماء معلومة لدينا، أذكرها لكم السادة النواب الآتين، أقرأ الأسماء:-

النائب أحمد مدلول الجربا، النائب أحمد جاسم صابر الأسدي، النائب حيدر حسن جليل، النائب ستار جبار غانم، النائب خسرو عبد الله كوران، النائب عدنان رميض خرنوب، النائب فالح حسن جاسم، النائب محمد عثمان عزيز، النائب مشعان ركاض الجبوري، النائب محمد ماشي جري، النائب عواد محسن العوادي، النائب محمد ناجي محمد، النائب زاهد محمد سلطان، النائب عبد الرحمن حسن اللويزي، النائب سالم جمعة محمد شبك، النائبة منى صالح مهدي العميري، النائب هادي عبد الله العامري، النائب نواف الجربا.

هذه هي الأسماء.

نقطة نظام، تفضل.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، نفتخر بوجود بعض زملاءنا يشتركون بهذه العمليات وهذه الحرب المقدسة التي يخوضها أبناء شعبنا العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح.

 

 

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

ولكن هذه الأسماء ينبغي أن تكون هناك مصادقة عليها من جهة رسمية والجهة الرسمية يمكن أن نفرض الحشد الشعبي عندما تقول هؤلاء يشتركون معنا أو لا يشتركون، هذه الأسماء تحتاج إلى تحقيق، عسى أن يكونوا (180) شخص وليس ثمانية عشرة، المهم وجود جهة تصدق هذا الإدعاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا ندخل بالتفاصيل، الرأي رأي المجلس.

نقطة نظام.

سوف أعرض الرأي أمام المجلس الموقر.

السادة الأعضاء، ممكن البقاء، لأنه لدينا تصويتات.

النائب طالب، لدينا تصويتات.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي (نقطة نظام):-

دكتور، تفضلتم أن النواب المتفرغين للحشد الشعبي بعضهم بلغت غياباتهم الحد المسموح وغير المسموح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

وهنالك مغالطة ربما غير مقصودة، يجب القول بلغت إجازاتهم، لأنهم ليسوا غياباً بل مفرغون بشكل رسمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس الجميع، البعض أيضاً، حتى أؤكد هذا المعنى، القائمة موجودة.

السيدات والسادة أعضاء المجلس، الآن.

نقطة نظام أخيرة؟ آخر نقطتي نظام وبعدها القرار هو قرار المجلس.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-

كما تفضل السيد النائب الخضري، نفتخر بوجود عدد من نواب مجلس النواب في هذه المهمة المقدسة ولكن في الحقيقة هناك شبهات على بعض الأسماء هي ليست في هذا العمل، ولذلك لابد من التفريق بين النائب الذي يتواجد حقيقةً بهذه المهمة والنائب الذي يتواجد خارج العراق والذي يتواجد لقضايا أخرى، أعتقد ليس من الصحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا كل من ذكرت أسمائهم كتب رسمية موثقة ومرسلة إلى مجلس النواب وهذه أرقام وتواريخ الكتب بهذا الخصوص.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

دكتور، ليست على الكتب الرسمية، إذا تحب أن أذكر إسم الآن، أحد الأسماء، أستطيع أن أذكر إسم الآن، أحد الأسماء غير موجود بالعراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غير ضروري مناقشة الأسماء.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

خارج العراق لقضية معينة، فأتمنى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الصوت.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

والله الإعلام جيد اليوم، جيد جداً اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

أنا أعتقد عنوان الحشد الشعبي الكل متفق عليه بأنه عنوان دافع عن هذا الوطن وأتمنى أن لا يشوه هذا العنوان نتيجة بعض المواقف الشخصية ونعمم على الكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث مرة اخرى حتى يكون واضح هو إكبار لجميع الجهود هي ميزة تميز بها مجلس النواب ان من بين اعضاءه من ساهم في عملية القتال وساهم في البعد الانساني، هذا لا علاقة له إطلاقاً، لكن القضية تنظيمية.

– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-

فقط أُريد أن أؤكد على نقطة بأن الجهة المعنية بالمصادقة على هذه الإجازات ليست فقط هيأة الحشد الشعبي وانما وزارة البيشمركة كذلك. تعلمون دور البيشمركة في محاربة داعش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الآن الصيغة المطروحة، هل يمضي المجلس باتجاه السياق الطبيعي الذي كان معتاداً عليه سابقاً بإلغاء التكليف المعطى لأي شخص إلا ضمن المساحة التي قد نجدها ضرورية ومناسبة وتراها رئاسة المجلس؟ لكن بالسياقات الطبيعية يمضي المجلس باتجاه الغاء قراره بإمكانية أو السماح لشخصيات من السيدات والسادة اعضاء المجلس للاعتذار عن الحضور باعتبارهم مجازين لمشاركتهم في فعاليات خارج إطار عملهم كأعضاء مجلس نواب.

التصويت على إلغاء القرار السابق والرجوع الى الحالة الطبيعية المعتادة بشأن قضية الحضور والغياب. تصويت.

الحديث عن الآتي، سبق وان اتخذ المجلس قرار بإمكانية السماح لأعضاء متفرغين بموجب كتب رسمية لممارسة مهام قتالية أو إنسانية، هذا من جانب، إذا المجلس أقر إستئناف القرار والمضي باتجاهه سوف نتحلل من عذر من بلغ عدم حضوره الحد اللازم.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

بالتأكيد البرلمان هو سلطة تشريعية والنائب معني بالتشريع والرقابة. موضوع الإشتراك بالقتال مع الحشد الشعبي هو واجب مقدس ايضاً وانا كنت أحد هؤلاء الذين في الحشد، لكن الغيابات التي كانت علينا أجبرتني الى حضور جلسات البرلمان، لذلك يجب ان نفرق بين المشاركة بالحشد وبين من تفرغ للأغراض الحزبية، هناك نواب متفرغين للأغراض الحزبية والسياسية، ولذلك لا يمكن ان نعود الى القرار إلا بعد ان نضع النقاط على الحروف. اليوم عندما نقول نعود الى قرارنا السابق، لكن الذين يشتركون بشكل ميداني وفعلي وعدم ذهابهم او سفرهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا إذا في صيغة قرار أخرى نستطيع إعادتها وفق هذا الترتيب.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

يصبح قرار جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعدها سوف نمضي باتجاه الموقف النهائي، إما أن نستأنف قرارنا السابق او نلغيه حتى نجد صيغة اخرى.

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

انا أعطي رأيي ان كل نائب يقدم وثيقة انه ملتحق بالحشد الشعبي ويعرض اسمه منفرداً على المجلس للتصويت، انا مثلاً أريد ان اذهب للحشد أجلب وثائقي واقول أنا أريد ان التحق بالحشد الشعبي يعرض منفرداً ونحصل تصويت على الشخص نفسه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار السابق نحن ألزمنا هيأة الحشد ان تزودنا ببيان لأنها أدق منا في المعرفة، وفعلاً الكتب اتتنا من الهيئة والتزمنا بها. السيدات والسادة، الآن هل يستأنف المجلس قراره السابق وان نمضي به، أطلب رأي المجلس باستئناف القرار السابق.

إذاً بناءً على ما تم ذكره من ملاحظات،  الصيغة المعروضة للتصويت الآن هي (استئناف القرار السابق شريطة ان يتم التثبت وتخول رئاسة المجلس واعلام المجلس الموقر وبشكل واضح من قبل الجهات المختصة بحضور السيد النائب المكلف ميدانياً في المهمة القتالية او المهمة الانسانية، التصويت على هذا الجانب. أطلب التصويت على استئناف القرار السابق مع التأكد بشكل قطعي والرئاسة تُعلم المجلس بذلك، تصويت.

أنا سوف أُرجئ الموضوع حتى يكون موضوع مدرج للنقاش، الآن أعرض صيغة التصويت الآتي، أن يستأنف المجلس قراره السابق بالسماح للسيدات والسادة اعضاء المجلس بممارسة مهامهم الميدانية (القتالية او الانسانية) شريطة التأكد الفعلي من الحضور الميداني بكتاب رسمي من الجهة المختصة واعلام المجلس بكل شخص.

تصويت.

إذن سيُدرج هذا الموضوع للنقاش واللجان المختصة. المجلس لم يُصوت. إذن يستمر الأمر على ما كان عليه.

الخيارات الآتية (لجنة شؤون الاعضاء، لجنة الامن والدفاع) تقدمون لنا صيغة مناسبة مقبولة تأخذون بالاعتبار الملاحظات الموجودة ويُعرض على المجلس للتصويت عليه. شكراً جزيلاً.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية)، تفضلوا.

الآن يوجد لدينا تصويتات، قبل ان نبدأ بالتصويت تقدمت لجنة حقوق الانسان بدرج موضوع للنقاش يتعلق بتعديل قانون مفوضية حقوق الانسان للتصويت بمادة واحدة، أطلب من المجلس الموقر التصويت على اضافته في جدول الأعمل، التصويت على إضافة فقررة على جدول الأعمال بطلب من لجنة حقوق الإنسان يتعلق بتعديل مفوضية حقوق الإنسان إستثماراً للوقت لكي تُنجز عملها، التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تقدمت لجنة حقوق الإنسان بطلب إضافة مادة على جدول الاعمال مفادها التصويت على تعديل قانون مفوضية حقوق الإنسان بمادة واحدة، التبرير حتى ينجزون اعمالهم وقد أُجِل في الجلسة الماضية الى حين اتمام الصياغة وقد تمت الصياغة، الآن يريدون درجها على جدول الاعمال، التصويت على اضافتها في جدول الاعمال.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الحفاظ على النصاب.

أنا اعتذر، لدي فقرة تجاوزتها فسوف أعود إليها بعد التصويت.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انا اعتذر لدي فقرة تجاوزتها سوف اعود اليها بعد التصويت لان حدث خطأ.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

يقرأ  مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية المادة (1).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط نحافظ على النصاب.

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن النصاب، السيدات النائبات، نحن حريصين على النصاب.

التصويت على المادة (4). مع تصحيح المصطلحات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

تقصد المادة (4) المناطق التجارية الادارية، فقط تحذف الادارية وتصبح المناطق التجارية الحرة.

التصويت على المادة (4). مع تصحيح المصطلحات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

يقرأ المادة (5) من مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى احمد فرج العيساوي:-

يقرأ المادة (6) من مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ الاسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية).

السيدات والسادة، قُدمت طلبات أعتراض على صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس، المادة (52) من الدستور العراقي (يَبُت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال (30) يوم من تاريخ الأعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه)، حيث أن الثلثين غير متحققين الآن، لا يمكن عرض هذه الفقرة لغرض التصويت لأن الحد الأدنى من أمكانية العرض غير متوفرة، فهذه الفقرة يتم تأجيلها.

صحة عضوية النائب (ميثاق أبراهيم فيصل)، صحة عضوية النائب (فارس السنجري)، صحة عضوية النائب (صفاء الغانم)، صحة عضوية النائب (عادل رشاش شناوه)، وهذا هو إجراء طبيعي يتم تقديم طلب إلى المجلس وقرار المجلس قابل للطعن أمام المحكمة الأتحادية.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد. (لجنة الأقتصاد والأستثمار).

