محضر جلسـة رقـم (31) الأحد (30/4/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
لدينا قرارات مهمة أرجو البقاء حفاظاً على النصاب، وفقط من ثبت أسمه الآن يعتبر حاضراً ضمن القاعة الموجودة.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعض القرارات قبل جدول الأعمال قد تكون مهمة:
1- قدم طلب من قبل (45) نائباً بطرح موضوع التصويت على توصيات تقرير لجنة النزاهة حول الخروقات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبت من قبل مجلس محافظة الديوانية، كان موجود على الجدول السابق في الجلسة الماضية لكن رفع لعدم وجود النصاب والبعض قدم وقالوا نضيفها على جدول الأعمال لليوم، تصويت المجلس على إضافته على جدول الأعمال لهذا اليوم.
(تم التصويت بالموافقة)
2- قدم طلب من النائبة فيان دخيل نظراً لتعرض المكون الأيزيدي لانتهاك كبير من قبل تنظيم داعش الإرهابي لا تزال هذه المعاناة قائمة وكسبيل لمتابعة قضايا حقوق الإنسان للموكن الأيزيدي يرجى تفضلكم بعرض موضوع تمثيل المكون الأيزيدي في مفوضية حقوق الإنسان المزمع تشكيلها.
المجلس كسبيل لمواجهة المشاكل التي يعاني منها المكون الأيزيدي يعطي توصية للجنة الخبراء في مفوضية حقوق الإنسان بالأخذ بالاعتبار عملية تمثيل المكونات، وبشكل واضح ما يتعلق بالمكون الأيزيدي، هذا الطرح قدم إلى المجلس الموقر.
ضمن إطار المكونات أطلب من المجلس الموقر التصويت على الأخذ بالاعتبار ما تم تقديمه بهذا الخصوص، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة على التوصية للجنة الخبراء في مفوضية حقوق الإنسان بالأخذ بالاعتبار عملية تمثيل المكونات وبشكل واضح ما يتعلق بالمكون الأيزيدي).
3- قدم صيغة قرار من قبل اللجنة القانونية وهي:
(يُحظر على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تمس أمن الدولة والنظام السياسي وتضر بالمصلحة الوطنية والتي تعقد خارج أو داخل العراق دون موافقة السلطات العراقية ويتولى جهاز الادعاء العام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين)
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
باعتباري نائب رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتشكيل مفوضية حقوق الإنسان في العراق، لعرض الذي عرضته حضرتك الآن بالتصويت كان المفروض أن تسمع رأينا نحن كلجنة خبراء، وهذا الذي تم عرضه هو تسقيط فرض وليس إلا وكان التصويت أن يكون على تعديل القانون بإضافة مقعد للأخوة الأيزيديين في المفوضية وهذا الطرح الذي طرحته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بموجب قانون يتم التعديل قانون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
القصد كان هناك عرض لم يفهمه النواب ومعنى الملخص في هذا الطرح وبالتالي أنا أطالب بإعادة التصويت على ضرورة وضع مقعد للأخوة الأيزيديين ضمن المفوضية وتكليف لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية بتعديل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان تقدم صيغة والتي نستطيع أن نعرضها دون اجتهاد.
*الفقرة ثانياً: عرض موضوع سحب مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى السلطة القضائية على المجلس للبت فيه.
أُعلم المجلس أن حوار جرى في الجلسة الماضية بهذا الخصوص وكان هناك رأي للجنة القانونية وهي تعقد الآن جلسة مع عدد من السادة الوزراء بشأن قانون العفو، وبالإمكان تأجيل هذا الطلب للأسبوع المقبل.
في الجلسة الماضية عُرض هذا الموضوع ووجه الإشكال بخصوصه أن هناك مشروع قانون قُدم من رئاسة الجمهورية وأُردف بعد حين بكتاب آخر من شأنه أنه وجه السيد رئيس الجمهورية بسحب مشروع القانون وهذا أثار جدل قانوني حينما عرض على المستشارين القانونيين وقالوا أن المجلس هو الذي يبت في نهاية المطاف بإمكانية السحب من عدمه أو بأستئناف عملية المضي بشأنه، ناقشنا الموضوع بكل تفاصيله وقلنا في هذه الجلسة المجلس يقرر بشكل قاطع هل نمضي بمشروع القانون؟ أو نعيده إلى رئاسة الجمهورية؟ وهذا الذي حصل، البعض من السيدات والسادة أعضاء المجلس طلبوا مهلة لمدة أسبوع للتداول والنقاش بهذا الجانب، بالنسبة لي سأعرض الأمر على المجلس الموقر.
مَن مِن السيدات والسادة أعضاء المجلس يعترض على عرض موضوع مشروع القانون على جدول الأعمال؟ الأصل موجود من يعترض على وجوده على جدول الأعمال؟ تصويت.
الأصل موجود على جدول الأعمال، من يريد تأجيله؟ تصويت.
(تم التصويت بعدم تأجيله وإبقاءه على جدول الأعمال)
نطلب من اللجنة القانونية أن تعرض الموضوع أمام المجلس الموقر والمجلس هو الذي يتخذ القرار بطبيعة الحال، علماً أن وجه العرض الآن ما توصلنا إليه أن نستأنف أو نعيد، الجلسة الماضية كانت قراءة ثانية وأثير جدول وقالوا يوجد اعتراض عليه من حيث المبدأ وأوجل إلى هذه الجلسة والمجلس يقرر هل نمضي أو يُرجع مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية.
صيغة القرار سوف نعرضها.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بما أن الإخوان في اللجنة القانونية سوف يطرحون هذا الموضوع فأنا أقترح أن يكون ثلاث خيارات، إما التأجيل أو سحبه أو المضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد خالد الأسدي، إذا تسمح لي.
نحن لدينا مرحلتين، إشكالية أولى، هل يدرج اليوم على جدول الأعمال؟ أم يؤجل؟ حسمناها بعرض الموضوع، من يريد التأجيل يُصوت، لم تحصل الموافقة على التأجيل، بمعنى الأساس موجود على جدول الأعمال.
الآن، سوف ندخل بصلب الأساس، ماذا نريد من عرضه على جدول الأعمال؟ من عرضه على جدول الأعمال نستأنف ما تناقشنا به في الجلسة الماضية، الجلسة الماضية كان مقرر أن يُقرأ قراءة ثانية، حصل إحتجاج من البعض على أنه كيف يقرأ قراءة ثانية وهو إعترض عليه من حيث المبدأ؟ رجعنا إلى الأوليات وقرأنا الكتاب الذي أُرسل من رئاسة الجمهورية وقرأنا الكتاب الثاني الذي يطلب سحب مشروع القانون من رئاسة الجمهورية وعرضنا الرأي القانوني الذي يقول أن مشروع القانون يعود أمره إلى مجلس النواب، إذا شاء المجلس أن يستأنف القراءة نمضي أو نعيده إلى رئاسة الجمهورية.
فاللذي نعرضه عليكم الآتي، أن هناك كتاب من رئاسة الجمهورية يطلب سحب مشروع القانون.
الآن، المجلس الموقر، من يوافق على سحب مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتابها؟ سوف يكون التصويت بالحالة الآتية، من يرفع يده بمعنى يوافق على إرجاع مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، إذا لم يحصل الصوت بمعنى نستأنف القراءات.
السيد أحمد، هذا كلام غير واضح بالنسبة إليك.
الآن، من يوافق على سحب مشروع القانون؟ قانون المعهد القضائي، إلى رئاسة الجمهورية، من يوافق على إرجاعه إلى رئاسة الجمهورية يصوت برفع يده؟
إذاً، لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
اللجنة القانونية، إستأنفوا بالقراءة الثانية، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيدي الرئيس، القراءة الثانية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنفوا بالقراءة الثانية.
لا، قراءة ثانية، مناقشة، صحيح قرأتموه ولكن لم نناقشه وحصل الإعتراض.
من يحب أن يسجل فليسجل، تسجيل أسماء.
تفضلوا.
السيد محمود الحسن، إذا تأذنون اللجنة القانونية.
ألم نوافق نحن على قراءته الثانية؟ إذاً سوف نضعه بعد التصويتات مباشرةً حتى يتسنى للسادة الأعضاء تثبيت مداخلاتهم، لأنه لدينا تصويتات وسوف نفقد النصاب.
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون ضم قانون المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، هل أكملتم التقرير؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، اللجنة نشكركم.
نحن لدينا أسماء طالبي المداخلة بعد ذلك نناقشهم ضمن فقرة النقاش.
الآن، لدينا تصويتات ننتهي منها، شكراً.
السيدات والسادة، تم التصويت على عرض موضوع التصويت على توصيات تقرير لجنة النزاهة حول الخروقات المالية والإدارية والقانونية التي أرتكبت من قبل مجلس محافظة الديوانية.
تتفضلون، الجرس، نحن بصراحة نقدر أن اللجان لديها عمل وبعضها لديها إستضافات، اللجنة القانونية لديها إستضافة وكذلك لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإعلام ولكن أيضاً في ذات الوقت أيضاً لدينا حرص على تمضية القرارات والقوانين التي وصلنا بها إلى مرحلة التصويت.
النصاب إختل الآن.
ممكن تحسبون لنا النصاب.
نحن لدينا في الحقيقة (162) ونحتاج إلى ثلاثة من السادة النواب حتى نقرأ القرار الآتي، نقرأ التوصيات.
سوف أقرأ التوصيات وأرجو أن يكتمل النصاب.
السيدات والسادة الأعضاء، طبعاً وجه التوصيات إنطلاقاً من المبدأ الآتي، المادة (20) ثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نصت على الآتي:-
(أ) لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس، أي مجلس المحافظة، إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرارات بالأغلبية البسيطة.
(ب) لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب المحافظ أو ثلث عدد أعضاءه إذا تحقق أحد الأسباب المذكرة في الفقرة أعلاه.
الحديث عن الفقرة (أ) الإعتراض على قرارات صدرت من مجلس المحافظة، لجنة تحقيقية تم تشكيلها من لجنة النزاهة ثبّتت أنها مخالفة للقانون ولمجلس النواب إذا صوت على إعتماد توصيات اللجنة التحقيقية سوف تلغى قرارات مجلس المحافظة.
فأقرأ التوصيات فقط دون الدخول بحيثيات التحقيق.
أ- تقترح اللجنة إعتراض مجلس النواب على القرار الصادر من مجلس محافظة الديوانية برقم (285) في 3/11/2015 المتضمن تخويل وتفويض المجلس لرئيسه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء وذلك حسب صلاحيات مجلس النواب الواردة في الفقرة ثانياً (أ) من المادة (20) التي تمت قراءتها الآن، وذلك لأن القرار يشكل مخالفة قانونية وذريعة لمنع الأعضاء من القيام بواجباتهم الرقابية من خلال التهديد بإنهاء عضويتهم وفي حالة عدم إستجابة مجلس الديوانية بإزالة المخالفة فلمجلس النواب إصدار قرار ملزم بإلغاء قرار مجلس محافظة الديوانية المذكور آنفاً.
