برعاية لجنة الزراعة .. دائرة البحوث في مجلس النواب تعقد جلسة نقاشية عن افة سوسة النخيل 

برعاية لجنة الزراعة والمياه والاهوار، عقدت دائرة البحوث في مجلس النواب العراقي يوم الأحد 30/4/2017 حلقة نقاشية عن (آفة سوسة النخيل ومخاطرها).
وفي مستهل الحلقة النقاشية التي عقدت بقاعة بغداد في فندق الرشيد التي رأسها النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة وبحضور عدد من السادة اعضاء مجلس النواب والسيد فلاح زيدان وزير الزراعة وعدد من المختصين والباحثين في الشأن الزراعي ، اكد النائب التميمي على دعم مجلس النواب ولجنة الزراعة للقطاع الزراعي الذي يمر بظروف استثنائية، منوها الى ظهور خطر الآفة الحشرية المسماة سوسة النخيل الحمراء ” سرطان النخيل ” التي طرقت أبواب العراق من جنوبها بمدينة سفوان في محافظة البصرة من بداية 2015 لتصيب عدداً من أشجار النخيل الذي يعتبر من أهم الموارد الزراعية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى أهمية تظافرجهود السلطتين التنفيذية والقضائية والجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة ، مبيناً أهمية تنفيذ قانون الحجر الزراعي  76 لعام 2012 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه ، متمنياً بأن تخرج هذه الندوة بتوصيات مهمة تدعم حملة مكافحة آفة سوسة النخيل في البلاد .
من جهته شدد السيد فلاح زيدان وزير الزراعة على أهمية التخلص من آفة سوسة النخيل لما تشكله من خطر على خارطة الثروة الزراعية في العراق على المدى البعيد .
وأكد السيد وزير الزراعة على أن المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق قانون الحجر الزراعي في العراق بسبب النسيج الأجتماعي فيه الذي يسبب مشاكل للوزارة  ، داعياً الى التعاون بين وزارتي الداخلية والزراعة في تطبيق القانون .
ولفت السيد فلاح حسن زيدان وزير الزراعة الى المصادقة على طلب التمويل لتعويض المتضررين جراء عملية حرق البساتيين التي أصيبت بآفة السوسة الحمراء وسيتم تعويضهم بأسرع وقت ممكن .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب والمختصين خلال الجلسة النقاشية شددت النائبة فاطمة الزركاني عضو لجنة النفط والطاقة النيابية على أن هذه الآفة هي أحدى أدوات الحرب الاقتصادية على العراق وعملية حرق البساتين تسبب خسارة كبيرة للقطاع الزراعي، داعية الى رفع توصيات لرئاسة الوزراء للأسراع في تشكيل لجنة لمكافحة هذه الآفة بمساندة القوات الأمنية لسعي في القضاء على الآفة .
من جانبه اقترح السيد حمزة الزبيدي الخبير في مجال الزراعة زراعة الشريط الحدودي بأشجار آخرى غير النخيل حتى يتم مكافحة الآفة لأن النخيل على الحدود يكون واسطة نقل وحاضنة لآفة السوسة الحمراء.
من جهته شكا السيد اللواء سامي السوداني مدير عام المنافذ الحدودية من النقص في ملاك دائرته كونه يؤثر على عملية التدقيق بما يخص الحجر الزراعي .
بدوره دعا السيد ضمد القيسي الوكيل الفني لوزارة الزراعة الى مراقبة المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com