محضر جلسـة رقـم (32) الثلاثاء (9/5/2017)

جلسـة رقـم (32)
الثلاثاء (9/5/2017) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (176) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة: (12:45) ظهراً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هناك بعض البيانات البيان الأول للجنة الشباب والرياضة البرلمانية، موضوع البيان رفع الحظر بشكل رسمي ودائمي عن الأندية، تفضلوا. نقاط النظام بعد البيانات ان شاء الله، سجلوا نقاط النظام السيد المقرر اذا تسمحون.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ بيان لجنة الشباب والرياضة حول رفع الحظر عن الملاعب العراقية. (مرافق)
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
البيان الثاني عن نازحي نينوى يقرأه الأخ النائب أحمد مدلول الجربا وفيه قرار نتمنى أن تستمعوا جيداً لكي نصوت عليه.
– النائب أحمد مدلول محمد مطلك الجربا:-
يقرأ بيان حول نازحي نينوى مع صيغة قرار.(مرافق)

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على القرار بشكل مجمل والصياغة ستكون بعد ذلك، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس، في هذين المخيمين يوجد العديد من النازحين من المحافظات الأخرى، جرت الأشارة الى أهلنا النازحين من محافظة نينوى نتمنى أن تكون نفس الاجراءات يشمل بها جميع النازحين من محافظة صلاح الدين والانبار وكركوك وديالى وجميع المحافظات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيحال هذا القرار الى لجنة المهجرين واللجنة القانونية، وما لديكم من اضافات ممكن أن ترسلوها لهم لأضافتها الى هذا القرار ثم يأتي الى هنا للتصويت عليه. الآن تم التصويت على القرار كمجمل يعني كارادة عامة لدى مجلس لتأييد هذا القرار أما تفاصيله ستكون في لجنة المهجرين واللجنة القانونية وتعاد صياغته ويصوت عليه بشكل تفصيلي.
هناك أكثر من أخ طلب الحديث وبعد أكمال التصويت سنعطيكم الفرصة.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
سيادة الرئيس هذا الموضوع عملنا عليه قبل سنة وذهبت أنا الى الهول وشاهدت الناس، توجد مشكلة حقيقية هي العقبة الوحيدة في عبور هؤلاء وهي السماح بتواجدهم على أراضي اقليم كردستان، لا يسمح لهم العبور من اقليم كردستان لو تجاوزنا هذه الفقرة بمطالبة اقليم كردستان أو عن طريق رئيس مجلس الوزراء لأنتهت المشكلة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع سيكون موضوع للمناقشة اتمنى من لديه ملاحظة بخصوص هذه القضية يجلس مع لجنة المهجرين لتثبيت ملاحظته.
هناك أكثر من طالب للمداخلة تحت عنوان نقطة نظام أتمنى عليكم أن نجعلها بعد التصويت كي لا يختل النصاب، وقبل الدخول في التصويت نعزي الأخ النائب طه الدفاعي بوفاة اخيه نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
نقاط النظام تتعلق بالبرنامج وأعتقد أن أكثر هذه مداخلات وليست نقطة نظام.
* الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
السيد رئيس أو نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الأجتماعية. هناك طلب مقدم من نائب رئيس اللجنة أن كنتم مع الطلب.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
سيادة الرئيس تعلمون أن هذا القانون يتعلق بأصلاح النزلاء، هذا اليوم جاء الأخ مدير عام دائرة اصلاح النزلاء ولديه ملاحظة حول احدى المواد طبعاً نحن أعطيناهم الفرصة لكنهم للأسف كانوا متأخرين بالاجابة وقلنا ليست لدينا مشكلة أن بقي الى يوم الأثنين القادم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يؤجل هذا الموضوع الى يوم الأثنين القادم كموعد نهائي للتصويت على هذا القانون.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل. (لجنة التعليم العالي، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
بعد أن ننتهي من هذا الموضوع نذهب الى نقاط النظام.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
يقرأ المادة (1) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
( تم التصويت بالموافقة)
– النائب عواد محسن محمد العوادي(نقطة نظام):-
الطلبة الأوائل هم الطلبة الاوائل على الاقسام العلمية في الكليات والمعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم والبكلوريوس هو يقول الكليات والمعاهد وفقط وضع الدبلوم ولا بد أن تكون الدبلوم والبكلوريوس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يضاف لها الدبلوم والبكلوريوس.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن:-
يقرأ المادة (2) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2)
( تم التصويت بالموافقة)
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي( نقطة نظام):-
المادة ثامناً فيها مخالفة قانونية لذلك نرجو من اللجنة تلافيها قبل الوصول الى التصويت، الطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن بالقرارات يكون أمام المحكمة الادارية وليس أمام أي جهة أخرى.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر( نقطة نظام):-
بالنسبة للتعاريف، الطلبة الاوائل الطلبة الثلاثة الاوائل على الأقسام العلمية، في المادة ثانياً يقول التعيين يكون للأقسام الانسانية ويجب أن يكون في التعريف الأقسام العلمية والانسانية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ملاحظة دقيقة، تضاف الأنسانية أيضاً، طبعاً هذه تسجل على لجنة التعليم العالي والمالية والقانونية مثل هذه الأيرادات.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف( نقطة نظام):-
في تعريف الجامعة الحكومية أنا وضحت خلال المناقشة أننا نقصد الجامعات الحكومية لكن التعريف يقول الجامعات الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا يشمل الجامعات الاهلية لانها أيضاً تابعة لوزارة التعليم العالي وبالتالي لا بد من ذكر الغير أهلية وحتى في مناقشتنا مع الدكتور علي قال الملاحظة صحيحة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي( نقطة نظام):-
نحن نرجع الى الخلف، كانت العشرة الاوائل في جميع الكليات ثم نرجع ونقول الثلاثة الاوائل.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن:-
يقرأ المادة (3) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد كمبش:-
تقرأ المادة (4) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي ( نقطة نظام):-
نحن اليوم لدينا قانون اذن من يضع التعليمات والضوابط نحن نقول، الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات هل جميعها تضع الضوابط أم جهة محددة واعتقد أنها مجلس الوزراء هو الذي يضع الضوابط .
موجود في المادة (9) يصدر مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ هذا القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تقرأ المادة (5) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
تقرأ المادة (6) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن ( نقطة نظام):-
فيما يتعلق بصياغة نص المادة(6) يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل في المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كان الأجدر أن يقول تخصص مقاعد دراسية يعني أما أن تكون (و) أو ( تخصص مقاعد) للطلبة الاوائل خريجي المعاهد للقبول في الجامعات العراقية هذا أولاً، القضية الثانية ما ورد في المادة (8) حق الطعن.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم نصل الى المادة (8) عندما نصل اليها نتناقش.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي ( نقطة نظام):-
فقط المادة خدمة فعلية مرضية لانه حين يحصل على موافقة دائرته يعني أن دائرته راضية عن عمله، أنا أعتقد أن مرضية تعطي نهايات مفتوحة مرضية تلغى من الجدول.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
تود خدمة فعلية ترضى عنها الادارة وتوجد خدمة فعلية تقييمها حتى اقل من (50) فلا بد أن تكون خدمة وظيفية مرضية في استمارة التقييم.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
تقرأ المادة (7) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (8) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رأيكم.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
نحن أردنا مرجع اداري يرجع له المواطن أذا تعسفت الأدارة بأستخدام صلاحياتها وبالتالي مرة قلنا اللجوء الى المفتش العام في المناقشة الماضية للقانون وقال البعض أن المفتش العام يتبع للوزارة ومرة قلنا يكون الطعن امام الادارة نفسها ثم وجدنا حل وسط اقترحته الدكتورة حنان الفتلاوي أن يتم اللجوء الى الامانة العامة وسبق أن وضعنا نص من المادة (330) الى المادة (340) لمعاقبة الأدارة التي تمتنع عمداً عن تطبيق أحكام هذا القانون، في القراءة الثانية في مجلس النواب قالوا نحن لا نضع عقوبات في القانون وبالتالي أذا لم يتضمن القانون جهة يتم الطعن امامها حول تعسف الادارة دون اللجوء الى القضاء، أنا لا أستطيع اللجوء الى القضاء اذا لم يكن معي أمر إداري، إذا لم تكن هناك جهة يلجا لها المواطن سيؤدي ذلك الى تعسف الادارة في أصدار قرارها ولهذا تم الاتفاق على وضع الامانة العامة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل هذا رأي اللجنة، لا بد ان نفهم هل هذا الرأي مدروس من قبلهم أم هو رأي شخصي.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
لا سيادة الرئيس هذا رأي اللجنة وتم مناقشته وملاحظات اللجنة القانونية موجودة ومحضر رسمي.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي( نقطة نظام):-
كلمة الطعن والأخ علي الشكري دكتواره في القانون، كلمة الطعن ملازمة للقضاء، اذا أرادو بذلك فهو التظلم أمام الامانة العامة لمجلس الوزراء نحن لدينا نصوص عقابية عندما يمتنع الموظف العام عن تطبيق القانون يكون التظلم أمام نفس الجهة وبعد ذلك يذهب المتظلم الى محكمة القضاء الاداري.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
ولهذا قلنا اللجوء، أستاذ عمار أنا قانوني نعم، أنا قلت اللجوء الى الأمانة العامة ولم أقل الطعن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم صحيح توجه اللجنة لأنها أرادت أن ترسم طريق خاص بعيد عن القضاء سواء كان الاداري أو العادي ولكن هذا النص عائم، عندما أقول الأمانة العامة منظ أي لجنة؟ أي شخص؟ أضيف الى هذا النص للطعن به أمام لجنة تشكل برئاسة مدير عام يحمل على الأقل شهادة قانون وعضوية ممثلين أثنين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه في التعليمات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الجهة في الامانة ستظهر في تعليمات مجلس الوزراء، لكن هناك نقطة حتى نعالج الخلل يستطيع الأخوة بدل يقولوا للطعن بالقرار ضد تعيينهم يقولون لإلزام وجوب تعيينهم أو لضمان وجوب تعيينهم يعني الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكون صمام أمان لضمان تعيينهم، ليس شرط الطعن، أذا لم يتم تعيينه يقدم طلب ويقول تم رفض تعييني، لضمان إلزام تعيينهم يعني بدلاً من الطعن يكون لضمان.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
سيادة الرئيس لنقوم بتعديلها للاعتراض لأن الضمان) ربما يكون به اشكالاً فنقول للأعتراض على رفض تعيينهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8) لتغيير (الطعن) الى ( الاعتراض).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (8) بعد تعديلها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8).
( تم التصويت بالموافقة)
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (9) من قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي-
تقرأ المادة (10) من قانون تشغيل الخريجين الأوائل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
( تم التصويت بالموافقة).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اذا لم يكن لديكم شيء سنصوت على القانون بالمجمل.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
ولو نحن صوتنا على المادة (8)، لكن إعادة الصياغة لأن يوجد خلال في الصياغة، ماذا تقول المادة (للطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء إلى الأمانة) بدلاً من (اللجوء) تكون (الاعتراض لدى مجلس الوزراء)، لماذا اللجوء ومن ثم الاعتراض ومن ثم، أنتهى الاعتراض مباشرةً، أرجو أن تُعاد الصياغة مرة أخرى، بطريقة أخرى.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
توجد وجهة نظر بهذا الموضوع، طرحت في المناقشة.
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل).