هناك طلب بإرجاء هذا الموضوع أو تأجيله من قبل اللجنة المختصة.

*الفقرة خامساً: التصويت على مقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة).

السيدة رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني، تفضلي.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

بالنسبة لمقترح قانون ذوي المهن الصحية هو مقترح جديد، لذلك يحتاج إلى وقت أكثر بعد الأجتماعات التي جرت بيننا وبين لجنة الصحة، وبأقرب وقت، نطلب التأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تأكدوا من النصاب لأنه لدينا مادة واحدة، بالنسبة للجنة حقوق الأنسان يتفضلوا، يجب توفير النصاب لغرض التصويت عليها، لأن عملها سوف يتأخر على أجراء تعديل القانون، اللجنة المختصة فلتتفضل، لجنة حقوق الأنسان، المادة تتضمن عضوية من تم تحديدهم ودور الأمم المتحدة رقابي، ما هو النص الذي ضمّنوه؟

أعطي توضيح وأقرأ مباشرةً.

 

 

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

المادة (7) في قانون مفوضية حقوق الأنسان، كان هناك عضوية للأمم المتحدة، والمادة كانت غامضة من ناحية آلية أختيار أعضاء مفوضية حقوق الأنسان، ونهضة علامة أستفهام أثناء العمل بأنه هل يحق لممثل الأمم المتحدة أن يصوت داخل هذه اللجنة المكلفة بأختيار أعضاء المفوضية؟ أم لا؟ كانت لدينا وجهة نظر بحكم إن هذا عمل محلي وطني والامم المتحدة شخصية دولية لا يجوز أن تتدخل بهذه التفاصيل، حصلت بعض الأشكالات مع مكتب الأمم المتحدة، ونحن الآن نطرح على حضراتكم حل هذا الأشكال بأن تكون المادة واضحة وصريحة، بأن دور الأمم المتحدة هو أشرافي، رقابي، تقييمي لا يدخلون في عملية التصويت، ونعطي حق للجنة بأن تستعين بالأمم المتحدة في أنجاز أعمالها، عملياً اللجنة عاكفة على هذا الأمر، وننتظر أن يتم التصويت من حضراتكم حتى نكمل المقابلات بحضور مكتب الأمم المتحدة لحقوق الأنسان.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق بالأسئلة البرلمانية، سبق وإن وجهت سؤال إلى أحد وكلاء الوزارات، الجواب الذي وصل من اللجنة المشكلة من قبل هيأة الرئاسة، أنه بموجب الدستور الأسئلة توجه فقط إلى الوزراء، الآن تم ملاحظة وجود أسئلة موجهة إلى رؤساء الهيأت ومحددة مواعيد بذلك، سؤالي حسب الدستور لا يوجد سؤال إلى رؤوساء الهيآت، وإذا حسب النظام الداخلي نعم، لكن بنفس الوقت يَشمل غيرهم، فنحنن نريد أن نعرف ما هو المعمول به؟ هل الدستور العراقي؟ أم النظام الداخلي لمجلس النواب؟ حتى في ضوءه نستطيع أن نحدد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد تعارض، السؤال وارد لرؤوساء الهيآت المستقلة، بدليل إن الدستور يبيح أمكانية الأستجواب فإذا الأستجواب مباح السؤال الشفاهي تحصيل حاصل.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

هذا فقط لرؤساء الهيئات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مسؤولي الهيئات المستقلة.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

هذا تفسير، يوجد لدينا نظام داخلي ودستور، أما أن نتبع النظام الداخلي أو الدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب الدستور.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

حسب الدستور لا توجد أسئلة لرؤساء الهيئات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مسؤولي الهيآت المستقلة.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

لا يوجد، أقرأ النص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (61) ثامناً، ه.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

أنا أتكلم عن الأسئلة، الأسئلة المادة (61) سادساً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، يُشمل.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

حضرتك أعلنت جميع الأسئلة البرلمانية المقدمة من السيدات والسادة النواب؟ هل تتذكر سابقاً أني قدمت سؤال برلماني للسيدة أمينة بغداد وتحدد فيه موعد؟ وكانت في إيفاد إلى عمان وأجلّناه على أن يحدد موعد قريب، ومضى أكثر من شهرين ولم يرد أسم السيدة أمينة بغداد ضمن الأسئلة البرلمانية التي أعلنتها سيادتك، فأتمنى متابعة الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف أراجع، كم النصاب موجود لدينا؟ إذن تؤجل الفقرة لعدم وجود النصاب.

الآن لجنة الخبراء لأختيار مفوضية الأنتخابات بأمكانهم أن يباشروا عملهم من خلال عقد أجتماع.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

أنا كان لدي أجتماع على هذه الفقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف ندرجها على الجلسة القادمة وفي البداية.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

كسر النصاب كان بسببها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، نطلب رأيك بشأن القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة الفقرة سادساً. تفضل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

الحكومة لديها وجهة نظر في هذا الموضوع، مثلما تعرفون مجلس شورى الدولة متجذرة في الحكومة، وهي الجهة المدافعة والمعضدة والمنضدة للقرارات الحكومية والقانونية في حال لو طلب ذلك الموضوع، طلب من الموضوع الإستشارة القانونية، بالتالي أنا أرى ضرورة أن يكون هناك تقديم لهذا القانون أو مسودة القانون إلى الحكومة الأتحادية لأخذ رأيها في هذا المجال والوقوف على رأي الحكومة لأنها بالأخير هي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

قانون مجلس الدولة من القوانين المتعطلة، والحقيقة هو جهاز مهم جداً أشار إليه الدستور في المادة (101)، بأن يجوز بقانون أنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والأفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيآت العامة أمام جهات القضاء إلا المستثنية منها بقانون، مشروع القانون بدلاً من أن ينشئ هذا الجهاز ويكلف الدولة أموال ورواتب وتعيين مستشارين، نص على فصل مجلس شورى الدولة بكل موجوداته ومكوناته، وهو فعلاً عمله الأساسي عمل قضائي وأختصاصه بالقضاء الإداري وأعطاء المشورة، فقط فصله عن وزارة العدل، دون أن تكون أي أعباء مالية على الحكومة جراء هذا القانون، لذلك نرى وجوب حقيقة المضي بقراءته قراءة أولى وإذا كانت للحكومة أية مقترحات نحن مستعدين في اللجنة القانونية حقيقة من تلقي هذه المقترحات، نعم القانون بحاجة إلى تعديلات ولا بأس مستعدين أن نتلقى المقترحات من الحكومة أو من جهات أخرى.

– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-

بالنسبة إلى قانون مجلس الدولة هذا عُرض في الدورة الوزارية الماضية، وكان هناك رأي للحكومة فيه من قبل الدائرة القانونية، الواقع إذا لم نمضي بهذا القانون سوف تكون هناك مخالفة دستورية، في الدستور المادة (101) يشير إلى مجلس الدولة وليس إلى مجلس شورى الدولة، وبالتالي مضى على الدستور أكثر من (12) سنة والمخالفة الدستورية قائمة إلى هذا اليوم، بالتالي هو ليس مجلس شورى الدولة، اليوم لدينا أشكالية دستورية ولابد من الخروج منها، لقد طُرح في الدورة الوزارية الماضية الدائرة القانونية كان لديها بعض الملاحظات على القانون، هذه الملاحظات ليس معناه أن نلغي هذا القانون، وبالتالي هذا القانون أمر غاية في الأهمية، لدينا الآن الإشكال في مجلس شورى الدولة في تسميته، وبالتالي لابد من المضي بهذا القانون، ومن ثم بالقراءة الثانية ممكن أن نناقش ملاحظات الحكومة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

اليوم نحن لدينا مادة دستورية تتمثل بالمادة (47) من الدستور المتعلقة بفصل السلطات، وعليه هذا الجهاز، جهاز شورى الدولة يُعطي فتاويه إلى كل دوائر الدولة، وفي المادة (6) منها فيه إلزامية تطبيق هذه المادة، ثم أيضاً يمارس دوراً قضائياً يقومون بمهام قضائية، وبالتالي أنا أجد فصل هذا الجهاز والتصويت على هذا القانون والمضي بقراءة أولى هو أنسجام مع الدستور والقانون.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أولاً: أن المواد الدستورية التي تطرقوا لها الإخوان لا تشير لا من قريب أو بعيد بأن مجلس الرئاسة يكون مستقل أو منفصل عن السلطة التنفيذية، نعم الدستور تحدث عن إنشاء مجلس رئاسة ولكن لم يحدد جهة الارتباط ولم يشر الى انه هيأة مستقلة.

ثانياً: الدستور لم يتحدث عن ماهية وطبيعة هذا المجلس، هل هو نفسه مجلس شورى الدولة؟ الذي يضطلع بمهام هي في اغلبها فُتية بالجوانب الإدارية والتنفيذية، لذا من غير المعقول انه الجهة التي هي معنية دائماً بالجانب التنفيذي أن تُقصى من هذا الموضوع ويسلم الملف لجهة أخرى، الحكومة هي التي تصدر عنها القرارات ومعنية أكثر في طرح مشاريع القوانين وبالتالي هي التي بحاجة الى مثل هذه المؤسسة أن تبقى مرتبطة بها في أن تنظر الفُتيا في المنازعات، الحقيقة هي ليست منازعات قضائية بمعنى القضائي المتعارف في السلطة القضائية، إنما هي فُتية في القرارات الإدارية التي تصدر من الحكومة بالإضافة الى مشاريع القوانين، لذلك نحن سابقاً في الدورة السابقة وافق مجلس الوزراء على إبقاء مجلس شورى الدولة ولا مانع من إنشاء مجلس دولة جديد له مهام مختلفة تماماً عن مهام مجلس شورى الدولة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا مع فصل مجلس شورى الدولة من أجل المحافظة على استقلاليته وعدم إتباعه الى الجهة التنفيذية لكون وزارة العدل نحن كما نعلم هي تابعة لجهة سياسية اليوم وغداً وبعد عدة سنوات وبالتالي فأن القرارات سوف تكون غير مستقلة ومن مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن لا نصحح خطا بخطأ آخر بربطه برئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية أيضاً جهة تنفيذية وأيضاً تتبع كتلة سياسية، اليوم عند هذا الحزب الفلاني وغداً عند غيره، وبالتالي نأخذه من جهة تنفيذية ونربطه بجهة تنفيذية أخرى، هذا أيضاً خطأ آخر، الأصح أن يعود الى السلطة القضائية ويرتبط بها لكونها سلطة مستقلة، هذا هو الخيار الصحيح والذي يحافظ على استقلالية هذه المؤسسة وعدم تأثر قراراتها بأي توجهات سياسية لهذه الجهة أو تلك، أنا مع تشريع القانون وفصل مجلس شورى الدولة على إن لا يبقى مع وزارة العدل ولكن بنفس الوقت أن لا يعود الى رئاسة الجمهورية وإنما يعود الى السلطة القضائية من أجل المحافظة على إستقلالية هذه المؤسسة المهمة.