ب- إيقاف كافة الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس محافظة الديوانية على خلفية الإستفسار الموجه إليه من رئيس مجلس المحافظة السيد غانم مكلد جلوب بالكتاب المرقم (37720).
ج- متابعة الإخبارات والدعاوى المذكورة في التقرير من قبل لجنة النزاهة النيابية.
د- الإيعاز إلى الجهات الأمنية المختصة بوجوب بذل الجهود لإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وتنفيذ الأوامر القضائية بخصوص ضبط السيارة بحسب التقرير المقدم في عملية الهروب وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ه- فتح قضية مستقلة في لجنة النزاهة بخصوص حادثة هروب المتهمين وإجراء تحقيق موسع لمعرفة أسباب بقاء المتهم لأكثر من (50) يوماً.
و- دعوة مجلس محافظة الديوانية لتحمل مسؤوليته إزاء الخروقات والملفات الواردة في التقرير من خلال جلسة تحضرها لجنة النزاهة النيابية.
الموقعين، اللجنة الفرعية، النائبة أزهار عمران الطريحي، النائب محمد كون حميدي، النائب عمار كاظم الشبلي والطلب مقدم بتوقيع (50) نائب بإلغاء قرارات مجلس محافظة الديوانية.
والقرار هو قرار المجلس.
الآن، تُعرض الفقرة التي مفادها الآتي هي:-
إلغاء قرارات مجلس محافظة الديوانية إستناداً للمادة (20) ثانياً، من قانون المحافظات (لمجلس النواب أن يعترض على قرارات صادرة من مجلس المحافظة إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة).
التصويت على إلغاء القرارات التي إتخذت من مجلس محافظة الديوانية، تصويت.
نعم، التصويت حاصل.
ممكن، إحسبوا الأصوات إذا تتفضلون، حساب الأصوات، تصويت، إذا تأذنون تصويت بإلغاء قرارات مجلس محافظة الديوانية.
إذن، تم التصويت والموافقة حصلت، شكراً جزيلاً.
(تم التصويت بالموافقة على إلغاء القرارات التي إتخذت من مجلس محافظة الديوانية).
الآن، قبل البيانات لدينا تصويتات، نعم، فقط لدينا تصويتات.
إذن، نبدأ بفقرة البيانات، النائب محمد ناجي بتوقيع (58) نائب. لديه بيان، تفضل.
النائب أحمد الكناني، تفضل، وبعد ذلك، لجنة العشائر والنائب أحمد مدلول.
النائب أحمد الكناني، تفضل.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
كان اعتراضي ليس على القانون وليس لي علاقة بالقانون أساساً ولكن مجلس النواب صوت على موضوع معين ولا يمكن أن نصر على تبديل رأي المجلس لأن المجلس صوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخبراء لإختيار مفوضية الانتخابات بإمكانها أن تأخذ عملها الآن وتباشر دورها، لجنة العلاقات الخارجية لديها استضافة لعدد من السادة السفراء يمكن أن تؤدي عملها، لجنة النزاهة لديها استضافة لعدد من الشخصيات تؤدي عملها، لجنة الإعلام اليوم لديها جلسة استماع لعدد من الشخصيات الإعلامية تؤدي عملها، اللجنة القانونية لديها جلسة استماع حول قانون العفو واستضافة السيد وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل أيضاً تؤدي عملها، بإمكانكم أن تؤدون دوركم الآن.
– النائب أحمد مدلول محمد مطلك:-
ما دام النصاب موجود يوجد قرار مقدم من حضرتك بخصوص نازحي نينوى في مخيم الهول ومخيمات الرمادي وحضرتك يوم أمس أردت عرض الموضوع للتصويت ولم يكن هناك نصاب، فما زال النصاب موجود أرجو التصويت على قرار نقل النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يتحقق النصاب أعرضه على التصويت.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك:-
النصاب موجود الآن أرجو عرضه للتصويت ولا يهمل مثل يوم أمس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحسبوا النصاب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يقرأ بيان حول الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. (مرافق)
السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان لجنة العشائر بخصوص التداعيات في المجتمع العراقي ما بعد داعش.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
يقرأ بيان لجنة العشائر بخصوص التداعيات في المجتمع العراقي ما بعد داعش. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لجهود لجنة العشائر التي بذلتها خلال هذه الفترة لرأب الصدع ووحدة الكلمة.
الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من جدول الأعمال تحتاج إلى تصويت وهو غير متحقق.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية)
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بكل أسف البرلمان العراقي لم يصوت على تمثيل المكون الأيزيدي في مفوضية حقوق الإنسان، لهذا أطلب من سيادتكم إعادة التصويت على هذه الفقرة في حين أن النصاب مكتمل، وأتمنى من الأخوة النواب أن يعرفوا مسألة أنه نحن لم ننافسهم على مقاعدهم نحن نريد إضافة مقعد للمكون الأيزيدي لتمثيله في مفوضية حقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالبنا لجنة حقوق الإنسان بتقديم صيغة لكي لا نختلف في الاجتهاد.
مشروع قانون الضمان الحي مهم ونحن في طور القراءة الأولى فلماذا التأجيل، اللجنة تعرض القانون للقراءة الأولى وفي القراءة الثانية تقدم التقرير وهو في تسع مواد وهو قانون مهم جداً.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية)
أيضاً هنالك طلب بإرجاء هذه الفقرة.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)، تفضلوا.
بالمناسبة، اللجنة المالية ننتظر منكم قانون الخدمة المدنية، وعدتمونا أن تنجزوه.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
سيدي الرئيس بالنسبة لقانون منح الموظف إجازة اعتيادية، هذا الموضوع أُدرج في قانون الموازنة، اللجنة المالية تناقش هذا الموضوع بسلبياته وأيجابياته، لحد الآن لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، لذلك نقترح تأجيل مناقشته لفترة قادمة كي يتم إنضاجه، هذا من جانب.
اما الجانب الآخر موضوع قانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة المدنية جاهز للتصويت ماعدا مناقشة التعديل الذي ورد أخيراً من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم أحسموه في هذا الفصل.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ان شاء الله في هذا الفصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً تتفضل اللجنة القانونية، أيضاً لدينا موضوع أجلناه الذي هو ضم المعهد القضائي للسلطة القضائية أذا توجد مداخلات، السيد المقرر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الذي يخص منح المتقاعدين والموظفين إجازات طويلة، هذا مضى عليه زمن، والناس الآن تنتظر، الموظفين مجهزين أنفسهم ولحد الآن والقانون غير مشرع وهنالك دعايات حدثت على هذا القانون سلبي وإيجابي، أنا أتصور يجب يتحدد سيدي الرئيس يوم الثلاثاء القادم لمناقشة هذا القانون لأنه هنالك أناس، هنالك موظفين ينتظرون هذا القانون، رغم هذا يقولون قانون الموازنة، هذا قانون يغطي أربع سنوات والموازنة تغطي سنة واحدة، وبعد هذا هنالك قيود وقضايا وشروط والتزامات فتأخيره غير مبرر وأطلب سيدي الرئيس وضعه على جدول الاعمال يوم الثلاثاء القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في اول جلسة من الأسبوع القادم يدرج على جدول الاعمال، أرجوكم اللجنة القانونية أنجزوا ما لديكم بهذا الخصوص.
السيد المقرر، هل من مداخلات بخصوص ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أن المعهد القضائي هي الجهة المعنية بإعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام كما أن أعمال القضاة جميعاً من اختصاص السلطة القضائية لذا نرى أن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بأعتبار ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وفق حكم الفقرة أولاً من المادة (19) من الدستور يقتضي ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية وفصله عن وزارة العدل كونها أحد أذرع السلطة التنفيذية أستناداً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من الدستور حيث جاء فيها (تتكون السلطة الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
المعهد القضائي هو أحد الهيئات المهمة لإعداد القضاة وبالتالي ربطه بالسلطة التنفيذية هذا يتعارض مع الدستور كون المادة (47) التي أشار لها زميلي التي تذكر أنه تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، كذلك تحدث الدستور في الفصل الثالث السلطات القضائية عن أنه السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
المادة (88) ذكرت أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضاءهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة (90) أيضاً أشارت الى أنه يتولى مجلس القضاء الأعلى أدارة شؤون الهيئات القضائية.
المادة (91) يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الأتية.
1- أدارة شؤون القضاء والأشراف على القضاء الاتحادي.
أيضاً الفرع الثالث الذي ورد في أحكام عامة ضمن الفصل الثالث الذي ورد يناقش السلطات القضائية المادة (96) ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، أركز على هذا الموضوع، كيفية تعيين القضاة وخدمتهم وردت ضمن اهتمامات واختصاصات السلطة القضائية وكذلك أعضاء الادعاء العام وانضباطهم وإحالتهم الى التقاعد. أذاً جميع الأمور التي تتعلق في القضاة يفترض أن تكون ضمن السلطة القضائية موضوع بقاءهم ضمن السلطة التنفيذية أعتقد هو مخالف للدستور، أنا مع السير في الإجراءات التشريعية وإكمال القانون وضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا ملاحظتي تتكون من محورين:-
أولاً: ينبغي أن ننظر لهذا الأمر من ثلاثة اعتبارات:-
أولاً: المصلحة الوطنية العامة، مصلحة ليست جهة أو كتلة أو مجموعة كتل وإنما المصلحة الوطنية في هذا الأمر ما هو؟
ثانياً: الاختصاص والعلاقة الوظيفية والأداء الأفضل بالارتباط، هل إذا ارتبطت بالعدل أو القضاء أيهما أفضل من حيث أداء الوظيفة ومن حيث الاختصاص؟
ثالثاً: بناء المؤسسات وفق اعتبارات الإدارة الحديثة هذه الاعتبارات الثلاثة وأسس إذا وضعناها سوف لن نختلف.
ثانياً: بالنسبة لي أقترح أن نعقد جلسة بين اللجنة القانونية وممثل عن وزارة العدل وممثل عن السلطة القضائية وممثل عن رئاسة الوزراء وممثل عن رئاسة الجمهورية يجلسون مع اللجنة القانونية ويحسمون هذا الأمر من خلال المصلحة الوطنية العامة ونتجه للتصويت بهذا الاتجاه أو تلك.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
أولاً: حددت المادة (89) من الدستور مكونات السلطة القضائية على سبيل الحصر وهي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون وبناءً على ما تقدم فأن المعهد القضائي ليس من مكونات الجهة أعلاه وإنما من مكونات السلطة التنفيذية وان ربطه بالسلطة القضائية بتشريع عادي يعد انتهاكاً واضحاً وفقاً لإحكام المادة (61) سادساً الفقرة (ب) ثانياً من الدستور النافذ ومن ثم فأن ضم المعهد القضائي للجهة أعلاه يستوجب تعديل الدستور.