*الفقرة رابعاً: وهناك ملاحظات على هذه الفقرة، نسمع من رئيس اللجنة، ننتهي من التصويتات لا يوجد فيها تصويتات، لكن فيها فقط ملاحظات حسب السيد رئيس اللجنة التربية.
هل هذه توصيات لجنتكم أو اللجنة السابقة؟
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-
شُكلت اللجنة النيابية المؤقتة بالأمر النيابي (915) في 20/11/2012، وذلك لمتابعة إعادة بناء الأبنية المدرسية الطينية والآيلة للسقوط، وهذا التقرير والتوصيات هي نتيجة متابعة وتحقيق حول موضوع الأبنية المدرسية في الدورة السابقة، ونحن في لجنة التربية النيابية في هذه الدورة شكلنا لجنة لنفس الغرض بتاريخ 8/9/2015، لمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية وللوصول إلى نتيجة إيجابية وإرجاع أموال الدولة والتي خصصت من قبل الحكومة لحل أزمة شحة الأبنية المدرسية آنذاك، لذلك نطلب من سيادتكم:
أولاً: توزيع تقرير لجنة متابعة عقود وزارة التربية للمشروع رقم (2,1) للدورة السابقة على المجلس الموقر.
ثانياً: أعطاء مهلة وأنتظار لإكتمال التقرير النهائي للجنة الفرعية لدى لجنتنا ووضع سقف زمني بحيث لا يتجاوز مدة أسبوعين فقط.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذاً هناك لجنة مشكلة في هذه الدورة لمتابعة هذا الموضوع وتقييم التقرير السابق، نحن بإعتبار بعد أسبوعين ينتهي الدوام يعني في بداية الفصل القادم تكون هذه اللجنة المشكلة الفرعية قد قدمت تقريرها، هل أنتم موافقون؟
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-
موافقون.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جيد.
الآن ننتقل قبل الفقرة خامساً من يرغب من لجنة الخبراء المشاركة في موضوع لإختيار المتقدمين لمفوضية الانتخابات، وكلنا أمل أن لجنة الخبراء بجد وإجتهاد تحسم هذا الموضوع في أقرب فرصة كما وعدتنا إن شاء الله في بداية الفصل القادم، هناك مداخلات ثم نذهب إلى الفقرة خامساً. نقاط النظام أو المداخلات.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
قبل يومين تم إعتقال كوكبة من الناشطين المدنيين وهم (7) في بغداد، والاعتقال كله مصور لدى السلطة، هذا ليس الاعتقال الأول ولن يكون الأخير طبعاً، لأنه مستمر بحق الناشطين المدنيين، لذا أطلب من مجلس النواب إصدار قرار بإيقاف دعوة الحكومة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يكتب هذا الطلب، ونحيله إلى لجنة الأمن والدفاع ويقدم رأيها ويناقش هذا الموضوع ولجنة حقوق الإنسان ايضاً.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
السيد الرئيس إضافة كلمة واحدة فقط وهي انه العمل على أطلاق سراح المعتقلين فوراً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان، هل يوجد تعليق؟ تفضلوا.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لجنة حقوق الإنسان إتصلت بقائد العمليات وأبلغنا بأنه هو أيضاً يبحث هذا الأمر، ونحن أيضاً في اللجنة متواصلين وفعلاً هي موضع قلق بالنسبة للجنة حقوق الإنسان هذه الحادثة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بصفتي عضواً في لجنة حقوق الإنسان حقيقةً هذا الموضوع أصبح مقلقاً، أرجوك السيد الرئيس.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع انتهينا منه، عندما يأتي القرار يناقش في وقته، الآن فقط عرض الموضوع، هذا أصبح بحث، لا يجوز، وفق النظام الداخلي لا يجوز أصبح بحث.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
بموجب المادة (43) من النظام الداخلي للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره …) فأرجو أن تعطيني وقت.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أولاً حدد الموضوع، كل نائب موجود هنا عنده قضية يرغب في طرحها، إلا إذا كانت قضية مستعجلة وذات خطورة فتأخذ الأسبقية، أعطيني العنوان حتى اعرف يوجد فيه أسبقية أو لا. قطعاً كل نائب يعتقد ان موضوعه مهم وحساس، أعطيني العنوان.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
أنا سوف أقوم بطرحه داخل مجلس النواب موضوع يخص الاستثمار الذي يحدث في العراق وعقارات الدولة وأتكلم فيه وجنابك والمجلس الموقر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أطلب منك أن تقوم بكتابة هذا الموضوع وبتواقيع (25) عضواً حتى نقوم بطرحه للمناقشة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
نحن قدمنا ومضى علينا سنة ونصف على عقارات الدولة تواقيع والى حد الآن لم تشكل اللجنة السيد الرئيس، والاستثمار الآن الجديد أموال الدولة وأصول الدول الآن تستثمر بطرق غير قانونية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المطلوب.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
المطلوب أما تسمعني.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا أصبح بحث، نقطة النظام يبين بها خلل موجود، أما هذا أصبح بحث في قضية الاستثمار، إذا تريد أن نصل إلى نتيجة وبتواقيع ولجنة الاقتصاد تعطي رأيها ونقوم بوضعه للمناقشة في الأسبوع القادم.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر ابراهيم:-
الموضوع متعلق بنفس الموضوع الذي أثاره زميلي فائق الشيخ علي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
باعتبارنا أعلى سلطة تشريعية في البلد واقسمنا الحفاظ على مصالح شعبنا واستقلال القضاء وتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وعندما نأتي صباحاً ونجد قطعة تعزية لشخص مطلوب بالإرهاب ومحكوم غيابياً وعدة أحكام في السلطة تشريعية، السيد الرئيس يجب محاسبة من وضعها؟ وكيف وضعت بدون موافقة؟ لأن هذا إستفزاز لعوائل ضحايا الإرهاب.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أنا أكتفي بالمداخلة التي تفضلت بها الأخت حنان الفتلاوي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن ننتقل إلى الفقرة خامساً. هذا يطرح للتصويت والآن النصاب غير موجود. إدخال أي فقرة جديدة يحتاج موافقة مجلس وتصويت، نعم تفضلي، عفواً، تريدين أن تتحدثين لا يوجد مانع.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
أنا أتحدث عن قضية الأبنية المدرسية وقضية التقرير، ما تحدث بها الأخ سيروان هو رأيه يمثله ويمثل بعض أعضاء لجنة التربية، وليس هو رأي اللجنة التربية، بالتالي نحن نرفض عرض التقرير إلا بعد أن تكمل اللجنة المشكلة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مطلب السيد رئيس اللجنة كان هو نفس المطلب.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
نحن لم نطلب، نحن الذي نطلبه أن يكون هناك قرار لكافة اللجان أن تكون القرارات تُتخذ عندما تعقد اللجان.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا بحث ثاني وسوفه أقرأ عليكم هذه النقطة.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
وهو هذا الخلل الذي أدى بنا إلى طرح الأمور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أتمنى على السادة رؤساء اللجان، الرئيس والنائب والمقرر، أي كتاب يصل إلينا يجب أن يكون فيه موافقة أعضاء اللجنة بالأغلبية، يعني يمثل رأي اللجنة، الرئيس لا يمثل بمفرده ولا الرئاسة تمثل رأي اللجنة، وإنما موافقة أكثرية أعضاء اللجنة وهذا معمول بهِ كنظام داخلي.
*الفقرة خامساً: سؤال شفهي موجه إلى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية.
البرلمانية، هل موجود السيد رئيس ديوان الرقابة المالية؟ بالنسبة إلى دوام يوم غداً، هناك طلب من أكثر من عضو أن تكون جلسة وبما أن اللجان مهمة، سوف تكون جلسة يوم غد في الساعة الواحدة، وصباحاً من العاشرة إلى الواحدة عمل لجان، نتمنى على السادة النواب الحضور في اللجان والساعة الواحدة تكون عقد جلسة مجلس النواب، والخميس أيضاً لجان.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
مداخلة السيدة النائبة حنان الفتلاوي مداخلة صحيحة، وإتخاذ إجراء برفع اللافتة فقط أعتقد هذا غير كافي، ننتظر من هيأة الرئاسة إجراءات حقيقة بهذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
المادة (44) من الدستور تنص على ما يلي:
اولاً: للعراق حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، السيد الرئيس هناك نازحين داخل وخارج العراق يُمنعون من العودة إلى مناطقهم في نينوى، في جرف الصخر، في كركوك، يجب أن يكون لمجلس النواب رأي ونحن قدمنا طلباً موقعاً قبل أكثر من أسبوعين لمناقشة هذا الموضوع الخطير، لا يمكن حرمان العراقيين من العودة إلى منازلهم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وصلت الرسالة، ليكن واضح إلى السادة النواب، نحن عندنا بيان، المراحل الموجودة في مجلس النواب، حتى تصبح على اطلاع ولا تصبح هناك نوع من الإشتباه، البيان يحتاج موافقة هيأة الرئاسة لعرضة ضمن السياقات العامة. عندنا قرار، القرار يقدم ويشبه الاقتراح فيه تواقيع ويذهب إلى لجنتين، لجنة صاحبة الاختصاص المهنية إذا كان لاجئين يذهب إلى لجنة المهجرين ويذهب إلى اللجنة القانونية لملاحظة الصياغة، هذا هو السياق الموجود في الموضوع.
عندنا نقطة نقاش، طلب بنقاش موضوع، لا نبدأ في هذه الجلسة بالنقاش من نقطة الصفر، يُطلب هذا الموضوع بتواقيع ونحيله إلى اللجنة المختصة تقوم بكتابة تقرير به، ثم نأتي هنا لنناقش التقرير ونضيف عليه ولا نبدأ من الصفر في مثل هذه الأمور، هذه حتى تصبح واضحة عندكم ولكي لا يصبح هناك عتب على الرئاسة ولا على بعضنا والبعض الآخر، إذا السيد رئيس ديوان الرقابة غير موجود إلى أن يحضر نذهب إلى الفقرة سادساً.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
رغم أن العادة جرت على قراءة التقرير فقط، لكن يبدو أن الكثير لا يتذكر القراءة الأولى، لذلك أنا أريد أن أقرأ القانون قراءة ثانية، حتى في الأقل يركز الإخوان معي.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون منح الموظف إجازة إعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتقاعدين.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون منح الموظف إجازة إعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتقاعدين.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون منح الموظف إجازة إعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتقاعدين.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية، هل لديها رأي في الموضوع؟ مطالعة؟ لماذا لا تشاركون؟
طالبو الحديث بحدود (20) شخصاً، فيحدد بدقيقتين لكل متحدث.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بدايةً أتحدث عن وحدة التشريعات وفلسفة التشريعات.
ليس من المعقول مشروعان في وقت متقارب، وفي نفس الوقت، أحدهما ضمن قانون الموازنة، والآخر مشروع منفصل يتحدثان عن نفس الموضوع، والذي هو منح الإجازة الطويلة للموظف، هذا يدلل على أن فلسفة التشريعات ووحدة التشريعات فيها إشكالية كبيرة في الدولة العراقية، هذا أولاً.
ثانياً: إعطاء إجازة خمس سنوات للموظف، وعدم جواز قطعها أعتقد هذه فيها تعسف. الهدف الأساسي من منح الإجازة من خلال ما طرح هو هدف إقتصادي وهو توفير أموال إلى الدولة، لكن الموظف الذي يمكن في فترة ما أن يقطع الإجازة، لا أعتقد يوجد داعٍ لمنعه من قطع الإجازة، لذلك أقترح أن تكون هذه الإجازة إبتداءً لمدة سنتين قابلة للتجديد دون مباشرة الموظف لسنتين أخرى، وكذلك لسنة أخرى من دون مباشرة الموظف.