 

 

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

في 25/2/2015 قمت بتقديم طلب كتاب الى رئاسة الجمهورية أطلب فيه إرسال مشروع قانون بهذا الخصوص وأقرأ مقطع من هذا الكتاب واذكر فيه (وعليه تطبيق لنص المادة (101) من دستور جمهورية العراق بإنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة والهيآت العامة أمام القضاء واستناداً لنص المادة (47) من الدستور بإستقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما في ذلك المحكمة الإدارية بممارسة اختصاصها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات …الى آخره) أنا مع المضي في تشريع هذا القانون، نعم هنالك بعض الملاحظات على ما جاء في القانون، صحيح ما تفضل به بعض زملائي بأنه ليس من الصحيح أن يُربط بأي جهة حكومية أخرى، وهذا يعني عدم الفصل بين السلطات، وعليه أنا أرى المضي بتشريع هذا القانون واعتقد أن هذا في مصلحة البلد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أذكر شيء مع كافة الاعتبار بما ورد في المشروع ولكن الرأي أن نُرجئ عرضه على جدول الأعمال الى حين حل الإشكال المتعلق بما ورد فيه من فقرات بالتداول مع الجهة التنفيذية بشكل واضح، نتداول، وجه الإشكال إذا قلنا بالفصل فهو غير مفصول عن الجهة التنفيذية، بمشروع القانون مرتبط برئاسة الجمهورية وهي رأس السلطة التنفيذية، لذا حتى لا يحصل إشكال ويفهم من وراءه شيء سوف نقوم بالتداول مع رئاسة الجمهورية ومع رئاسة الوزراء بشأن إجراء بعض التعديلات التي يمكن أن تقدم بصلب المشروع قبل أن يأتي مجلس النواب ويعدل جهة الإرتباط بهذا الجانب، لذا بالتداول، كلا لن يتأخر، يبقى لدينا، لن نرجعه ولكن، في غضون جلسة قادمة سوف نقوم بالتداول.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

أن هذا القانون من القوانين المهمة وأنا أثني على ما تفضل به الأخ النائب قاسم العبودي والأخ النائب علي شكري بما يخص هذا القانون، قانون مجلس الدولة ليس ببدعة، نحن اليوم في كل دول العالم هنالك مجلس يسمى مجلس الدولة بعيد عن السلطة التنفيذية أو منفصل عنها، لذا أقترح أن يُقرأ قراءة أولى لأنه سوف يبقى في أدراج مجلس النواب العراقي وقد لا يرى النور في هذه الدورة، لذا دعونا نقرأه قراءة أولى ومن ثم نخاطب رئاسة الجمهورية، هذا القانون قانون مهم دعونا نمضي بالقراءة الأولى وإذا كان لدينا أي تعديلات نخاطب الإخوة في رئاسة الجمهورية ونعدل في القراءة الثانية لأن هذا فيه مخالفة دستورية بعد إقرار هذا القانون، لذا الأولى أن نمضي بالقراءة الأولى ومن ثم نخاطب رئاسة الجمهورية بما يخص بعض التعديلات التي تطرأ على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أخذاً بالاعتبار هذه الملاحظات الأسبوع القادم في جلسة يوم السبت أو الجلسة التي بعدها سوف يتم عرضه على جدول الأعمال أمهلونا هذه الأيام للتداول مع رئاسة الجمهورية أو مع الحكومة بشأن بعض الصياغات الموجودة، إطمئنوا الموضوع مهم جداً وسوف يُعرض على جدول الأعمال.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أولاً: طبعاً يُعد مشروع قانون مجلس الدولة الذي يجب أن يلغي قانون شورى الدولة، مجلس الدولة يعمل بثلاثة محاور، المحور الأول والمهم هو القضائي وما يسمى بالقضاء الإداري وهو الذي يراقب مشروعية قرارات الإدارة وهو له مساحة واسعة في مراقبة كافة القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية فله الحق بالغاءها أو تعديلها لا بل يرسم الطريق الى السلطة التنفيذية بما ينبغي أن تعمل عليه أي ما يسمى بالرقابة الكاملة، ليست ناقصة إلغاء فقط، وإنما كاملة أي تحدد المسار الى السلطة التنفيذية، هذا ما يسمى بالقضاء الإداري.

ثانياً: القسم الثاني هو ما يسمى بالقسم التشريعي والصياغة أي صياغة مشاريع القوانين.

ثالثاً: القسم الثالث هو ما يسمى بقسم الفتوى، وهذا القسم في الحقيقة يقدم الاستشارات حول مدلولات القوانين في حالة اللبس أو الغموض، أنا أود أن أبين في هذه المسألة، هذا القانون فيه شق قضائي مهم وفيه شق إداري، أي إذا ربطناه بالسلطة القضائية قد يرى البعض بأن هنالك تداخل بأن له دور كبير، وإذا قمنا بربطه بالحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أدخل في صلب الموضوع، هذا نقاش هو الآتي:- نمضي بقراءته أو لا؟ رأي اللجنة، رأينا نحن أمهلونا للأسبوع القادم وندرجه على جدول الأعمال فقط لإعتبارات معنوية ليست إلا، لذا نطلبها يوم السبت أو الجلسة التي بعدها التي هي يوم الأحد سوف تكون هنالك جلسة يوم الأحد لأنه يوم الاثنين سوف تكون عطلة، لذا يوم الأحد سوف نقوم بإدراجه على جدول الأعمال.

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء). تفضلوا.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، (لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الخدمات والإعمار). تفضلوا.

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

أن القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، هذا القانون المدرج على جلسة المجلس اليوم نسخة قديمة أُرسل سهواً إلى المجلس، هنالك نسخة محدّثة سوف تأتي لاحقاً من قبل مجلس الوزراء، قانون وزارة الاتصالات المدرج على الجلسة لم يؤخذ بنظر الاعتبار التطورات الحديثة، اسم القانون ليس صحيحاً (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات) يكفي أن نقول أسم (وزارة الاتصالات) لا يوجد مستشارين اثنين في الوزارة، وورد في القانون بأن هنالك مستشارين أثنين، التشكيلات التابعة للوزارة هي ستة في حين وردت في القانون ثلاثة فقط، لذا أطلب بتأجيله، نحن لدينا قراءة أولى لقانون جرائم المعلوماتية وبوابات النفوذ الدولية وهذا قانون مهم للعراق لأنه من خلاله نستطيع أن نربط من خلال بوابات النفوذ على قاعدة البيانات الدولية، لذا أطالب بتأجيل هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نقرأ القراءة أولى وإذا توجد مداخلات، السيد مثل الحكومة أيضاً موجود نستطيع أن نأخذ رأيه، ولكن بعد القراءة الأولى.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً للجنة المختصة.

*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، (لجنة النفط والطاقة). تفضلوا.

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-

أن هذا القانون مهم جداً ونثمن جهود اللجنة لقراءته ولكن بالنسبة لشركة النفط الوطنية العراقية لم نجد في مضمون أو صلب مشروع القانون تطبيق وترسيخ نصوص الدستور وتحديداً المادة (112) الفقرة (ثانياً) التي تؤكد بأن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة برسم السياسات الإستراتيجية وتشجيع الاستثمار وهي ان كانت للإستثمار فلابد أن تكون إدارة هذه الشركة أيضاً بها من الأقاليم وكذلك المحافظات المنتظمة بإقليم لأنها شركة وطنية ولها صلاحية في الاستثمار في عموم العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نريد أن ندخل بتفاصيل الآن.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

كلا سيادة الرئيس، مخالفة للدستور ولأحكام الفيدرالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُرئ قراءة أولى ومن ثم سوف نستأنف القراءة الثانية والنقاش.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

صحيح، ولكن أن أي قانون يأتي يجب أن يكون منسجم مع إحكام الدستور وتحديداً النظام الفيدرالي اللامركزي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً للجنة المختصة وسوف يتم عرضه على جدول الأعمال لإستئناف عملية التشريع.

*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي، (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الشؤون الاجتماعية). تفضلوا.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

أن موضوع قانون الضمان الصحي هو موضوع مهم ولجنة الصحة والبيئة أخذت على عاقتها أن تنجز هذا الموضوع أن شاء الله وهو هذا القانون ويأخذ طريقه التشريعي قبل نهاية هذه الدورة بإذن الله ولكن الذي حصل انه هنالك مسودتان للقانون مسودة وصلت من قبل الحكومة ومسودة معدة من قبل اللجنة، تم الاتفاق مع وزارة الصحة على توحيد فقرات المسودتين لقانوني الضمان الصحي بقانون واحد والموضوع إكتمل من ناحية الصياغات النهائية لتوحيد هاتان المسودتان، لذلك نطلب تأجيل الموضوع وان شاء الله خلال يومين أو ثلاثة سوف تكون المسودة جاهزة للقراءة الأولى، أي الأسبوع القادم سوف يعرض للقراءة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن هذا الموضوع مهم جداً ودور اللجنة أيضاً مهم، لذا من المفيد أن يُدرج على جدول الأعمال.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

إن شاء الله الأسبوع القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسبوع القادم يدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة.

*الفقرة الحادية عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل، (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). تفضلوا.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يقرأ تقرير مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل.

– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

نشكر السادة الأعضاء الذين قدموا هذا المقترح.

تشجيعاً للطلبة للتنافس في إحراز التقدم في المراتب الاولى وتطويراً للحركة العلمية في الجامعات والمعاهد وإبرازاً للإبداعات العلمية وتثميناً للجهد المبذول من قبل الطلبة. نطلب من السادة والسيدات النواب التصويت على هذا المقترح، أما الملاحظات:

المادة (7) (تحتسب مدة العقد والاجر اليومي التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمةً، طبعاً هذه في الكليات والمعاهد لأغراض العلاوة والتقاعد والترفيع أو لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون أن تترتب التزامات مالية بأثر رجعي، على العكس هؤلاء الطلبة أذا لم نأخذ نضيف لها (بعد استيفاء التوقيفات التقاعدية) وألا أنت كيف تستطيع أن تحتسبها لأغراض التقاعد وتستطيع تحسبها هذه مدة له، لكي يستفيد منها يجب أن نستوفي منه التوقيفات التقاعدية.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

بصراحة القانون جيد وبالتالي يتماشى مع المنطق القرآني بسم الله الرحمن الرحيم ((قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)) صدق الله العظيم، بالتالي الخريجين الأوائل بذلوا جهداً كبيراً يتميز عن جهود الطلبة الآخرين لذلك يستحقون التكريم وفق هذا القانون وهو قانون يُعاضد الحركة الإبداعية والحركة العلمية، ولكن هنا مذكور فقط المعاهد الحكومية والكليات الحكومية، الآن لدينا جامعات أهلية وكليات أهلية وقسم منها رصين وبالتالي يجب أن يُستوعب هؤلاء في الكليات الأهلية أيضاً ضمن هذا القانون، ليس فقط الكليات والمعاهد الحكومية.

