بيان لجنة الأقتصاد والأستثمار بشأن التصويت على مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

 بجهود حثيثة بذلها أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار ونواب عن محافظة البصرة ، صوت مجلس النواب في جلسته ال(29) يوم الخميس  27/4/2017 على مقترح مشروع ( البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ) والذي سيمنح هذه المحافظة العزيزة على قلوب العراقيين مكانتها الحقيقية والمميزة بين محافظات العراق ، باعتبارها المحافظة التي يعتمد عليها اقتصاد العراق من حيث عوائده النفطية ، وكذلك وجود ثغر البلد الوحيد الذي يربطنا بالعالم ممثلا بالموانئ المطلة على الخليج العربي ، ولا نغفل أهميتها في القطاعات الأخرى منها الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والثقافة والعمق الحضاري والتاريخي لهذه المحافظة .
ونأمل وبعد تشريع هذا القانون الذي أعطى امتيازا جديدا للبصرة بان يساهم في تطوير المحافظة وجذب المستثمرين كون القانون ستعقبه تعليمات تعطي امتيازات جديدة للاستثمار في المحافظة خصوصا والبلاد عموما ، أملين إن تلتزم الحكومة بتنفيذ بنوده ، وكذلك الاهتمام بهذه المحافظة من حيث البنى التحتية والخدمات والأعمار وتهيئتها بكل الوسائل لتكون المدينة التي تليق بحمل اسم عاصمة العراق الاقتصادية ، وان تكون منطلقا لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية في عموم بلادنا ، وكذلك دعم القطاع الاقتصادي وبخاصة الاستثمار للتوجه لهذه المحافظة وتحريك الاقتصاد فيها بكافة قطاعاته .
وتحرص لجنة الاقتصاد والاستثمار على تشريع قوانين أخرى ذات صلة بهذا القانون منها قانون سلطة الفاو والمدينة الاقتصادية والتجارية والصناعية في الفاو وتفعيل مشروع (القناة الجافة ) التي تربط موانئنا المطلة على الخليج بقارة أوربا عبر أطول خط سككي تجاري في المنطقة والإقليم .

النائب
احمد سليم الكناني
رئيس لجنة الأقتصاد والأستثمار


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com