القانونية النيابية تناقش تعديلات الحكومة على قانون العفو العام بحضور وزيري الدفاع والداخلية
ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 30/4/2017 وزير الدفاع السيد عرفان الحيالي ووزير الداخلية السيد قاسم الاعرجي بالاضافة الى ممثل الحكومة في مجلس النواب السيد طورهان المفتي .
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي ورئيس كتلة اتحاد القوى النيابية النائب احمد المساري مناقشة التعديلات الحكومية الاخيرة بشأن قانون العفو العام.
واكد رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون ان اللجنة اخذت بنظر الاعتبار معظم المقترحات المقدمة من الحكومة بشان تعديل قانون العفو مشيرا الى حرص السيدات والسادة اعضاء اللجنة دراسة باقي الفقرات المختلف عليها للوصول الى اتفاق نهائي متفق عليه ليتسنى عرضه على التصويت في جلسات مجلس النواب القادمة.
واستمع السادة الحضور على مقترحات السيدات والسادة النواب بشأن القانون داعين الحكومة للاخذ بنظر الاعتبار بالمقترحات المقدمة عند تعديل القانون.
من جانبه شدد وزير الداخلية السيد قاسم الاعرجي على عدم شمول المحكومين بالخطف بقانون العفو لما لهذه الظاهرة من اثر سلبي كبير على المجتمع.
من ناحيته دعا ممثل الحكومة في مجلس النواب السيد طورهان المفتي اللجنة القانونية النيابية بأطلاع الحكومة على الصيغة النهائية للقانون قبل عرضه للتصويت في مجلس النواب