أيضاً أحب تذكير سيادة الرئيس بقضية مجلس الخدمة، نحن لا زلنا ندور في دائرة مفرغة، الاسماء أين؟ والقانون موجود ونحارب الفساد وندد بالفساد في الدولة والمحسوبية والمنسوبية ولا زلنا لم نصوت على أعضاء مجلس الخدمة، أرجو إيلاء هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لكي نقضي على الفساد والمحسوبية والمنسوبية والاستغلال الوظيفي في الوزارات والمؤسسات، وأن يوضع حد زمني، لا أن يكون مفتوح، الآن مضى لنا سنوات ومجلس الخدمة لم ينتهي موضوعه، أرجو أن يضع مجلس النواب حد زمني، متى نصوت على أعضاء مجلس الخدمة؟

– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-

حقيقةً أحب أن أشكر وأثني على مقترح لجنة التعليم العالي على اقتراحها هذا القانون، هنالك بعض المقترحات البسيطة أحب أن اوضحها في هذا المقترح منها المادة (2) التي ذكرت أنه (تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الاقسام العلمية)، هنالك أقسام أخرى غير علمية وهي الاقسام الانسانية المفروض أنه تذكر في هذه المادة.

ثانياً: لم يوضح المقترح كذلك هل طلاب الدراسات المسائية مشمولون بهذا؟ لأنه يوجد بعض الجامعات والمعاهد هنالك طلاب للدراسات المسائية.

النقطة الاخرى التي أحب أن اوضحها الاوائل الثلاثة المقصود بهم هم على مستوى الجامعة أو الكلية؟ لم توضح بالتفصيل هذه النقطة.

فقرة أخرى أحب أن تضاف الى هذا المقترح باعتباره أنه يشمل الخريجين الاوائل من الدراسات أن تضاف فقرة الدراسات للماجستير والدكتوراه.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

الحكومة لديها وجهة نظر في بعض فقرات مسودة هذا القانون وتم تقديم وجهة نظر الحكومة الى اللجنة ويوم أمس تمت مناقشتها وتم تدارك أو الوصول الى حل وسط لمعظم هذه النقاط، نأمل أن شاء الله في إجتماعات أخرى أن تكتمل وجهة نظر الحكومة لكي تتمكن الحكومة من تطبيق هذا القانون ولتعم الفائدة على جميع الاوائل.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

هذا القانون قانون مهم جداً حقيقةً بسبب مع كل الأسف، أعتذر لهذه المقولة، بسبب الفوضى في التعيينات التي حدثت حقيقةً وبعض الذين تعينوا أخذوا حقوق الأوائل، فبالتالي هذا القانون مهم جداً وأعتقد أنه سوف يعيد الحق الى أصحابه، بالتالي لدي بعض الملاحظات على النص.

أولاً: التعريفات، الطلبة الاوائل: الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية والانسانية لأنه في متن القانون متضمن الانسانية، بالتالي أضافة الانسانية لكي يشمل الجميع، الجامعات الحكومية، طبعاً الجميع يعرف ما هو معنى الجامعات الحكومية، لكن هذا التعريف حقيقةً هو مطاطي، الجامعات الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها بالتالي ممكن أنه تستخدم لشمول الكليات الأهلية، إذا شملت الكليات الأهلية أو المسائية فيجب أن تعطى الاولوية للجامعات الحكومية الصباحية، هذه التفاصيل نحن بحاجة الى أن نثبتها، ممكن أننا نكون قد فهمناها بأعتبار أنه نحن أساتذة جامعات لكن عند التطبيق ممكن أن تخلق لنا مشاكل.

المادة (3)، في حال تعذر استيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل أعتقد بأنه هذه المساحة والفسحة للتملص من إعطاء الحقوق يجب أن تُرفع حقيقةً، جميعنا نعرف نحن كأساتذة جامعات سنوياً توجد أساتذة جامعات يحالون الى التقاعد ويوجد ملاك أيضاً يحال الى التقاعد، فبالتالي يجب أن يعطى الطلبة الثلاثة الاوائل في كل كلية الحق في أن يتعينوا.

سيدي الرئيس هذا مهم جداً كي نضمن حقوق الطلاب الاوائل وفي حال، أُعيد وأكرر، في حال أنه تم شمول الكليات الاهلية والمسائية فيجب أن تعطى الاولوية بصورة واضحة ضمن متن هذا القانون الى الطلبة في الجامعات الحكومية الدراسة الصباحية.

نأتي الى المادة (4) (تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعين الطلبة الثلاثة الاوائل بغض النظر عن سنة تخرجهم مع مراعات أسبقية السنوات) يعني غير ممكن أنه شخص متخرج مثلاً على سبيل المثال في 2017 وآخر متخرج في 2014 لكن لم يتعين بسبب أنه تعذر الوزارة بالتالي نعين صاحب 2017 ونترك صاحب 2014، أذاً مع مراعات أسبقية السنوات.

المادة (7) تحتسب مدة العقد والأجر اليومي والطوعي المصادق عليه من قبل الجامعة بشكل رسمي لأن هنالك بعض الاوائل يعطون دروس بشكل طوعي بدون أجر فإذاً يجب أيضاً أن يُشملوا لكن بشرط أن يكون مصادق عليه بشكل رسمي من قبل الجامعة والكلية لكي أيضاً لا ندخل في محسوبيات.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

القانون مهم جداً والمفروض أصلاً لا ننتظر نشرع قانون المفروض الحكومة بشكل انسيابي وبديهي الطلبة الاوائل يُعينون أوتوماتيكياً بدون الحاجة الى تشريع قانون، لكن يوجد خلل لا بأس أن يُعالج بالقانون، مجموعة ملاحظات أتمنى الإخوان أن يأخذوا بها:

أولاً: بدءاً من العنوان، لماذا تشغيل الخريجين الاوائل؟ لماذا لا يكون عنوان القانون تعيين الخريجين الاوائل؟

ثانياً: المادة (1) (الاقسام العلمية)، لماذا فقط الاقسام العلمية؟ الطالب المتفوق هو الأول سواء كان في كلية إنسانية أو علمية، لماذا أُميز هذا عن ذاك.

ثالثاً: سيادة الرئيس في حال تعذر استيعاب المعاهد والجامعات الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، الصياغة عامة قليلاً، من الذي سيُلزم الوزارات والهيئات؟ يجب أن تكون جهة كأن تكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو مجلس الخدمة الاتحادي أو جهة، في حال لم يُعين الطالب الى من يتظلم؟ الى من يلجأ؟ لأنه أذا لا يوجد جهاز في الدولة أو مؤسسة يلجأ لها سوف يبقى تائه بين الهيئات والمؤسسات ولا يوجد إلزام، صح الإلزام موجود في نص القانون، لكن هذا الإلزام يجب تطبقه مؤسسة من مؤسسات الدولة، فيجب أن تحددوا أخواني لكي يعرف الطالب الخريج أذا ظُلم الى من يذهب وأين يراجع ومن الذي سينصفه؟

المادة (7)، ذكرتم أنه تحتسب الخدمة مدة العقد والاجر اليومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون أن تترتب التزامات مالية بأثر رجعي، يعني لا أعتقد القضية كبيرة هم ثلاثة من كل قسم يعني لماذا بدون؟ هو أول في سنة 2005 غير يأخذ استحقاقه من 2005، هو أصبح أول في 2007 لماذا آتي أقول له بعد عشر سنوات أنت تعينت استحقاقك تأخذه بعد عشر سنوات فالمفروض فترة العقد يأخذ عليها من تاريخ تعيينه، يعني هذه ترفعوها التي تقول تترتب التزامات مالية بأثر رجعي، لا بأس بأن يأخذ التزاماته المالية من تاريخ تعيينه.

 

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

أنا أعتقد هذا القانون يستحق الاهتمام والتثمين من قبل لجنة التعليم العالي، لكن أتحسس أن هنالك فرص غير متكافئة للطلبة الاوائل خريجي الجامعات فالقانون يُركز اهتمامه حول الجامعات الحكومية ودون النظر الى الخريجين الاوائل من الجامعات الأهلية وأعتقد اليوم هذا المشروع يجب أن يُعطي العدالة والفرص لكل الطلبة المتفوقين بأعتبار هذه حالة تنافسية جيدة وعلى الدولة رعاية هؤلاء، لذلك أنا أتصور أن يكون هذا القانون عام لجميع خريجي الجامعات العراقية بضمنهم الجامعات الأهلية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

مبدأ القانون يُركز إيجابية تحتاج الى الدعم والتعزيز وهو ربط فرص التعيين بالتفوق العلمي، هذا سوف يحفز ويشجع على التفوق العلمي وطبعاً بالتالي كذلك سوف يرفد الدوائر والوزارات والمؤسسات بأشخاص أكفاء، يعني هو جدي في حياته المتفوق تجده شخص جدي في حياته، فعندما يأتي أذاً جيد هي فرصة أنت ليس فقط سوف تنفع بها هذا الطالب المتفوق ستنفع بها الدولة، لذلك وفق هذا المبدأ نحتاج أن نزيد العدد ليس الثلاثة الاوائل فقط لأن أنت الباقين سوف يأتوا غير متفوقين، بالتالي غير المتفوق تقديمه وأبداعه للدائرة وللوزارات ليس كالمتفوق، فلو تزيد النسبة من الثلاثة مثلاً الى العشرة، هذه نقطة.

النقطة التي أُثيرت أنه يجب أن نحقق عدالة كون نعطي مثل الفرصة الى خريجي الكليات الاهلية، أنا أعتقد هذا غير عادل، لماذا؟ لأنه في الغالب من يذهب الى الكلية الأهلية هو وضعه المادي والاقتصادي مستراح ومليان، مثلما يقال هذا غالباً، فأنت كذلك تأتي تحرم ذلك الذي في الغالب هو وضعه غير مستقر اقتصادياً وتأخذ منه فرص تعطيها لأحد آخر مرتاح إقتصادياً هذا خلاف العدالة وفي الغالب الذي يذهب الى الجامعات الحكومية معدلاته أيضاً أعلى وجديته أعلى فأعتقد التساوي بالفرص بين الأهلية والحكومية خلاف العدالة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

كلامي في أربع نقاط:-

1 – هناك شيء إسمه الحذف والإستحداث، وهذا الحذف والإستحداث يمكن أن يستوعب عدداً من هؤلاء في كل وزارة المفروض الكليات تقابلها الوزارات، مثلاً كلية الزراعة تقابلها وزارة الزراعة، والحقوق تقابلها العدل، هذه الكليات أو الجامعات بالتنسيق مع تلك الوزارت يمكن لها إستيعاب هؤلاء في إطار ما يسمى بالحذف والإستحداث، وسنوياً يوجد أناس يتقاعدون بحكم العمر، هذا واحد.

2- ليس شرطاً فقط تعيينهم، لماذا نحن نركز على تعيينهم؟ ألا نحتاج نحن إلى كوادر؟ لماذا لا نؤكد على أن يُشملوا بالبعثات الخارجية؟ والحكومة عندما ترسلهم بعثات خارجية أيضاً تعطيهم راتباً، تعطيهم هناك راتباً، وكذلك يدرسون ما داموا هم أوائل وأذكياء، فالمفروض أن يُشملوا، فبدلاً من تعيينهم مباشرةً فليذهبوا بعثات كذلك.