ثالثاً: فيما يخص التوقيفات التقاعدية. أقترح: أنه يجب أن يذكر في فحوى القانون (ضرورة إالتزام الدولة بدفع حصتها من التوقيفات التقاعدية)، حصة الدولة من التوقيفات التقاعدية يجب أن تدفع، الموظف يدفع حصته، والدولة أيضاً تدفع حصتها، لأنه حسب ما عرفنا أنه بالتعليمات التي صدرت لتنفيذ قانون الموازنة ألزمت الموظف بدفع كامل الحصة والبالغة (2%)، وهذا لا يجوز.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
الفقرات الموجودة في القانون تعالج موضوع المتعاقدين، ولا توجد أية فقرة توضح كيف تعالج موضوع المتعاقدين الموجودين في القانون.
أيضاً الإجازة يجب أن تمنح على أساس رغبة وطلب الموظف، خوفاً من أن يكون هناك إبعاد للكفاءات والموظفين النزيهين في الدوائر.
النقطة الأخرى: ستظهر مشكلة كبيرة بأن الموظف المجاز قد يعمل في القطاع الخاص، وسينافس العاطلين عن العمل، وقد يستفيد من قيامه بمشاريع من خلال علاقاته أثناء الوظيفة، وسيزيد من الفساد المالي والإداري.
أيضاً إطلاق الإجازة لجميع الموظفين دون تحديد الحاجة الفعلية لتخصصهم وخبراتهم والأسرار التي يحملونها، وخاصة الموظفون الذين لديهم خبرة سوف يؤثر على عمل الوزارة، وأساساً نحن لدينا نقص في الكفاءات والخبرة في الوزارة.
النقطة الأخرى: كيف نحدد المجازين بمنعهم من العمل في الجامعات الأهلية؟ والإستحواذ على الفرص المتاحة للعمل؟ ومنافسة العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين؟ لدينا اليوم مشكلة في الخريجين من أصحاب الشهادات.
الموضوع الآخر: الإجازة لمدة خمس سنوات. أيضاً هي مدة طويلة، أنا أقترح كما ذكر الدكتور صالح أن تكون سنتين وتكرر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السادة النواب حبذا لو تسلمون ملاحظاتكم مكتوبة فسيكون شيئاً جيداً.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
الوزارات مثقلة بالتعيينات غير الأصولية، والتي جاءت في أغلب الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وفق المحسوبية والمنسوبية وعدم إجراء التعليمات الصادرة من الجهات العليا، لذا القيام بتشريع هذا القانون، ومنح الموظف إجازة إعتيادية طويلة، ومعالجة أوضاع المتعاقدين من الضرورات والقضايا المهمة جداً، حتى نضغط النفقات، وأيضاً نعالج بعض المشاكل التي تمر فيها كثير من الوزارات. بعض الموظفين غير قادر على أداء دوره، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعطيه إجازة طويلة، حتى تصبح لديه مدة (15) سنة حسب قانون التقاعد، وأحياناً لكي يصبح عمره (50) سنة، حتى يأخذ دوره بالتقاعد، وهذه قضية مهمة جداً، وبالإضافة إلى ذلك نطالب مجلس النواب بالتصويت على المرشحين الذين تم إرسال أسمائهم من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الخدمة الإتحادي، حتى نضمن العدالة في مسألة التعيينات، ويأخذ مجلس النواب دوره في قضية متابعة هذه التعيينات، ومن الملاحظات المهمة هي أن نعدل الأسباب الموجبة، الأسباب التي جاءت من الحكومة، على أساس أن نعطيهم صلاحية، ليس هذا الهدف من هذا القانون، وإنما لغرض ضغط النفقات التشغيلية (الرواتب)، وإمتصاص البطالة المقنعة الموجودة في أغلب الوزارات، ومعالجة مشاكل الموظفين وأوضاع المتعاقدين.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
موضوع مجلس الخدمة الإتحادي سوف يورد للتصويت، نتمنى على من له إهتمام بالموضوع أن يحسن رأيه في هذه القضية.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
مع الأخذ بنظر الإعتبار ما صدر في قانون الموازنة العامة لسنة 2017، المادة (38) منه بخصوص موضوع هذه الفقرة، أود أن أبين:
إن الحكمة من منح الموظف إجازة إعتيادية طويلة هي بسبب الظرف الإقتصادي الصعب الذي يمر به البلد هذا من جانب، ومن جانب آخر بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في بعض المناطق، والتي تؤدي إلى عدم إمكانية قيام الموظف بأداء مهام وظيفته بالشكل المناسب، وملاحظاتنا حول الموضوع هي:-
أولاً: أن تكون الإجازة براتب إسمي، وبناءً على طلب الموظف.
ثانياً: أن يسمح للموظف بقطع الإجازة والعودة إلى أداء مهام وظيفته بعد سنة من تأريخ منحه الإجازة الطويلة وبناءً على طلبه.
ثالثاً: خشيةً من خسارة البلد الكفاءات من أصحاب الشهادات العليا كالماجستير أو الدكتوراه أو الأطباء وغيرهم، يُمنح مجلس الوزراء صلاحية إستثناءهم من القانون، وحسب تقدير مجلس الوزراء لذلك.
رابعاً: على الجهات الحكومية كافة الإلتزام بتطبيق أحكام القانون في حلال صدوره، وعدم تعطيله بحجج خارج ما يسمح به القانون.
أما ما يتعلق بالشق الثاني من هذه الفقرة، وهو موضوع معالجة أوضاع المتعاقدين. نلاحظ أن قسماً من المتعاقدين قد مضى على عقده أكثر من عشر سنوات، ولم يتم تعيينه، في حين تم تعيين الكثير ممن هم ليسوا بمتعاقدين، وكان يفترض أن تكون الأولوية في التعيين لأصحاب العقود وحسب الأسبقية في التعاقد، ولو أن الحكومة كانت قد أخذت هذا الموضوع بنظر الإعتبار لحلت مشكلة الكثير من المتعاقدين، وعليه فعلى الحكومة في حال وجود درجات شاغرة وتعيينات أن يُقدم أصحاب العقود على غيرهم في التعيين وحسب الأسبقية في التعاقد، نحن مع تمرير مشروع هذا القانون، مع أخذ ملاحظاتنا بنظر الإعتبار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لو تسلم هذه الورقة إلى اللجنة المختصة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
وإن كان لدي الكثير من نقاط النظام في فقرات الجدول السابقة، ولم تلتفت إلى الجهة الأخيرة من المجلس، شكراً لك.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إسمكِ كان موجود؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا إعتراف ثانٍ، الست نجيبة معي، لا ليس على التسلسل، وإنما على نقاط نظام في الجدول الماضي.
هذا القانون – أريد أن أوضح إلى اللجنة – يفتقر إلى الكثير من الصياغات القانونية ألتي تؤدي إلى الغرض من تشريع هذا القانون، فأتمنى أن تتم إعادة النظر في هذا الموضوع.
أهداف هذا القانون غير واضحة، الغرض منه هو فسح المجال أمام كوادر جديدة من الموظفين، إذن إذا كان الهدف منه ذلك، فلماذا لم نستكمل كمجلس – وأثني على ما ذكره الأخ أبو نور – فيما يتعلق باستكمال إجراءات مجلس الخدمة الإتحادي، لكي يكون الإستيعاب وفق الإنسيابية ووفق حاجة الدولة، فإذا كان الغرض لأغراض إقتصادية فلا يعني الإضرار بشريحة كبيرة، هناك الكثير من الموظفين، وإن كانت الإجازة تطلب على أساس طوعي، ولكن هناك إضرار بالموظف، فأسألك أنا اليوم وأسال اللجنة: إذا ما كان الهدف من هذه الإجازة هو أن يستكمل الموظف دراساته العليا، فما هو موقف دائرته من هذا الإستكمال؟ وهل سوف تتم الموافقة على شهادته إذا ما إستغل الأربع سنوات في تحصيل هذه الشهادة؟
الأمر الآخر: أنا لاحظت أن أغلب القوانين ستوجه إلى ذوي الدخول الواطئة، ومنها شريحة الموظفين، سواءً كانت بالإستقطاعات أو بالتخصيصات، أتمنى أن لا يكون هذا القانون عبئاً على الموظف، بأن يكون هذا القانون عوناً للموظف وليس عبئاً عليه.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا سوف أقدمها مكتوبة كذلك ولكن نحن رأينا بالنسبة لقطع الإجازة نفضل أن يكون بعد سنة لا لأنه أخذ الإجازة وبعد ستة أشهر، كلا يجب أن تمنح له الفرصة الكافية وإذا أراد أن يقطع إجازته لا ضير في ذلك على الأقل بعد سنة.
بالنسبة للتوقيفات التقاعدية، نعم ليس من الممكن أن يكون طرف واحد ملزم بدفع التوقيفات التقاعدية، بل يجب على الطرفين الدولة والمتقدم لهذا الأمر. بالنسبة لبعض المناصب التي قد تكون مهمة في الدولة مثلاً مهندس مشاريع في البلدية وعندما يأخذ الإجازة قد يستغل عمله الوظيفي في عمل آخر كان يؤسس شركة ويعمل في هذا المجال، لذا يجب أن يجب ان توضع ضابطة لهذا الأمر بحيث لا يستغل عمله الوظيفي مع عمله الذي يقوم به في الخارج. بالنسبة لحصوله على شهادة، شيء جيد إذا كان أثناء تمتعه بالإجازة عندما تمنح له الشهادة قد تكون لتنمية أفكاره، أنا أراها مناسبة ولكن بشكل عام هذا القانون بحاجة الى جلسة استماع من ذوي الإختصاص الأكثر.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
أن الهدف من هذا القانون هو معالجة الترهل وزيادة أعداد الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومعالجة البطالة، لذلك تصحيح الأسباب الموجبة ضروري جداً، لدي خمسة نقاط:-
أولاً: أن تكون الإجازة خمسة سنوات فصاعداً وليس أقل من خمسة سنوات كما في مقترح اللجنة والتوقيفات التقاعدية تدفع مناصفة بين الموظف وبين الحكومة من أجل تشجيع الموظف على التمتع بالإجازة.
ثانياً: أن تحتسب هذه المدة لإغراض الخدمة والتقاعد وليس لغرض الخدمة، المطلوب هو تشجيع الموظف على التمتع بالإجازة.
ثالثاً: أن يعتبر الموظف، وهذه نقطة مهمة جداً، متمتعاً بالإجازة بعد تقديمه طلب الإجازة للوزير أو المسؤول بشهر، ممكن يقوم بتقديم الإجازة وتتأخر الإجازة في مكتب الوزير أو مكتب المسؤول ستة أشهر، لذلك ضروري جداً أن تحدد مدة زمنية لكي ينفك الموظف ويتمتع بالإجازة وهذه قضية إدارية يعرفونها الإخوة الذين عملوا بالمؤسسات الإدارية.
لا يجوز للموظف المجاز قطع الإجازة، هذا يعتبر إجحاف بحقه بصراحة ويجب ان يمنح صلاحية نصف المدة بعد أن يكمل أكثر من نصف المدة إعطاءه فترة زمنية معينة.
