رئيسة لجنة المرأة تدعو الى المحافظة على اشجار النخيل كونها ثروة قومية
اكدت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة ان اشجار النخيل ثروة قومية لا بد من المحافظة عليها وان مكافحة سوسة النخيل واجب وطني ينبغي تنفيذه للمحافظة على ماتبقى من هذه الشجرة الطيبة المباركة.
واضافت الحلفي خلال مشاركتها في الحلقة الحوارية التي عقدت في فندق الرشيد ببغداد ونظمتها لجنة الزراعة والمياه والاهوار بعنوان (آفة سوسة النخيل ومخاطرها) يوم الاحد 30/4/2017 (ان أفة السوسة قد وصلتنا من دولة الكويت المجاورة،وابادت الالاف من اشجار النخيل الباسقة،وقد استخدمت الكثير من الدول طرق المكافحة المختلفة سواء البيولوجية والكيمياوية والبيوتقنية للقضاء عليها،الا اننا لا نزال نراوح في استئصالها.علما ان محافظة البصرة كانت تمتلك 13 مليون نخلة الا ان العدد قد تناقص ليصل الى 11 مليون،كما تناقص الانتاج من 600 صنف الى 550 صنفا …)
ودعت الحلفي الى تكاتف جميع وزارات الدولة مع وزارة الزراعة للحفاظ على شجرة النخيل التي كانت اعدادها تشكل نسبة 30 %من اعداد النخيل في العالم.