3 – المادة (6) يوجد فيها (بعد خدمة سنتين فعلياً). أحذف السنتين، إذا هو ذكي بعد البكلوريوس فليذهب ماجستير، وبعد الماجستير فليذهب إلى الدكتوراه، هو غير معين في كل الأحوال، فإذن أعطه إمتيازاً آخراً، إذا بالتعيين جيد، بعثات إثنان، إحذف السنتين، بكلوريوس مباشرة فليذهب إلى الماجستير.

4 – هذه المادة (330)، (340). أتيتم بها ووضعتموها في القانون، لا ندري ماذا، إعدام؟ مؤبد؟ لو وضعتم المرفق والملحق به حتى نعرف العقوبات ما هي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، أيضاً سنسلمكم كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل، وفيه ملاحظات تتعلق بالمادتين (2) و (3) وأيضاً (4) و (5) وما يتعلق بهذا الجانب.

– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-

سيادة الرئيس. إذا تسمح لنا أن نرد على الملاحظات.

بالنسبة للنائب رياض غريب (تحتسب مدة العقد والأجر اليومي). نعم، نحن أضفنا لها (والتوقيفات التقاعدية أيضاً) في اللجنة.

بالنسبة للنائب الأستاذ عدنان الأسدي (المعاهد والكليات الحكومية). نحن قلنا أن الجامعة الرسمية هي الجامعة المعترف بها من قبل الدولة، ولم نحدد الجامعة الحكومية، قلنا الجامعة المعترف بها، والمؤسسة وفق القانون.

تردد من إخواني كثيراً، حتى لا أعيد نفس الملاحظة (القسم العلمي). القسم العلمي ينصرف هنا إلى القسم العلمي والإنساني، أحسنتم، الأستاذ الذي في الجامعة، زملاؤنا يعلمون حينما أقول القسم العلمي، أقول عمادة كلية، ورئاسة جامعة، والقسم العلمي، فالقسم العلمي المقصود به ليس القسم الذي يتعلق بالتخصص العلمي، ينصرف إلى العلمي والإنساني، لأنه أكثر من زميل من زملائنا أشار إلى هذه المسألة، لا يوجد شيء بالتصنيف الأكاديمي وبالهيكلية الأكاديمية قسم إنساني، كل الأقسام يُطلق عليها الأقسام العلمية، وأنا أيضاً هنا أؤكد أن هذا القانون يشمل الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية.

بالنسبة للنائبة الست أشواق الجاف، أيضاً أشارت إلى القسم العلمي والإنساني، وهذا قد بيناه، (الجامعة) أيضاً حصل تركيز على الجامعة الحكومية، نحن قلنا الجامعة الرسمية هي الجامعة المؤسسة بموجب القانون، والتي ترتبط بالدولة، وتخضع للأنظمة والتعليمات.

بالنسبة إلى (أسبقية السنوات)، هذه المسألة نحن لا نستطيع أن ندخل بها في القانون، تركناها إلى تعليمات تنفيذ القانون.

بالنسبة إلى (العمل التطوعي)، نعم نضيفة إلى الأجور والعقود والأعمال التطوعية.

بالنسبة إلى النائبة الأخت حنان الفتلاوي، (لماذا التشغيل وليس التعيين؟) هذا سألنا به مجلس شورى الدولة، التشغيل: يعني توفير فرصة العمل، أما التعيين: فيطلق بعد صدور الأمر الإداري، فيكون الموظف قد أصبح معيناً.

بالنسبة إلى صياغة المادة (3)، (رقابة الحكومة). نعم نحن سنضيفها، ستكون هناك جهة تتولى الرقابة.

(العقد والأجر اليومي من تأريخ الحصول على الشهادة)، هذا سوف يرتب أثراً مالياً. نحن يوم أمس كنا جالسين مع ممثلي الحكومة، وبيّنا أن هذا القانون لم يرتب أثراً مالياً، لأنه من الدرجات المخصصة أصلاً للوزارات، بما فيها التعليم العالي، ومن درجة حركة الملاك، فإذا قلنا من تأريخ الحصول على الشهادة فسوف يرتب أثراً مالياً، وسوف لن نستطيع المضي بالقانون، لأنه لغاية يوم أمس كنا مع ممثلي الحكومة نناقش هذه المسألة.

بالنسبة إلى الأستاذ عباس البياتي (الحذف والإستحداث)، هو أصلاً بالقانون من درجات الحذف والإستحداث، حتى لا يرتب أثراً مالياً، أصلاً هذا نحن قد أشرنا إليه.

بالنسبة إلى (البعثات)، قانون التعليم العالي، أستاذ عباس، بسبب الأزمة المالية في 2014 إلى اليوم، الذي لديه (قرار ضم)، يعني إنتهى حجز تذكرته يريد أن يسافر، الذي لم يباشر بالدراسة التعليم العالي سحبته فإذا هذه الأسماء ندخلها، فمن المستحيل أنهم سيتطيعون أن يرسلوهم إلى الخارج، أي سيكون النص قد ولد ميتاً، لأن الذين لديهم قرار ضم واللذي على مبادرة مكتب رئيس الوزراء لم يسمحوا لهم بالسفر، ولديهم قرارات ضم وأصبح لهم حق مكتسب، فمنعوهم من السفر بسبب الأزمة المالية.

بالنسبة إلى السنتين الفعليتين. تعليمات الدراسات العليا تشترط للحصول على الشهادة مضي سنتين بعد آخر شهادة، فخريج المعهد ويريد أن يكمل كلية يكون له ذلك بعد سنتين، هذا قانون وليس قانوننا نحن. خريج البكلوريوس ويريد أن يذهب إلى الماجستير، يجب عليه أن يمضي سنتين، ومن الماجستير إلى الدكتوراه أيضاً يجب أن تمضي سنتان، فنحن لا نستطيع أن نخالف تعليمات الدراسات العليا، ولا قانون التعليم العالي.

بالنسبة إلى المواد التي أشارت إلى العقوبات. هذه المواد بعد أن رجعنا إلى مجلس شورى الدولة، المواد من (330 –340)، هذه المواد تشير إلى الإمتناع عن أداء العمل الوظيفي عمداً، فاليوم مثلاً لو كان لدينا رئيس دائرة وكانت متوفرة لديه درجة وقد تقدم إليه خريج فيمتنع عن تعيينه ويعين على أساس، على أساس الواسطة، على أساس آخر، بغض النظر عن التفاصيل، فإنه سيخضع إلى نصوص هذا القانون، لإمتناعه عن أداء عمل وظيفي، وإخلاله بواجب وظيفي عمداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً إلى اللجنة المختصة.

*الفقرة الثانية عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).

وأيضاً الفقرة التي بعدها.

*الفقرة الثالثة عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).

إذن الفقرة الثانية عشر والفقرة الثالثة عشر مدرجة الآن ضمن جدول الأعمال.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

على مقترح قانون تشغيل الخريجين. نحن كنا قد سجلنا أسماءنا في قائمة يوم أمس، لا نعرف إلى الآن، لماذا مجلس الخدمة الإتحادي غير مفعل؟ مسألة تشغيل الخريجين مسألة مهمة جداً، والآن شبابنا يعانون حقيقة، فحتى نضع معايير موضوعية مهنية على مستوى الدولة كلها، فالذي يقدم للتعيين ينبغي أن يشعر فعلاً بأنه يتعين على كفاءته ومهنيته ودرجته، لماذا القانون شُرع منذ 2010 وإلى الآن لم يحصل تطبيق له، أعتقد بتطبيق وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي سوف تعالج الكثير من المشاكل، وتكون هنالك عدالة أكثر، ومبينة على أسس علمية ومهنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسبوع القادم نحاول أن نعرض الأسماء، فأرجو من الكتل السياسية دراسة السيفيات التي تم توزيعها سابقاً.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-

في جدول الأعمال التسلسل الثاني عشر والثالث عشر (تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات). هذا ليس مقترح قانون، وإنما مشروع قانون جاء من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مشروع ومقترح.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

الرابع المقدم إذا أنتم لم تجلبوه فالمفروض أن يدمج مشروع القانون الذي جاء من الحكومة فيصبحن ثلاثة، فإما أن يكون هنالك خطأ في الجدول، وإما المفروض أن يدمج مشروع القانون الذي جاء من الحكومة ، لأنه نفس الموضوع (بخصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، لأنه نفس الموضوع، ثلاثة قوانين إذا لم يكن هذا القانون مقترح قانون، وهذا خطأ، هو مشروع قانون، أو أن يدمج مشروع القانون مع مقرح هذين القانونين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، أنتم هل لديكم إستعداد أن تناقشوا الإثنين؟ تفضلوا.

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

هناك مقترح لكتلة المواطن في 11/8، تقدموا بمقترحين: مقترح بإسم مقترح قانون التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، ومقترح رابع أيضاً بتعديل يتضمن خمس مواد بإسم مقترح قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات.

طبعاً نحن إنتظرنا مدة حتى أشبعناها مناقشات، وأخذنا بالمقترحات التي جاءتنا حتى من المحافظات، ومقترحات اللجنة، وقد أضفناها، وفي هذه الأوقات تصور (12) شخصاً في 2017، وصلنا أيضاً مشروع الحكومة والذي أشار إليه أستاذ رياض. أنا بتصوري أن نقطة نظامه هي القراءة الثانية للمشروع وليس التقرير، أي أن هذه هي القراءة الثانية لهذين المقترحين لكتلة المواطن بإسم التعديل الثالث والرابع، ومقترح مشروع الحكومة أيضاً هو حاضر، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يكون تحت يد مجلس النواب، لغرض قراءته قراءة ثانية، ففي ذلك الوقت أنا بتصوري أن القرار هو قرار المجلس بتوحيده لوحدة الموضوع، والملاحظات التي تضمنها مقترح كتلة المواطن للحكومة، لعل الحكومة تراها أشمل، لأن فيها (12) مادة، والمقترحان لكتلة المواطن يتضمنان سبع مواد، ففي ذلك الوقت أيضاً يكون القرار لهيأة الرئاسة والمجلس، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن الرأي هو أن نستأنف عملية النقاش يوم السبت فيما هو مطروح الآن، ويضاف له أيضاً مقترح مشروع القانون الثالث، فسيكون مدرجاً على جدول الأعمال التعديل الثالث والتعديل الرابع وكذلك مشروع القانون لغرض النقاش.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

أعتقد أن هذا الموضوع حصل فيه حديث كثير ونقاش كثير، والموضوع مضى عليه سنة وشهران، فلا نرى مبرراً لهذا التأخير.

أصل الموضوع، السياقات القانونية تقول ما يأتي أولاً سواءً كان مشروعاً أو مقترح قانون، يصل إلى اللجنة وحتى إذا لم تناقشه اللجنة، إنما وصل إلى اللجنة، ما يأتي بعده من مشروع أو مقترح يلحق به، لا يوجد بعد ذلك لدينا قانون ثانٍ يقرأ في هذا الشأن، ولذلك أنا أعتقد أن إلتباساً هناك قد حصل، وقد خطأ في التعامل مع هذه القوانين، ينبغي أن يكون المعتمد الأسبق، أيهما وصل أسبق؟ هو المعتمد، وما يأتي بعده فيلحق به، هذه هي السياقات، فلماذا لا يقرأ؟ لماذا يؤجل؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سننسب الآتي: نتعامل مع كل حالة على حدة، كمقترح أو كمشروع، وتناقش وتمضي بسياقاتها القانونية.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

فليستمروا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، هل لديكم تقارير الآن؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

لديهم تقرير كامل، يقرأون القانون ويقرأون التقرير ويستمرون، هو مدرج على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، تفضلوا.

