بيان لجنة الثقافة والإعلان النيابية بشأن إصلاحات شبكة الاعلام العراقي
واكدت النائب الفضلي في بيان صدر عن المكتب الإعلامي اليوم ان شبكة الاعلام هي قناة الدولة وتعمل تحت رقابة مجلس النواب وممولة من خزينة الدولة لذا عليها ان تعمل وفق سياسية التوازن كونها تمثل كل اطياف الشعب العراق .
واضافت النائب الفضلي على شبكة الاعلام ان توازن بعملها الاعلامي وان تحترم مهنيتها وتلتزم بالحيادية مع كل الاطراف والجهات ولايمكن اتباع سياسية الكيل بمكيالين ومراعاة التوازن والمهنيه واشارت الفضلي ان على الشبكة ان تختلف وتتنوع كما هو العراق لا ان تخدم حزب وكتله وجهة وشخصيه وهذا ماحاربناه ووقفنا ضده سابقا وساهمنا بتشريع قانون جديد للشبكة يحميها من الوقوع بهذه الخروقات وا ن مااردناه ان يكون الاعلام موسساتي لدوله لجمهور واليوم لانلمس التغير المنشود والمؤمل بل تراجعت في خطاها المهنية الى الوراء وأننا اذ نصدر هذا البيان فانه من واقع شعورنا بالمسؤولية وحجمها وتكليفنا يفرض علينا ان نتوجه للمعنيين من رئيس مجلسها وامنائه الذين يقع عليهم الدور الاكبر والمهم في ممارسة دورهم الرقابي وتصحيح الاداء ولا فما جدوى وجودهم والدوله تتحمل عبء رواتبهم ومخصصاتهم وفرق عملهم واوجه بياني الى الرئيس التنفيذي الذي تحت ادارته اكثر من 5000 موظف موزعون بين تعيين وعقد واجر يومي ماذا تقدم الشبكه على مستوى الاعلام المرئي والمقروء والمسموع واين نحن من كمية الاموال التي تصرف لهم لاعلام دوله موازنته اكثر من محطة ال cnn
المكتب الاعلامي للنائبه عهود الفضلي
8/5/2017