بيان من لجنة المرأة والأسرة والطفولة بشأن استشراء حالات العنف ضد الاطفال

لا تزال حالات العنف مستفحلة في العراق وتطال الاطفال احباب الله بشكل مثير للخوف..
فحالة الطفلة زهراء من مدينة العمارة تعتبر نموذجا حيا لما يحدث من مآسي جراء النزاعات العشائرية والاعراف والتقاليد البالية التي تنخر مجتمعنا العراقي.
فبسبب خلاف عشائري ،استخدم فيها المتنازعون الاطلاقات النارية،شاءت الاقدار ان تكون الطفلة زهراء خارج منزلها،فتصيبهااحدى الرصاصات وتستقر في نخاعها الشوكي وترديها مشلولة وهي التي لم تتجاوز العاشرة من العمر!!!
ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة،اذ تستنكر اعمال العنف التي تنال من الطفولة في العراق، تعكف على التعاون مع لجنة العشائر لكتابة مشروع قانون تحرم فيه اللجوء الى الاعراف العشائرية والتقاليد البالية كالنهوة والفصلية وغيرها في حل المشاكل  ،واللجوء بدل ذلك الى القانون واحكامه في فض النزاعات لكي يستقيم
 المجتمع ويسير على وفق نظام قضائي عادل ينال فيه المعتدي القصاص والعقاب الذي يستحق.
ان لجنة المرأة  تطالب هيئة ذوي الاعاقة وكذلك وزارة الصحة بمساعدة الطفلة زهراء،وعلاجها على نفقة الدولة لتتمكن من استعادة ابتسامتها ومواصلة حياتها كما كانت من قبل.
وبهذه المناسبة،نواصل دعواتنا لضرورة تشريع قانون حماية الطفل،وكذلك قانون الحماية من العنف الاسري الذي تمت قراءته للمرة الثانية،وتنتظره العائلة العراقية طويلا.
ومن الله التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمى جواد الحلفي
 رئيسة لجنة المرأة  .
    6/5/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com