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

التقارير موجودة تحت اليد، ومشروع الحكومة أيضاً حاضر، طعباً نحن إرتأينا بأن نوحدها مع بعضها كلجنة، وكان هذا رأي اللجنة، الأكثرية بهذا الشكل، توحيدها بسبب وحدة الموضوع، لكنه تم الطلب من قبل كتلة المواطن بموافقة هيأة الرئاسة على أن نقرأه قراءة ثانية، فليس لدينا مانع بأن نقرأه حالياً، المقترح الثالث والمقترح الرابع، وأيضاً مشروع الحكومة نقرأه بعد ذلك يوم السبت، إذا تستطيعون حضراتكم أن تضعوه على جدول الأعمال، ففي ذلك الوقت نستطيع أن نوحد المقترح والمشروع بإسم آخر، بإسم تعديل قانون مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن ماذا تقترحون؟ السبت؟

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

لا مشكلة لدينا السبت، أو الآن نقرأ التقرير، فنحن حاضرون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن نذهب يوم السبت.

فقط سؤال أخير إلى اللجنة المختصة، هل انتم مهيئين للنقاش؟

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

تقريرنا جاهز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

قدمت كتلة المواطن مقترح وتم القراءة الأولى له في 11/8 ثم أحيل إلى لجنة الأقاليم واللجنة القانونية، وقد وجدت اللجنة أن المقترح عبارة عن مادة واحدة تتضمن إلغاء المادة (3) اولاً من القانون النافذ لتحل محلها (3) اولاً، يتكون مجلس المحافظة من (11) مقعداً يضاف إليها مقعد لكل (250,000) لما زاد عن (500,000) نسمة وفيما يلي إجراءات اللجنة بصدده:

اولاً: أوليات الموضوع، قامت اللجنة بدراسة كل ما لها علاقة بهذا المقترح ويتمثل بالآتي:-

أ- نستعرض أوليات هذا الموضوع منذ عام 2013 عندما اقترحت اللجنة بتخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات.

ب- مطالب المتظاهرين في منتصف عام 2015 الذي كان من بينها مطلب إلغاء مجالس النواحي.

ج- أكدت الحكومة بمشروعها تقليص العدد بالصيغة الواردة بمقترح موضوع البحث.

د- إستطلع أراء مجالس المحافظات من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت معهم والتي حضر بعضها السيد رئيس مجلس النواب في 13/12/2016، والتي رفضت أي تغيير أو تخفيض في عدد أعضاء مجالس المحافظات، وتأكد هذا الرفض في جلس حوارية التي قامتها اللجنة القانونية برعاية السيد النائب الأول لرئيس المجلس يوم 15/3/2017 عند مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

ه- أُخذ مشروع قانون الانتخابات مجالس المحافظات بهذا التخفيض للعدد ومن المؤمل أن يصوت عليها عاجلاً.

ثانياً: قناعة اللجنة، لاحظت اللجنة أن هناك تضخماً في عدد أعضاء المجالس وضعفاً في الأداء الخدمي والرقابي وعبئاً في التكاليف سواءً في المكافئات المقدمة أو الامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس المحافظة أو الحقوق التقاعدية أو تقليص العدد، وبالتالي يكون أمر التقليص أمر ضروري، أن عدد أعضاء المجالس التي حددها القانون النافذ لا يستند إلى معايير علمية وعملية حيث خط الشروع أي عدد أعضاء مجالس المحافظات لأي مجلس يبدأ بـ(25) مقعد ويضاف إليه مقعد واحد عن كل (200,000) نسمة لما زاد عن (500,000) نسمة، ولا نعلم على أي أساس وردت هذه الأرقام، يعني معيار قانوني أو علمي، لذا تقترح اللجنة تقليص العدد على أساس آخر يضمن العدالة في تحديد المقاعد، فأقتبس المعيار المعتمد بالدستور المادة (47) عندما حدد أعضاء مجلس النواب بمقعد واحد لكل (100,000) نسمة من سكان العراق فاقترحت اللجنة أن يتألف مجلس المحافظة من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل (100,000) نسمة من عدد سكان المحافظة على أن لا يزيد مجموع المقاعد عن (50) مقعد وهذا ينطبق على بغداد فقط، وهذا التحديد يستند إلى معيار موضوعي يتناسب مع عدد السكان، فكلما زاد العدد زادت المقاعد ويضمن العدالة في التحديد بدلاً من المعيار الذي حدد بمقترح التعديل.

ج- ظهر رأي مفاده أن مهام مجلس المحافظة توسعت خاصة بعدما قضى التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات نقل مهام واختصاصات وملاكات كل الدوائر الفرعية التابعة إلى ثمانية وزارات خدمية في المحافظة، وهذه المهام كبيرة وتحتاج إلى سلطة رقابية وتنظيمية لا يستهان بها الأمر الذي يستدعي الإبقاء على عدد أعضاء مجالس المحافظات مع زيادة دور مجلس النواب في الأشراف على هذه المجالس استناداً إلى المادة (3) ثالثاً من قانون المحافظات النافذ، التي تنص على  تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.

ثالثاً: تضع اللجنة كل ما يتعلق بهذا المقترح من ملاحظات ومقترحات وتعديلات ومقترحات أمام السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين آملين إغناءها بآراءهم وملاحظاتهم بهدف الأخذ بأحسنها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التقرير الآخر أيضاً جاهز.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

التقرير الآخر ليس دستوري، لأن إلغاء الاقضية والنواحي موجود، أنا مع إلغاءها ولكن موجود في الدستور مجالس الأقضية والنواحي، ألا يوجد في الدستور؟ السيد الرئيس، أنا أقول ما يلي، يحدث هناك إرتباك، الحكومة أرسلت قانون يوجد فيه عدد أعضاء مجالس المحافظات حد أعلى وحد أدنى، أنا أتصور المنهج الصحيح مع احترامي لمن قدم نشيد بدورهم وهذا الأمر مع تلك يتم دمجه بقانون واحد حتى لا يُربك الناس، تعديل ثالث، تعديل رابع، تعديل حكومي، ثم بعد ذلك الحد الأدنى والحد الأعلى، إذا الحد الأدنى (11) يجب ان نحدد الحد الأعلى لا يتجاوز (25) عضو، أما (40،45) يصبحون إذاً لم نعمل شيء، وبالتالي لا بد أن يحدد لمجالس المحافظات وأصبحت عندنا تجربة، علينا أن نقيّم هذه التجربة بشكل صحيح، والقضية ليست قضية بأن نتمسك نقلل أو نزيد، يوجد هناك رأي آخر يقول بأن مجالس المحافظات يشكلون من مدير الصحة، مدير الشرطة، مدير البلديات، مدير الشباب، المديريات هم يشكلون المجالس ويكونوا الحكومة المحلية، وهناك كلام أن الانتخابات، أتصور نحن أي شيء دستوري لا نستطيع أن نلغيه، فإذا كانت الاقضية والنواحي دستورية. حسب جدول الأعمال هناك ثاني عشر وثالث عشر، قرأوا تقرير الفقرة الثاني عشر وجاري المناقشة عليه الآن إذا رأيكم أن يُقرأ الثالث عشر ويدمجوا بالنقاش، هذا الأمر لدى الرئاسة وليس لدينا، نحن لا نجتهد في هذا، أنا أُناقش ما قُرئ، السيد الرئيس أنت الآن صاحب القرار، هل تُدمج القراءتين؟

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بإعتبارهم موضوع واحد.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

إذاً أنا أحتفظ برأيي.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة إقرأوا لنا تقريركم حول الثالث عشر.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ تقرير عن مقترح التعديل الرابع لقانون لمحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي قدمته كتلة المواطن.

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

أنا عندي نقاط منهجية ونقاط في الموضوع، المنهجية عندما قرأنا القراءة الأولى وربما القراءة الثانية، القانون جاءنا من الحكومة يوجد فيه عدد من أعضاء مجالس المحافظات، والآن هناك مقترحين، أنا أدعو لجنة الأقاليم إلى جمعه في قانون واحد حتى الناس يعرفون وبالتالي نتوجه بشكل صحيح، هذا أولاًمن الناحية المنهجية.

من الناحية الداخلية لا بد أن يحدد الحد الأعلى، الحد الأعلى لمجلس المحافظة لا يتجاوز (25) بأي حال من الأحوال، ولهذا تبدؤون من (11)، من(10)، من (9)، يجب أن تضعوا كذلك الحد الأعلى.

فيما يتعلق بالأقضية والنواحي، السيد الرئيس، الأقضية والنواحي معينة منذ أيام بريمر، لم تجرى أي انتخابات فيها، فإذا كانت لدينا ملاحظات على أداء مجالس المحافظات، هل قُيمت الأقضية والنواحي، قامت بدور، علماً أن المختارية لازالوا يعملون بالنواحي، وكان المختار سابقاً دوره الآن المختار يعمل والى جانبه يوجد مجلس ناحية يعمل، فلابد من إعادة تقييم هذا الأمر، أنا أعتقد بأن عضو مجلس المحافظة الذي يمثل القضاء والناحية هو يمثل مصالح الناحية والقضاء في المحافظة، بإعتبار أن الموازنة عند المحافظة، أما أن آتي إلى داخل القضاء والناحية واعمل مجلس من (7) وهذا من (10)، هذا إرهاق لميزانية الدولة، ثم السيد الرئيس هناك طرح مهم الآن يُجرى أن تجربة المجالس المحافظات بعد (14) سنة هل مجزية؟ أو نافعة؟ جيدة أو غير جيدة؟ الآن هناك طرح يقول أن مجلس المحافظة يتكون من مدير الشرطة، مدير الصحة، مدير التربية، مدير الشباب والرياضة، مدير الزراعة، مدير البلديات يصبحون (12،10) ونحن خولناهم من الصلاحيات المركزية لهم، هؤلاء الذي يشكلون الحكومة المحلية ويصبحون مجلس لأن هم يعرفون الحاجات بدلاً من أن نعمل مجلس رديف، هذا المجلس إلى حد الآن عند الغالبية لم  يقم بالدور المنصوص عليه دستورياً.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي (نقطة نظام):-

قانون المحافظات قانون مهم مثلما تفضلوا الإخوان وبالتالي أنا أرى أن يكون الحد الذي يبدأ (10) وثم لكل (250,000) بعد الـ(500) واحد، هذه النقطة الأولى.

