جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (31) الاحـــد (30) نيســـان 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: عرض موضوع سحب مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية على المجلس للبت فيه.
ثالثاً: استكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية, اللجنة القانونية, لجنة الامن والدفاع, لجنة حقوق الانسان), (54 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس اليليين رقم (8) لسنة 2000. (لجنة الامن والدفاع, اللجنة القانونية, اللجنة المالية), (2 مادة).
خامساً: اصدار قرار يلزم الحكومة لاتخاذ اجراءات بحق مطلقي العيارات النارية.
سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة, لجنة العمل والشؤون الاجتماعية), (9 مادة).
سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية), (9 مادة).
ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية, اللجنة القانونية), (10 مادة).
تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان لوزاراتها خلال اداء مهامها الرقابية وفقاً للدستور. (النائب احمد طه الشيخ).
عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تعطيل برلمان اقليم كردستان. (النائب امين بكر).
حادي عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين العائدة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).
ثاني عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية. (النائب علي المرشدي).
ثالث عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص ادارة مؤسسات الدولة وهيئاتها بالوكالة. (النائب احلام الحسيني, النائب صادق رسول المحنا).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.