محضر جلسة رقم (30) السبت29/4/2017

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة: الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والعشرين الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بفعل جبان تم أستهداف منطقة الكرادة يوم أمس وهذا يدلل على خسة ودناءة الأرهاب وداعميه، مجلس النواب العراقي يستنكر هذا الفعل الجبان ويدعوا الأجهزة الامنية الى الحيطة وأتخاذ الأجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين، الرحمة والغفران للشهداء والشفاء للمصابين والصبر لذويهم، الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
هناك بيانات للجان متعددة لجنة الأوقاف ولجنة السياحة والآثار واللجنة الأمنية، وبعد أن ننتهي من عملية التصويت سنأتي الى هذه البيانات، السيدات والسادة هذا اليوم هو نهاية الفصل الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة والمادة (58) من الدستور العراقي الفقرة (ثانياً) أعطت جواز إمكانية تمديد الفصل التشريعي بنصها (ثانياً) يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة أنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لأنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، وكما تعلمون لدينا مهمات متبقية تتعلق بتشريع قانون أنتخابات مجالس المحافظات وبعض التشريعات التي وصلت الى مرحلة التصويت وكذلك أنجاز بعض وسائل الرقابة ومنها الأستجوابات فرئاسة المجلس لا تمانع وطلبنا من المجلس الموقر الموافقة على تمديد الفصل التشريعي لشهر قادم، تصويت على تمديد الفصل التشريعي.
(تم التصويت بالإجماع على تمديد الفصل التشريعي ثلاثين يوماً).
السيدات والسادة لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وصلت الى مرحلة متقدمة وتكاد تكون الأخيرة وهي عملية فرز الأسماء من المتقدمين وبالتالي قد يرى المجلس إمكانية إتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة لممارسة مهامهم دون الحضور في الجلسات لكن رجاءنا في بداية كل جلسة ننتهي من التصويت لحاجتنا الى النصاب ثم بعد ذلك يسمح لأعضاء اللجنة بممارسة مهامهم لأتمام عملية الفرز، السيدات والسادة كان مقرراً هذا اليوم حسب التوقيتات التي تم وضعها في عمليات الأستجواب أن يكون موعد لأستجواب السيد وزير الزراعة وقد تقدم بطلب قرأ على مسامع المجلس الموقر في الجلسة الماضية مفاده أن الطلب والأسئلة المقدمة تخلو من الأسانيد وتم التأكد من ذلك وأعلمت السيدة مقدمة الاستجواب بضرورة تسليم الأسانيد في يومها يعني يوم الخميس لغرض نقلها الى السيد المستجوب لحضورة والأجابة على الأسئلة التي تقدم بهذا الخصوص وعليه وبعد أجتماع رئاسة المجلس تم التوصل الى الآتي: سيكون يوم الأستجواب للسيد وزير الزراعة يوم 11/5 يوم الأستجواب وعدم الحضور يعطينا الفرصة في أتمام عملية الأستجواب الغيابي بحكم قرار المحكمة الأتحادية، السيدة المستجوبة تقدم الأسانيد اليوم وغد وتسلم الأسانيد واذا لم تسلم السيدة المستجوبة الأسانيد والادلة تكون قررت سحب الأستجواب، يجب أن تقدم الأسانيد بذلك وإلا سيفهم أن النائبة تريد سحب الاستجواب، نستلم من السيدة النائبة الأسانيد التي نقدمها، طالبنا السيدة النائبة يوم الخميس بتقديم الأسانيد واليوم نطالبها أن تقدمها غداً وهي ممكنة، يوم 11/5 موعد الأستجواب، وطلبنا من كل مقدمي الأستجوابات أن يقدموا الأسانيد حتى لا نقع في أشكالية عدم وجود الأسانيد بهذا الخصوص، الآن لدينا تصويتات نمضي بها ثم بعد ذلك نرجع الى نقاط النظام بهذا الخصوص، السيدة النائبة نحن ليس لدينا نقاش اذا تتفضلين، الأمر واضح لم يحدث الأستجواب وحدد موعد ثاني، كل مقدمي الاستجوابات يقدمون الأسانيد كي نعطيها للسيد المستجوب وانتهى الأمر بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فقط فيما يتعلق بالأسانيد، أنت حضرتك اليوم تقول أو حسب نص النظام الداخلي نذهب الى أرسال الأسانيد الى المستجوب، يعني أنا أعطي أصل العقد ولا أعطي الدلائل التي تدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذلك غير مطلوب ونحن لسنا بصدد الشرح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إذاً ليس للوزير حق التحجج مرة أخرى بأن الأسانيد غير مكتملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أريد الدخول بالتفاصيل لكن السيدات والسادة أن يأتي سؤال يوجه يقول أن هناك فساد هذا الفساد على الأقل يوجد دليل تدعو المستجوب بالبحث أين مكامن الفساد للأجابة أما السؤال المطلق بدون أسانيد فيه أشكال.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
اعتاد مجلس النواب في عملية الأستجواب أن يقدم النائب فقط الاسئلة وقضية الأسانيد تعتبر بدعة أنا أعتبرها بدعة المفروض المستجوب هو الذي يعطي الأسانيد وليس النائب من يعطي الأسانيد، سيادة الرئيس هذه بدعة جديدة ستوقف عمل الأستجوابات القادمة ويعتذر الوزير أو أي مسؤول بالدولة العراقية بأنه يحتاج الى الأسانيد، أعتقد لا نمضي بهذا الأمر فقط إرسال الأسئلة والأخ الوزير يجيب عن هذه الاسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول الأعمال، النائب حامد الخضري.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول جدول الأعمال (تاسعاً) المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقول اذا قدم مشروع قانون الى أن يقول وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الأقتراح، قدمنا مقترح قانون نفس الموضوع وتمت قراءته يوم الخميس وعليه ليس من الصحيح وفق هذه المادة أن يقرأ قراءة أولى فضلاً عن قراءته قراءة ثانية ومناقشته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حين نرجع لهكذا فقرة نعم، مداخلة أخيرة ثم نبدا بجدول الأعمال، محمد أمين بكر والسيدة زينب الطائي أخر مداخلة بعد ذلك نبدأ بالتصويتات ثم نستمع الى وجهات النظر.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بموجب قراركم سابقاً تدرج جميع المواضيع المطلوب مناقشتها بجدول الأعمال دون أحالتها الى اللجان، لقد قمنا بتقديم طلب موضوع تعطيل برلمان الإقليم للمناقشة من خمسة أشهر وبتوقيع (73) نائب، طوال هذه الفترة تتأخرون حضرتكم وترفضون درج هذا الموضوع في جدول الأعمال ومناقشته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة أعضاء المجلس، عدد من السيدات والسادة قدموا موضوع عام للمناقشة، نريد أن ندرجه على جدول الأعمال في نهاية الجدول.
