جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (32) الثلاثـــاء (9) ايــــار  2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية, اللجنة القانونية, لجنة الامن والدفاع, لجنة حقوق الانسان), (54 مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل. (لجنة التعليم العالي, اللجنة المالية, اللجنة القانونية), (10 مادة).

رابعاً: توصيات لجنة التربية بخصوص الابنية المدرسية.

خامساً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي. (النائب مشعان الجبوري).

سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية, اللجنة القانونية), (10 مادة).

سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب. (لجنة الامن والدفاع, اللجنة القانونية), ( 55 مادة).

ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم), (6 مادة).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com