بيان لجنة الخدمات والاعمار النيابية بشان بيان موقف حول انشاء شبكة الكابل الضوئي
طالبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية من خلال مؤتمر صحفي في بيانها ديوان الرقابة المالية ببيان موقفه من عقد انشاء الكابل الضوئي للربط البيني وتشغيل مشروع تقديم خدمات وتطبيقات الانترنت عبر المنافذ الضوئية مشروع شبكة الــ SCIS .
وكان هذا العقد قد ابرم بين وزارة الاتصالات – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سمفوني للاتصالات وايرثلنك الاماراتية ، وفي ختام البيان تساءلت لجنة الخدمات والاعمار وهل تم الاطلاع على العقد قبل توقيعه او بعده وماهي الملاحظات من اناحية التجارية والمالية .