النائب جمال المحمداوي يقوم بجولة ميدانية لعدد من بساتين النخيل بالبصرة
قام النائبان جمال المحمداوي برفقة النائب مازن المازني يوم الخميس 4/4/2017 بجولة ميدانية لعدد من بساتين النخيل المصابة بحشرة السوسة الحمراء في ناحية سفوان في محافظة البصرة للوقوف على اسباب انتشار آفة السوسة الحمراء التي تصيب النخيل .
وقال المحمداوي خلال الزيارة بحضور السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة والسادة مدراء الناحية وزراعة البصرة ان هذه الزيارة جاءت لعدد من بساتين النخيل بعد اصابة العشرات منها بهذا المرض اضافة الى اهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والزراعي للمحافظة والعراق بشكل عام .
وطالب النائب الحكومة المركزية ووزارة الزراعة بضرورة جرد الاضرار الكبيرة التي حصلت في بساتين النخيل القريبة على الحدود الكويتية وتقييمها وتعويض المتضررين منها ووضع خطة من قبل وزارة الزراعة للاهتمام بوقاية المزروعات بشكل مستمر.
مبينا ان حشرة سوسة النخيل مستمرة بالانتقال من البساتين في منطقة العبدلي الكويتية المحاذية لناحية سفوان داعيا وزارة الخارجية الى الضغط على تلك الدول والتنسيق لايجاد السبل الكفيلة لوقف تلك الحشرة وانتشارها عبر الحدود والقضاء عليها نهائيا .
وفي جانب اخر متصل عقد اجتماع مشترك مع قائد عمليات البصرة لتفعيل اجراءات الحجر الزراعي الى الحد الاقصى في المنافذ والسيطرات الداخلية مع دعم وتطوير انتاج الفسائل النسجية محليا .