للموظف المجاز أيضاً إكمال دراسته، توجد بعض النصوص الموجودة في المقترحات انه لا يحق له إكمال دراسته ولا أن يسافر خارج العراق، إذاً لماذا نعطيه إجازة ويتمتع بها؟ ما هي الفلسفة من هذا الأمر؟ لذلك للموظف المجاز حق إكمال دراسته في الجامعات العراقية والجامعات العالمية المعترف بها ويحق له السفر خارج العراق بدون موافقة الوزارة أو الجهة المختصة.
هنالك أيضاً تقييد لرجال الشرطة والجيش، بصراحة بعد تحرير الموصل أنا أتصور أن نمنح رجل الشرطة أيضاً الموافقة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تقدم باقي النقاط مكتوبة الى اللجنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا لدي ثلاث ملاحظات مهمة في هذا الصدد:-
أولاً: القانون لم يحدد نسبة الذين يأخذون الإجازة في كل وزارة حسناً، طيب إذا حصل في وزارة (50%) من موظفيها طلبوا الإجازة، فكيف مصالح الناس ودوامهم؟ لذا لابد من تحديد نسبة على ان لا يتجاوز هؤلاء الذين يأخذون إجازة من (10-20%) صحيح موافقة، ولكن الوزير كل نائب يتصل به أو وزير به الموظفين وإذا به لا يبقى لديه سوى البواب والحارس والحماية فكيف سوف يقوم بإدارة الوزارة؟ لذا لابد من تحديد نسبة للذين يأخذون الإجازة على أن لا يتجاوز (20%) من كل وزارة.
ثانياً: قلتم من مضى عليه خمس سنوات فما فوق له الحق، أنا أقول من مضى عليه خمسة عشر سنة فما فوق ليس له الحق، لماذا؟ لأنه أصبحت لديه خبرة والدولة أعطته مال ودورات وهذا الموظف يعمل منذ (15) سنة ومن ثم يأخذ خمسة سنوات إجازة يعود ويطلب تقاعد، حسناً ما هو دور الدولة بالنسبة للناس وخدماتهم؟ وهذا الموظف أصبحت لديه خبرة واكتسب تجربة، إذن من مضى عليه خمسة عشر سنة فما فوق لا يحق له أن يقدم إجازة لأنه لابد للدولة أن تستفيد منه، هذا قانون مهم يقضي على الترهل ويؤدي الى الحيوية، والله توجد توجد دوائر ومنها هنا في مجلس النواب لا يوجد كرسي أو مكتب يجلسون عليه من كثرة الاكتظاظ وكثرة التعيينات بلا ضوابط، لذا هذا القانون سوف يعالج جزء ولو (5%) من مسألة الترهل.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا أكتفي بمداخلات الإخوة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
في المادة (1) ثانياً التي تقول (يستثنى الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة) أتمنى أن يكون الاستثناء للأجهزة الأمنية إذا أردنا عدم شمولهم لأنه يوجد لدينا مخابرات وجهاز الأمن الوطني، لذا يجب أن يكون (تستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية كافة) حتى يكون النص واضح. في قانون الموازنة يوجد تشريع نافذ منح الوزارات والمحافظين مُنحوا إجازات بموجب هذا التشريع يجب الإشارة الى المادة (38) من قانون الموازنة باعتباره شكل حق لبعض الموظفين وتمتعوا بإجازة، لذا يجب الإشارة بهذا التشريع في أصل القانون وكذلك القانون لم يشر الى مدة خدمة الموظف، أما في قانون الموازنة إشترط الخدمة، لذا اقترح عدم إشتراط الخدمة لأنه كما ذكر السادة والسيدات النواب يوجد ترهل في بعض الوزارات ونقص حاد في وزارات أخرى.
بالنسبة للمادة (7) تقول (لرئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الأحكام) وفي المادة (8) تقول (لوزير المالية)، أعتقد بما انه نحن لدينا وزارات متعددة وتوجد بعض الوزارات جهات فنية تحتاج الى رأي الوزير، لذا أقترح أن تصدر التعليمات من مجلس الوزراء لأنه مثلاً بعض الوزارات يوجد بها ترهل والبعض يوجد بها شحة في الإختصاصات، مثلاً وردت لنا شكاوى من أحدى الجامعات عن تقديم طلبات عديدة لأساتذة جامعيين للتمتع بإجازة وهذا شكل عبء على المؤسسات التعليمية، لذا نتمنى أن يطرح هذا الموضوع والتعليمات تصدر من مجلس الوزراء، طبعاً إذا كانت هنالك فرصة لتقليص المدة يجب أن لا يستخدم هذا الحق في قطع الإجازة إذا كانت المدة خمسة سنوات فعلاً لذا أما نقوم بتقليص المدة بان تكون ثلاثة سنوات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تقدم الملاحظات مكتوبة الى اللجنة.
– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-
أولاً: أنا ملاحظتي على العنوان أساساً الذي هو (مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين) وأعتقد أن هذين موضعين منفصلين يحتاج كل واحد منهم الى قانون، لذلك أجد تداخل وعدم وضوح بالعنوان.
ثانياً: تقدم لنا تقرير من الإخوان في اللجنة المالية والتقرير عالج قضية إجازة الموظف ولم يُعالج أوضاع المتعاقدين وهذا موضوع آخر.
ثالثاً: يوجد تقاطع بين القوانين وهذا في الحقيقة حتى يعمل حالة من الإرباك للوزارات في تنفيذ القوانين، اليوم يوجد لدينا قانون الموازنة 2015 و 2016 الذي عالج فيه قضايا المتعاقدين والذين لديهم عقود مع الوزارات لمدة ثلاث سنوات والتأكيد على تثبيتهم باعتبار انه هؤلاء لهم الأحقية ولكن لحد الآن لم تلتزم هذه الوزارات واعتقد أن هذا مضمَّن في قانون الموازنة وأيضاً في قانون موازنة عام 2017 هي قضية الإجازات للموظفين، لذا هذا التقاطع أعتقد انه سوف لن يخدم الوزارات في تطبيقها وبالتالي سوف يكون لها أكثر من مرجعية تربك لها الوضع فيما يخص مرجعية القوانين.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفوادي:-
في الحقيقة نحن نعطي إجازة للموظفين بشكل عام، لذا أنا أستغرب هل لا يوجد ترهل في وزارة الداخلية والدفاع؟ الكثير من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع يريدون أن يذهبوا ويكملوا الدراسات وبالتالي توجد لدينا أعداد كبيرة جداً، لذا أقترح شمول وزارة الداخلية والدفاع بهذا القرار، كذلك اقترح أن تكون الإجازة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين وبناءً على طلب الموظف نفسه وكذلك نأخذ تعهدات بعدم منافسة العاطلين عن العمل في القطاع الخاص، بعض المهندسين سوف يأخذ إجازة ومن ثم يذهب بنافس العاطلين الذين هم في الأصل أعدادهم كبيرة، لذا أرجو أن نراعي هذه القضية، أن هذا القانون يفتقر الى الصياغة القانونية وبحاجة الى إعادة النظر بالصياغة القانونية، نطالب بإحتساب الشهادة للموظف الذي يحصل على هذه الإجازة فما هو الهدف من أن يذهب في إجازة وعند عودته الى الوزارة لا تحتسب هذه الشهادة؟ لذا نطالب بأن تحتسب هذه الشهادة ضمن درجته الوظيفية وأعتقد أن هذا المشروع مهم جداً، لذا أتمنى من السيدات والسادة التصويت عليه.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
في الحقيقة لدي ملاحظة، ما بعد عام 2003 تم تعيين الكثير من الموظفين بصورة عشوائية وبدون وجود تعيين مركزي وفي نفس الوقت غياب دور مجلس الخدمة الاتحادي، لذا أفضل قبل إعطاء الإجازات للموظفين أن يكون هنالك تقييم سنوي لهم وهذا لا يوجد في معظم الدوائر للموظفين، هذا خلل أعتقد انه نعاني منه بعد عام 2003 الى اليوم بالنسبة لتقييم مستوى العاملين في الدوائر والوزارات كافة، وفي نفس الوقت لم أجد في هذا القانون الأهداف والغاية من تشريعه وما هي الوسائل اللازمة لتحقيقه؟
لدي مقترح بالنسبة للأمومة والتفرغ للرعاية العائلية أن تكون لمدة خمسة سنوات أي بمعنى بدل ان نعطي إجازة أمومة لمدة سنة واحدة دعها تكون لمدة خمس سنوات كما هي في معظم الدول المتقدمة، هذا القانون سوف يؤثر على قانون الإجازات الدراسية في التعليم العالي فالذي يتمتع بهذه الإجازة ممكن أن يقدم على إجازة دراسية أو أن يقدم على الدراسة في الجامعات، إذاً سوف يكون هنالك تداخل مع وزارة التعليم العالي بالنسبة للإجازات الدراسية، الموظف المجاز قد يعمل في القطاع الخاص وهذا أيضاً موضوع آخر يحتاج الى تفكير به لأنه أصلاً نحن لدينا بطالة والموظف الذي ليس لديه عمل سوف يعمل في القطاع الخاص، إطلاق الإجازة الطويلة لجميع الموظفين بغض النظر عن الحاجة الفعلية لتخصصه والخبرات سوف يؤثر سلباً على عمل مؤسسات الدولة، لهذا أفضّل أن يكون هنالك تقييم للموظفين قبل منح الإجازة.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنا سؤالي للجنة ما هو الهدف من تشريع هذا القانون؟ لأنه إذا نلاحظ مداخلات السادة النواب وحتى هي ضمن القانون أنه نعطيه إجازة لمدة خمس سنوات لكن بالمقابل يجب أن نراعي عدم منافسته لزملائه في التعيينات أو العقود مثلاً أو إعطاء المحاضرات في الجامعات أو أنه لا ينافس الاعمال الحرة وإلى آخره، إذاً ماهو الهدف من أن نعطيه إجازة خمس سنوات من جهة ومن جهة أخرى نحن نقيد أن يستفاد من هذه الفترة.
أنا أتفق مع زملائي ـن هذا القانون فيه الكثير من القصور التشريعي، بحاجة لوضع ضوابط حتى ننظم هذه الأمور من جهة ومن جهة أخرى لا ننتهك حق الموظف الذي يريد أن يستفاد من هذه الإجازة في تحسين حالته المعيشية.