قضية مجالس الاقضية والنواحي كما ذكر زميلي عباس البياتي لا يجوز تكرار هذه التجربة، نحن عندنا مجالس المحافظات والأزمات في مجالس المحافظات والخلل في مجالس المحافظات والحكومات المحلية هذا يكفي، ثم نعقّد المسألة أكثر في المجالس بالأقضية ومجالس بالنواحي ولم تمارس دوراً كبيراً سواء تقديم خدمات على محطة البنزين، على توزيع الغاز عندما تصبح أزمة، توزيع النفط، لم يكن هناك دور سياسي أو دور تشريعي لمجالس الاقضية والنواحي، لذلك بصراحة تقليل العدد ضروري جداً ثم الإبقاء على مجالس المحافظات فقط وليت أن يكون انتخاب المحافظ انتخاباص مباشراً من أبناء المحافظة، لكي لا يخضع إلى المحاصصة السياسية في الحكومات المحلية، مع الأسف تجاربنا في الحكومات المحلية أن المحافظ يُبتز، لا يوجد محافظ لم يبتزوه، يُكمل معاملة هذا العضو مررها، وأن لم تكتمل أصبحت هناك إبتزازات، وكثير حتى من تبديل المحافظين هي من ابتزازات بعض أعضاء مجلس المحافظة، لذلك من انتهينا من قضية مجلس المحافظة يعين المحافظ يصبح المحافظ حر في عملية اختياره وتمثيله للمحافظة.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

شكراً للسيد الرئيس وشكراً للسادة أعضاء اللجنة والسيد النائب حامد الخضري مقدم مقترح القانون، السيد الرئيس هذا التعديل مهم والتجربة السابقة للحكومات المحلية فعلاً أثبتت أنه هناك زيادة في أعداد مجالس المحافظات، ندعم تقليص مجلس المحافظة وان يحدد بعدد ثابت، وهذا ما أشار له قانون الحكومة، لكن قانون الحكومة دمج بين تعديل قانون مجالس المحافظات وقانون الانتخابات، فبالتالي قانون الانتخابات يختلف عن قانون مجالس محافظات والتعديلات، طبعاً يجب أن يشمل التقليص أيضاً المناصب التنفيذية في الحكومات المحلية، اليوم في المحافظة يوجد نائبين للمحافظ، يوجد (5) معاونين للمحافظ، يوجد (7) مستشارين للمحافظ، نائب المحافظ بدرجة مدير عام، معاون المستشارين بدرجة مدير عام، وبالتالي هذا أيضاً إنهاك للموازنة، نطلب من اللجنة أن تراعي هذا التعديل وان يدخل التقليص للسلطات التنفيذية وأن تقتصر الهيأة الاستشارية على مستشارين اثنان، المعاونين اثنان وهذا ضمن التجربة وضمن الدوائر في ديوان المحافظة ممكن أن تغطي خدمات التي تقدم إلى السيد المحافظ، طبعاً الرأي أن يحدد عدد ثابت لمجالس المحافظات وتستثنى المحافظات ذات الغالبية من السكان التي هي العاصمة بغداد والبصرة ونينوى.

فيما يتعلق بالتعديل الرابع الذي يخص الاقضية والنواحي، أعتقد الدستور في المادة (122) أشار إلى المحافظات والمادة (122) تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى، ولم يشر إلى تشكيل مجلس إلى القضاء والناحية، مجالس الاقضية والنواحي كل الموجودين هم بدرجة معاون مدير عام يتقاضى راتب لمدة (13) عام بدرجة معاون مدير عام، وبالتالي البعض منهم غير منتخب والبعض منهم لا يمتلك شهادة، نحن مع ضمان حقوق الذين عملوا لكن استحالة تنفيذ انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي، يجب أن ندعم فكرة إلغاء مجالس الاقضية والنواحي، وان يقوم مجلس المحافظة بإختصاصات مجلس الناحية ومجلس القضاء فيما يتعلق بانتخاب مدير الناحية والقائم مقام، طبعاً مجلس المحافظة صعوبة إلغاء باعتبار أن المادة إشارت إلى انه يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة وبالتالي أن مجلس المحافظة هو مستند إلى الدستور عكس مجالس الاقضية والنواحي.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

من المفترض أن المنظومة التشريعية تكون في خدمة الدستور ومتوافقة معه، والدستور العراقي أعطى أهمية كبيرة للامركزية في إطار عراقي إتحادي ولكنني أرى سواء مقترحات القوانين أو المشاريع القادمة من الحكومة تعمل على تقليص صلاحيات الحكومات المحلية وهذا أعتقد مخالفة صريحة للمادة (122) من الدستور العراقي الذي ينص في أولاً (تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى) فبالتالي من سيمثل ويدافع عن حقوق الاقضية والنواحي سيما ونحن نعلم أن هناك موازنة تنمية أقاليم وبترو دولار وهذه الاقضية والنواحي هي التي يجب أن تُحدد أولوياتها في المشاريع التي تقترحها.

اليوم الكل يتحدث ويضع اللوم على المجالس سواء مجالس المحافظات أو الأقضية والنواحي والسؤال ألا توجد ملاحظات على أداء المحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي، ألا توجد ملفات كثيرة لبعض المحافظين في قضايا النزاهة، هل يعني هذا أنه بعد فترة نقول لا نريد محافظين لأن عليهم قضايا نزاهة، ينبغي أن لا يعالج موضوع الخلل الموجود في بعض المجالس أن نقوم بفكرة إلغاءها تماماً.

نقطة أخرى، بعض المحافظات تريد أن تكون جمهورية مستقلة وتنفصل عن العاصمة بغداد وكأنه اللامركزية عندها أن تنفصل بالكامل عن العاصمة بغداد وهذا أيضاً خطأ، ينبغي أن تكون التشريعات متوازنة، فمن طرف نعطيها الصلاحيات التي ممكن أن تمارس عملها وتقدم خدمة للمواطنين وفي نفس الوقت ينبغي أن لا تفكر بأنها جمهورية مستقلة وتضرب بكل القوانين عرض الحائط وتقول انا أستند على اللامركزية الموجودة في الدستور العراقي.

النقطة الأخيرة مجالس الاقضية والنواحي لم تنتخب، هي معينة منذ عام 2003، اليوم نأتي ونقيم تجربتها وهي غير منتخبة وبهذه العجالة أعتقد فيها إجحاف.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كقانونية أسجل اعتراضي على ما ورد في درج التعديلين في مادتين وأقول الصياغات التشريعية تبنى على وحدة التشريع وبالتالي يجب أن نركز على أن يكون التعديلين في تعديل واحد، ولذلك أطلب من اللجان المختصة بجمع التعديلين في تعديل واحد هذا جانب.

الجانب الثاني المقترحات المقدمة من مجلس النواب بعض منها فيها التزامات مالية ونحن اليوم أغفلنا قرار المحكمة الاتحادية الذي أشار بعدم الإلتزام بمقترحات قوانين التي فيها التزامات مالية ولدينا خشية بأن يكون هناك إعتراض من الحكومة وبالتالي يذهب جهد مجلس النواب هباءً.

الأمر الآخر، اليوم المشرع متجه لتقليص أعداد مجلس المحافظات ولاحظنا أن التجربة السابقة للحكومات المحلية شكلت حكومات إئتلافية وهذه الحكومات الائتلافية كانت ضعيفة ولاحظنا كم من الحكومات تغيرت في عدد من المحافظات في صلاح الدين، في ديالى، في بغداد، في ذي قار، في الكثير من المحافظات تغيرت، الحكومات الائتلافية ضعيفة، لذلك علينا أن نذهب إما إلى المتصرفية وإذ لم تكن هناك إمكانية الذهاب إلى المتصرف نذهب إلى تقليص العدد إلى عشرة أو ثمانية كأقصى حد لنحافظ على وحدة هذه الحكومات قوتها، أنا من وجهة نظري كمقترح للجنة القانونية واللجنة المختصة أن نذهب إلى أن عضو مجلس المحافظة هو الذي يدير الاقضية والنواحي كأن يكون منهم وهو من يتولى هذه المسؤولية وبالتالي ننتهي من تجربة الاقضية والنواحي التي كانت عبء على الدولة العراقية.

– النائبة نجيبه نجيب ابراهيم خالد:-

لا يخفى على أحد بأن قانون مجالس المحافظات بكل صغيرة وكبيرة وأي تعديل عليها هو مهم جداً لأن الدستور العراقي الذي بُني على النظام الاتحادي اللامركزي متمثل بمحافظات غير منتظمة بإقليم وكذلك بالأقاليم، سؤالي للجنة سواءً بالنسبة لمشروع القانون أو حتى بالنسبة للمقترحات المقدمة، هل هناك دراسة أُجريت بشكل علمي ومهني عن كفاءة المحافظة وأدائهم يعتمد على العدد أم لا؟ لأنه في كل مجلس محافظة نجد لديهم لجان، لجان أمنية، لجان صحة، لجان خدمات، لجنة قانونية ولدينا قانون مجالس المحافظات منحت صلاحيات إدارية تشريعية مالية واسعة، هذا القانون والصلاحيات الواسعة الإدارية الدستورية القانونية يعني أنك بحاجة إلى أن تكون هناك خدمات تقدم للمواطن والخدمات المقدمة للمواطن عن طريق لجان، أنا مع تقليص العدد لأن كفاءة وأداء مجلس المحافظة لا أقول مقاسه بعددها لكن تحديد العدد يجب أن يكون مبنياص على حقيقة حاجة أداء وخدمة مجلس المحافظة على العدد، إذا قلنا بعدم وجود إنتاج أو جودة بالنسبة لعمل مجالس المحافظات في السنوات الماضية فهذا لا يعود للعدد تحديداً بل للسياسات الخاطئة وأيضاً عدم تحويل الصلاحيات بشكل حقيقي وواقعي إلى مجالس المحافظات وأيضاً إذا سيطرت الحزبية على المهنية، لذلك أطلب توحيد المشروع مع المقترحات وفي نفس الوقت أنا مع التقليص لكن يجب أن يكون التقليص منسجماً مع العمل الذي يؤديه مجلس المحافظة ويحقق خدمة للمواطن.

– النائب احمد طه ياسين محيسن:-

ما تحدث به الإخوة يجري ضمن المتداول ولكن بودي أن أؤكد على جملة نقاط:

الأولى، هل أن عملية التقليص أو التغيير أو تقديم مقترحات جديدة مبنية على أساس المشكلة؟ أي هل العدد هو الذي يؤدي إلى حل مشكلة مجلس المحافظات؟ أم أن المنهج السياسي وطبيعته هي التي فاقمت هذه المشكلة؟ أنا أقول أن كثُر العدد أو قل إذا بقي المنهج السياسي نفسه وإذا أصبحوا سبعة أو عشرة أو ثلاثون المحافظ سيكون عرضة لما تحدثوا به الإخوة وطبيعة العمل الائتلافي والتوافقي هو الذي يتحكم في هذه المسألة، إذاً الأساس هو منهج العمل السياسي هذا أولاً.

