مجلس النواب يصوت على قرار يحظر مشاركة المسؤولين بمؤتمرات تضر بالمصلحة الوطنية وينهي قراءة قانونين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 173 نائبا اليوم الأحد 30/4/2017على قرار نيابي يحظر حضور او مشاركة السياسيين او المسؤولين بالمؤتمرات داخل وخارج العراق دون موافقة السلطات العراقية اضافة الى انهاء قراءة مشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة رفض المجلس اصدار توصية لمفوضية حقوق الانسان من خلال لجنة الخبراء بشأن تمثيل المكون الايزيدي في مجلس المفوضية ضمن حصة المكونات نظرا لتعرضهم الى انتهاك كبير من قبل تنظيم داعش الارهابي.
وصوت المجلس على قرار يحظر على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور او المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات التي تمس امن الدولة والنظام السياسي وتظر بالمصلحة الوطنية والتي تعقد خارج او داخل العراق دون موافقة السلطات العراقية.
وصوت المجلس على توصيات تقرير لجنة النزاهة بشان الخروقات المرتكبة من قبل مجلس محافظة الديوانية بناءا على طلب نيابي من 45 نائبا والتي تتضمن اعتراض مجلس النواب على القرار الصادر بشان تخويل وتفويض المجلس لرئيسه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعضاء كون القرار يشكل مخالفة قانونية وذريعة لمنع الاعضاء من اداء دورهم وايقاف كافة الاجراءات القانونية بحق عضو مجلس المحافظة على خلفية الاستجواب المقدم من رئيس المجلس ومتابعة الدعاوى المذكورة من قبل لجنة النزاهة والايعاز الى الجهات الامنية لمتابعة الهاربين وضبط السيارة وفتح قضية بهيئة النزاهة بهذا الشان.
وتلا النائب محمد ناجي بيانا ندد فيه بتكرار الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية مشيرا الى ان العراق اتخذ كافة الوسائل الممكنة دبلوماسيا للابتعاد عن كل مايثير الموقف من تشنج وتعقيد لردع العدوان المتكرر من قبل الحكومة التركية وعلى راسها اردوغان الذي اثار زوبعة بتصريحه اللامسؤول عندما اتهم مجلس النواب بالتشريع للارهاب واتهم الحشد الشعبي بانه ارهابي اضافة الى التدخل السافر بالشان العراقي والاعتداءات المتكررة على الاراضي العراقية من خلال احتلال اجزاء من الموصل واستخدام القوة الجوية بالاعتداء الاثم ضد اهداف في مخمور وسنجار راح ضحيتها العشرات من العراقيين، مطالبا باتخاذ موقف وطني يتناسب مع التحدي التركي في العدوان على العراق وشعبه، داعيا الى المقاطعة التجارية للمنتجات والبضائع التركية ومنعها من الدخول الى الاراضي العراقية واصدار قرار من مجلس النواب لالزام الحكومة بذلك نصرة لشعبنا وصيانة لسيادتنا.
والقى النائب الشيخ عبود العيساوي بيانا باسم لجنة العشائر بشان التداعيات في المجتمع العراقي لمابعد داعش ، اشار فيه الى اهمية العمل على وضع برنامج تنفيذي شامل لتحقيق الاستقرار واعادة النازحين وترسيخ الامن، معبرا عن القلق من ظهور ممارسات واعراف دخيلة على العشائر في استغلال واضح لضعف السلطة، معلنا اتفاق عدد من شيوخ قبائل وعشائر العراق على التبرؤ التام من كل من ثبت انتماءه من المجاميع الارهابية بمختلف مسمياتها او ساعد او مول او روج لافكارهم واهمية اسراع القضاء بحسم الملفات الخاصة بالارهابيين والالتزام بعدم تبني قضايا المجاميع الارهابية وعدم تحمل شيخ العشيرة بافعالهم ومطالبة اجهزة الدولة بالبحث عن المفقودين ومناشدة الحكومة الاتحادية ومؤسساتها بتعويض ذوي الشهداء وتوفير المستلزمات الممكنة لاعادة النازحين لمناطقهم والعمل على تحقيق المصالحة المجتمعية.
