لجنة مؤسسات المجتمع المدني تشارك في ندوة حول قانون حماية التنوع ومنع التمييز

شاركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في الجلسة الحوارية حول قانون حماية التنوع ومنع التمييز التي اقيمت من قبل لجنة حقوق الانسان برعاية رئيس مجلس النواب في يوم الاربعاء 26/ 4/ 2017 .

وقدمت النائبة تافكة احمد رئيس اللجنة ورقة عمل في الجلسة اكدت فيها ان مبدا المساواة وعدم التمييز جزء اصيل من اسسس القانون في الدول الديمقراطية التي تقوم على حماية التنوع والحريات بين المواطنين وتعزيز مبادى المواطنة والسلم الاهلي المجتمعي.

وشددت رئيس اللجنة على ضرورة الاسراع بتشريع هذا القانون المهم للحفاظ على النسيج المجتمعي العراقي


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com