لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تقرر استضافة  رئيس مجلس ومحافظ بغداد وامينتها

   عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات اجتماعها الدوري برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاربعاء 27/4/2017.
وتدارس الاجتماع  مقترحات كتلة المواطن حول التعديل الثاني لقانون  مجالس المحافظات والتعديل الثالث له  و فقرة 5و 6من مقترح التعديل الوارد من الحكومة.
واتفقت اللجنة على إلغاء هيئة المستشارين للمحافظ في القانون على ان يحل محلها تعيين ثمانية مستشارين على ان تتوفر فيهم ضوابط الوصف الوظيفي، كما تم بحث طلب لجنة التربية الذي يتضمن اعادة النظر في  موضوع نقل الصلاحيات و استثناء وزارة التربية من نقل الصلاحيات لمدة لا تقل عن سنتين لغرض ترتيب الأوضاع التربوية بشكل أكثر دقه وتنظيمها ، فضلا عن طلب مجلس محافظة بغداد حول تشكيل لجنة لمتابعة موضوع نقل الصلاحيات وتصوراللجنة عن مجالس الاقضية والنواحي.
وقررت اللجنة استضافة رئيس مجلس  ومحافظ محافظة بغداد ، وأمينة بغداد  وممثل الحكومة وممثل عن وزارة التخطيط وعدد من الشخصيات لمناقشة  هذه  العناوين في اجتماعات اللجنة القادمة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com