النائب زانا سعيد يشارك بورشة عمل باربيل

شارك النائب زانا سعيد يوم الثلاثاء ٢٥/٤/٢٠١٧ بورشة عمل نظمتها منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان في محافظة اربيل التي حضرها خبراء دوليون وقضاة وخبراء عراقيون في مجال الطب العدلي والادلة الجنائية ومنظمات مجتمع مدني.

قدم النائب خلال المشاركة بالورشة التي استمرت ثلاثة ايام  وتحت عنوان ( بناء قدرات الطب العدلي لتوثيق وجمع ومعرفة وتحليل وحفظ الادلة على الجرائم ضد الانسانية ) في الموصل ورقة حول الاطار التشريعي في مجلس النواب لجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتطرق النائب خلالها الى قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تضمن مواد تتعلق بهذه الجرائم .

وذكر النائب سعيد بان اللجنة القانونية بصدد اعداد مقترح قانون لتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 حيث يضم جرائم الابادة الجماعية ايضا هذا.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com