وقدم الرئيس الجبوري شكره للجنة العشائر النيابية لمابذلته من جهود كبيرة لرأب الصدع وتحقيق السلم المجتمعي.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنتي الصحة والبئية والعمل والشؤون الاجتماعية بغية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وتمكين المواطن من الحصول عليها في المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص وخارج العراق وتقديم الخدمة مجانا للفئات غير القادرة على دفع التكاليف والتخفيف عن كاهل الدولة والمواطن في وقت واحد وتنشيط القطاع الخاص متمثلا بشركات التامين المعتمدة في دعم وتنشيط القطاع الصحي.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت على كل من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والمالية وأصدار قرار يلزم الحكومة لإتخاذ اجراءات بحق مطلقي العيارات النارية.
كما قررت هيئة الرئاسة تاجيل كل من القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانونية وتقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم من اللجنة المالية والقانونية.
وانهى المجلس قراءة ومناقشة مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية بعد ان صوت على عدم رد مشروع القانون.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب عبد الكريم عبطان على اهمية استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية مما يقتضي ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية وفصله عن وزارة العدل.
واشار النائب عبد الجبار العبادي الى ان المعهد القضائي يمثل احد الهيئات المهمة لاعداد القضاة وربطه بالسلطة التنفيذية يتعارض مع الدستور مما يفرض ضمه الى السلطة القضائية كونها سلطة مستقلة لاتخضع لاي تدخلات.
واقترح النائب عباس البياتي قيام اللجنة القانونية بعقد جلسة تضم ممثلا عن وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لحسم مسالة ضم المعهد القضائي لوزارة العدل من عدمه.
ولفت النائب عواد العوادي الى اهمية الاسراع بتشريع قانون ضم المعهد القضائي للسلطة القضائية من اجل ترسيخ مبدا الفصل بين السلطات وتطبيق الدستور فضلا عن اهمية تحديد عدد القضاة.
واشار النائب عمار طعمة الى انتفاء مبدأ التدخل بعمل القضاء بخصوص مايتعلق بالمعهد القضائي الذي يضم طلابا يصبحوا قضاة اذ ان التدخل في سياقات القرار القضائي هو الذي يعتبر تدخلا في عمل القضاء.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب لانضاج مشروع القانون الذي ياتي متطابقا مع الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء.
وفي شأن اخرناقش المجلس بناءا على طلب مقدم من النائب احمد طه الشيخ موضوع صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان لوزارتها خلال اداء مهامها الرقابية وفقا للدستور.
واكد النائب احمد طه الشيخ وجود مشاكل في متابعة اللجان لاعمالها مع الوزارات بمختلف المستويات لوجود حساسية بين الاجهزة الرقابية والتنفيذية فضلا عن التعسف المتبادل بين الوزارات واللجان النيابية اضافة الى وجود هجمة شرسة على السلطة التشريعية من قبل بعض الجهات، مقترحا مسودة مقترح قانون الرقابة النيابية يتضمن اليات زيارات السيدات والسادة النواب والاستدعاء والاجابة على البريد وتنظيم العلاقات المتبادلة بين مجلس النواب والوزارات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب فرات التميمي الى ضرورة اعادة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بدلا من تشريع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين اللجان النيابية والوزارات.
واشار النائب محمد الشمري الى وجود مشاكل افرزها التعاطي المباشر للسيدات والسادة النواب مع الوزارات خصوصا ان بعض الوزراء لايفهم طبيعة العلاقة او الدور التي تقوم به السلطة المختصة بالتشريع والرقابة مما يفرض اتخاذ قرار او وضع قانون بهذا الشان.
وبينت النائبة غيداء كمبش اهمية تشريع قانون يساهم بمعالجة بعض المشاكل ويحافظ على هيبة مجلس النواب وخاصة مايتعلق بمتابعة عمل الجامعات التي باتت بعيدة عن الرقابة وذات صلاحيات واسعة.