الثاني هناك نقطة تؤكد على حقوق أعضاء مجالس الاقضية والنواحي في السنوات السابقة ونحن الذين عملنا في التنفيذ نؤكد على أن هؤلاء الإخوة كانوا رديفاً في التأسيس لمشروع الدولة ومشروع النظام الديمقراطي، سهروا معنا الليالي ووقفوا معنا في أيام الاضطرابات وأيام العمل حتى وقفت الدولة على قدميها، أقول حقوق هؤلاء يجب أن تُصان من السابقين، أما المجريات الجديدة، الرؤى الجديدة تتضمن ضمن الدورات القادمة، لذلك إخوتي أقول إذا كان هناك من تشخيص لخلل مثل ما قال الأخ حسن توران الخلل مشخص على الجميع سواءً في البرلمان أو الحكومة أو مجالس المحافظات، لذلك لنبني الرؤية على تعديل المنهج السياسي ووضع حلول لطبيعة الأداء السياسي لأن العدد لا يقدم ولا يؤخر إذا كان المنهج السياسي واحد.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

السبب الذي دعانا إلى تقديم مقترحين ثالث ورابع لقانون مجالس المحافظات (21، 82) ما لمسناه من شبه إجماع  من قبل أعضاء مجلس النواب على المقترح الثالث في تخفيض أعداد مجالس المحافظات والاختلاف في أنه قسم يريد إلغاء مجالس الاقضية والنواحي وقسم يبقيهما معاً مع التخفيض، وقسم ثالث يريد إبقاء الاقضية دون النواحي لذلك فصلنا بمقترحين، المقترحات ليست فيها التزامات مالية بل فيها ترشيد للاستهلاك والنفقات ولذلك أنا أعتقد هذا غير مخالف لما جاء من المحكمة الاتحادية، مقترح القانون الرابع يضمن حقوق أعضاء مجالس الاقضية وأعضاء مجالس المحافظات فلا مشكلة عليهم هناك سيما وان العمل سيستمر إلى نهاية عمل مجاللس المحافظات هذه ويكون لهم من الخدمة ما يزيد على خمسة عشر سنة ضمن القانون من 2003 إلى 2018 ، سيادة الرئيس أدعو إلى دمج هذه المقترحات والمشاريع، نعم هذا صحيح كما تفضل زملائي ولكن ضمن السياقات القانونية المتبعة ومجلس النواب أولى من غيره بالالتزام بالسياقات وليس من  الصحيح قراءة مشروع قانون بعد هذا المقترح، ضمن السياقات لا يقرأ يلتحق اللاحق بمن سبق فليس من الصحيح أن تقرأ اللجنة لاحقا مشروع يتعلق بهذا الموضوع إنما تلتحق كل هذه الأمور بالمقترح الذي سبق، سيادة الرئيس أيضاً أرسلت مقترح إلى هيأة الرئاسة ضمنت فيه ثلاث نقاط الأول تخفيض عدد نواب المحافظ من أثنين إلى واحد وهذا الكتاب وصل للجنة المعنية وللأسف لم تُشر إلى هذا الموضوع أثنين تخفيض عدد معاوني المحافظ من خمسة إلى أثنين وتخفيض عدد مستشاري المحافظ من سبعة إلى أثنين، أعتقد هذه أمور مهمة أطلب من اللجنة درجها وأضافتها وتثبيتها.

– النائب حيدر ستار المولى:-

سجلت بعض الملاحظات وعندي ملاحظة، الاستقرار السياسي لا يعتمد على قانون مجلس المحافظات وإنما يعتمد على قانون الانتخابات هذا واحد. القضية الثانية، ستنتهي المدة القانونية لمجالس المحافظات الحالية، أتمنى من اللجنة القانونية أن تجيبنا موقف المجالس الحالي إذا لم تحدث انتخابات في الوقت المحدد وحتى وإن في شهر أيلول حدثت انتخابات الآن المجالس ما هو موقفها القانوني، قراراتها التي تتخذها، هل نمدد عملها؟ هل يجمد عملها ؟ أرجو أن تكون إجابة من اللجنة القانونية.

– النائب سوران اسماعيل عبدالله خضر:-

هل نعطي ملاحظاتنا عن الكلام الذي دار الآن؟ هناك ملاحظات قريبة أو متشابهه مع بعضها، كمبدأ اشرنا إليه في تقريرنا، المبدأ هو تقليص الأعداد والسبب الذي أشار إليه بعض النواب أيضاً هل هو الحل؟ أو الخطأ في المنهج الحكومي هذا عليه مناقشات كثيرة جداً، المبدأ هو التقليص لكن التقليص يجب أن يستند بهذا التعديل أنا أتصور كلجنة أقاليم هذا كان رأينا أنه لا بد أن يستند إلى معايير علمية ومعايير منطقية وليس معايير اعتباطية، وبعد ذلك يزيد بهذا الشكل، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه تقليص الأعداد، نحن لا ننسى في التعديل الثاني أنزلنا مجموعة صلاحيات لثماني وزارات إلحاق مجموع دوائر فرعية وإلحاقها بالمحافظات أيضاً أصبح عبأً عليهم، فمن يتحمل إذا اصبحت الإعداد أقل من هذا الشيء؟ فهذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، بالنسبة لإلغاء النوحي والأقضية نشير إلى الدستور وهو عين الوحدات الإدارية والأقضية والنواحي في الدستور، مشروع الحكومة يتضمن إلغاء مجالس النواحي وهذا لا يجوز لأنه في كل محافظة قضاء أو ناحية عندنا عمودين أساسيين العمود الأول متمثل بالمحافظ وهو العمود التنفيذي والعمود الثاني متمثل برئيس مجلس المحافظة كسلطة تشريعية محلية، السؤال الذي يطرح نفسه هذه المجالس الموجودة المحافظة أو القضاء أو الناحية، هل هي مجالس خدمية أو سياسية؟ نحن نعتبرها مجالس رقابية إدارية خدمية، هذا رأينا كلجنة وندعم هذا الشيء، نحن إذا ندخل السياسة بكل شيء لا يبقى دور لخدمة الناس أو سكان المحافظات بشكل عام. أؤكد الى الذي أشار له المادة (122) من الدستور واضحة، سيدي الرئيس نحن نجد في استضافاتنا للوزراء المختصين في الثمانية، في عدد منهم وجدنا تفسيرات متناقضة وليس حجة معقولة في هذا الشيء، المشرع الدستوري عندما جعل المادة (122) في الدستور عرف أنه هناك مادة (23) التي تتضمن تفويض السلطات فالتهرب في الوزارات في عدم أنزال الصلاحيات أو نقل وفك ارتباط هذه الدوائر بحجة التفويض بالاستناد إلى مادة (123) من الدستور هو فرق واضح ولا يحتاج إلى شيء. المادة (122) من الدستور يتضمن في ممارسة اللامركزية ، المادة (323) من الدستور يتضمن تفويض السلطات بقانون.

حقوق الأعضاء نحن مع حقوق الأعضاء، غير أعضاء مجالس الاقضية والنواحي عندنا أيضاً مشكلة القواطع والأحياء التي تشكلت بقرار من سلطة الإتلاف بالقرار المرقم (71) في 2005 في زمن بريمر، هناك عدد كبير من أعضاء مجالس القواطع والأحياء لذا يجب ان نضع في هذا القانون حل بمجموعة خيارات إما أن نخيرهم بالرجوع إلى وظائفهم الرسمية التي يشغلونها سابقاً أو بمكافأة أو إذا كانت أعمارهم لا تتضمن ينتظرون لكي يشملوا بالتقاعد حسب قانون التقاعد الموحد الذي يتضمن (15) سنة خدمة و(50) سنة عمر، توحيد المقترح والمشروع، أنا أتصور إذا قرأنا المشروع الحكومي، إن شاء الله نقرأه يوم السبت إذا أمرتم بوضعه على جدول الأعمال، في ذلك الوقت قرار هيأة الرئاسة والمجلس أن يوحد المقترح والمشروع وأيضاً ماذا يبدر من كتلة المواطن حول المقترح والمشروع ونسميها بقانون تعديل مجالس المحافظات وهذا رأينا.

– النائب محمد رضا أمين:-

عندي ملاحظات عن إلغاء مجالس النواحي والأقضية واعتماد آراء السادة النواب على عدم أداء هذه المجالس مهامها، فإذا اعتمدنا على عدم أداء هذه المجالس مهامها كأساس للإلغاء فلابد من إلغاء جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية لأنها لم تؤدي مهامها فلا يمكن على أساس إخفاق هذه المجالس نلغيها.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى دقة علمية، لم يؤدي مهامه بشكل كامل.

– النائب محمد رضا أمين:-

حتى على لجنته. أنا دائماً أُحمّل المسؤولية حتى اللجنة التي أنا عضو فيها أُحملها مسؤولية فشل المجالس، لذلك غير ممكن لأننا نظام لا مركزي حسب الدستور نظام سياسي لا مركزي، لذلك يجب أن تبقى المجالس لكن نحن في اللجنة جميع الأعضاء مع التقليص على أساس علمي، لكن بقاء المجالس ضروري لأن الدائرة سوف تنقص، في الناحية لدينا السلطة التنفيذية والسلطة الرقابية ليست موجودة، وكذلك في القضاء.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

تلكؤ اللجنة أو في عدم ممارسة مهامهم كلجان أو كمجالس.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

في تقليص النواب ومعاوني ومستشاري المحافظة نحن معه، لقد جهزنا التعديلات جميعها، جميع المواد تقريباً (12) مادة أتت من الحكومة من ضمنها التعديلين الثالث والرابع، حقيقة نحن أكملنا مناقشته ولدينا تعديل تقريباً على جميع المواد.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

حقيقة أنا أضمن صوتي لصوت زملائي فعلاً لا يمكن أن نسمح بأن ترمى الحكومات المحلية بالفشل وأن هذا التقليص الذي يزعم مجلس النواب بأنه تصحيح لهذه المرحلة هو لأنه أخفق، بالعكس الحكومات المحلية قدمت الشيء الكثير ومشاريع كثيرة، وهي الساتر الأول الي تصدى في الدولة العراقية، وإذا كان هناك فشل لا نقفز على الجوانب الدستورية ونلغي هذه المكونات وهذه الوجودات، وأنما نقدم دراسة لتصحيح هذا الفشل، الحكومات المحلية قدمت مشاريع كثيرة، وإذا كان هناك فشل فهو موجود في جسد الدولة العراقية وإنعكس على الحكومات، لم تمنح صلاحيات، كانت تقاتل بسيوف من خشب ليس لديها أي صلاحيات، وإنما كانت تتصدى والمواطن لا يرى إلا الحكومات المحلية، لذلك يعلق هذا الفشل على الحكومات، من مجلس الناحية إلى مجلس المحافظة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً يوم السبت سنكمل المناقشة في موضوع المشروع.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

في اللجنة القانونية يوجد قانون أنتخابات مجالس المحافظات الذي جاء من الحكومة، اللجنة القانونية عاكفة على دراسته وسوف نضع في القانون تستمر مجالس المحافظات أذا كان الموعد يتقدم، نضع هذا الموعد في القانون ويصوت عليه مجلس النواب.

 

 

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة الرابعة عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة (1986). (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة (1986).

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة (1986).

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة (1986).

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل توجد مناقشة أو مداخلة؟ اللجنة إذا لديكم أي شيء تفضلوا.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

قانون (189) ذكر أن يكونوا حاصلين على شهادة الإعدادية، نحن نتمنى أن يكون الرئيس لديه شهادة جامعية، وهذا مقترح سوف نأخذه منكم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُرفع الجلسة إلى يوم السبت المصادف 29/4/2017.

رفعت الجلسة الساعة (3:44) ظهراً.

*********************

**********

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com