النائب جمال المحمداوي يعلن عن جمع تواقيع لادراج مشروع قانون الفحص الطبي للمتزوجين الجدد

اعلن النائب جمال المحمداوي يوم السبت 29/4/2017 عن جمع تواقيع عدد من السادة اعضاء مجلس النواب لإدراج مشروع قانون الفحص الطبي للمتزوجين الجدد على جدول اعمال جلسات المجلس للحد من امراض فقر الدم الوراثية ‏‎ .

‏‎وبين النائب المحمداوي اهمية القانون للحد من امراض فقر الدم الوراثية لخطورتها على سلامة الزوجين  وتاثيرها على الاجيال القادمة. ‏‎

وأوضح النائب المحمداوي انه لعدم وجود احكام تلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحص طبي خصوصا في حالات الزواج خارج المحكمة ولمنع حالات التخلف عن اجراء الفحص المطلوب .

مشيرا الى ان كلفة نقل الدم للمرضى الذين تم نقل دم لهم خلال شهر حزيران لسنة 2014 حوالي 1500 دولار وان كلفة علاج المريض الواحد يبلغ حوالي 6000 دولار سنويا .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com