الآن، أرجو التصويت على إضافة الفقرات المقدمة كمواضيع للنقاش خصوصاً تلك التي إستوفت آراء اللجان بشأنها وكل رأي من اللجنة يدرج على جدول الأعمال.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على إضافة كل الفقرات المقدمة للنقاش شريطة إستيفاء رأي اللجنة بخصوصها.
التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على صيغة قرار بإلزام وزارة الكهرباء بشراء إحتياجاتها من وزارة الصناعة ومنتجات شركاتها. (اللجنة القانونية).
يتفضلون لقراءة صيغة القرار.
بعد أن يقرأوه سوف نستمع للإعتراض على هذه الصيغة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
بالنسبة لصيغة القرار الذي يقرأ الآن حالياً للتصويت عليه، نحن قبل أكثر من شهر صوتنا على قرار مشابه بخصوص مستحقات الفلاحين وأعطينا مهلة (30) يوماً للحكومة لكي تنفذ إستناداً على أن هذه ليست توصية وإنما هو قرار ملزم يستند على قانون الموازنة ويستند على ظلم كبير للفلاحين ويوم أمس أنا قابلت أحد الوزراء المعنيين وقال أن الحكومة إلى الآن ملتزمة بتطبيق (17%) كحصة لمحافظات إقليم كردستنان وهذا ظلم فاحش لأن مستحقات الفلاحين تستند إلى حق قانوني وشرعي شخصي وليس له علاقة بالإتفاقات بين الإقليم وبين الحكومة الإتحادية.
أرجو مراجعة هذا الأمر والإستبيان من الحكومة لماذا لا تنفذ هذا القرار الملزم للحكومة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، ممكن توضحون للمجلس حيثيات هذا القرار وما تم التوصل إليه؟
تفضلوا.
فليعطي الحيثيات وإذا يوجد إعتراض بهذا الخصوص.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
إستناداً إلى نص المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً (أ) من الدستور صدر القرار الآتي:-
قرار مجلس النواب، رقم ( ) لسنة 2007.
دعماً للإقتصاد الوطني وتطويره وتشغيل الخبرات والأيدي العاملة العراقية والمحافظة على المال العام، على وزارة الكهرباء شراء إحتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات التابعة لها.
هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. الآن نستمع إلى وجهات النظر.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
سيادة الرئيس، أعتقد مجلس النواب منذ فترة دأب على إصدار قرارات وبعض هذه القرارات مثبتة بقوانين.
أنا إلى الآن لم أجد ما هو السبب أو السند القانوني عندما يكون هناك قانون نافذ ويتم إصدار قرار يؤكد هذا القانون؟
فيما يتعلق بهذه النقطة في قانون الموازنة لهذا العام الذي شُرع من مجلس النواب ألزمنا وزارات الدولة ومن ضمنها وزارة الكهرباء بشراء إحتياجاتها من وزارة الصناعة ولا تستطيع أن تشتري إلا بعد أن تأخذ الإعتذار وهذا مثبت في نص الموازنة.
السؤال، ما هي مناسبة هذا القرار إذا كان مثبت في نص الموازنة؟ هذه قضية، إذا كانت وزارة الكهرباء أو غيرها من الوزارات لا تنفذ وهناك جهات أخرى تراقب وتلزم وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى بتنفيذ قانون الموازنة.
ولهذا أعتقد لسنا بحاجة إلى ان نصدر قرار وهناك قانون نافذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، السيد رئيس لجنة الزراعة.
النقاش بهذا الموضوع.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، بالفعل، نحن اليوم نصدر قرارات وهي مضمّنة في مشاريع قوانين.
في المادة (27) من قانون الموازنة الإتحادية لعام 2017 (أ) تلتزم الوزارات الإتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء إحتياجاتها من منتجات الوزارات الإتحادية أو المنتج المحلي على أن لا تقل…) إلى نهاية المادة.
