جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (31) الاحـــد (30) نيســـان 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: عرض موضوع سحب مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية على المجلس للبت فيه.

ثالثاً: استكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية, اللجنة القانونية, لجنة الامن والدفاع, لجنة حقوق الانسان), (54 مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس اليليين رقم (8) لسنة 2000. (لجنة الامن والدفاع, اللجنة القانونية, اللجنة المالية), (2 مادة).

خامساً: اصدار قرار يلزم الحكومة لاتخاذ اجراءات بحق مطلقي العيارات النارية.

سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة, لجنة العمل والشؤون الاجتماعية), (9 مادة).

سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية), (9 مادة).

ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية, اللجنة القانونية), (10 مادة).

تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان لوزاراتها خلال اداء مهامها الرقابية وفقاً للدستور. (النائب احمد طه الشيخ).

عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تعطيل برلمان اقليم كردستان. (النائب امين بكر).

حادي عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين العائدة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

ثاني عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية. (النائب علي المرشدي).

ثالث عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص ادارة مؤسسات الدولة وهيئاتها بالوكالة. (النائب احلام الحسيني, النائب صادق رسول المحنا).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com