بالنسبة لنص القانون، كملاحظة قانونية عدم وجود نطاق سريان للقانون وعلى من يَسري هذا القانون؟ ومن هم الاشخاص المخاطبون بموجب أحكام هذا القانون هذا فيه نقص، الذي لديه مرتبة مدير عام فما فوق يحتاج موافقة مجلس الوزراء أم لا يحتاج؟ أنا أعتقد هذه أيضاً يجب أن تراعى، وأيضاً هنالك من يسافر، هل هو بحاجة موافقة دائرته عندما يأخذ إجازة خمسة سنوات ويشعرهم بسفره أم لا يحتاج؟ أنا أعتقد أنه يحتاج أن يشعر دائرته خلال هذه الخمس سنوات أنه سوف يسافر خارج البلد، أيضاً بالأمكان أن يكون هناك تضمين لمشروع هذا القانون ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الأتحادي في الفصل الخاص بالإجازات إذن ممكن أن نرتب هذ القانون بشكل يوافي أو يغطي القصور الذي فيه ونضمنّه ضمن قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الحقيقة أعتقد أنه أهم شيء في القانون أن نحدد أهدافه، الاهداف وأن كانت غير واضحة إلا أنه يبدو لي هدفين رئيسيين، الهدف الأول قضية تخفيف الأعباء المالية على الدولة، والهدف الثاني السماح للموظفين بالدراسة، إذا حددنا الهدفين ممكن صياغة باقي الفقرات بما يتناسب مع الهدفين الرئيسيين. الملاحظة الأخرى هناك دوائر ووزارات خدمية يرتبط عملها بالحياة اليومية للمواطنين وعلى رأسها وزارة الصحة، وهي بحاجة اليوم إلى الكوادر، نتصور الوضع وحالة الإرباك التي تحصل عندما تقدم آلاف الطلبات للحصول على إجازة براتب أسمي والعمل في المستشفيات الأهلية على سبيل المثال، بالتأكيد هذا يخلق حالة من الإرباك، وأيضاً أُثنّي على الملاحظة لأحد الزملاء بالسماح لهم للعمل في القطاع الخاص، هذا سوف يزحف على المواطنين الذين ليس لديهم فرصة تعيين، أي ليس لديهم سوى القطاع الخاص وخصوصاً القطاع الخاص قطاع يسعى للربح ويسعى لتعيين موظفين أكفّاء وذوي خبرة، وهم أخذوا فرصتهم في التعيين بالدوائر الحكومية وبنفس الوقت سوف يزاحم غير المُعيَنين في الدوائر فسوف نحرم الآلاف من فرصة عمل حقيقة موجودة، وأعتقد المساءلة تحتاج إلى مراجعة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أرجو أن تعطيني مجال للحديث حول نقطة النظام التي كانت من المفروض قبل الشروع بالمداخلات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بعد أن ننتهي من الجميع نأتي لنقطة النظام، أكملي نقطَتكِ ضمن الدقيقتين ونقطة النظام في فرصة أخرى.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
القانون مهم جداً وجاء نتيجة لمعالجة مشاكل واقعية، حيث أنه دراسات دقيقة أُجريت من قبل خبراء بأن أنتاج الموظف العراقي يساوي (17) دقيقة، ليس الجميع ولكن أكثرهم، الكثير من العوائل كل أفراد عائلاتهم لديهم وظائف، ولكن هناك عوائل لديهم شهادات ولم يحصلوا على وظائف نتيجة لعدم تطبيق قانون مجلس الخدمة الأتحادي وعدم وجود معايير مهنية موضوعية بالنسبة للتعيينات، وأيضاً الإصلاح المالي الإداري الذي أعلنته الحكومة أيضاً جاء سبباً لتشريع هذا القانون، أنا لدي ملاحظات من ثلاث نواحي، الناحية القانونية بما إننا في قانون الموازنة قمنا بحل المشكلة في قانون الموازنة، أي لدينا وقت كافي لدراسة القانون، خصوصاً وأنه هناك قانون الخدمة المدنية، الخدمة المدنية التي تتضمن الإجازة الأعتيادية والإجازات وحقوق الموظف على الحكومة، العلاقة بين الموظف والحكومة مهمة جداً، فأطلب أن يكون هناك توحيد للتشريعات لدرجها.
هنالك تعليمات وأنظمة صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق المادة الواردة في قانون الموازنة الأتحادية، وهذه التعليمات أصبحت عشر تعليمات، أطلب من اللجنة المعنية إدراج كثير منها في صلب القانون لكي لا تتعرض أو تخضع للمحسوبية والمنسوبية، على سبيل المثال لا يجوز أو يمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز، هذه قد تكون إذا لم تحدد في قانون تتعرض إلى الإلغاء أو التعديل، فلابد أن يكون هناك نصوص قانونية تَحد من ذلك، من الناحية الشكلية أطلب من اللجنة المختصة عقد ورشة عمل مع المعنيين في الحكومة لإنضاج القانون، خصوصاً وأن المادة الموجودة في الموازنة قد طُبقت، وهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تُورَد ويجب أن تدرج ضمن القانون لكي يكون قانون ناضج من الناحية الفنية. أنا أضمن صوتي مع صوت زميلتي حول إن القانون جاء لمعالجة مشاكل المتعاقدين، مشاكل المتعاقدين كثيرة ولدينا أعداد كثيرة من المتعاقدين الذين هم بأمس الحاجة إلى أن يعالج، وهذا القانون بما إن عنوانه معالجة المتعاقدين فلابد أن يتطرق في صلب القانون لمعالجة حقيقية لأوضاعهم.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
أقترح أستثناء الأختصاصات والكفاءات العلمية من الشمول بهذه الفقرة، لإن شمولها قد يحدث شواغر ونقص حاد ومؤثر في المؤسسات والدوائر الخدمية كما أشار الدكتور (حسن خلاطي) أشار إلى مثل لو تحقق فسوف يحدث فراغ وتأثير سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين.
لتقليل توجه الكفاءات والموظفين ذوي الخبرة الذين يترك منحهم الإجازة نقصاً وفراغ نقترح أن يتم منح الإجازة بدون راتب حتى يقل التوجه لطلب منح الإجازة، زيادة مراحل منح الموافقة على منح الإجازة أي يشترط موافقة مدير عام، موافقة وزير، حتى الموافقة عندما تحدث تكون مدروسة، أي المسؤل المباشر والرئيس التنفيذي للجهة كلاهما مطلَع على الحاجة وعدم الحاجة وتحديد ترك الأثر من عدمه على منح هذا الموظف الإجازة.
لاحظت إن صلاحية منح الإجازة معطاة للوزير وليست مقيدة بطلب من الموظف، أي نفهم من ذلك أن الوزير يمنح بصلاحية مطلقة ضمن القانون، معطى صلاحية مطلقة أن يمنح الإجازة دون أشتراط موافقة الموظف، والدليل على ذلك أنه في المادة (2) أولاً، ذكرتم أنه في حال تم طلب إجازة بدون راتب بناءً على طلب الموظف، أي نفهم من ذلك إذا إجازة براتب بدون طلب الموظف، وهذه مشكلة، وهناك أحتمال يكون تسريح للموظفين بصلاحية معطاة للوزير، هذه يجب أن تلاحظ.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا القانون فيه ثغرات كثيرة، وفيه تعارضات وتقاطعات مع قانون الخدمة المدنية (24) وقانون موظفي الدولة، هنالك صلاحيات للوزير والجهات غير المرتبطة بوزارة، تم أعطائهم صلاحية إذا كانت الإجازة براتب أو بدون راتب، أولاً عنوان هذا القانون (منح الموظفين إجازة أعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين)، أولاً هذه مخالفة، هذا لا يعالج أوضاع المتعاقدين بل يُعقّد أوضاع المتعاقدين، لم يُحل أوضاع المتعاقدين، أوضاع المتعاقدين يجب حلها بهذا القانون أنه فقط تخرجه من التعاقد لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وأكتسب خبرة، وأيضاً المتعاقدين بأجر، لم يذكر المتعاقدين بأجر يومي والمتعاقدين بالعقد المؤقت (603) على الملاك المؤقت تشغيلية، العقد المؤقت (603) على الموازنة الأستثمارية، لم تذكر ذكرت فقط الإجازة، أنا لدي نقطة قوية جداً، أنا أقول هذا القانون ليس فيه عدالة، يوجد مهندسين أثنين، أنا مهندس وزميلي مهندس أنا تعينت بواسطة وآخذ خمس سنوات ولا أفعل شيء وأستلم راتب، وزميلي الذي لم يتعين المهندس ما هو ذنبه لا يأخذ أي راتب ولا أي حقوق، أنا أستلم راتب ولا أفعل شيء وزميلي الذي هو بنفس درجتي وبنفس عنواني وأحتمال معدله أعلى من معدلي ولم يتعين ولم تتوفر له درجة، يجب ان يكون هنالك إعادة نظر بهذا القانون لأنه يحتوي على مخالفات كثيرة.
المخالفة الثالثة، أولاً لم يذكر سبب منح الإجازة وهذا مهم جداً، عندما أعطي إجازة يجب أن يكون هناك سبب لها، إذا لم يكن هناك سبب بمنح الإجازة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تُسلم ملاحظاتكم للسادة أعضاء اللجنة، القانون يطبَّق على الجميع، قلنا دقيقتين فقط وطلبوا بعض السادة النواب وأعتذرنا. وأعتذر كذلك، اللجنة إذا لديكم بعض الملاحظات.
– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
بالتأكيد الملاحظات التي طرحها السادة النواب سوف تكون محل نظر داخل اللجنة وفي النقاش، لكن أرغب بالتعليق عن بعض الملاحظات، ما يتعلق بوحدة التشريعات، مشروع القانون أُرسل من الحكومة قبل قانون الموازنة، لذلك كان هناك نقاش داخل اللجنة، هل نمضي بتشريع القانون أو نمضي بتشريعه في قانون الموازنة؟ الرأي الذي تم الأتفاق عليه، كلا أن نمضي بتشريع قانون الموازنة ونرى السلبيات والإيجابيات التي من الممكن درجها في القانون الأصلي، لذلك كان الرأي مع أقراره في قانون الموازنة ومن ثم النظر في هذا القانون، ليس هناك تداخل تشريعي على أعتبار إن قانون الموازنة هو قانون لمدة سنة واحدة وبالتالي هذا قانون مستمر، ذكر بعض السادة النواب بما يتعلق بالصياغات القانونية، وأنا لا أعتقد أنه يوجد صياغات قانونية غير صحيحة، بِقَدر ما ذكروا الملاحظات هي الصناعة التشريعية ربما أو الهدف من الصياغة القانونية بالتأكيد هي صياغة واضحة.
موضوع يتعلق بقطع الإجازة والراتب الأسمي الكامل والتوقيفات التقاعدية، الذي ورد من مشروع القانون التوقيفات التقاعدية من المفترض أن تكون كاملة، أيضاً هذا لم يُقر في قانون الموازنة وأنا أعتقد إن هذا السبب الرئيسي إن معظم الموظفين لم يقدموا على طلب الإجازة، لأنه تقريباً (25%) من الراتب الأسمي تذهب للتوقيفات التقاعدية، (10%) حصته و(15%) حصة الدولة.
موضوع المتعاقدين وَرد على أنه منح الإجازة ومعالجة موضوع المتعاقدين، لكن ما ورد في القانون فقط يتعلق بأنهاء العقد، هذا الرأي سوف يكون محل دراسة داخل اللجنة، هل نتوسع في هذا الموضوع وتكون معالجة حقيقية لموضوع المتعاقدين؟ لأن هناك الكثير من الأشكاليات الموجودة يفترض معالجتها.