واوضحت النائبة عالية نصيف ان اغلب الوزارات تمتنع عن تزويد النائب بالمعلومات او الوثائق الا عبر اللجان النيابية على الرغم من ان لكل نائب الحق بممارسة الدور الرقابي دون اللجوء الى اللجان.
وحث النائب رياض غالي على وضع الية واضحة للدور الرقابي للنائب وتحديد عقوبات للحد من حالات التسويف وعرقلة عمل النواب.
واقترحت النائبة اشواق الجاف وضع خارطة طريق يتم تقديمها من قبل السيد رئيس مجلس النواب في اجتماع الرئاسات الثلاث لتسهيل عمل النواب ودورهم الرقابي.
وقدم الرئيس الجبوري شكره للسيد النائب احمد طه الشيخ لفكرة متابعة اللجان لاعمالها مع الوزارات على ان يتم تقديمه وفق السياقات الطبيعية كمقترح قانون ، منوها الى امكانية احالة المقترحات الواردة الى اللجنة القانونية لغرض انضاج مقترح قانون مجلس النواب.
وناقش المجلس بناءا على الطلب المقدم من النائب أمين بكر بشأن تعطيل برلمان اقليم كردستان.
ولفت النائب امين بكر الى مضي اكثر من سنة على منع رئيس برلمان الاقليم من الدخول الى اربيل مما عطل عمل البرلمان عن اداء واجبه في خدمة شؤون المواطنين ، داعيا مجلس النواب الى اصدار قرار نيابي يلزم الجهات المسؤولة بالاقليم بتفعيل عمل البرلمان للقيام بمهامه الرقابية والتشريعية والتاكيد على ان تعطيل البرلمان مخالفة دستورية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عرفات كرم تاييد الجميع لتفعيل عمل برلمان اقليم كردستان كونه مؤسسة شرعية ومهمة لكن الخلاف في الالية التي تحتاج الى الاتفاق عليها، مشيرا الى ان اللجان تواصل عملها حاليا في البرلمان لكن الخلل برئيس برلمان الاقليم الذي يريد فرض الراي الحزبي على الاخرين بينما نحتاج الى رئيس يمثل الجميع.
واوضح النائب عباس البياتي بان برلمان الاقليم يمثل ارادة شعبية بشكل عادل منذ تاسيسه بعد عام 1991 حيث سد فراغا واسعا في الاقليم مما يتطلب حل المشاكل داخل قبة البرلمان بدلا من حلها خارجه ، داعيا السيد رئيس مجلس النواب الى قيادة مبادرة محددة لاعادة الحياة الى برلمان الاقليم من خلال اللقاء مع الاطراف المعنية.
ونوه النائب محسن السعدون الى ان سبب تعطيل برلمان كردستان يعود الى دعوة رئيس البرلمان لجلسة مخالفة للنظام الداخلي بحضور القنصلين الايراني والبريطاني وهذا ممنوع في كل العرف البرلماني ، مشيرا الى ان مناقشة الموضوع في البرلمان الاتحادي تعتبر مخالفة دستورية في ظل وجود استقلالية بالنظام الفيدرالي
وبين النائب كاوة محمد بان تعطيل البرلمان اسهم بتعطيل العملية التشريعية في الاقليم ، مطالبا بان يكون لمجلس النواب دور في تفعيل عمل برلمان اقليم كردستان.
بدوره اشار النائب مثنى امين الى ان برلمان الاقليم مؤسسة تمثل ضمير الشعب الكردي منوها الى ان البرلمان الاتحادي له سلطة معنوية تفرض عليه التحرك والتوسط لتفعيل عمل برلمان الاقليم.
ونوه النائب بختيار شاويس الى ان حل مشاكل اقليم كردستان بحاجة الى تفعيل عمل برلمان الاقليم .
واكد النائب خلف عبد الصمد على ان تغيير رئيس برلمان اقليم كردستان لابد ان يتم تحت قبة البرلمان في الاقليم ، منوها الى وجود محكمة اتحادية يمكن اللجوء اليها.
من جانبه لفت الرئيس الجبوري الى ان هيئة رئاسة المجلس ستعمل على ايجاد صيغة قرار مناسبة من اجل تنفيذه.

 
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 9/5/2017.

 
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com