بيان لجنة حقوق الانسان حول جريمة داعش بحق المدنيين العالقين في ” حاجز صليبي”

في جريمة تضاف الى جرائم عصابات داعش الارهابية، ارتكبت عصابات داعش مجزرة بحق المدنيين العالقين في ” حاجز صليبي” المؤدي الى مخيم “الهول ” السوري.
حيث قامت تلك العصابات فجر اليوم بالهجوم على المدنيين العزل مستخدمة جميع انواع الاسلحة وراح ضحية هذا الهجوم أكثر من 25 شهيداً غالبيتهم من النساء والاطفال وجرح أكثر من 100 مدني كما تم خطف المئات من المدنيين وسرقة سياراتهم قبل أن يلوذوا بالفرار.
نحن إذ ندين هذه المجزرة نطالب الحكومة العراقية بأن تكون لها وقفة حقيقية للحفاظ على ارواح المدنيين الابرياء والعمل مع الجهات المسيطرة في تلك الاراضي على ادخال جميع العراقيين المتواجدين في “حاجز صليبي ومخيم الهول ومخيم روج افا” الى الاراضي العراقية.
كما نطالب مجلس النواب العراقي بأن يصدر قراراً يلزم جميع المعنية بالعمل على أدخال جميع العراقيين المتواجدين في الاراضي السورية الى العراق بأسرع وقت ممكن.

لجنة حقوق الانسان


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com