النائب جمال المحمداوي يعلن عن جمع تواقيع لادراج مشروع قانون الفحص الطبي للمتزوجين الجدد
اعلن النائب جمال المحمداوي يوم السبت 29/4/2017 عن جمع تواقيع عدد من السادة اعضاء مجلس النواب لإدراج مشروع قانون الفحص الطبي للمتزوجين الجدد على جدول اعمال جلسات المجلس للحد من امراض فقر الدم الوراثية .
وبين النائب المحمداوي اهمية القانون للحد من امراض فقر الدم الوراثية لخطورتها على سلامة الزوجين وتاثيرها على الاجيال القادمة.
وأوضح النائب المحمداوي انه لعدم وجود احكام تلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحص طبي خصوصا في حالات الزواج خارج المحكمة ولمنع حالات التخلف عن اجراء الفحص المطلوب .
مشيرا الى ان كلفة نقل الدم للمرضى الذين تم نقل دم لهم خلال شهر حزيران لسنة 2014 حوالي 1500 دولار وان كلفة علاج المريض الواحد يبلغ حوالي 6000 دولار سنويا .