ثانياً: ورد في الأسباب الموجبة للمشروع أعلاه هو لتعزيز إستقلال القضاء ولا نعتقد أن إعداد القضاة يعد عملاً قضائياً وان مسؤولية السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة العدل تنتهي بتعيين خريجي المعهد واكتسابهم صفة القاضي كذلك نرى ان ما يؤثر على استقلال القضاء هو ربط جهاز الادعاء العام بالسلطة القضائية مخالفين بذلك قوانين الدول المعاصرة سواء كانت السلطة القضائية فيها مستقلة ومرتبطة بوزارة العدل والتي تربط الادعاء العام بالسلطة التنفيذية بوصفه ممثلاً للحق العام ورقيباً على العمل القضائي كونه خصم في الدعاوي التي تنظرها المحاكم ولا يجوز أن يخضع الخصم والحكم لجهة إدارية واحدة الأمر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً لإعادة ربط الجهاز أعلاه بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل.
ثالثاً: بعد عام 2003 صدرت الأوامر بتأسيس مجلس القضاء الأعلى مستقلاً عن وزارة العدل وتشكلت لجنة لهذا الغرض مهمتها تحديد الدوائر والمؤسسات التابعة لكل جهة وكان الخلاف على جهاز الادعاء العام والمعهد القضائي وتم الاتفاق على إلحاق الادعاء العام بمجلس القضاء الأعلى وربط المعهد القضائي بوزارة العدل وقد تكرس هذا الاتفاق في الدستور وقانون وزارة العدل وان قيام أي جهة بنقل مؤسسة الى جهة أخرى دون ذلك تكون جزء منها يعد سلباً للاختصاص ومخالفة للدستور.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من القوانين المهمة التي جاءت من الحكومة، جاء هذا القانون من رئاسة الجمهورية بتاريخ 18/3/2015 بمعنى انه موجود في أدراج مجلس النواب منذ سنتين وبعد ذلك الجهة التي هي ذات الاختصاص وهي السلطة القضائية وتحديداً مجلس القضاء الأعلى أرسل كتاب الى مجلس النواب للإسراع بتشريع هذا القانون بتاريخ 9/6/2015 بمعنى انه منذ سنتين أيضاً، وهذا الموضوع هو مهم أيضاً لأنه حدثت مشكلة في القضاء قبل سنتين أو ثلاث سنوات وهي انه القضاة تم إعدادهم وإكمال أجراءتهم كقضاة ولكن السلطة القضائية لم توافق على أن يكونوا قضاة لماذا؟ لأنه يوجد تداخل بين وزارة العدل وبين مجلس القضاء الأعلى، لذا هذا التداخل يؤدي الى تدخل أكبر اليوم في القضاة والآن هنالك مشاكل في عملية إستقبال القضاة الجدد في معهد القضاء العالي وان التشريع في تشريع هذا القانون يعطي القوة الى الفصل بين السلطات وأيضاً يعطي القوة بتطبيق الدستور ومجلس النواب هو المعني بتطبيق الدستور لأن الفصل بين السلطات جاء بمادة واضحة في الدستور وعندما يريد أن يقول أن المعهد القضائي هو ليس من ضمن السلطة القضائية، هنالك سلطات وإدارة في السلطة القضائية تعتمد اعتماد كلي على الإدارة من قبل السلطة القضائية، لذا المعهد القضائي ليس من المعقول ان يُخرج قضاة وأيضاً من يقوم بإعداد هؤلاء القضاة هو السلطة القضائية ولكن هم غير معنيين بالإدارة الكاملة للمعهد القضائي، لذا نحن مع تشريع هذا القانون ونؤكد الإسراع بتشريعه لأنه فيه مصلحة كبيرة بإعداد العدد الكافي للقضاة والسلطة القضائية اليوم هي المعنية وهنالك نقطة مهمة جداً يجب على الإخوة في اللجنة القانونية الاعتماد عليها وهي تحديد عدد القضاة الذين يجب أن يكونوا من السلطة القضائية لأن العراق يومياً بحاجة كبيرة الى قضاة والقضاة اليوم الموجودين توجد مشكلة في عددهم، لذلك نطلب من مجلس النواب واللجنة القانونية الإسراع في تشريع هذا القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة الحميداوي:-
وظيفة ومهمة المعهد هي ليست قضائية لأنه إعداد وتدريس وتأهيل، وهذه الوظيفة هي من صلب مهام السلطة التنفيذية فقد تكون لوزارة العدل باعتبار مقاربة عملها مع مجلس القضاء والتصاقه أو الجهة الاختصاصية وهي وزارة التعليم العالي لأنها عملية تأهيل وإعداد والقول أن ذلك مخالف لاستقلالية القضاء، المخالفة تحصل عندما يحصل تدخل في سياقات اتخاذ القرار القضائي أما الطالب هو ليس قاضي لم يكتسب وصف القاضي حتى يترتب على ذلك التدخل في سياقات اتخاذ قراره، الموضوع غير متحقق قبل أن يكتسب وصف القاضي وبالتالي الأحكام المترتبة أو الموصوفة بالتداخل بين السلطات تترتب على تحقق الموضوع وهو القاضي وليس قبل عندما يكون طالباً، لذلك اعتقد أن المبرر الذي طُرح بأنه فيه تداخل في السلطات مبرر منتفي وغير صحيح وبالتالي الموجب في هذا القانون أو في هذا التعديل منتفي وفقاً لما قدمه أصحابه من مبررات.
– النائب جمعة ديوان البهادلي:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي يجب الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والمعهد القضائي مهم جداً باعتباره يخُرج لنا قضاة التي تحتاجها المحاكم العراقية ويجب أن يكون تابع للسلطة القضائية كونه يخرج قضاة وباعتباره يخرج القضاة يجب أن يكون تابع للقضاء وان الأساتذة والمشرفين هم من القضاة، لذا عليه أن يكون خارج السلطة التنفيذية وعن وزارة العدل وتابع الى القضاء والقضاة باعتبارهم من يخرجون هؤلاء القضاة الدارسين في القضاء ويعرفون عملهم الحقيقي.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
حسناً فعل مجلس النواب العراقي بتشريع هذا القانون وأنا أطلب من كل أعضاء مجلس النواب العراقي المضي والتصويت لهذا القانون في دمج المعهد القضائي مع السلطة التنفيذية لأسباب كثيرة:-
أولاً: أن مجلس النواب العراقي هو المعني بتنظيم الأمور التشريعية فمنذ أربع عشر عاماً يجب أن ننظم أمورنا التشريعية وفق السياقات الدستورية والقانونية بحيث يوضع كل شيء في نصابه.
ثانياً: اليوم نحن مبدأ الفصل بين السلطات ونظامنا نظام برلماني السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة اليوم اغلب الوزارات في الواقع فيها نوع من التسييس، أنا لا اعني أحداً، وكذلك القضاء أقل تسييساً وبالتالي على مجلس النواب أن يضع الأمور في نصابها وان يضم المعهد القضائي ضمن السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة هل لديكم رأي بشأن ما ذُكر؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نحن بالتأكيد نشكر كل الإخوة النواب المتداخلين وأكثرية المداخلات هي مع تشريع هذا القانون باعتبار المعهد القضائي أصبح بعد التصويت على الدستور هو من اختصاصات السلطة القضائية الاتحادية بموجب الدستور لذلك اللجنة القانونية تاخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي استمعنا لها وسوف نمضي في تشريع هذا القانون في الوقت القريب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً أُثير تساؤل حول تأخر هذا القانون، مشروع هذا القانون أُرسل عام 2015 من قبل رئاسة الجمهورية ثم جاءت رئاسة الجمهورية بكتاب لسحبه، ورغم ذلك اللجنة القانونية أصرت واعدت تقرير ثاني للمناقشة وأرسلته في الشهر الرابع من عام 2015، السيد الرئيس وهيأة الرئاسة إحالته الى مستشار شؤون التشريع وأيد ما جاء في تقرير اللجنة القانونية أي بالمضي بتشريع القانون وبالفعل عرض على مجلس النواب وقرر مجلس النواب المضي بتشريعه وفيما يتعلق بمسألة كون أن هذه الدائرة تقوم بتأهيل القضاة، نعم هي تقوم بتأهيل القضاة صحيح ولكن هنالك وظيفة مهمة جداً أُعزيت الى مجلس القضاء الأعلى كيفية تعيين القضاة؟ الآلية التي يتم بموجبها تعيين القضاة أي المعيار أو الضابط الذي من خلاله مجلس القضاء الأعلى يقول هذا يصلح أو لا يصلح، من هو؟ هل هو مجلس القضاء؟ أو السلطة التنفيذية؟ بالتأكيد هو مجلس القضاء الأعلى ثم أعطى الدستور لمجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون القضاء، لذا من أهم وظيفة لإدارة شؤون القضاء هو كيفية تأهيل القضاة، الإشراف على تأهيل القضاة الذين يعملون في مجلس القضاء الأعلى فهو لا يرتبط بالسلطة القضائية بل هو احد مكونات مجلس القضاء الأعلى وبالتالي عندما نشرع هذا القانون أعتقد جاء تطبيقاً لإحكام المادة (47) من الدستور التي تضمنت الفصل بين السلطات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة تاسعاً: النائب احمد طه الشيخ في عرض موضوع عام للمناقشة بخصوص صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان لوزاراتها أثناء أداء مهامها الرقابية وفقاً للدستور.
