جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (32) الثلاثـــاء (9) ايــــار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية, اللجنة القانونية, لجنة الامن والدفاع, لجنة حقوق الانسان), (54 مادة).
ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل. (لجنة التعليم العالي, اللجنة المالية, اللجنة القانونية), (10 مادة).
رابعاً: توصيات لجنة التربية بخصوص الابنية المدرسية.
خامساً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي. (النائب مشعان الجبوري).
سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية, اللجنة القانونية), (10 مادة).
سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب. (لجنة الامن والدفاع, اللجنة القانونية), ( 55 مادة).
ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم), (6 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.