النائب فالح الخزعلي : يستحصل الموافقات الرسمية من هيئة الحشد الشعبي لتشكيل مديرية لحقوق الانسان في هيئة الحشد.

استحصل النائب فالح حسن الخزعلي يوم الاحد 7/5/2017 الموافقات الرسمية من هيئة الحشد الشعبي لتشكيل مديرية حقوق الانسان ضمن هيئة الحشد الشعبي تعنى بحقوق المجاهدين والجرحى المرتبطين بتشكيلات الحشد الشعبي لتحقيق الاهداف السامية التي يجاهد من اجلها المقاتلون المرابطون في ساحات الجهاد المقدس ضد زمر داعش الاجرامية  وتوثيق جرائم داعش التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي بكافة اطيافه .

واعتبر الخزعلي  ان فتح هذه المديرية يعتبر اضافة كبيرة لهيئة الحشد ومايقدمة المقاتلون في الميدان خصوصا وانها تعنى ايضا بتوثيق الجوانب الانسانية المتمثلة بقتال داعش وتحرير الارض وتطهير المدن من الالغام والعبوات الناسفة وتقديم الخدمات الانسانية للمواطنين .

يذكر ان النائب خاطب هيئة الحشد الشعبي بالكتاب ذي العدد 1815 بتاريخ 2016/10/ 16 واكد عليه بالكتاب ذي العدد 238 بتاريخ 2017/1/25 وقد حصلت موافقة السيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي على تشكيل (مديرية حقوق الانسان في هيئة الحشد الشعبي) اعتبارا من تاريخ 2017/4/25

واوضح الخزعلي ان من الواجب علينا جميعا السعي لضمان حقوق المجاهدين الذين لبوا نداء الوطن وضحوا بالغالي والنفيس من اجل تحرير الارض وحفظ المقدسات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com