يتم عرضه وإذا أمكن مناقشته وإذا توجد توصية للقرار تؤجل لحين إكتمال النصاب.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
أنا لاحظت من خلال حديثي مع الكثير من الإخوة في اللجان هناك مشاكل وحساسيات في متابعة اللجان لأعمالها مع الوزارات على مختلف المستويات، يعني من الوزارة إلى الوكلاء إلى المدراء، وهذا الموضوع كما تعلمون ناشئ من عدة أسباب، أحدها قد يكون الحساسية بين الأجهزة الرقابية والاجهزة التنفيذية حساسية طبيعية، الذين عملوا في المفاصل كافة يعرفون إن هذه القضية فيها هذا الجانب من الحساسية. السبب الثاني قد يكون في بعض الأساليب المتبعة، فلنسميه التعسف بأستعمال السلطة أو أستعمال الحق من الجانبين، متبادل من الطرفين، سواءً من الوزارات أو من اللجان. السبب الآخر وهو سبب مهم، أنا أجد ان هناك هجمة شرسة على المؤسسة التشريعية، وهذه الهجمة ربما تكون ممنهجة، وبالتأكيد الآن تحولت الأنظار إلى إتهام السلطة التشريعية، وهذا الإتهام لا أتردد أن أقول أنه كان جزء من خدعة سياسية أو أعلامية وجهت الانظار إلى مجلس النواب، وهو ليس مَوطن أو ساحة الإتهام، ساحة الإتهام بالفساد أو بالخلل هو مكان آخر، لذلك نجحت هذه الجهات بتحويل الأنظار إلى مجلس النواب، ونجحت بتمرير هذه الخدعة مع الأسف، لذلك هذا مشروع القرار أو مشروع القانون يحاول أن يؤسس لنظام أو أتكيت أو قانون ينظم طريقة الزيارات وطريقة تبادل المعلومات وطلب المعلومات، وأنتم تعرفون في الدستور المادة (61) والنظام الداخلي في المادة (32)، أعطانا صلاحيات بالمتابعة وبالرقابة وطلب المعلومات ومساءلة الأشخاص والبحث عن المعلومة وأستدعاء الأشخاص، وهذه كلها تحتاج إلى آليات، نحن نعرف إن الكثير من اللجان عندما ترسل كتاب إلى وزارة معينة، يتأخر شهرين وثلاثة أشهر أو ربما ستة أشهر وربما ثمانية أشهر حتى تصل الإجابة ويكون الموضوع قد أنتهى وتحول، مثلاً فيما يخص وزارتنا أو الوزارات الأخرى، ربما قد يكون قضية الأمتحانات والقبولات وفي وزارات أخرى تعيينات أو مشاكل، ربما ينتهي وقتها ويذهب الكتاب ولم تصل أجابته، لذلك أنا أطلب من أخوتي الموافقة على أرسال مقترح مشروع بالتنسيق أما بين أما مجموعة من ممثلي اللجان أو لجنة التعليم العالي واللجنة القانونية، هذه مسودة مقترح مشروع، أطلب التصويت والموافقة على قضيتين، أما أن نوافق على تقديم مقترح قانون الرقابة النيابية، وهذا القانون يُشرع آليات الزيارات والإطلاع على المعلومات المطلوبة والإطلاع على الكتب المطلوبة وكذلك قضية الأستدعاء وقضية الإجابة على الأسئلة والإجابة على البريد وكذلك تنظيم العلاقة المتبادلة، أحتمال بعض السادة النواب مع أحترامي الشديد يستغل نفوذه مع الوزارة، أو يتعامل مثلما ذَكرت فلنسميه باللغة القانونية (تعسف في أستعمال الحق)، لذلك أما يكون مشروع قانون الرقابة النيابية أو لا، لدينا قانون مجلس النواب نقدم هذا القانون للمناقشة والتصويت وداخل قانون مجلس النواب نشرع قانون الرقابة البرلمانية، لذلك أنا اطلب من إأخوتي أما التأييد أو التصويت على هذا المقترح من أجل أن يتحول إلى تشكيل لجنة أو تشكيل ممثلي اللجان ويحال إلى اللجنة القانونية بالتنسيق مع لجنة التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً أولاً لإنتباهك إلى ضرورة أن يؤدي مجلس النواب دوره الرقابي المُناط به، ما تفضلت به هو عرض لفكرة لا يمانع المجلس من أن تأخذ مجراها القانوني، فإذا كانت بصيغة مقترح يتم توقيعه إما من لجنة أو من عشرة من السادة النواب ثم يحال إلى اللجنة القانونية ثم يعرض بالسياق التشريعي وسيناقش حال قراءته القراءة الثانية كمقترح على أن يراعى الجانب المالي إذا كان مرتبط به أمر الحكومة وهذا غير وارد بطبيعة الحال في الفكرة التي تم عرضها الآن من قبل حَضرتُك.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
هذه مسودة مقترح قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً يقدم بالسياقات الطبيعية، هل يوجد تسجيل؟ عُرض كموضوع للمناقشة لا بأس أن نستمع إلى وجهات النظر لكن بالنتيجة سننتهي إلى صيغة واحدة أسمها تقديمه كمقترح.
– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
لقد طُرحَ موضوع عام للمناقشة، حسب ما ورد بالدستور على أساس أنه من ضمن الأدوات الرقابية التي تستضيف بها السلطة التشريعية أعضاء مجلس الوزراء للأستفهام عن سياسة معينة، فطرح موضوع عام للمناقشة هل المعني به ما ورد بالبند سابعاً (ب) المادة (61)؟ أم لا؟ هذا جانب.
الجانب الآخر موضوع الرقابة وقد وردت بالمادة (32) من النظام الداخلي، التي ذكر فيها يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية، درج هذه المسائل، أعتقد إذا يوجد مقترح بأضافة تنسيق أو آلية لعمل هذه الرقابة تضاف كتعديل إلى النظام الداخلي الذي هو بموجب الدستور مُشار للرقابة بدون الحاجة إلى مقترح قانون.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً للسيد الرئيس وللسيد النائب مقدم الطلب عن موضوع مناقشة التنسيق بين اللجان والوزارات التابعة لها، فعلاً هناك خلط وأشكاليات في آلية تعامل اللجان المختصة مع الوزارات، وبالتالي هذا نظمه النظام الداخلي الذي هو أختصاصات اللجان، أنا أؤكد وأؤيد ما ذكره السيد النائب (عبد الجبار العبادي)، هو إعادة التعديل للنظام الداخلي ولا حاجة إلى إصدار تشريعات أوقوانين أخرى، ولدينا أيضاً مقترحات فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بآليات الأستجواب والأستضافة والسؤال البرلماني، أغلب الموضوعات عُرِضَت كسؤال برلماني هي مناقشة ضمن اللجان وفيها إجراءات وأخذت وقت في جلسات عامة، نتأمل أن يكون دور للجان المختصة في أدوات الرقابة إذا يتعلق بالأستجواب والسؤال البرلماني والأستضافة، لأنه دون أعطاء دور للجان المختصة وهي صميم عملها هو مراقبة هذه الوزارات والذهاب بأتجاه أستجوابات والسؤال الشفاهي في الجلسة العامة نعتقد هذا يربك اللجان، وأكثر من موضوع يتعلق بلجنتنا عرض كسؤال برلماني واللجنة ناقشته وأخذت به توصيات ووجهت الوزارات المعنية بأتخاذ إجرأتها في الموضوع الذي ذُكر كسؤال برلماني في الجلسات العامة، نأمل أن نخرج بتوصية تحديد فترة زمنية لتعديل النظام الداخلي ومعالجة نقاط الخلاف والمعوقات في تطبيق النظام الداخلي وأدوات الرقابة.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
في الحقيقة هذا موضوع من المواضيع المهمة وهو لا يتعلق بطبيعة تنسيق العلاقة في موضوع الأستضافة أو الأستجوابات فهذه أعتقد واضحة، لكن هناك مشاكل أفرزها ميدان العمل للجان في داخل الوزارات وطبيعة تصرف بعض الوزراء، لا أقول جميع الوزراء، هناك وزراء متعاونين ومستوى فهمهم لهذه العلاقة ولدور اللجان في ميدان وزاراتهم، حقيقة نحن نتقدم بالشكر لبعضهم، لكن هناك البعض يبدو لا يفهم طبيعة هذه العلاقة ولذلك ظهرت الكثير من المشاكل، البعض لا يعتقد أن مجلس النواب هو سلطة واللجان ممثلة لمجلس النواب في القطاع المختص الذي تعمل فيه، وبالتالي يجب أن يفهم الوزير أن في هذا القطاع هناك سلطتان سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ورقابية، ووفق الدستور من حق عضو مجلس النواب في السلطة المختصة أن يعبر في عمله الرقابي بطرق وأساليب مختلفة ضمنها له القانون وليس من حق الوزير أن يأتي ويحدد هذا الدور، ويقول هذا متاح له وذاك غير متاح، ولذلك أن بعض الوزراء أرتكبوا أخطاء بعضها عن قصد وبعضها عن غير قصد، بعضهم لا يفقه طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به السلطة المختصة التشريعية والرقابية، لذلك أتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب جميعاً أن ينتبهوا لأن هذه القضية تمس أساس الدور لسلطة مجلس النواب التشريعية والرقابية في أداء دورها الرقابي والتشريعي في ميدان عملها في داخل الوزارات، الذي آمله أن يكون هنالك إضافة كما ذكره السيد النائب (جبار العبادي) أو أن نأخذ بقرار أو إذا شئنا كما أقترح السيد النائب الدكتور (أحمد) هو مشروع الرقابة، المهم علينا أن ننتبه إلى هذه القضية الأساسية وهي تدخل في صلب دور ومكانة وعمل مجلس النواب ولجانه في ميدان وزاراتها.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