الملاحظة التي أوردها النائب (عمار طعمه)، فعلاً ما يتعلق بطلب الموظف لم يشار لها فعلاً في القانون، تم الإشارة لها في قانون الموازنة لأنه لاحظنا أنه إذا كان مجرد صلاحية الوزير ربما يكون هناك تعسف، تم الإشارة لها وسوف يجري تعديلها في هذا القانون، هنالك ملاحظات عديدة لا يمكن الإجابة عليها في هذه العُجالة ونشكر الجميع وسوف تكون محل دراسة داخل اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما هي خطتكم كلجنة مالية في التعامل مع هذا القانون؟
– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
خطتنا سوف تُقام ورشة عمل ونستضيف الدوائر المعنية، والملاحظات التي أُبديت تقريباً معظمها تتمركز حول التوقيفات التقاعدية، قطع الإجازة، الشمول، البعض يحاول توسيع الأستثناء والبعض يحاول تقليله، موضوع منافسة القطاع الخاص، الرواتب الأسمية تبقى كما هي وكذلك أستثناء الأختصاصات المعنية، هذه الأمور جميعها سوف تكون محل نقاش، وبالنتيجة الرأي الذي سوف يتم الأتفاق بالأغلبية داخل اللجنة المالية سوف يعرض.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
محضر هذه الجلسة يضاف إليكم والذي ذكروه السادة النواب وما يزودون به حتى يكون جزء المناقشة أكبر ويعلن عن يوم الإجتماع أو جلسة الإستماع أو الورشة حتى من يرغب في الحضور يحضر معكم في كمناقشة هذا الموضوع اللجنة المالية، اللجنة القانونية مهم أن تكون حاضرة في هذا الاجتماع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
أريد أن أثبت نقطة النظام بأنه المخالفة المادة أولاً الفقرة ثالثاً لا تحتسب مدة الإجازة المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبنفس الوقت في المادة أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة الإجازة هذه المخالفة القانونية أريد أن أثبتها أي تأخذ منه توقيفات تقاعدية ثم تقول في نفس المادة لا تحتسب لأغراض تقاعدية هذه المخالفات والثغرات القانونية في هذا القانون.
– النائبة سعاد جبار محمد علي (نقطة نظام):-
نريد متابعة قضية الإجازات الدراسية بالنسبة للقطاع التربوي باعتبار حصول مشكلة كبيرة بالنسبة للتدريسيين وخاصة عندما نقول خمس سنوات يعني أن هؤلاء، سنبدأ بالأساتذة الأكفاء الذين نحتاجهم في القطاعات التربوية وبالتالي تكون هجرة من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية، فنرجو أن تكون هذه القضية بالإضافة إلى قضية هل مسموح للذي يأخذ إجازة باستطاعته أن يكمل دراسات، أن يدرس خارج العراق؟ أو داخله؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
في قانون الموازنة تم الإشارة إلى هذا الموضوع وأعطينا فرصة لمن منح أجازة أن يكمل دراسته مع هذا القانون مشروع قانون هو يقول هو الحكومة غير مشار إليها سيكون هذا محل نقاش والذي يتم الإتفاق عليه سيعرض للتصويت.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للجنة المالية لمتابعتها هذا الموضوع.
* الفقرة خامساً: سؤال شفهي موجه إلى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي النائب مشعان الجبوري والنائب عبد القهار السامرائي.
وهذا الإجراء وفق المادة (50) من النظام الداخلي الذي يعطي لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه أو الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة وغيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة المادة (51) تتحدث عن أسئلة شفهية، أما الغرض من السؤال هو في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للإستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة من أمر من الأمور، إذن هو استفهام واستيضاح وطلب معلومة فليس فيه اتهام أو استجواب، الأسئلة أُحيلت إلى أصحاب الموضوع الذين هم الإخوة في ديوان الرقابة المالية وننتظر إجابتهم وإذا كان في إجابة عدم وضوح يمكن للسيد النائب أن يعلق عليها، وعندنا موضوع الاستجواب سنتحدث عنه والسيدة نجيبه نجيب عندها طلب في موضوع مستحقات الفلاحين أُحيل إلى اللجنة المالية ولجنة الزراعة لإبداء رأيها، يتفضل السيد النائب مشعان.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نرحب برئيس ديوان الرقابة المالية وأشكر استجابته وحضوره وأؤكد أن الهدف هو الاستفهام، نحن نقدر جهود هذه الدائرة المهمة في مراقبة الشؤون المالية في الدولة العراقية، في 2011 البرلمان شرع قانون مهم لديوان الرقابة المالية ونريد أن نعرف كيف تم تنفيذ هذا القانون، هل أستعمل ديوان الرقابة المالية الصلاحيات التي هو طلبها من مجلس النواب ومنحها إليه ولذلك أنا أسال السؤال الأول، ما حجم الهدر والتبديد والفساد المالي في الميزانيات التي تم تدقيقها من قبلكم منذ 2008 وحتى ميزانية 2016 ؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا السؤال الأول تفضلوا.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
السادة رؤساء الجلسة، السادة النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أكون أمام حضراتكم وتوجيه الأسئلة من قبل النائب فيما يخص الديوان وخصوصا في القضايا المحالة إلى هيأة النزاهة وفق المادة (16)، باختصار من 2011 وبالتعديل أضيفت هذه الفقرة إلى ديوان الرقابة المالية ومن قبلها لم تكن هذه الصلاحيات، المادة باختصار هي للديوان أن يحيل إلى مجلس القضاء أو هيأة النزاهة فهي أصبحت وجوبية إلى الادعاء العام أو هيأة النزاهة، هيأة النزاهة بهذا الكشف ممكن أن أعطيك جميع التقارير إلى هيأة النزاهة فقط، الديوان أحال (513) قضية إلى هيأة النزاهة لأغراض التحقيق في جميع القضايا مابين رشوة ومابين هدر وهذه إحصائية بشكل سريع أعرضها على حضرتكم حسب السنوات في 2008 (23) قضية، 2009 (29) قضية، 2010 (71) قضية، 2011 (61) قضية، 2012 (93) قضية، ارتفعت النسبة 2013 (82) قضية، 2014 (61) قضية، 2015 (41) قضية، 2016 (52) قضية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا جواب على السؤال الثالث أم الثاني، أي سؤال؟ الأول يتحدث عن الحجم، السؤال الثاني يتحدث عن الدعوة، السؤال الثالث يتحدث عن العدد ما أجبتموه عدد وليس عن الحجم.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
كتاب ديوان الرقابة المالية إلى مجلس القضاء حدد خلاف قانوني من يقوم بتحديد الهدر في المال العام، وهذا كتاب الديوان إلى مجلس القضاء الذي رقمه (12159) الفقرة الأخيرة، أن الذي يحدد الضرر بالمال العام هي الجهة التي تقوم بالتحقيق والتضمين وبالتالي أصبح أما المفتش العام بالتحقيق الإداري أو هيأة النزاهة بالتحقيق لكن تعتمد على ما يحال من الديوان بمخالفة مالية ترتقي فيها شبهة فساد لهذا أصبحت الآن كل القضايا تحال لأغراض التحقيق الإداري إلى المفتش العام وهي بالمئات ابتداءٍ والى هيأة النزاهة هذا هو العدل وبالتالي أصبح موضوع تحديد الهدر المالي العام أو الضرر بعد انتهاء التحقيق الإداري أو التحقيق القضائي وليس الديوان، وهذا كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا السؤال يوجه إلى هيأة النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نعم، القانون أُلزم دائرة الرقابة المالية بمادة واضحة بأنكم أنتم تتحملون المسؤولية وملزمون بأن تحيلوا الملفات التي فيها شبهة فساد إما إلى المدعي العام أو إلى هيأة النزاهة، ألزمكم بذلك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحالوا لكن لم يحددوا الهدر.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
شبهة فساد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ليس عندهم.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
شبهة فساد وهذه نقطة مهمة جداً، قضايا فيها جرم أي جنايات أو فساد هو الجهات التحقيقية أما التحقيق الإداري المفتش العام وينتهي بتحديد الضرر والتضمين ومقرونة بمصادقة الوزير وتحال إلى هيأة النزاهة أو هي إذا أرسلت إلى هيأة النزاهة تقرر وتحال إلى المحكمة فالفقرة الثانية التي أنا عرضت الإحصائية هو أن الديوان شخص مخالفات مالية كثيرة ترتقي إلى شبهة فساد وليس فساد لأن الذي يحددها هيأة النزاهة لهذا صار الطريق في السؤال الثاني الإحصائية إلى هيأة النزاهة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النزاهة تخبركم بنتائج التحقيق.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، عندي إحصائية النزاهة أجابتنا بناءاً على طلبنا التي أحالتها للمحاكم والإحصائية نعرضها على حضرتكم القضايا التي أحيلت إلى القضاء والقضايا التي أغلقت من قبلهم حسب قناعتهم والقضايا هي جزائية أحالتها للمحاكم وهذه إحصائية بالعدد الذي يقارب، والقضايا التي قد تدور بذهنكم التي أحيلت.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هل يسمح لي السيد الرئيس أن أسأل السيد رئيس ديوان الرقابة المالية هل هو مقتنع بهذه الأعداد البسيطة رغم كل ما يقال عن حجم الفساد في البلد؟ ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق في جميع ما ينفق في العراق يحيل خلال عام واحد سبعين قضية أو ستين أو تسعين، هل يعتقد أنه قام بواجبه كما نص عليه القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وبتعبير آخر هل هناك معيقات أمامكم في إحالة مثل هذه القضايا؟

– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
إذا سيادتك تسمح لي خارج النص أنا ذهبت والتقيت السيد رئيس القاضي الأول للنزاهة قبل أيام القاضي محمد سلمان وقال أنه يعتمد ويعتد بالملفات التي تأتي من الرقابة المالية فالقضايا التي لا تأتي من المالية لا يعتد بها أمام القضاء فإذا الرقابة المالية قدمت فقط في هذا القضاء فنحن بلد في خير.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذه قضايا مهمة وكبيرة ومن أهم الملفات هو استرداد الأموال المفقودة من صندوق، وأول ما حولناه إلى لجنتكم الموقرة النزاهة النيابية وهذا كتاب في الشهر الثالث وهناك توصيات مهمة وخطرة ومع ذلك لم ألاحظ أي جواب وحولته للحكومة والحكومة حولته إلى لجنة النزاهة، هذا ملف مهم، فأنا مقتنع رغم ليس دورتي أنا كلفت بالديوان الشهر الثاني 2016 وأنا مقتنع بالإدارة التي قبلي في عدد القضايا وأهميتها التي أحيلت للنزاهة، ناهيك عن مئات بل آلاف القضايا التحقيق القضايا عن طريق المفتش العام الغير مذكورة في السؤال لذلك لم أجلب الإحصائية وأيضا من المفتش العام أحال القضايا إلى هيأة النزاهة ولو نجمع العدد يكون أكثر لكن حسب السؤال فقط الذي حول للنزاهة أو الادعاء العام وقضية واحدة للادعاء العام جديدة وهي كما يخص الحساب الختامي 2015 خمسة وستة أُقر بالبرلمان وبعد مضي مائة وعشرين يوم وحدات الاتفاق لم تتجاوز الملاحظات أقمنا الموضوع وأحلناه إلى القضاء وكان هناك اجتماع في الأسبوع الماضي مع المدعي العام القاضي بعد أكثر أدلة هذا شامل لكل عموم وحدات الوفاق يعني 2005، 2006 إلى الإدعاء والقضاء مباشرةً .
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
مع تواضع الأرقام المحالة إلى هيأة النزاهة، هل أبلغتكم هيأة النزاهة بما أتخذ من إجراءات في القضايا التي أحيلت من قبلكم كم قضية تمت الإدانة فيها؟ وكم قضية رجعت إليكم؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، وهذا بناءً على طلبنا من الديوان، توجد قضايا وهذا كشف الذي زودتنا به هيأة النزاهة، من مجموع (513) قضايا(386) تم الإجابة عليها فيها قضايا جزائية من قناعتهم أغلقوها وهذه صلاحيتهم ومنها أحالوها إلى المحاكم وهذا الكشف.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كم عدد القضايا التي أغلقت ؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
(386) قضية جزائية وبالتفصيل أي نوع القضية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
ألا تعتقد أن القضية التي تغلق هي بسب ضعف ما قدمه ديوان الرقابة المالية وأحياناً التقرير يتم التعمد في أن يكون ضعيف عندما يحال إلى هيأة النزاهة؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
لا، أنا مقتنع بالإدارة السابقة وكفاءة موظفي الديوان فعلاً هم أكفاء ولكن تبقى القناعات، لا، هذه لا أتدخل بها، أي أن هيأة النزاهة هي أغلقت عندما تقوم بإجراءات التحقيق القضائي وقناعتها بتوفر الأدلة أم لا، فالبعض أغلقوها والبعض أحالوها قضية جزائية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
عدد التي أغلقت كم؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هي (316).