في المادة (ب) على الوزارات الإتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الإلتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
سيدي الرئيس، إصدار قرارات بوجود قوانين نافذة نعتقد هذا تضعيف للقيمة القانونية لمشاريع القوانين النافذة فأعتقد لا جدوى من إصدار هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيادة الرئيس، حقيقةً ما تفضل به الإخوة النواب فيما يتعلق بقانون الموازنة هذا شيء وارد في قانون الموازنة، ولكن نحن هنا سؤالنا لماذا وزارة الكهرباء بالتحديد؟ ولماذا يكون هذا النص بهذه العبارة؟
أعتقد بهذه الصيغة المطروحة الآن تطرح مجموعة من الأسئلة، فيما يتعلق بأن هل وزارة الصناعة قادرة على أن تعطي كل منتجاتها إلى وزارة الكهرباء؟ وهل وزارة الكهرباء بذات المواصفات التي هي موجودة فيها في وزارة الصناعة قادرة على أن تدير أمورها؟
الشيء الآخر، ما هو الضامن على أن وزارة الصناعة تقوم بإستيراد بعض البضائع أو المواد الأولية من الخارج وبالتالي تسوقها على أنها منتوج وطني؟ لذلك هذا جانب يجب مراعاته ويجب التوقف عنده.
اللجنة القانونية لم تُعطِنا توضيح لهذا القانون، من هو المتقدم؟ ما هي الأسباب؟ لماذا تم عرض هذه الصيغة؟ إلى الآن لم تُعطِنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلتين. فقط، هل يؤيد أحد ما تطرحه اللجنة القانونية؟ لإننا إستمعنا إلى وجهات النظر عكس.
نعم، رئيس لجنة الإقتصاد أيضاً نستمع إلى رأيه. تفضلوا.
– النائب أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
سيدي الرئيس، الدستور نص على الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية، هذا الموضوع هو من صلاحيات وإختصاص مجلس الوزراء وبالتالي إصدار مثل هذه القرارات هو ولوج في العمل التنفيذي وبإستطاعة أي شخص يقوم بالطعن فأنه سوف يرد القرار، ولذلك علينا أن نحترم القرارات التي يصوت عليها في مجلس النواب، ولذلك هذا القرار لا يمكن أن يمرر للتصويت لأنه مخالف للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الإستثمار والإقتصاد، رأيكم.
نحن حتى ننتهي إما أن نمضي به أو لا نمضي.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
سيادة الرئيس، نحن بإعتبار كلجنة رقابية على وزارة الصناعة ولدينا لجنة فرعية مختصة في وزارة الصناعة وصلت إلينا عدة كتب ومتابعين لموضوع الصناعة، هنالك مواد كثيرة مصنعة من قبل وزارة الصناعة وموجودة ومتروكة، وزارة الكهرباء ذات المواصفات تشتريها من غير دول، فنحن دعماً للإنتاج الوطني أنا أؤيد هذا القرار وأدعم اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلننتهي من المداخلات.
نعم؟ لجنة الطاقة نستمع إليها.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سيدي الرئيس، من ضمن سلطة المجلس الرقابية والتشريعية متابعة عمل الوزارات ونتيجة للمتابعة وصلت إلينا شكاوى عديدة من شركات تابعة لوزارة الصناعة ومثلما تفضل السيد النائب في لجنة الإقتصاد هنالك منتجات لشركات وعلى سبيل المثال شركة صناعة القدرة الكهربائية في صلاح الدين لديهم (4000) عمود كهرباء ومنذ أكثر من سنتين لم يستلم من وزارة الكهرباء في حين الوزارة تقوم بالشراء من المنتجات المحلية أحياناً ومنتجات الخارج.
شركة ديالى لصناعة المحولات وشركات أخرى في هذا الجانب، وعندما يوجد هذا القرار في الموازنة ولم يلتزم به كقانون لا يوجد ضير من الإشارة إليه بقرار بإلزام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع وزارة الصناعة دعماً لمنتوجاتها، وزارة الصناعة لديها اليوم شركات كثيرة عاطلة عن العمل نتيجة لعدم وجود تسويق لهذه المنتجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلننتهي لأنه إذا نفتح باب النقاش نحن سوف ندخل في تفاصيل.
تفضل، وبعد ذلك اللجنة تعرض القرار والمجلس يوافق أو يرفض، هذا هو السياق الماضين به.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
الموضوع قد يتبادر لأذهان السادة النواب حالة مقصودة أو ينسحب على الوزارات الأخرى كلا أن الموضوع لماذا خصصنا بالذات وزارة الكهرباء؟ لأن الشركات المقصودة في وزارة الصناعة هي شركة أور العامة في ذي قار وشركة ديالى لصناعة المحولات ورغم أن قانون الموازنة الاتحادي لعام 2016 وعام 2017 تلزم وزارة الكهرباء بشراء منتوج شركة أور العامة وشركة ديالى ولكن وزارة الكهرباء لم تلتزم ولأسباب واضحة، علماً أن هناك كتب وتظلمات قدمت لنا من قبل شركة أور العامة وشركة ديالى لصناعات المحولات بعدم التزام وزارة الكهرباء بقانون الموازنة الاتحادية، لذا أنا طلب التريث في القرار وأطلب استضافة مدير عام شركة أور ومدير عام شركة ديالى حصراً لأنه متأكد أن القرار هذا اليوم سوف لن يمضي لأنه القضية بالنسبة للسادة النواب غير واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع الى آخر رأي وهو رأي الحكومة بهذا الخصوص ورأي اللجنة وبعد ذلك رأي المجلس بشكل عام.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
بالنسبة لنا يوم الأربعاء كان لنا مناقشة حول هذا الموضوع مع السيد وزير الكهرباء وأفاد بأنه فعلاً هناك شراء للمحولات والكيبالات التي تنتجها وزارة الكهرباء، وبالتالي هذا الموضوع منصوص عليه بالقانون الموازنة ووزارة الكهرباء أصلاً مشرعة بها وجاري العمل في شراء المواد التي تحتاجها وزارة الكهرباء وفق مواصفاتها من وزارة الصناعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو رأيكم؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أن قانون الموازنة سن هذه النقطة ووزارة الكهرباء تعمل على هذه الأمور ولكن ليس كل ما تنتجه وزارة الصناعة قد يكون ضمن مهام وزارة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإشكال موجود في الموازنة نعم ولكن ليس هناك من تنفيذ لهذا الجانب، اللجنة تتحدثون وبعد ذلك نعرض الأمر للتصويت.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