هذا الموضوع مهم جداً، وأعتقد أنه لا يخص نائب أو نائبين في مجلس النواب، يخص هيأة الرئاسة ويخص السلطة التشريعية وهيبة السلطة التشريعية، نحن في لجنة التعليم إرتأينا أن يقدم السيد النائب مشكوراً هذا المقترح لعرضه للمناقشة العامة بأعتباره موضوع مهم جداً يخص هيبة السلطة التشريعية وهي أعلى سلطة تشريعية في البلد وفي نفس الوقت هناك مشاكل لا يمكن حلها لا بالأسئلة البرلمانية ولا بالأستجوابات، والدليل نحن في لجنة التعليم العالي لقد تغير ليس بأستجواب لكن من جهة الإصلاح وغيره أكثر من وزير ثلاثة وزراء أو أكثر والمشكلة نفسها قائمة بسبب وجود فراغ لمعالجة بعض الأمور، هذه الأمور منها مثلاً الوكالة، الدرجات الخاصة بالوكالة أو الوزير أن يكلف بوزارة أخرى بالوكالة، النظام الداخلي وحتى الدستور قد وقف عن محاسبة ومراقبة بعض الدرجات المعينة لا نستطيع أن نبحث معها، في لجنة التعليم العالي أقول لك سيادة الرئيس وأنا مسؤولة عن كلامي لا نتعامل مثل بقية اللجان مع وزير واحد أو وزيرين نحن نتعامل مع وزير و(35) وزير، أعطيها كمثل رؤوساء الجامعات، تعرفون إن الجامعات خارجة عن مراقبة الحكومات المحلية ونجدها اليوم خارجة حتى عن رقابتنا وعن رقابة الوزارة، عندما نرسل بكتاب إلى الوزارة تجيب بأن هذه صلاحية الجامعات بأعتبار إن الوزارة أرتأت اللامركزية وتعطي الصلاحيات إلى رؤوساء الجامعات، عندما نخاطب رئيس الجامعة يجيب بأنه نحن غير مخولين بإجابة أعضاء مجلس النواب إلا عن طريق وزارتنا، إذن اليوم هذه الجامعات كلها خارجة عن السيطرة وخارجة عن الرقابة، هناك مواضيع أخرى وتعرفون ما حدث في القادسية وغيرها، هنالك مثلاً في لجنة التعليم العالي ظهر خبر تناقلته كل وسائل الإعلام بأن الوزارة تمنع دخول أعضاء مجلس النواب وخاصة من لجنة التعليم إلى رؤوساء الجامعات إلى جامعات معينة أو كل الجامعات، عندما نتكلم مع الوزارة تخبرنا بأن هذه صفحات وهمية، وعندما نطلب أن تنفي هذا الخبر لا تنفيه لأنها تريد فعلاً أن تشيع هذا الخبر، هذه المواضيع كلها يختص بها مجلس النواب وهيبة مجلس النواب تضيع بسبب هذه التصرفات. مسألة أخرى ضرورية أتمنى أن يعرفها جميع أعضاء مجلس النواب، أتتذكرون القرار الذي أتخذناه وهو قرار (48) بأعتباره صادَقت عليه رئاسة الجمهورية وأتخذه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وعُرِضَ في الوقائع الرسمية، بأن (300) طالب تعرفون ماذا حصل بالمجموعة الطبية ومجلس النواب تَدخل وأضفنا (300) مقعد إلى المجموعة الطبية، هل تعرفون وأنا أقولها اليوم إنه لا يوجد ولا طالب واحد صعد إلى (300) مقعد، أخذوا أقل (300) مقعد وطلبوا منهم نصف الأجور، عندما خاطبنا كل الجهات أخبرونا أنه هذا هو القرار، هنالك تلاعب ولا نستطيع أن نراقب بسبب هذا الفراغ الموجود، أنا فعلاً أضم صوتي، إن لم نستطع أن نعدل النظام الداخلي بالسرعة الممكنة أتمنى أن نحصل على قرار من المحكمة الأتحادية لحل هذه المسائل أو نعمل على القرار الذي تقدم به الزميل النائب الأستاذ (أحمد).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هنالك فراغ في الآلية صراحة في الحصول على المعلومات سواء كان في النظام الداخلي أو في التعليمات وعليه كل نائب أو لجنة تجتهد في الآلية والطريقة في اللقاء مع الوزارة، أحياناً يذهبون متفرقين وأحياناً يدعون الوزير وأحياناً يذهبون لشرب الشاي معه، ولكن لا توجد آلية محددة، قناة مرتبة بحيث في ضوءها تستطيع أن تحاسب لماذا لا تعطيني معلومة؟ أو تقوم بمراقبته، هذا يحتاج الى آلية، أن الحصول على المعلومات والوقائع حق قانوني ودستوري للنائب حتى يقوم بدوره الرقابي، أنا إذا لا توجد لدي معلومات ووقائع كيف استطيع أن أتابع عمل هذه الوزارات؟
ثانياً: لابد للنائب أن يفرض احترامه على الوزارة وليس الوزارة تخشى النائب أو يهدد النائب الوزارة أو الوزير بالاستجواب وسؤاله الشفهي بسبب أو آخر، كلا النائب يفرض احترامه عندما يذهب الى قضية عامة تهم منطقته، تهم شريحة كبيرة من الشعب وليس أفراد، نعم هم ضرورين ومهمين ولكن النائب عندما يذهب ويلتقي بالوزير وبالوكيل ولا ينزل الى مدير مكتب ويجلس بالمكتب نصف ساعة وربع ساعة حتى يستطيع الدخول الى الوزير أو يذهب الى مدير عام والمدير العام يتكلم معه من خلف مكتبه ويمد له يده، في هذه الحالة النائب هو من قلل من احترامه، المفروض النائب يذهب الى الوزير وإذا لم يوجد الوزير يذهب الى الوكيل ولا يجلس في المكتب ينتظر إلا بقدر شرب الشاي، أكثر من هذا المفروض يترك الأمر ويعود إذا كان هو ذاهب من أجل مهمة وطنية عامة. نحن مع عدم التدخل في العمل التنفيذي ولكن لابد لنا ان نعرف المخالفات التي قد تكون للدستور أو للقانون أو للأنظمة والتعليمات أو تكون شكاوى ومظلومية عامة وتكون القضية بكتاب رسمي يذهب النائب من رئيس لجنته أو من جهة برلمانية معينة ولا ينبغي أن يكون وسيط بين البرلماني والوزارة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر للنائب احمد طه الشيخ لهذا الموضوع المهم والحيوي والذي يُعبِّر عن معاناة كبيرة لأعضاء مجلس النواب في ممارسة دورهم الرقابي في عملنا، اليوم نحن نوجه من خلال مكاتبنا أو من خلالنا كأعضاء لمجلس النواب سواءً كنا عضو في المجلس أو من خلال تواجدنا في اللجان نوجه أسئلة أو نوجه طلب ملفات أو أوراق معينة من السلطة التنفيذية كوزارات لإستكمال معلومات لدينا قد نذهب بها للاستجواب أو قد نقف عند حدود الأسئلة التي توجه أو الوثائق التي تصلنا، أن المشكلة التي نعاني منها والتي على أثرها قمت بتقديم الشكر للدكتور احمد بأن أغلب الوزارات وأنا لدي اليوم أحدى الهيئات وأنا سوف أقولها بكل صراحة خاطبت الوقف السني لتزويدي ببعض الأوراق لكي أستكمل بعض التحقيقات التي أقوم بها انطلاقاً من دوري الرقابي، يرد عليَّ الوقف السني وهذا حصل لدي في أكثر من وزارة يقولون بأنه (على النائب أن يخاطب الوزارات أو الهيئات من خلال لجان) وهذا مؤشر خطير تؤسس له السلطة التنفيذية أو الهيئات المستقلة أن تتمرد على طلب النائب ولا ترد عليه أولاً وترد عليه سؤال بسؤال وتقول ليس لك حق بأن تطلب أوراق أو وثائق أو تقوم بسؤالي وإذا أردت أن تسألني إذهب عبر اللجان وقم بسؤالي متناسية في ذلك أن كل نائب من أعضاء مجلس النواب يمتلك الدور الحصري وهو الدور الرقابي بغض النظر عن لجنته، اليوم أي نائب يمكن أن يمارس دوره الرقابي من خلال عنوان عضو مجلس النواب وليس من خلال اللجان، وهذه واقعة لأكثر من وزارتين والوقف السني قالوا لي إذا أردتي شيء منا اذهبي وقومي بمخاطبتنا عبر اللجان، لذلك أتمنى من خلال هذه الجلسة أن تكون توصيات على أن تلتزم الوزارات بأي أسئلة توجه مادام اتخذت السياقات القانونية عبر النظام الداخلي بإعلام رئاسة مجلس النواب. فيما يتعلق بالكوادر الوسطى اليوم نحن ليس لدينا آلية لمراقبة وممارسة الدور الرقابي للوكلاء والمدراء العامين وهذه معاناة كبيرة أتمنى أيضاً من خلال هذه المناقشة أن نأخذ سياق قانوني للمحاسبة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أولاً: الشكر الموصول للنائب احمد طه الشيخ، أن الدستور أعطى للنواب واللجان النيابية وفق المادة (61) ثانياً التي تقول (يختص مجلس النواب بالدور الرقابي على السلطة التنفيذية) وهذا لا يخص فقط اللجان وإنما أعطى دور للنائب في أداء دوره في الرقابة على الجهات التنفيذية، أن المماطلة وعدم تزويد اللجان النيابية أو أعضاء مجلس النواب بالبيانات المطلوبة من بعض الوزارات أو المحافظين أو مجالس المحافظات أو من قبل هيئات الاستثمار علماً بوجود مؤشرات فساد لغرض التسويف وكسب الوقت لحين إنتهاء المدة المحددة لذلك المسؤول وهذا واضح ورأيناه في الكثير من مفاصل الدولة التنفيذية.
ثانياً: ينبغي في هذا المقترح تحديد مدة زمنية للمسؤول التنفيذي لتزويد النواب أو اللجان النيابية بالبيانات وفي حالة الامتناع أو التأخير أو التسويف، ينبغي تحديد آلية للسؤال أو الاستجواب أو تحديد عقوبة في هذا الموضوع لذا أطالب مجلس النواب بتشريع مقترح هذا القانون بإلزام جهات تنفيذية بتزويد الجهات الرقابية والتي من مصادقها الأساسية هي لجان مجلس النواب أو السادة النواب والمطالبة بالتشريع.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
الشكر الجزيل للسيد النائب على تقديم هذا الموضوع للمناقشة وأيضاً الشكر لإخوتي أعضاء مجلس النواب العراقي للاهتمام بهذا الموضوع كما أدعو رئاسة مجلس النواب أن يأخذوا هذا الموضوع بأهمية كبيرة فمنذ الدورة السابقة كان هنالك فراغ في موضوع أن تكون هنالك آلية منتظمة وواضحة للدور الرقابي لأن هنالك من يسوف ضمن الأجهزة التنفيذية ويماطل بإيصال المعلومات التي يحتاجها النائب لغرض أخذ دوره الرقابي ورصد المخالفات، أن تأخير الإجابة على كتب أعضاء مجلس النواب وتأخير إيصال المعلومات والمراسلات، مثلاً أقوم بإرسال كتاب الى وزارة التعليم العالي لإستضافة طالب يأتي الرد بالإيجاب أو بالسلب في نصف العام الدراسي، هذه مشكلة كبيرة مثلما ذهب بعض الإخوان الى تحديد مواعيد زمنية واضحة، أيضاً محاسبة الدوائر والمديريات في المحافظات أو داخل الوزارات بتأخير إيصال المعلومات التي يحتاجها النائب، لذا أقترح هو تحديد عقوبات لمن لا يحترم كتب السلطة التشريعية من وزير الى أصغر مسؤول قسم في الوزارة، حقيقة أنا من خلال عملي في تقديم طلب الإستجواب لاقيت صعوبة في طلب الوثائق وحصلت عليها بطريقتي الخاصة، أما عن طريق المراسلات فلدي كتاب منذ أربعة أشهر لم احصل على إجابة عليه، أنا من حقي ادخل في أي وزارة وأطلب أي معلومة يعطوها لي لأني أمثل دوري الرقابي، لذا أنا أقمت دعوى في المحكمة الإدارية على بعض المدراء الذين يخافون من الوزير، مع كل الأسف، وفي كل الوزارات، هذا الأمر موجود، حسناً الوزير سوف يغادر بعد أربع سنوات أنت ما هو موقفك؟ إذاً لابد من وضع آلية واضحة من أجل أخذ دورنا الرقابي.