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
لا، هو يقول (316)؟
كأنه ذهبت جزاء.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
مجموع (386) قضية جزائية التي أجابونا عليها.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نعم، أجابوكم عليها ولكن ليست كلها إدانة.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
لا، منها فُتحت وأحيلت إلى المحاكم وبالأسماء والقضايا ومنها أُغلقت حسب قناعتهم.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هذا ديوان الرقابة المالية الذي مجلس النواب أعطى لموظفيه إمتيازات رائعة لا تعطى لغيرهم في الدولة العراقية وهم يستحقون، مجموع العمل منذ تشريع القانون عام 2011 إلى اليوم لم نستطع أن ندين (300) ملف فساد في الدولة العراقية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
(316) قال.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
من 2011 إلى 2016 قانون الرقابة المالية أقره مجلس النواب عام 2011 وأعطى ديوان الرقابة المالية صلاحيات واسعة بإحالة كائن من كان إلى المدعي العام أو إلى النزاهة.
نحن على مدار هذه السنوات منذ 2011 إلى 2016 مجموعها لم تصل لدينا إلى (300) قضية وهذه الــ (300) قضية أيضاً ليست كلها قد تمت إدانتها.
هل حضرتك مقتنع بهذا الدور لديوان الرقابة المالية؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، مقتنع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً.
التوضيح الأخير إذا لديكم السيد النائب.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نعم، أنا إما أذهب إلى السؤال الثاني وإما ابقى أراعي زملائي أيضاً لديهم ملاحظات على ما نقول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هو الجواب إنتهى.
نعم.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
كم دعوة مدنية أنشأت للدولة حقوقاً؟ لأنه حضرتكم من حقكم أن تقيموا هذه الدعاوى، أنشأت للدولة حقوقاً عن المخالفات المالية التي أقمتموها أمام القضاء وما أقيامها المالية؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جاوب، تفضل أجب على هذا الموضوع.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
لا عفواً، الآن أسأله، هناك سألناه بالسؤال الأول وحضرتك إذا تمضي إليه، ما حجم الهدر؟ والآن أسأل، كم دعوة هم أقاموها؟
عفواً، يوجد هناك شقين، إسترداد المال العام هو غير القضية الجزائية، إسترداد المال العام هي قضية مختلفة عن إحالة ملف إلى الجزائية، أنا أسأله هو الآن عن كم دعوة مدنية، كما مطالبين بنص القانون، أقامها ديوان الرقابة المالية لإسترداد أموال وليس لشق جزائي؟ سواءً من سراق من أناس أخذوا المال سطواً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الجواب.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا إستكمالاً لذات الجواب السابق، إكمالاً هيأة النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
حتى لو إستكمالاً.
نعم.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نحن نقوم بتحضير الملف بالأدلة الذي فيه شبهة فساد سواء بأشخاص بسوء إستخدام السلطة أو برشوة، طبعاً الرشوة صعبة لأنه هذه وراء الكواليس، وتصل النزاهة فهي ذكرتها ذات الجواب الــ (513).
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
كم هي القيمة؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا قبل هذا.
السؤال، هل يسمح لكم القانون أن تحيلوه إلى القضاء دون النزاهة؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
لا، والدليل الآن آخر قضية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يقول لا يسمح.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
كلا، يسمح لهم بالقانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يقول لا يسمح.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
سيدي الرئيس، عفواً، القانون يلزمهم وليس فقط يسمح لهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إلى النزاهة وليس إلى القضاء.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
ليس إلى النزاهة، إلى المدعي العام الذي هو القضاء، القانون يلزمهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إخبار.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
حسناً، القانون يلزمك أن تذهب وتبلغ المدعي العام وهو الذي يقيم الدعوة بالنيابة عنك وعن الدولة العراقية، فأنت هل أبلغت المدعي العام بوقائع تمكنه من إقامة الدعوى على الفاسدين لإسترداد أموال الدولة؟ وكم مرة حدث هذا منذ 2011 والذي أعطاك القانون فيه هذه الصلاحية؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، فقط 2016 بعد أن توليت الأمور وما يخص الإدعاء العام إلى الآن عاد ليكمل كم قضية ولكن تقريباً عدد كبير في الفترة السابقة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
يهمني أن أعرف الإدعاء العام من فضلك، النزاهة قضية أخرى، كم؟ الإدعاء العام، لأن القانون يعطيك الإحالة للإدعاء العام وللنزاهة.
كم قضية إلى الإدعاء العام؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، واحدة في 2016 أحلتها إلى الإدعاء العام ولم تنتهي بعد.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أي أن منذ 2011 ديوان الرقابة المالية قد أقام دعوة واحدة أو طلب من الإدعاء العام.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
إخبار الإدعاء العام.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
إخبار الإدعاء العام عن واقعة واحدة فقط.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
أو هيأة النزاهة، المادة (16) الإدعاء العام أو هيأة النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أعطتكم الطرفين.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هيأة النزاهة (513) أُحيلت، وهم (386) قضية جزائية، لأن هي المادة إخبار الإدعاء العام أو هيأة النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
سيدي من فضلك، حضرتك تعرف أن النزاهة تحقق في الوقائع، الإدعاء العام يقيم دعوى، أنت تطلب منه إقامة الدعوة بموجب الوقائع وتقول أن فلان أو الشخص الفلاني قد بدد أو سرق أو إستولى أو إختلس، أنت تقدمه إلى الإدعاء العام وإجراءات الإدعاء العام تختلف عن إجراءات هيأة النزاهة.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، إذا ما شكلت جريمة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نعم.
لأن الإدعاء العام له إجراءات مختلفة، وأفهم من جواب حضرتك ويفهم زملائي النواب أنك منذ 2011 وشرع هذا القانون قد طلبتم إقامة الدعوى أو طلبتم من الإدعاء العام مرة واحدة إقامة الشكوى.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
2016.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السؤال الثالث.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
قضية واحدة.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
لا، هذه قضية شاملة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إلى الإدعاء العام قضية واحدة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
قضية واحدة من الإدعاء العام منذ 2011 إلى 2016.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
نعم، ولكن هذه شاملة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نعم قضية واحدة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رجاءً، من غير تعليقات والمباشرة بالسؤال الثالث.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا إذا مجلس القضاء، أي الإدعاء العام فيما يخص الحساب الختامي 2005 و 2006 إلى الآن لم ينظر فيها، هذا هو سوف يفردها تقريباً إلى (50) قضية حسب المخالفات.
لا هو هذا.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هي قضية واحدة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا، ليست قضية واحدة وإنما رفع فيها (50) قضية.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا سوف يفردها.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هو ملف واحد.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
ملف واحد.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هو ملف واحد يفرد إلى (50) قضية.
فقط أتكلم، هو ملف واحد.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رجاءً، من غير تعليقات، لدينا فقط الذي يسأل السؤال والرئاسة موجودة.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
لا، هي تتضمن وسوف يفردها وحصل إجتماع مع حضرته وقال أريد تفردوها لي.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أخي، قدمت مرة واحدة في 2016، أي 2015 و 2014 و 2013 و 2012 و2011 لم يقدم ديوان الرقابة المالية أي قضية أمام الإدعاء العام حول قضايا فساد في العراق.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
وصلت الإدعاء عن طريق هيأة النزاهة والذي أحال القضايا الجزائية من (513) حالة (386) أغلبها أحالها إلى المحكمة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
جهاز الإدعاء العام سلطاته تختلف، سلطات هيأة النزاهة والإحالة إلى التحقيق، أنا أتكلم الآن.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سؤال آخر.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
نعم، ولكن قصدي أن على أعضاء مجلس النواب أن يكون واضح.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا فقط أسأل عن هذه القضية واحدة فيها قضايا متعددة؟
السيد.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أن هناك قضية واحدة من 2011 إلى 2016 قد تقدمت بها إلى الإدعاء العام.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
قضية ولكن تفرد منها إلى أكثر من (50) قضية، يفردها وحصل لقاء مع المدعي العام والقاضي وسوف يفردها حسب وحدات الإنفاق ومنها المحافظات أو الوزارات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن، فيها قضايا متعددة ولكن في كتاب واحد.
كم قضية في هذا الكتاب للسيد المدعي العام؟ كم قضية فيه؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
والله سيادة النائب الأول هو في الأسبوع الماضي حصل اللقاء معه ولكن أعتقد هو رقم تقريبي بحدود (50) قضية سوف تنفرد له.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
السؤال الثالث.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
طبعاً 2017 في الطريق أيضاً ولكن يكمل الحساب الختامي 2005 و 2006 و 2007 ذات الحال.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
إذاً، هذه القضية التي تتحدث عنها هي قضية تتعلق بتدقيق الحسابات الختامية وليست عن جرائم فساد في دوائر محددة.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
جرائم الفساد.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أي ما ذهبتم إليه إلى الإدعاء العام هي ليست قضايا تحقيق في قضايا نزاهة وإنما لتدقيق الحسابات الختامية.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
القضايا الجزائية أذكر وأعيدها أن هيأة النزاهة هي التي أخذتها، أي أن شبهة فساد.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا أعتقد أن الإدعاء العام يقوم بدور كبير إذا ما تم تحريضه وهو يستطيع أن يتخذ إجراءات أسرع وأهم في إسترداد المال العام إذا ما حصل لديه إخبار.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا معناه شيء خاص، هذا التوجه مع هيأة النزاهة، هيأة النزاهة معناه بالعكس، هيأة النزاهة متعاونة جداً بحيث أن القضايا تُحل.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا لا أقول غير متعاونة، تقديري لهيأة النزاهة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أقول ليس تعليق هذا فقط سؤال إستيضاح ولا تقييم.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
ونحن طالما هو يقول إخبار الإدعاء العام أو هيأة النزاهة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فمن حقه أن يختار.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هو هيأة النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هو لا يعطيك فقط حق الإخبار.
سوف أسألك السؤال الثالث الذي هو يتعلق بإقامة الشكاوى.
وهي أيضاً قضية إحصائية.
ما هو عدد الإخبارات، أكرر الإخبارات، التي قمتم بها كديوان رقابة مالية إلى الإدعاء العام أو هيأة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة عن المخالفات المالية والتي شكلت جرائم طبقاً للقانون خلال تدقيقكم للميزانيات منذ 2008 إلى 2016؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
فقط أحب أن أصحح.