توضيح للسادة أعضاء مجلس النواب نحن في اللجنة القانونية لا نصدر قرارات تلقائياً من اللجنة إنما هناك جمع تواقيع ويأتي رئيس البرلمان يحيل هذه الصيغة للقرارات على اللجنة القانونية ونكتب الصياغة وليس لدينا علاقة لأنه هناك جمع للتواقيع بخصوص هذا الموضوع، وبالنسبة لهذا القرار بأنه غير مخالف للقانون وهو دعم للصناعة الوطنية لذلك كتبنا الصياغة وهذا الأمر متروك لأعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اقرأ صيغة القرار وبعد ذلك المجلس يقرر بالتصويت أو عدمه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
قرار:
استناداً لنص المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً الفقرة (أ) من الدستور صدر القرار الآتي:
(قرار مجلس النواب لسنة 2017 دعماً للاقتصاد الوطني وتطويره وتشغيل الخبرات والأيدي العاملة العراقية والمحافظة على المال العام، على وزارة الكهرباء شراء احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات التابعة لها).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على صيغة القرار المُتلى من قبل اللجنة القانونية. تصويت، التصويت ممكن العدد يُحسب بالنسبة لنا، واضح الموفقة حاصلة.
(تم التصويت على قرار اللجنة القانونية).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008، لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية.
أرجو البقاء لأن هذه التصويتات مهمة.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
أنا لا زلت أسجل تحفظي على موضوع تسليم الأسانيد الى السلطة التنفيذية أو الى المستجوب قمت بالمناقشة مع جنابك والشيخ همام والمادة (58) كانت واضحة تسلم الأسانيد الى رئيس مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قومي بتسليمها لنا أنتِ لم تقومي بتسليمها لحد الآن، قلت يوم الخميس أعطيها لك ولم تسلميها.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
أن تسليمها لكم هو نظام داخلي التزم به وأنا قمت بتسليمها لكم ولكن أن تسلم الى المستجوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قومي بتسليمها لنا أن مسؤوليتك تسليمها لنا.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
يوم الخميس طالبت جنابك بأن أسلم الأسانيد الساعة (11) بناءً على كتاب السيد الوزير ولكن أريد أن أقول بان هل الأسانيد موجودة في جيبي حتى أقوم بتسليمها لك؟ وبالتالي طلبت الكتاب وقمت بالرد على الكتاب المستلم من قبل السيد الوزير والكتاب موجود في مكتب حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أيضاً بعد ذلك كل السادة مقدمين الاستجوابات بأن يقوموا بتقديم الأسانيد لنا اليوم أو غداً المفروض أن تقدم الأسانيد بشكل واضح لأنه حقيقة حتى لا تكثر التفسيرات بهذا الخصوص والأمر يكون واضح بالنسبة لنا اليوم أو غداً تقدمين الأسانيد.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب إذا تسمح (ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره) لأن النفاذ لا يجوز قبل تاريخ ولادته وهو تاريخ الصدور لذا من تاريخ صدوره (ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره)
التصويت على المادة (2) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
أرجوكم النصاب مهم للتصويت.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
من تاريخ صدوره لا يحل لنا المشكلة بل نريد من تاريخ التصويت عليه حتى نشرع بالعمل مباشرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم في الفقرة الثالثة تقولون (ينفذ من تاريخ نشره) لذا كيف قبل النفاذ يطبق؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
كلا خطأ ينفذ بل ينشر في الجريدة الرسمية ولكن النفاذ يكون على تاريخ التصويت الذي هو اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن قوموا بتعديل الصياغة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
اجل هو هذا المقصود لأن الصدور يكون من رئاسة الجمهورية بمعنى انه أيضاً سوف نتأخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أين هو التعديل؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
التعديل بالنسبة أولاً من تاريخ التصويت عليه ينفذ الإخوان إذا ينتبهون لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
وبالنسبة للفقرة ثالثاً؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
وبالنسبة للفقرة ثالثاً (ينشر في الجريدة الرسمية).
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
بالنسبة للمادة ثانياً (ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب) لأنه في بعض الأحيان يكون التصويت في اللجان تكون الفقرة (ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب) حتى يكون واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من تاريخ إقراره وهو كذلك هو أصلاً لا ينفذ كما قيل إلا من تاريخ النشر لذا كيف يصبح نافذ قبل تاريخ النشر؟ إذا تريدون أن ينشر لا بأس ولكن ينفذ من تاريخ إقراره في مجلس النواب، الصحيح ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية نعم. السيدات والسادة فقط الفقرة ثالثاً بدلاً من ينفذ من تاريخ نشره يقال ينشر في الجريدة الرسمية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان).
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان)
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يعيد قراءة المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب اختل الآن ولا أعرف لماذا يغادر النواب القاعة.