– النائب ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر للسيد النائب على طرح هذا الموضوع المهم جداً، حقيقة أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي نجد صعوبة كبيرة في متابعة ومراقبة وتحقيق المادة (61) لأنه دورنا الرقابي انتهى تماماً واحترام للنائب غير موجود نهائياً، في بعض الوزارات وليس كلها كما قال زميلي السيد محمد، فبعض الوزراء متفهمين للحالة وهناك إستجابة للكثير من المعلومات، ولكن بعض الوزارات لحد الآن ومنذ ثلاثة سنوات لم نرهم ولم نستطع اللقاء بهم وخصوصاً توجد مواضيع عامة، منها موضوع يخص محافظة معينة وليس كل المحافظات نريد إيصالها الى الوزير ونجد صعوبة كبيرة جداً في إيصالها وإلا عن طريق أخذ موعد وعن طريق المكتب، وهنا الرقابة موجودة ولكن آلية التنسيق مع الوزراء في كيفية متابعة دورنا وإعطاء المعلومات فمنذ أكثر من شهر أو شهرين قمت بتقديم سؤال الى السيدة في أحدى الوزارات وكان السؤال مهم في وقته ولحد الآن لم يحدد موعد له ولم نستطيع أن نصل الى الوزير أو تحديد موعد حتى نقول له هذا الموضوع لا يخص محافظة واحدة وإنما كل المحافظات، لذا يجد النائب بصراحة صعوبة في الوصول الى الوزير وتقديم المعلومات واخذ بعض المعلومات بشكل كامل من الوزارة ومدراء المكاتب هم الذين يحددون المواعيد ويتحكمون بالنائب وللأسف هذا الأمر يؤثر على النائب وعلى مجلس النواب والدور التشريعي، هذا الموضوع ليس فيه جنبة مالية كما قال زميلي، وهو مقترح بأن نضع الآن ونؤيد به السيد احمد ونحدد موعد لكل نائب في يوم محدد وليس للجنة من حقه أن يذهب الى الوزير وان يذهب بكتاب، اليوم هنالك كتب تُهمل من قبل النائب ونحتاج الى تدخل رئاسة المجلس في هذا الموضوع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أن الموضوع مهم جداً ولكن أنا أختلف مع ما طُرح في هذا الموضوع، الموضوع هو تنسيق ومتابعة اللجان للوزارات ووضع مقترح قانون أما من اللجنة أو من النواب، الموضوع الآن الإخوة تطرقوا للموضوع على انه للنواب والمشكلة هل هي في التنسيق والمتابعة من قبل اللجان أو من قبل النواب؟ إذن الموضوع هو النواب واللجان، لذا نحن يجب أن نعود الى عمل مجلس النواب، فهل أن مجلس النواب خلال كل هذه السنين لا توجد آلية تنسيق ومتابعة اللجان أو النواب الى الوزارات؟ الإجابة توجد وهي أما في الدستور أو النظام الداخلي ولكن فعلاً يوجد ضعف، كما شخصوا الإخوة ضعف بهذه المتابعة بين النواب أو اللجان للوزارات وهذا الضعف لا يحتاج الى انه نشرع مقترح قانون بل نرجع الى النظام الداخلي الذي رسم هذه العلاقة وهذه العلاقة تحدد كيفية متابعة اللجان للوزارات والدستور رسم علاقة كيف يقوم النائب بمراقبة وتشريع القوانين مع الوزارات، إذاً نحن الآن بحاجة مثلما كل سنة نعيدها وسوف لن يحصل، بحاجة الى تعديل النظام الداخلي الذي من المفروض تعديله منذ عام 2014 والنظام الداخلي هو الذي يقوي عمل المتابعة والتنسيق بين اللجان والنائب والوزارات، إذاً نحن لسنا بحاجة الى مقترح قانون بل الى تعديل النظام الداخلي فعلاً من أجل أن يقوي هذه العلاقة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقةً الموضوع الذي قاموا بطرحه مهم جداً، لاسيما أن بعض الوزراء عندما توجه لهم كتب حقيقةً الأجوبة تأتي بإستعلاء وبعضها بإستهزاء بسؤال النائب الذي هو أساساً موثق بوثائق صادرة من نفس الوزارة، فبالتالي أنا سؤالي إلى أعضاء مجلس النواب، ما هو الإجراء بحق عدم الإجابة على كتب أعضاء مجلس النواب أو أسئلتهم؟ لأن عدم الإجابة في بعض الأحيان أما أنها تعيق تشريع أو أنها حقيقةً تعيق تنفيذ مادة أو الإستجابة لمواطن، نأتي هل نحن بحاجة إلى قرار بالتأكيد؟ كلا لأن الحكومة لا تلتزم، هل نحن بحاجة إلى تشريع قانون؟ أعتقد بأنها وقت طويل وتنتهي الدورة ولم نحقق أي شيء، هل من الممكن من خلال إجتماعات الرئاسات الثلاث يتم طرح الموضوع ووضع خارطة طريق لتجاوز هذه المشكلة؟ بالتأكيد ممكن أن تكون لدينا نقطة مهمة من خلال عرضها من خلال جنابك في اجتماع الرئاسات الثلاثة، بالإضافة إلى ذلك بعض النواب تحدثوا عن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن الذي لم يجاوبنا هم أعضاء في مجلس الوزراء، أذاً نحتاج أيضاً إلى أن يكون هناك تعديل في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجلس النواب لتنظيم هذه العلاقة ما بين المؤسستين فيما يؤدي إلى الخدمة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط قبل آخر مداخلة، مجلس النواب أعد مقترح قانون مجلس النواب، أخذ بالاعتبار الملاحظات التي سبق أن ذكرت بشأن الاعتبارات المالية، لكن جرد من هذا الجانب والآن أحيل إلى اللجنة القانونية ومن الممكن أن تضاف المقترحات التي تتعلق بالجانب الرقابي في هذا القانون.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
شكراً للسيد الرئيس والى إخوتي النواب، أمر على مجمل نقاط.
الجانب الأول: الدستور والنظام الداخلي أعطى صلاحيات مراقبة ولكن لم يحدد آليات المراقبة، هذا اولاً.
الجانب الثاني: تعديل النظام الداخلي، إخوان بس للتوضيح، الكثير من الوزارات والموظفين بالوزارات يقول أن قرارات مجلس النواب غير ملزمة، أن بإمكاني آخذ بها أو لا آخذ بها وفق ما أجده أنا مهم أو غير مهم، كذلك النظام الداخلي لمجلس النواب يقولون النظام الداخلي يسير عملكم كمجلس النواب، أما أنا رأيي به وفق قوانيني ووفق تعليماتي قد التزم أو لا ألتزم بي، لذلك أخواني نحتاج إلى اليات ملزمة، نحن السلطة التشريعية تتفقون معي إهتز الكثير من احترامها، سواء كان بالوزارات أو بالإدارات وربما حتى في أماكن أخرى. ما نريد أن نتحدث عنه، لذلك نحتاج إلى عملية إلزام أما من خلال مشروع قانون او من خلال قانون مجلس النواب ونضمن فيه هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لمبادرتك.
*الفقرة عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تعطيل برلمان إقليم كردستان.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
قبل ما ادخل في الموضوع، أنا عندي فقط تعقيب على هذا الموضوع الذي قدمة الأستاذ أتمنى أن تُحيل التوصيات أو مداخلات اليوم إلى اللجنة القانونية، لأن نحن شكلنا اللجنة الفرعية للعمل على قانون مجلس النواب حتى نأخذ بنظر الاعتبار.
السيد الرئيس مجلس النواب طبعاً كنا قدمنا موضوع تعطيل برلمان الإقليم للمناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السند القانوني في ماذا؟ دستوري.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
السند القانوني نحن جمعنا (73) توقيع وبموجب النظام الداخلي هذا الموضوع درج في النظام، وايضاً أحيله هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية واللجنة القانونية قاموا بالتصويت وبموجب رأي اللجنة القانونية أرجعتها إلى مجلس النواب، والآن درج في جدول الأعمال، السيد الرئيس السيدات والسادة النواب الأفاضل، مضت سنة ونصف تقريباً على أحدى أكبر الإنتهاكات الشرعية الدستورية في إقليم كردستان العراق، والمتمثلة بمنع رئيس برلمان الإقليم وعدد من أعضاءه من الدخول إلى مدينة اربيل من قبل القوات المسلحة التابعة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بغية عدم انعقاد جلسات وتعطيل البرلمان للمرة ثانية خوفاً من الدور الرقابي والتشريعي لتلك المؤسسة الدستورية كما أشار إليها المادة (121) من الدستور الاتحادي، نعم أن عملية تعطيل البرلمان تعد سابقة خطيرة في العملية السياسية في الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام، وهي لا تنسجم مع النضال وتضحيات الشعب الكردستاني في العراق، كما تُعد استهانة وعدم احترام لصوت الشعب الذي صوَّت واختاره ممثلية في السلطة التشريعية، أن السلطة التشريعية هي احدى الركائز الأساسية لنظام الديمقراطي وهي نظام الرئيسي للحد من إستشراء الفساد وطغيان السلطة التنفيذية، واليوم ما زال إقليم كردستان معطل عن أداء واجباته في حل مشاكل المواطنين، وقد يستغرب المواطنون معهم ونحن ايضاً من الموقف الضبابي للسلطات الاتحادية، بصراحة خاصة التشريعية والتنفيذية والقضائية إزاء هذا الخرق للدستور، إذا نرضى بانقلاب على إرادة الشعب في الإقليم قد تُهيء الأرضية إلى تكرار هذه العملية الخطيرة مشابهة في كل العراق، وبناءً على ذلك نطالب مجلس النواب الموقر اليوم بأن يقوم في واجبة الدستوري بإصدار قرار وان يخرج عن صمته تجاه ما جرى في الإقليم، من خلال إصدار قرار برلماني استناداً إلى أحكام المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً من الدستور، السيد الرئيس مضمون القرار:
الفقرة الأولى: إلزام الجهات المسؤولة في الإقليم متسبب في تعطيل برلمان الإقليم، بتفعيل عمل البرلمان للقيام بمهامه التشريعية والرقابية والحرص على عدم مصادرة إرادة الناخبين، الذين اختاروا ممثليهم في هذا البرلمان ليعبروا عن تطلعاتهم، مع التأكيد على أن تعطيل البرلمان الإقليم يخالف ما وردة في دستور جمهورية العراق الاتحادي وتحديداً المواد أولاً، وخامساً، وسادساً، وعشرين، والمادة (38) الفقرة اولاً، ومادة (109) ومادة (121).
ثانياً: أن يكون مجلس النواب العراقي سنداً وداعماً لرئيس برلمان إقليم كردستان وسكرتير برلمان إقليم كردستان ولجميع أعضاءه بمزاولة أعمالهم ودورهم التشريعي والرقابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبيعة الحال تطرح المسائل للنقاش استناداً للمادة (61) سابعاً (ب) من الدستور العراقي طبعاً، يجوز لـ(25) عضواً في الأقل من أعضاء المجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح السياسة وأداء مجلس الوزراء أو احدى الوزرات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب يحدد رئيس المجلس الوزراء والوزراء موعداً للحضور للمجلس أمام مجلس النواب للمناقشة، جرت العادة أن واحدة من وسائل الرقابة أما السؤال أو الاستجواب أو مناقشة موضوعإأما اعتراض على سياسة معينة أو بيان وجهة نظر بشأن قضية محدده.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
مما لا شك فيه أن الكل يؤيد قضية تفعيل البرلمان، لا أحد أجده متردداً في هذا الأمر، لكن ربما نختلف في الآلية نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني أول الداعين لتفعيل البرلمان، لأنها مؤسسةٌ شرعيةٌ مهمةٌ راقيةٌ سامقة.
