قانون تشغيل الخريجين الاوائل

قانون تشغيل الخريجين الاوائل

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (رابعا) من المادة (34) والبند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنـــــــــة 2017 قانون تشغيل الخريجين الاوائل مادة -1- : التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة آزاء كل منها : - الطلبة الاوائل : الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية في الكليات والمعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم والبكلوريوس . - الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . - الوزارة : كافة الوزارات العراقية . - الدوائر الحكومية : الدوائر والهيآت الحكومية غير المرتبطة بوزارة . مادة -2- : تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية من الدرجات المخصصة لها او من درجات حركة الملاك . مادة -3- : في حالة تعذر إستيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب إختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة او المعهد المعني إعتذار خطي عن تعيينهم . مادة -4- : تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيآت غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل وتكون الاسبقية حسب سنة التخرج وبموجب تعليمات تصدر لاحقا لتنظيم ذلك. مادة -5- : يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجين من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرور سنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم. مادة -6- : يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل في المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كل حسب الإختصاص بعد قضائه سنتين خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم . مادة -7- : تحتسب مدة العقد والاجر اليومي التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون أن تترتب التزامات مالية بأثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعدية. مادة -8- : للطلبة الاوائل الذين ترفض الادارة تعيينهم اللجوء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للاعتراض على قرار رفض تعيينهم . مادة -9- : يصدر مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ احكام هذا القانون . مادة -10- : تنفذ احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة تكريماً للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعماً للحركة العلمية في العراق وكسبيل للإرتقاء بالوظيفة العامة شرعت أحكام هذا القانون .
28-03-2017 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (رابعا) من المادة (34) والبند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنـــــــــة 2017 قانون تشغيل الخريجين الاوائل مادة -1- : التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة آزاء كل منها : - الطلبة الاوائل : الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية في الكليات والمعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم . - الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . - الوزارة : كافة الوزارات العراقية . - الدوائر الحكومية : الدوائر والهيآت الحكومية غير المرتبطة بوزارة . مادة -2- : تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية من الدرجات المخصصة لها او من درجات حركة الملاك . مادة -3- : في حالة تعذر إستيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب إختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة او المعهد المعني إعتذار خطي عن تعيينهم . مادة -4- : تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيآت غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل بغض النظر عن سنة تخرجهم . مادة -5- : يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجين من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرور سنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية . مادة -6- : يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل في المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كل حسب الإختصاص بعد قضائه سنتين خدمة فعلية مرضية . مادة -7- : تحتسب مدة العقد والاجر اليومي التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون أن تترتب التزامات مالية بأثر رجعي . مادة -8- : تلتزم الوزارات المعنية كافة والجامعات والمعاهد الحكومية باحكام هذا القانون ويخضع المخالف لأحكام المادة ( 330-340 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل وحسب قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب قانون وإنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل . مادة -9- : يصدر مجلس الوزراء تعليمات تطبيق هذا القانون . مادة -10- : تنفذ احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة تكريماً للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعماً للحركة العلمية في العراق وكسبيل للإرتقاء بالوظيفة العامة شرعت أحكام هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com