نستأنف الفقرات الأخرى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ توصيات لجنة الأمن والدفاع حول ما يتعرض له الجنود وشرطة الحدود في الرمادي. (  مرافق )
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول انجازات العرق في مسابقات القرآن الكريم. ( مرافق  )
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ بيان لجنة السياحة والآثار حول آثار الحضر وعملية التحرير التي تمت. ( مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد الناشرين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية)
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد الناشرين العراقيين.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد الناشرين العراقيين.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد الناشرين العراقيين.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد الناشرين العراقيين.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
ورد في الأسباب الموجبة لمقترح القانون، بأنه أشار إلى المادة (22)/ثالثاً من الدستور العراقي (تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والإتحادات المهنية، أو الإنضمام إليها، وينظم ذلك بقانون). المقصود بالقانون هنا ليس لكل إتحاد، وإنما قانون ينظم تأسيس هذه الإتحادات والنقابات، هذا أولاً.
إذن توظيفها في هذا القانون غير صحيح، يفترض إبتداءً على اللجنة المعنية أن تقدم مقترح قانون لتأسيس الإتحادات، حتى على ضوئه يتم تأسيس هذا الإتحاد أو غيره، أما إذا كل إتحاد أو كل نقابة بقانون ونشير إلى المادة (22) فأعتقد هذا غير صحيح.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا أتفق مع جناب النائب حقيقة. نحن يوم 19/4 بعثنا إلى مجلس النواب مقترح قانون تأسيس النقابات والإتحادات، فحبذا في حال تأسيس هكذا قوانين أن تعرض على هذا القانون قبل أن يكون هنالك قانون آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن استلمنا نسخة لمشروع القانون، وأحلناه إلى اللجان، لم يصل إلى الآن إلى اللجان المعنية، لكن نؤكد أننا استلمنا نسخة من مشروع قانون الإتحادات، وهو شامل لكل النقابات والإتحادات، سيؤخذ ذلك بالإعتبار.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
بطلب قدم من قبل لجنة حقوق الإنسان بإرجاء عرض هذه الفقرة إلى حين إتمام بعض المتعلقات بشأن التقرير.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
لا أعرف السيد النائب علي المالكي غير موجود، لكن هناك لجنة تشكلت في مجلس الوزراء لإعادة النظر بهذا القانون، فنحن نطلب تأجيله إلى حين أن يأتي التعديل من الحكومة، هذا قانون مهم جداً، فنتمنى منكم أن ننتظر ما يصلنا من الحكومة قبل أن نمضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً بناءً على طلب اللجان المختصة أيضاً يُرجأ النظر بأمر مشروع القانون الموجود.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
لاحظت في جدول الأعمال بالرغم من تأجيل الفقرتين سادساً وسابعاً، لاحظت في هاتين الفقرتين نفس الخطأ الذي يرتكبه مجلس النواب، في عدم إحالة مقترحات القوانين إلى اللجنة القانونية، إنسجاماً مع المادة (122) من النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير واضح عندي، عفواً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
مقترحات القوانين الواردة في الفقرتين سادساً وسابعاً من جدول الأعمال، نؤكد على ضرورة إحالتها إلى اللجنة القانونية، وفق المادة (122) من النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هي غير محالة أصلاً إلى اللجنة القانونية؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا غير محالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحال مشاريع القوانين إلى اللجنة القوانين.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
يوجد موضوع إنساني نوعاً ما إن سمحت لي، لكن يحتاج إلى تصويت.
ما يخص نازحي مخيم الهول، مخيم كيلو 18، وكيلو 60، نازحي نينوى الموجودين في الأنبار، هذا الموضوع منذ الشهر السابع نحن طرحناه إلى جنابك، إن تتذكر قدمت لك طلباً، وحصلت مناقشة لهذا الموضوع على نقل نازحي مخيم الهول في الجانب السوري، نحن ليس لدينا شيء، مجرد نقلهم بمرافقة رتل عسكري لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يصل من اللجنة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أجلبه إلى جنابك، هو وصل إلى جنابك، وأعتقد الآن أيضاً أستطيع أن أجلبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم وصل، لكن لا يوجد نصاب حتى نستطيع أن نعرضه للتصويت.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أنا أقول إذا كان النواب موجودين في الكافتريا، أتمنى أن يضرب الجرس، حتى الكل يأتي، لأن هذا الموضوع إنساني جداً ومهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن وضعنا أولويات في التشريع، وسنمضي بها مع اللجنة القانونية، فليس عبثاً قد أُجل الفصل التشريعي، ولذلك الإنجاز هو الأساس.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي (نقطة نظام):-
حقيقة نفس الموضوع، أنت في بداية الفصل التشريعي الثاني قلت تنتظرنا الكثير من القوانين المهمة، لدينا قوانين مهمة تقاس عليها مدى فاعلية أداء المجلس خلال دورته التشريعية، قانون المحكمة الإتحادية، قانون مجلس الخدمة، قانون النفط والغاز، قانون سلم الرواتب، قانون التقاعد الموحد، قانون الضمان الإجتماعي، قانون الضمان الصحي، هذه القوانين كلها تهم حياة الناس، وينتظر منا أن نكمل تشريعها، أما أن يكون الوضع مثل ما هو موجود، فأعتقد سيعاب علينا أن يكون عملنا بهذا الشكل، ونحن نواب الشعب، أرجو أن يكون الإهتمام، وأؤكد وأثني على ما اقترحه السيد عباس البياتي في ضرورة أن نحدد في كل أسبوع قانوناً للتصويت، فنحن نعلن مثلاً على أن الأسبوع القادم سيكون لدينا قانون مجلس الخدمة الإتحادي للتصويت، وسيكون الكل ملزماً بالحضور، وأن يكون جاهزاً.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري (نقطة نظام):-
يوجد موضوع بعيداً عن الوطنية، موضوع إنساني، مفقودو سبايكر، مضى عليهم أكثر من ثلاث سنوات، هؤلاء لا راتباً تقاعدياً لهم، ولا منحة، ولا حصلوا على أولادهم. في القانون المدني لدينا، المفقود إذا مضت عيه سنتان في حرب أو ظرف إستثنائي، فيعتبر متوفى، وفي الظرف العادي أربع سنوات، وجنابكم رجل قانون، وبالتالي نحن كممثلي شعب، وهؤلاء الناس كثير منهم بسطاء، ربما ليس لديه أم ولا أب، وبعضهم ليس لديهم أولاد، فلو أن نتخذ قراراً بتخويل الممثل القانوني لمجلس النواب، ونجلب تواقيعهم ونحن مستعدون، يخولون الممثل القانوني بمطالبة دائرة رعاية القاصرين باعتبار أولادهم المفقودين الآن متوفين، لإخراج حجة وفاة مؤقتة، هذا أولاً، لأن هؤلاء لا يعرفون حتى الطريق القانوني وأين يذهبون.
