همام حمودي يطالب اللجان المعنية بالإسراع في تشريع قانون يضمن اتاحة المعلومة ويدعو لتفعيل قانون حماية الصحفيين بما يضمن السلامة التامة لهم

هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي الكوادر العاملة في الجهات والمؤسسات الاعلامية والصحفية المختلفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، مطالبا اللجان النيابية المعنية للإسراع بتشريع قانون يضمن اتاحة المعلومة وحرية التعبير وفق الدستور والقانون .

وثمن الشيخ حمودي في ” بيان التهنئة ” دور الإعلاميين ، الصحفيين الكبير في مواجهة التضليل الإعلامي وتسليط الضوء على إنجازات الابطال في ساحات المعارك ” ، داعياً لضرورة تفعيل فقرات قانون حماية الصحفيين بما يضمن حرية تعبيرهم وارائهم وفق الآليات الدستورية ، مطالبا الجهات الحكومية لحفظ سلامتهم والإسراع بمحاسبة كل من اعتدى عليهم من اية جهة كانت ، مؤكداً ضرورة رعاية عوائل شهداء ” الكلمة الحرة ” بإعتبارهم شركاء اصلاء في تحقيق النصر .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com