الأمر الآخر نحن طرحنا فكرة والفكرة كالآتي، البرلمان ليس معطلاً اللجان تعمل عملها، لكن الخلل في رئيس البرلمان، نحن بحاجة إلى شخصيةً وطنيةً تُمثل جميع شرائح المجتمع الكردستاني، وليس شخصيةً تريد فرض الرأي الحزبي على البقية، هذا الذي نريده، لذلك نحن نطالب الإخوة أن يجدوا بديلاً ليكون رئيساً للبرلمان الشرعي، كما نجد السيد سليم الجبوري الآن يرأس الجميع ولم يفرض رأيه الحزبي على بقية الكتل السياسية
الأمر الآخر السيد الرئيس ما أكثر مشاكل العراق وهنا نأتي لننقل مشاكل كردستان إلى مشاكل العراق، مشاكل البصرة وبابل وحرب داعش والنازحين والأزمة المالية، يعني هل تتصورون أنه بقدرتنا أن نحل مشكلة تعطيل برلمان كردستان، إخوتي أعزائي نحن قسماً بالله من أشد المساندين إلى هذه الفكرة، لكننا نحتاج إلى آلية نتفق عليها مع جميع الأحزاب الكردية، وإلا هل هناك أحد يشك في أهمية مجلس النواب الكردستاني، شكراً جزيلاً إلى سعة صدرك سيادة الرئيس وشكراً إلى الزميل الذي طرحة هذا الموضوع فلا يتصور أن احداً إننا سوف نستفز بهذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اولاً الطرح الجريء وفي نفس الوقت هناك مجال واسع لبيان وجهات النظر فيما يطرح.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
برلمان كردستان ثمرة تضحيات الشعب الكردي، بإنفاله وحلبجة وكل التضحيات ولكل القرى من بكر بايف إلى كافية إلى سينا وكذلك من معهم في هذا الإقليم الذين ضحوا من أجل ولادة هذه المؤسسة، ثم هو أول برلمان ديمقراطي في تاريخ كردستان كشعب وكبلد وكدولة عراق كإقليم، أول برلمان ديمقراطي يمثل إرادة شعبهِ بشكل عادل ليس مثل المجلس التشريعي أيام صدام، ويمثل توجهاته السياسية بشكل صادق. ثالثاً قم بسد فراغ كبير منذ عام 1991 إلى عام 2003 عندما تخلت السلطات الحاكمة في بغداد حينئذ عن دورها، تصدى البرلمان وبالتالي غلق هذا الفراغ الكبير وأتذكر كان أول رئيس له الأخ الصديق الدكتور نور روش شاويس وأول حكومة كانت برئاسة معالي وفخامة الدكتور فؤاد معصوم، وكنا نحن حاضرون هناك وعمرنا شاب لحيتنا بيضاء وشعرنا ليس ساقط، فكنا في وقته في المعارضة الوطنية كان عندنا اجتماع للجنة حوار شقلاوه وصلاح الدين التي مهدت لمؤتمر صلاح الدين، أتكلم لكم في أيام قديمة (أيام المزبَّن) ليس جديد، هذه نقطة.
النقطة الأخرى هذا رأيي لكن بدون (أيام المزبَّن) لا نستطيع أن نصل إلى (أيام الفلتر).
في هذه المؤسسة العريقة، نعم تحتاج من عندنا إلى اهتمام، نقطتان السيد الرئيس بشكل مختصر.
اولاً: حل المشاكل داخل البرلمان وتحت قبتهِ أفضل من حلها خارج البرلمان، وجود برلمان يوفر وعاء، يوفر إطار، الآن نحن نرى وجود برلمان يعني توجد حالة تفاهم، ممكن نتوافق، ممكن أن نختلف ثم نتفاهم، إذا لا يوجد برلمان، نفرض هذا البرلمان مغلق الخلافات تشتد أكثر وبالتالي لا يوجد أي لقاءات، وعليه وجود البرلمان كإطار لحل الخلافات أفضل. أنا ادعو السيد الرئيس، أدعوك إلى أن تقود مبادرة في هذا الإطار وهذه المبادرة محددة، كل المشاكل لا تستطيع أن تحلها لا أنت ولا نحن، أكبر منا كذلك لا يستطيع أن يحلها لأن يُراد لها وقت، إنضاج، ولكن تقود مبادرة لأجل إعادة الحياة إلى هذا البرلمان باللقاء مع كل الأطراف وتأخذ معك حكماء القوم ووجهاء القوم وتذهبون وتلتقون مع رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وأطراف السليمانية وأتصور قد تصل إلى نتيجة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سوف أبين الوضع بالنسبة لبرلمان كردستان في جانبين.
الجانب الأول: من هو سبب تعطيل برلمان كردستان، السيد الرئيس سبب تعطيل برلمان كردستان هو دعوة رئيس البرلمان لجلسة مخالفة للنظام الداخلي للإنعقاد، هذه الجلسة لأول مرة في تاريخ البرلمانات يحضر فيها ممثلي الدول الأجنبية، يعني القنصل الإيراني، القنصل البريطاني يحضرون الجلسات وهذا ممنوع في كل العرف البرلماني، أنا أذكر التاريخ عندما سلمنا الدستور إلى الجمعية الوطنية كان السفير الأمريكي حاضر في هذه القاعة وطلبوا رؤساء الكتل بأن يخرج من القاعة ولا يجوز أن يحضر شاهداً من دولة أجنبية في إنعقاد برلمان كردستان، فلهذا حصلت المشكلة وكان التعطيل لهذا السبب بأن هناك مخالفة برلمانية تختلف عن كل الآليات.
من الناحية الثانية سيادة الرئيس، أنا أجد بأن مناقشة هذا الموضوع موضوع تعطيل برلمان كردستان في البرلمان الاتحادي فيها مخالفة دستورية؟ السبب في ذلك نحن في اللجنة القانونية عندما اجتمعنا كان عددنا (11) الثلاثة نحن رفضنا الاستمرار في المناقشة والآخرين أيدوا ذلك، نحن نقول بأننا في نظام فيدرالي، في نظام اتحادي، الدستور ينص في المادة (121) بأنه يحق للسلطات، لأن السلطات في إقليم كردستان هي سلطة تشريعية وتنفيذية، إذاً هناك استقلالية في النظام الفيدرالي في الإقليم ولا يجوز التدخل بالنظام من قبل البرلمان الاتحادي في هذه الخصوصية.
الجانب الثاني: الدستور وضح السلطات الحصرية والسلطات المشتركة، نحن يجب أن نذكِّر الإخوة في البرلمان العراقي بأن هناك نص في الدستور ينص في المادة (121) بأنه أي قرار يصدر من البرلمان الاتحادي من حق الإقليم أن يعترض عليه وهذه الفقرة ثانياً من المادة (121)، يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية الاتحادية، لذلك أجد من البرلمان الاتحادي في مناقشة هذا الموضوع هناك مخالفة دستورية ونحن ايضاً نناقش هذا الموضوع حتى نبين كل هذه الأمور للإخوة أعضاء مجلس النواب بما حصل بسبب التعطيل.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نشكر السيد النائب أمين بكر على هذه المبادرة، وأنا أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع إقليم كردستان في مجلس النواب وهذه حقيقة تسجل حالة إيجابية وصحيحة وما ذهب اليه الأستاذ سعدون أعتقد أنه يجانب الصواب لأن من الأختصاصات الحصرية للحكومة الأتحادية هي رسم السياسات العامة وهذا الشأن من السياسات العامة ويحق للحكومة الأتحادية بما فيها البرلمان مناقشة هذا الأمر، وما طرحه السيد النائب عرفان وهو يمثل كتلة الديمقراطي أنهم يحتاجون الى رئيس جديد للبرلمان ولذلك هو معطل كيف ممكن أن ينتخبون رئيس جديد للبرلمان وهو لا يعقد؟ يفترض أن يعقد البرلمان ثم يبحثون هذه المسألة كما بحثناها نحن أكثر من مرة في البرلمان العراقي لدينا هنا، هناك استفتاء ينادي به الإقليم، كيف سيكون الإستفتاء ولا وجود للبرلمان؟ هل يمكن أن الاستفتاء بدون وجود برلمان؟ أعتقد أنه سيكون مطعوناً فيه، لا بد من وجود برلمان حقيقي ليعطي الرأي ويهيأ الأرضية الدستورية لأجراء هذا الأستفتاء وأنا أقول الأستفتاء بفترض به أن يكون لكل الشعب العراقي بما فيه البرلمان الأتحادي لكي نذهب الى أستفتاء عام يشمل كل الشعب العراقي.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
بداية الشكر موصول لزميلي النائب أمين بكر لطرحه هذا الموضوع المهم للمناقشة، طبعاً تعطيل برلمان أقليم كردستان ليس فقط تعطيل مؤسسة من مؤسسات الحكم في الإقليم وإنما يعتبر تعطيل للعملية السياسية ككل وفق السياقات القانونية والمؤسساتية والرجوع الى التسلط والتحكم الحزبي والشخصي بأدارة مقاليد الحكم في الأقليم، تعطيل البرلمان لم يتسبب فقط في تعطيل العملية التشريعية في الأقليم وأنما أدى الى أعاقة الأرادة الديمقراطية في الأقليم وتوقف دور جميع الأجهزة الرقابية وهذا كان السبب الأساسي في قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني في تعطيل البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب-
نحن نتحدث عن واقعة لا نتحدث عن توجهات أحزاب أو كتل وطرح الموضوع للنقاش ليس معناه إرسال الرسائل السياسية فلنبتعد عن ذلك، أنت تتحدث الآن لست نائب في حزب التغيير تتحدث كنائب في البرلمان العراقي لمعالجة واقع.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
تم طرح الموضوع لكي نصل الى حل، الآن هناك ما طرحه زميلي الأستاذ محمد ناجي بأن هناك طرح لموضوع الأستفتاء في أقليم كردستان لتقرير مصير شعب الأقليم وهذا يأتي حسب قانون أنتخابات الأقليم لسنة 1992 وحسب القرار البرلماني لسنة 2005 فأن برلمان الأقليم هو الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تحدد كيفية العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، لذا نطالب أن يكون لمجلس النواب الموقر دور في أعادة تفعيل برلمان الإقليم، وأخيراً أقول أن السيد رئيس برلمان الاقليم الدكتور يوسف محمد صادق هو شخصية وطنية وكان هذا أتهام له بأننا نريد شخصية وطنية وليس له يد في جر أيادي الدول الأجنبية الى الأقليم لمحاربة أبناء جلدته كما فعل بعض السياسيين.