ثانياً: هناك جثث موجودة، وناس مفقودون لا يعرفون مصيرهم، إذا الدولة تتجنب الضجة التي يمكن أن تحدث إذا سلمت الجثث، فالضجة قائمة، وستبقى مستمرة إذا لم تسلم الجثث، فلنخاطب الحكومة حتى نعرف ما هو مصيرهم، الجثة المعروفة فلتسلم إلى أهلها، والجثة غير المعروفة، فلنعرف صاحبها، لأن الناس الآن تقول لماذا يحجزون بعض الجثث؟ المنطقة تحررت وانتهى المسوغ، الآن هذا لا يحتاج إلى وطنية، يحتاج حتى إلى إنسانية بسيطة، فأنا أطلب من سيادتكم أن نخول الممثل القانوني بأن يرفع دعوى باعتبارهم متوفين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إثارة لموضوع خارج جدول الأعمال، يُكتب به، وأيضاً الجهة التنفيذية معنية بشكل كبير بعد أن يتم أمر التحقيق بشأنه، حتى يعرض على المجلس لإتخاذ القرار بهذا الخصوص.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
أنا مستعد لتقديم الطلب، إذا وافق جنابكم، حتى نُسير الطلب، فلنبدأ بالخطوة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، إبدأوا به.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى السلطة القضائية. (اللجنة القانونية).
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي (نقطة نظام):-
بما أن السيد النائب علي شكري طرح موضوع سبايكر، وجود مختطفين، وأعتقد جنابك يوم أمس كان إجتماع مع شيوخ العشائر حول المختطفين من إخواننا في الرحالية، أعتقد (14) أو (16) شخصية، إضافة إلى أن لدينا أكثر من (2,900) مختطف في المناطق التي رافقت عمليات التحرير، حبذا لو نجد لهم طريقاً؟ خاصة وأن أغلب المختطفين يأتون لمباشرة أعمالهم من المناطق الغربية باتجاه بغداد، ويتم الإختطاف في سيطرة الرزازة، فإما أن تعيد الحكومة مشكورةً رواتبهم إلى الأهالي، أو نجد لهم صيغة ما للحل، لأن أغلب العوائل في الظروف الحالية عدم وجود معيل لهم ولا راتب، فحبذا لو تكون هنالك وقفة للعوائل من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً يكتب به.
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى السلطة القضائية. (اللجنة القانونية).
اللجنة القانونية هل لديكم تقرير؟ أم لا؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
هذا الموضوع شائك وجرى الحديث فيه كثيراً بغض النظر التقرير أريد أن أوجز حتى لا أُطيل على السادة اعضاء مجلس النواب، المعهد القضائي كان جزءاً من مجلس العدل الذي هو جزء من وزارة العدل عندما كان مجلس العدل يدير مجلس القضاء كان اسمه مجلس العدل، وبعد 2003 جرى فصل مجلس القضاء عن وزارة العدل وكان يفترض ان كل مكونات مجلس القضاء تلتحق بمجلس القضاء، وجرى حديث في ذلك انا اتذكره باعتباري مختص وكنت قريب للموضوع، جرى حديث بين وزارة العدل ومجلس القضاء حول المعهد القضائي والحقيقة كان يرغب ان يبقى في وزارة العدل لان يوجد حديث انه سوف تفرغ وزارة العدل، ولذلك المسألة لم تكن قانونية أو دستورية، الآن بعد فصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية وأصبح سلطة تدير جميع مكونات القضاء لم يعد هناك مبرر لبقاء المعهد القضائي يدار من قبل وزارة العدل التي هي ليست اختصاص في قضية تدريب القضاة، اليوم سوف اقول قضية قد لا يعرفها البعض ان رئيس المجلس الذي يدير المعهد القضائي هو رئيس محكمة التمييز حكماً بموجب القانون وهو الآن رئيس مجلس القضاء، اذاً لماذا أدع المعهد القضائي ومن يُدرس في العهد القضائي هم قضاة من مجلس القضاء وبالتالي بقاءها في وزارة العدل قضية ليس لها اي قيمة، لذلك أنا أطلب السير في مشروع القانون واعادة المعهد القضائي الى مجلس القضاء باعتباره أحد المكونات الاساسية، خاصة بعد فصل مجلس القضاء، هناك مشروع كبير لمجلس القضاء لإعادة تأهيل القضاة واعادة تخريجهم واضافة مواد جديدة المعهد القضائي واعادة تدريب القضاة، ومسألة حقيقة اصبحت مُلحّة لإرجاع المعهد القضائي الى مجلس القضاء.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
أورد إشكالين اولاً إشكال شكلي واشكال على الموضوع، الشكلي، في القراءة الاولى طُرِحَ اعتراض مبدئي على هذا القانون السياق المتبع لا ننتقل للمناقشة والقراءة الثانية قبل ان يحسم ويبت الاعتراض من الناحية المبدأية، يضاف الى ذلك نفس الجهة التي قدمت المشروع رئاسة الجمهورية ايضاً تلته بكتاب طلبت فيه سحب مشروع القانون وبمبرر انه لا يوجد سبب موجب لتشريعه، هذه الاشكالات الشكلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، السؤال الموجه، الجهة مقدمة المشروع لها حق السحب، هل سحب ذلك من قبل رئاسة الجمهورية بناءً على كتاب.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
لغاية الآن لم يصل أي كتاب من قبل رئاسة الجمهورية لسحب مشروع القانون.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
أنا مطلع شخصياً على الكتاب واعتقد حضرتك ايضاً مطلع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاوليات الآن سنبحث بها.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
