قانون تعديل قانون نقابة المحاسين والمدققين رقم 185 لسنة 1969

اللجنة المشرفة: اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني

قانون تعديل قانون نقابة المحاسين والمدققين رقم 185 لسنة 1969

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام المادة (7) والبند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) والمادة (135) من الدستور ، صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2013 قانون تعديل قانون نقابة المحاسين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة 5 من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: 5-اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواظيع التي تدخل ضمن اطاغر المهنة بناء على قرار يصدر من المجلس. المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي: المادة الخامسة-يشترط في العضو ان يكون: أ‌- عراقي الجنسية . ب‌- كامل الاهلية متمتع بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ت‌- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لاتقل درجتها عن شهادة بكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والتجارية وكذلك حامل شهادة الدبلوم في المحاسبة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن 3 ثلاث سنوات بعد دراسة الاعدادية. المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محلها ماياتي : المادة السابعة-لايخضع لاحكام هذا القانون الموظفون الذين يعينون في وظائف في دوائر الدولة التي تقرر منعهم من مزاولة المهنة . المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة العاشرة من هذا القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة/1-يحدد بدل الانتساب للعضو او المشارك بقرار من مجلس النقابة 2-يحدد بدل الاشتراك السنوي للعضو والمشارك بقرار من مجلس النقابة . المادة ـ 5 ـ تحذف المادتان الحادية عشر والثانية عشر من القانون. المادة ـ 6 ـ تحذف الفقراتان 2و3 من المادة الثالثة عشر من القانون. المادة ـ 7ـ يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة الحادية والعشرون 1. يجري انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واللجان بالاقتراع السري مرة كل 2 سنتين او كل ما شغل منصب النقيب او نائبه او اكثرية اعضاء المجلس. 2. يجري انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنتي الضبط والمراقبة في المركز العام واعضاء لجان الفروع من الهيئة العامة في نفس اليوم المحدد للانتخاب وفق لاحكام هذا القانون 3. تنظيم قواعد وشروط للانتخابات بنظام داخلي يصدره المجلس. المادة ـ 8 ـ يلغى نص الفقرة 1 من المادة الحادية الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي: 1. تختص لجنة المراقبة بالاشراف على تطبيق احكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ قرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة والمجلس. المادة ـ 9ـ يلغى نص الفقرة 3 من المادة الثانية والثلاثين ويحل محلها ما ياتي : 3-يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل 2 سنتين وتنتخب اللجنة من بين اعظائها بالاقتراع السري امين للسر وامين للصندوق. المادة ـ 10ـ اولاـ تحل عبارة (مجلس النقابة) محل كلمة الوزير اينماوردة في القانون . ثانياـ تحذف عبارة (ممارس) اينماوردة في القانون. المادة ـ 11ـ يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين ومن القانون ويحل محلها ماياتي: المادة الثامنة والثلاثون:لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ احكام القانون . المادة ـ 12 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة لغرض منح صلاحيات جديدة لمجلس النقابة في اجازة انشاء جميعيات علمية وتوسيع مفهوم وشمول مهنة تدقيق الحسابات وتحديد عضوية مجلس النقابة شـــرع هــــذا القانــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com