– النائب محمود رضا أمين:-
هناك وقائع في الحقيقة، تسمحلي حتى أذا أمرت بشطب مداخلتي، هناك وقائع، حصل حزب معين أجتمع ليلة 11 من أكتوبر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن أوضح مسألة، نحن لسنا في أجتماع بين أطراف سياسية أو حزبية ولسنا بصدد مناقشة قضية إلا أن هناك خرق كما تم ذكره أسمه برلمان إقليم معطل فما هو واجبنا كبرلمان عراقي أزاء المشكلة الموجودة؟ بهذا الأتجاه نتحدث.
– النائب محمود رضا أمين:-
الى المواد التي ذكرها زميلي أمين بكر كخرق لمواد الدستور في الحقيقة هذا الأجراء هو خرق للمادة الاولى من الدستور وكذلك خرق للمادة السادسة من الدستور وخرق للمادة (37) ثانياً من الدستور وخرق للمادة (48) من الدستور وكذلك خرق للمادة (50) نحن جميعاً حلفنا اليمين للحفاظ على النظام الديمقراطي الأتحادي لدولة العراق لذلك فأن العملية أو الخطوة التي جرت في الأقليم من تعطيل للبرلمان تعتبر خرق لعشرات من المواد الدستورية في الحقيقة لذلك على مجلس النواب أن يكون له رأي في هذا الموضوع.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أن تعطل أو تعطيل مؤسسة تشريعية منتخبة أمر غير صحيح يبعث بمؤشر سلبي على أهتزاز العملية الديمقراطية وأستقرارها ويضيع مصالح منتخبيه بأعتبار أنه ناظر في همومهم ومطالبهم وتطلعاتهم في ذات الوقت هكذا أزمات سياسية مستحكمة لا نتوقع حلها بقرارات أدارية من البرلمان الأتحادي أو غيره هي في العمق أزمة سياسية ولا بد من اختيار الآلية المناسبة للحل، الآلية المناسبة للحل حسب أعتقادي أما أن تنتخب واحدة من الرئاسات رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية لتقود حوار ما بين الأطرف السياسية أو جهة سياسية مقبولة من جميع الأطرف وتبدأ بتحريك الحوارات ونحن سبق وجربنا عند الأنقطاع وعدم التواصل تتراكم المشاكل وتزيد وتتعقد وعندما نتواصل وأنا أعتقد أن التواصل بحد ذاته يعتبر خطوة بأتجاه أيجاد الحلول وصياغة المعالجات فالجميع الآن مدعو مع هذه التحديات مع المشاكل التي يعانيها شعبنا في كردستان والشعب العراقي عموماً أن يتنازل الجميع عن بعض طموحاته ويصل الى نقطة وسط هي نقطة بدأ الحوار، فلنبدأ الحوار عند أذن أعتقد أن توطين أنفسنا على هذه النية أن نذهب الى الحوار ستنتج ثمار للجميع والتوفيق أن شاء الله سيحيط هذا الحراك.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أن استمرار تعطيل البرلمان في الإقليم ليس فقط هو عيب كبير بالنسبة للتجربة الديمقراطية في كردستان وفي العراق أنما يتسبب بالطعن في شرعية الأجراءات الحكومية في الأقليم ويتسبب بأضرار جسيمة في حقوق الناس ولا يختلف أحد على أن البرلمان هي المؤسسة التي تمثل ضمير الشعب وسيادته وهناك حسب أعتقادي أجماع على ضرورة تفعيله وبالتالي صحيح أن مجلس النواب لا يملك حق التدخل القانوني بصيغة الألزام لما للنظام الفيدرالي من خصوصية ولكن بلا شك البرلمان الأتحادي له سلطة معنوية لأنه يمثل كل الشعب العراقي بما فيه المكون الكردستاني وبأمكانه ومن واجبه أيضاً أن يمارس دوراً في المساعي الحميدة وجهود تحريك الأصلاح في هذا الأتجاه لأن هذا الأمر تسبب في الحقيقة بفراغ تشريعي وتسبب في القيام بالكثير من الإجراءات من قبل السلطة التنفيذية التي لا تملك الغطاء الشرعي لمثل تلك التصرفات وربما أشار بعض الأخوة الى التصرف بالموارد الطبيعية في الأقليم وغير ذلك، المطلوب من مجلس النواب أن يمارس دوراً معنوياً ومساعي حميدة في أطار هذا الأمر لأن هذا البرلمان مسؤول عن كل الشعب العراقي والمكون الكردستاني موجود فيه أيضاً وبما أن برلمان الإقليم الآن معطل فالشرعية الكردستانية أنتقلت الى من يمثلونه في هذا البرلمان لذلك أنا أضم صوتي لأصوات الأخوة اللذين طالبوا بضرورة أن تمارس السلطات الاتحادية ليس فقط البرلمان وأنما رئيس الجمهورية شخصياً مطالب بحماية هذه المواد التي ذكرت من الدستور ويجب عليه أن يتصرف وأن يبادر وكذلك المحاكم الاتحادية إذا كانت هناك قضايا ترفع أمامها في هذا الأتجاه عليها أن تنظر بتلك القضايا لأن مصالح المواطنين العراقيين كلها مصلحة واحدة.

– النائب بختيار جبار علي شاويس:-
الشكر موصول للزميل الدكتور أمين بكر، سيادة الرئيس كلنا يعلم أن الركن الأساسي للعملية الديمقراطية هي وجود مجلس النواب أو مجلس الشعب لكي يعبر ممثلي الشعب من خلاله عن أراءهم ومقترحاتهم لكن مع الأسف الشديد أكثر من سنة ونصف البرلمان في أقليم كردستان معطل وهذا الأمر قد يؤدي الى حالة محرجة للعملية الديمقراطية والنظام السياسي تارة ولكل الأحزاب السياسية تارة أخرى، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ألاقليم وحكومته أمام أمرين حساسين (أولاً) انتخاب البرلمان في إقليم كردستان الذي يجب أن يتم في موعده المحدد في شهر أيلول المقبل و(ثانياً) موضوع الأستفتاء، اضافة الى ذلك أعتقد أن حل جميع مشاكل الأقليم بحاجة الى تفعيل برلمان الأقليم أولاً وعن طريق تبادل الأراء المختلفة والتفاوض بين الأحزاب السياسية الرئيسية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أكيد هذا الموضوع موضوع مهم جداً ونحن جميعاً كأعضاء مجلس النواب من ضمن اليمين الذي أديناه هو مراعاة مصلحة الشعب العراقي والشعب في الأقليم، من ضمن واجباتنا مراعاة مصالح هذا الشعب، هل تعطيل البرلمان في أقليم كردستان يصب في مصلحة الشعب في اقليم كردستان؟ أكيد الكل يتفق على أن هذا لا يصب في مصلحتهم ولا نريد اليوم أن نفكر بالغالب والمغلوب ونتعامل بهذا الموضوع تعامل دستوري وأيضاً بما يتيحه لنا عملنا البرلماني الأتحادي في البرلمان العراقي كيف نستطيع أن نحسم هذا الموضوع بطريقة دستورية وقانونية، كل مداخلات الأخوة، نحن كأعضاء مجلس النواب، المعنيين بتطبيق الدستور هو مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وأيضاً المحكمة الاتحادية بما أنه يوجد موضوع يجب حله عبر الدستور وليس عبر اللجان أو عبر القرارات، نعم مهم جداً أن نتخذ قرارات لأيصال صوت مجلس النواب الى اخواننا في اقليم كردستان، يجب أن نوصل صوتنا الى اقليم كردستان والصوت الذي نريد ايصاله لا نريد زيادة المشكلة أنما نريد حل المشكلة، نتجه بأتجاه مجلس النواب نعم مجلس النواب رسم لنا، نحن كأعضاء مجلس النواب أدينا اليمين على مراعاة مصالح الشعب العراقي ومصالح شعب الاقليم من ضمن مصالح الشعب العراقي، ثانياً: رئيس الجمهورية معني بتطبيق الدستور لانه من يضع الدستور تحديداً أذا حدثت مشكلة يكون رئيس الجمهورية بهذا الموضوع والمحكمة الاتحادية هنا حدثت مشكلة في مجلس النواب العراقي وتوجهنا الى المحكمة الاتحادية والمحكمة الإتحادية قامت بحلها الآن نعطي طريقين الطريق الأول، عن طريق الحوار في الأقليم ويكون مجلس النواب راعي لهذا الحوار وعبر الدستور وعندما نقول الحوار لا يعني أن يكون خارج الدستور أنما حوار بتطبيق مبادئ الدستور وثانياً، التوجه الى المحكمة الاتحادية سواء كانت السلطة القضائية في الاقليم أو في المحكمة الاتحادية العراقية.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
في البداية أنا أعتقد أن الكل متفق على أهمية اعادة البرلمان ولا يوجد برلماني ولا كتلة معينة تخالف هذا المبدأ ووجود البرلمان دليل على وجود الديمقراطية في أي بلد وخصوصاً عندما يكون البرلمان برلمان حقيقي يحترم قناعة الشعب وقناعة الناخبين ولذلك أقول رئيس البرلمان سواء في الأتحادية أو في الأقليم هو جاء عن طريق الأنتخابات وذلك يعني تغيير رئيس البرلمان في داخل البرلمان في أقليم كردستان والتصويت في داخل البرلمان لا يكون شخص أو كتلة تفرض هذا أو ذلك الرئيس، أثني على أن يصدر قرار من البرلمان العراقي باعتباره عام لكل العراق وإذا اختلفنا كما ذكر السيد النائب العوادي لدينا محكمة أتحادية ولا بد من الألتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة ما تم الحديث بشأنه واضح ومعلوم وما تفضلت به جنابك أثارة لمسألة مهمة تم التعامل بشأنها بشكل واضح من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس، المطالعة التي تفضلت بها تسلم ونوجد الصيغة المناسبة في رئاسة المجلس.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
سيادة الرئيس أكثرية المتحدثين طالبوا باصدار قرار في مجلس النواب ونحن قدمنا طلب موقع لإصدار قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تسلم للرئاسة، أنتم دائماً تقولون كل قرار يجب أن يجد له مجال للتنفيذ، آليات التنفيذ ليس القصد القرار أنما أدوات التنفيذ.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أحد السادة النواب ذكر أن مجلس النواب ليس له سلطة التدخل في إقليم كردستان والمادة (109) تقول (تحافظ السلطات الإتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الإتحادي) وأعتقد ما جرى في أقليم كردستان كان ممارسة ديمقراطية طبيعية اليوم هتكت من خلال أغلاق البرلمان لذلك أنا أعتقد أن المادة (109) تجيز لمجلس النواب العراقي أن يتدخل بهذا الشأن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة بطبيعة الحال قدمت المطالعة في رئاسة المجلس وسنحاول أما إذا كان الأمر يتجه صوب قرار أو تعديل أو نقاش أو عرض الموضوع على أجتماع الرئاسات يعني بالطريقة التي يمكن أن نصل من خلالها الى حل بهذا الخصوص، ما تبقى من الفقرات يتم أرجاء بعضها بطلب من اللجان وبعضها الى الأسبوع القادم، ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.
**********************
***********
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com