الإشكال الثاني من الناحية المبدئية لا ننتقل الى القراءة الثانية والشروع في المناقشة قبل الحسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اثناء القراءة الاولى يعرض من حيث المبدأ الاعتراض، في القراءة الاولى.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
في وقتها قدمنا الاعتراض، أعلم، أنا اقول عندما قرئ القراءة الأولى تم الاعتراض عليه من الناحية المبدئية فلا بد ان يحسم الخلاف من الناحية المبدئية قبل ان ننتقل الى خطوة القراءة الثانية. اختي بعد القراءة الاولى يطرح الإعتراض المبدئي، وهذا سياقنا نقرأ القراءة الاولى ثم يعرض مبدأ، هذه الاشكالات الشكلية فقط ويوجد ايضاً اشكالات موضوعية.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
اولاً: قمت بتأخير مداخلتي على الذي تقدم به الدكتور(الشكري)، انا متابع موضوع ملف (سبايكر) وآخر شيء يتوجب على وزارة الدفاع أمين سر الشهداء والجرحى بأن يوجه كتاب الى مؤسسة الشهداء والى القضاء بأنهم مفقودين وهذا أمر واقع.
ثانياً: على ما طرحه النائب (الكربولي) الاختطاف والاعتقال لا يتم بسيطرة الرزازة، سبق وان زرت قائد عمليات الفرات الاوسط وقال بأنها ليست من صلاحيات الفرات الاوسط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكمل موضوع ثم نأتي بمواضيع اخرى.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
سيادة الرئيس انت قمت بتأخير مداخلتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا زلنا بشأن مشروع القانون، أنا سوف اذكر اوليات هذا المشروع بالتفاصيل وبعد ذلك نُطلع المجلس على الاوراق المقدمة بهذا الخصوص.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
حقيقة أنا أستغرب من الإخوان في اللجنة القانونية، لأن اللجنة القانونية في الاجتماع الأخير لم تناقش هذا الموضوع بل أنه يوجد إتفاق في اللجنة القانونية على إرجاءه بناءً على ما ذكره النائب الدكتور (عمار طعمه) بأن هذا الموضوع لم يحسم من الناحية المبدئية أساساً، تمت القراءة الاولى وكان المفروض يحصل تصويت عليه من الناحية المبدئية، التطور الذي حدث سيادة الرئيس ان السيد رئيس الجمهورية بعث كتاب وموجود نسخة منه لسحب القانون، بالإضافة الآن إعتراض الحكومة واضح لكن يوجد إصرار من افراد، أنا أطلب من حضرتك ان يتم التحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتفى بذلك، أنا سوف اذكر شيء وقرار بهذا الخصوص، الأمر واضح، بالتفاصيل، كما تعلمون ان مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة التنفيذية إنما جاء بناءً على مشروع قُدم من رئاسة الجمهورية ثم عُرض مشروع القانون للقراءة الاولى امام المجلس الموقر، حصلت بعض الاعتراضات، لم ننتهي من خلال طبيعة الاعتراض الى الصيغة النهائية بشأنها، أُردف الموضوع، أقرأ الكتاب الموجه من مجلس القضاء الاعلى بتوقيع السيد (مدحت المحمود) إلحاقاً بكتابنا المرقم كذا ومرفقه مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية الاتحادية راجين السعي لتشريع القانون بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المتقدمين للدراسة في المعهد القضائي لسنة 2015 فكان رأي الجهة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى ضرورة الإسراع بتشريع القانون، ثم قُدم كتاب من رئاسة الجمهورية بتاريخ 21/7/2015 نرفق لكم طياً نسخة من كتاب وزارة العدل مكتب الوزير وقد إطلع السيد رئيس الجمهورية على الكتاب ووجه سيادته بطلب سحب مشروع القانون لعدم وجود سبب موجب لتشريعه بعد ان تم الاتفاق بين وزارة العدل والسلطة القضائية على تسوية الخلافات بخصوص ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية، للتفضل بالاطلاع، أُحيل هذا الكتاب الى الجهات القانونية فكان الرأي هو الآتي، حيث ان مشروع قانون ضم المعهد القضائي قد تم إحالته الى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية وحيث ان مشروع القانون اعلاه حصل على موافقة المجلس من حيث المبدأ على المضي في اجراءات التشريع وحيث تمت قراءته القراءة الاولى بحسب كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب ذي العدد 5/8 في 26/7/2015 وحيث ان اللجنة القانونية بحسب كتابها اعلاه ترى ان هناك ضرورة مُلحة لتشريع القانون لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الواردة في الدستور في المادة (47) منه، عليه طلب رئاسة الجمهورية بسحب مشروع ضم قانون المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى يكون خاضع الى موافقة مجلس النواب لمباشرة المجلس بإجراءات التشريع اللازمة، الرأي هو الآتي طالما يوجد حديث بأن رئاسة الجمهورية سحبت وان هناك قراءة اولى تمت وموافقة من حيث المبدأ، ما نعتقده أنه في لحظة إكتمال النصاب نعرض طلب السحب، هل المجلس يُقر إجراءات التشريع والمضي به حتى نمضي بشكل كامل والقرار هو قرار المجلس أو نلتزم بقرار السحب، رأي اللجنة القانونية، تفضلوا.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
سيادة الرئيس، حضرتك قرأت تقريباً تقرير اللجنة الآن بجميع تفاصيله وكان واضح جداً شكراً جزيلاً، أذن هناك قرار من مجلس النواب، أولاً بعدم رده من حيث المبدأ، أتخذ قرار داخل مجلس النواب بالتصويت، هناك رأي المستشار القانوني.
