جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (30) السبــــت (29) نيســـان 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على صيغة قرار بالزام وزارة الكهرباء بشراء أحتياجاتها من وزارة الصناعة ومنتجات شركاتها. (اللجنة القانونية).
ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الانسان, اللجنة القانونية).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية, اللجنة القانونية, لجنة الامن والدفاع, لجنة حقوق الانسان), (54 مادة).
خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون إتحاد الناشرين العراقين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية). (25 مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز. (لجنة حقوق الانسان, لجنة الاوقاف والشؤون الدينية), (20 مادة).
سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002. (لجنة السياحة والاثار, لجنة الاوقاف والشؤون الدينية, لجنة الثقافة والاعلام), (14 مادة).
ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية. (اللجنة القانونية), (6 مادة).
تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (12 مادة).
عاشراً: تقرير اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق حول شكاوى بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.