أن المستشار القانوني أكد بأنه لا يجوز سحب القانون مع وجود الكتاب من رئاسة الجمهورية إلا بموافقة المجلس ويبدو المجلس صوت بعدم السحب أذا تحتاجون الجلسة القادمة مثلما تفضلت حضرتك عندما يكتمل النصاب تعيد الطلب من المجلس بالتصويت على السحب لا توجد لدينا مشكلة في الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسة القادمة عندما يكتمل النصاب سوف أعرض أوليات المشروع بدءاً بكتاب رئاسة الجمهورية وانتهاءً بطلب السحب والمجلس هو الذي يقرر أمكانية المضي من عدمه في هذا الخصوص.
وقد أطلع السيد رئيس الجمهورية على الكتاب ووجه سيادته بسحب مشروع القانون لعدم وجود سبب موجب لتشريعه، هذا الأمر لكي نتخذ قرار، فقط أقول لك شيء الآن لسنا بصدد النقاش أقول شيء.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة (131) من النظام الداخلي والتي على أساسها تتم الإجراءات التشريعية.
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من أراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت فيه اللجنة، مشروع القانون الذي يأتي من الجهة
التنفيذية يرسل الى اللجنة وبالتالي اللجنة تناقشه وتقدمه، انقطعت العلاقة ما بين الجهة التنفيذية وبين القانون يقدم القانون على أساس المشروع الذي تقدمه اللجنة بالتالي ليس له حق بسحب المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يهم سوف أُخرج النص الذي أُبيح الى مقدم المشروع أمكانية السحب، مع ذلك الرأي هو الذي توصلنا إلى الآتي.
في الجلسة حال اكتمال النصاب هذه الجلسة أو الجلسة القادمة التي هي غداً، غداً سوف تكون الجلسة في البداية سوف نعرض الأوراق الخاصة والأولويات في هذا الخصوص والقرار قرار المجلس إذا استأنفنا عملية التشريع سوف نمضي في هذا الخصوص، التصويت في بداية جدول أعمال يوم غد.
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا في بداية هذه الجلسة لهذا اليوم قدمت نقطة نظام في هذا الخصوص وكتبت لسيادتكم وللسادة النائبين لسيادتكم احتجاج وطلب بتأجيل بإلغاء هذه المادة في جدول أعمال هذا اليوم، والنظر في طلبنا وأعتقد أن هذا كان وفق المادة (123) من النظام الداخلي وكذلك المادة (124) من النظام الداخلي وأيضاً وفق السياقات القانونية المتعارف عليها المتبعة، لذلك أنا أرجو أن يُعمل بطلبنا والعمل وفق المقترح الذي قدمناه وأن يلتحق هذا المقترح هذا المشروع بما قدم حسب التاريخ الذي قدم فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطلب من اللجنة يتم تأجيله الى الاسبوع القادم.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
نعم نؤجله الى الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة عاشراً أنا لا أعرف لماذا موضوعة على جدول الأعمال هي غير مرتبطة بطبيعة عملنا بشكل مباشر واللجان المعنية التي قدمت تقريرها يأخذ مداه، أما مجلس المحافظة ورئيس المجلس إذا كان لديه مشكلة فهذا ضمن أطار مراقبة داخل المحافظة بشكل واضح إلى حين النظر في أمر هذا الطلب المقدم يتم إرجاءه.
أنا فقط أحتاج أتابع الموضوع لأن الأمر يتعلق بشخص رئيس أو أعضاء بمعنى المجلس هو الذي أما إذا أداء المجلس طبعاً نحن معنيين فيه بل نحن معنيون بحل المجلس أصلاً إذا وجدت مبررات لذلك بشكل عام.
الموضوع تأجل.
السيدات والسادة، يوم غد سوف تكون لدينا جلسة وبصراحة سوف نفكر بشكل جاد في الآلية التي نستطيع من خلالها أن نستبقي أعضاء مجلس النواب إلى حين الانتهاء من عمليات التصويت، بودي أن أقول شيء اليوم هو اليوم الأخير لعمل مجالس المحافظات وبالتالي التأخر والتلكؤ بتشريع قانون الإنتخابات بالنسبة لهم أيضاً سوف يدخلنا بإشكالية قانونية، فإما أن يتخذ المجلس قرار بتمديد العمل أو تجديد الدور والمهمة لأن هناك متعلقات مالية وهناك ارتباطات في هذا الجانب فأعتقد التلكؤ في عدم إنجاز مشاريع القوانين في هذه الصورة ممكن أن يدخلنا في إرباك، اللجنة القانونية تجهز مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات غداً لغرض حسمه بشكل كامل.
السيدات والسادة الجلسة ترفع الى يوم غداً الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com