مع الأسف هو غير دقيق ليس تدقيق ميزانية، هو تدقيق أنشطة وعقود، فأغلب القضايا التي أحيلت هي على مشاريع موازنة 2008 وعقود ومنها إلى المفتش العام وهيأة النزاهة، وأغلبها هي على العقود لأنها هي التي فيها هدر والمخالفات، فليس الميزانيات.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنت تقصد المفتش العام داخل ديوان الرقابة المالية؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
كلا، المفتش العام في كل وزارة، يقوم بالتحقيق الإداري ثم يحيلها إلى النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أي أين؟ المفتش العام في الوزارة متهم بالفساد، أي أنت لديك ملف فساد وتحيله إلى المفتش العام في الوزارة التي فيها شبهة فساد.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
شبهة فساد، مخالفة مالية ترتقي إلى شبهة فساد رسمها القانون وكذلك قانون إنضباط في المادة (10) أيضاً قانون إنضباط موظفي الدولة، هذا حدد أنه لا يمكن إحالة أي قضية قضائية ما لم يسبقها أي تحقيق إداري من الجهة التحقيقية وبالتالي رسم لنا هذه الحالة وتقريباً مئآت بل آلاف القضايا، تحقيق إداري إلى المفتش العام أي مثلاً المفتش العام لوزارة التجارة والمفتش العام لكذا وكذا وبالتالي المفتش العام منها لها علاقة بصلاحيات الوزير ومنها يحيلها إلى النزاهة ولو جمعت القضايا.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
إذا حضرتك بموجب القانون تذهب معي، يسعى الديوان الى تحقيق الأهداف التالية: الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه، إذا أنت السلطة الرقابية التي تحدد من سرق؟ ومن هو فاسد؟ لماذا تحيله الى المفتش العام في الوزارة المختصة؟ ولا تذهب الى الادعاء العام أو هيأة النزاهة؟
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا التأكيد كذلك من الأمانة العامة يقول جميع الوزارات.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هذا القانون فوق الأمانة العامة، هذا قانون مجلس النواب وفوق الجميع.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا أيضاً قانون الادارة المالية، قانون انضباط موظفي الدولة المادة (10).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
دعنا نسمع الى وجهة نظره، استناداً الى قانون الادارة المالية ماذا يقول.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل وهذا اعمام من مجلس القضاء والصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يؤكد ويقول الى مجلس القضاء الأعلى والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة مجالس المحافظات والمحافظات كافة، الموضوع تحقيق اداري، يقول نؤكد بهذا على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل وذلك بعدم مفاتحة القضاء أو هيأة النزاهة حول الأفعال التي تنسب الى الموظف في غير حالة الجرم المشهود إلا بعد إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة المذكورة واللجنة وتوصياتها بإحالة القضية الى المحكمة المختصة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنت تراقب الأمانة العامة وأنت تراقب جميع السلطات، هذا نسخ لما قبله.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا مسؤولية القانون.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
ديوان الرقابة المالية هذا القانون الذي يتحدث عنه، الذي يستند له، الحديث هنا عن عقوبات إدارية، يقول لا يجوز للدائرة إحالة ملف للقضاء بدون تحقيق إداري وهو شيء طبيعي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
سؤالكم كان كم عدد؟ فأجاب (513)، ثم كم يوجد بها مخالفات؟ كم ثبتت جرائم؟ قال تقريباً (316)، فأجاب على الموضوع، ما هو المطلوب بعد ذلك؟
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
السؤال الثالث وهو لديه صلاحية الاخبار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أجابك قال أنا مخير بين أن أقدمها للنزاهة أو أقدمها الى المدعي العام وقدمت الى المدعي العام واحدة يوجد بها (50) قضية والباقي أحلتها الى النزاهة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
لمرة واحده في 2016، الآن هو يقول أنا لا أحيل الى القضاء.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
انت سألته لماذا لا تحيل الى القضاء هو جوابه أنا أستند؟
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هذا القانون فوق التعليمات التي يتحدث عنها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ليست تعليمات هذا قانون.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هذا 2011.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
هذا القانون سوف اقرأه لكم لا يقول تعليمات هذا قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
معدل في أي تاريخ.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
1991 لا أعلم ماذا تعدل فيه.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ليست مسؤوليته هذه مسؤولية القانون نذهب نعدل القانون.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
في 2014 كتاب موجه من الأمانة العامة مجلس القضاء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المحافظات، نعم لكن يشير الى المادة (10) سوف اقرأها التابعة للقانون، يقول نؤكد على وجوب التزام بتطبيق المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل هذا في 2014، هذا التأكيد رسم المسار أن يكون هناك تحقيق إداري أولاً واللجنة التحقيقية تنتهي بتوصية وتحيل الى القضاء.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يوجد شيء آخر؟ هذا أصبح تحقيق ليس سؤال، الأسئلة واضحة العدد وأجبت بالعدد وثبتها أكثر من هذا ليس لديه، الآن نستدعي الأمانة العامة لماذا صدرت مثل هذا القرار.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا أقول لحضرتك أنا أعتبر دائرتكم هي واحده من القلاع التي نراهن عليها في المراقبة ودائرة بالغة الأهمية، ولكن كنا نريد أن نسمع منك وزملائي في مجلس النواب يسمعون منك عن حجم العمل الذي أنجزتموه تنفيذاً لهذا القانون الذي كان فيه شقين، شق امتيازات لكم وشق واجبات عليكم، الامتيازات أخذت كنت أريد أن أعرف شق الواجبات، ولنا جولة أخرى في ذات الملف.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أطلب من اللجنة المالية بعد أن استمعت الى هذه الملاحظات والكتب الرسمية في تقييد الرقابة المالية في اجراءتها أن تبحث في هذا الموضوع وتعطينا وجهة نظر فيها.
على كل حال كان اجتماع مفيد وحصلنا على معلومات مفيدة وإذا هذه الأشياء التي لديكم تسلموها الى الأمانة من أجل توزيعها على اللجنة المالية للاستفادة منها هذه الى اللجنة المالية وتوزع على الأعضاء.
– السيد صلاح نوري خلف (رئيس ديوان الرقابة المالية):-
سيادة النائب أخذ هذه التي هي للنزاهة وأنظر الى القضايا التي إحالتها من خلالنا والتي اغلقتها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: تقرير مشروع قانون إقامة الأجانب. (لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
نحن لا نقرأ القانون بأكمله لأنه تقريباً أكثر من (50) فقرة سوف نقرأ فقط التقرير ونستمع الى الملاحظات ونأخذ بها.
يقرأ تقرير مشروع قانون اقامة الاجانب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذه لإطلاع السادة النواب على ملاحظات لجنة الأمن والدفاع فيما يتعلق بالمواد الموجودة واقتراحاتهم، الآن نستمع الى رأي مناقشة السادة النواب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فيما يتعلق في هذا القانون أنا أركز على نقطة واحدة ربما كانت هذه النقطة حاضرة حتى ليست من الآن من الدورة الماضية، النقطة المتعلقة بطلبة الحوزة العلمية منح الاقامة لطلبة الحوزة العلمية هذا فيه أمرين، أمر أن فعلاً النجف حاضرة علمية واسعة كبيرة تاريخية قديمة تشع نوراً وثقافةً وفقهاً ولا بد أن نشجع الناس على القدوم في هذه الحاضرة.
الأمر الثاني: الآلية التي بموجبها تمنح الموافقة على الإقامة، هذه الآلية سابقاً كانت هناك شيء فأعتقد هذا يحتاج الى تنسيق مع النجف والتنسيق مع النجف أنا أقترح إما أن تصمتون عن هذه القضية وتبقى على النمط السابق وإما أن تتفقون على آلية بموجب المرجعية الدينية العليا هي التي تتولى هذا الأمر، والآخرين يشتركون وكيف، هذا نحن لا نتدخل في هذا الأمر، هذا الأمر فيه حساسية مهمة ضرورية نشجع الناس على أن يدرسوا ونشجع كذلك الآلية المناسبة التي تضبط هذا الذي يأتي فعلاً يأتي من أجل الدراسة ولا يأتي من أجل فقط أن يعيش ويستقر في النجف وثم بعد ذلك يترك، هذه يحتاج لها نوع من التشاور مع الجهات المعنية في النجف.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
هذا القانون فيه الكثير من القصور التشريعي في مسألة الصياغة وأيضاً التعاريف، يجب أن يحتوي هذا القانون على فقرة التعاريف وتضم تعريف الوزير والأجنبي، الإقامة، الأبعاد والإخراج، سمة الدخول، ضابط وإقامة وبطاقة الإقامة، حيث أن بعض هذه التعاريف هي في بطن القانون وضمن السياقات التشريعية المفروض أن توضع ضمن التعاريف.
المادة (3) أولاً: والصالحين لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها أعتقد أنه بحاجة الى إعادة صياغة بالشكل الآتي:
صادرة من جهة مختصة أو أي سلطة مختصة ومعترف فيها لدخول جمهورية العراق وأيضاً ،
المادة (3) خامساً: أن تكون له قدرة مالية كافية للمعيشة في مدة مكوثهُ في جمهورية العراق، ما هي الآلية التي يتم التعرف بها على هذه الحالة هل هو مؤهل أم غير مؤهل، المادة (4) هي مناقضة للمادة (5) حيث أن المادة (4) تقول على ضابط الإقامة منافذ الدخول إعادة الأجنبي وعلى نفقته الخاصة في حال أن تكون يوجد تلاعب بالصورة أو شطب الى آخره، في حال أن المادة (5) تقول على مراكز الإقامة والجوازات في منافذ البرية والبحرية والجوية توقيف كل قادماً إليها، إذن المادة (4) و (5) بحاجة الى صياغة، أما نحن نوقفه أو أنه يرحل يجب أن يكون هناك توضيح.
المادة (19) ثانياً: قرار رفض الوزير هل هو قابل للطعن أم غير قابل للطعن يجب أن توضح أيضاً.
والمادة (19) ثالثاً: للوزير في وقت إلغاء إقامة الأجنبي قبل انتهاء مدتها لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أعتقد أن المصلحة العامة هي عبارة مطاطية يمكن أن يستخدمها ضابط الإقامة في منح السمة من عدمها، فبتالي بحاجة الى توضيح ماذا نقصد بالمصلحة العامة حتى نتلافى أي محاولات استغلالها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
في بداية الجلسة قدمنا طلب أيضاً أنه كان هناك قرار صادر من مجلس النواب العراقي قبل شهر وقد حددنا مدة بالنسبة لدفع مستحقات الفلاحين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أنا تكلمت فيه ماذا قلت لم أنتبه الى هذا التعليق أنه أنا استلمت ورقة فيها مطالبة من السيدة نجيبة نجيب بتواقيع لدرجه كموضوع للمناقشة، أنا كذلك تحدثت وقلت موضوع المناقشة لا بد أن يذهب الى اللجنة صاحبة العلاقة وتأتيني ونتناقش فيه.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
النقطة الثانية سيادة الرئيس مشروع قانون الاقامة به جانب مهم جداً، حقيقةً نحن قدمنا جميع المقترحات والتعديلات حول مشروع قانون الاقامة من الناحية الواقعية الى لجنة الأمن والدفاع ونتمنى أن تكون تلك المقترحات والتعديلات المقدمة الى اللجنة أن يأخذون فيها.
لدينا مشاكل كثيرة في أقليم كردستان وتحديداً في دائرة الإقامة في مشاكل الإقامة، صحيح التجنس والإقامة هي من الأمور الاتحادية لكن المادة الدستورية تؤكد على أنه تنظيم أمور الجنسية والإقامة هي من صلاحيات الاتحادية وقبل 2003 الجميع يعلم بأن الدستور العراقي في المادة (141) قد أكدت على أنه كل القرارات الصادرة من إقليم كردستان معترف فيها لكن من الناحية الواقعية، يعني أتيت بحالة زوجة سورية متزوجة (35) سنة من شخص عراقي وبسبب الإقامة لم يعترفوا بإقامتها الصادرة من حكومة إقليم كردستان لم تحصل على الجنسية وأولادها خريجين الكليات أيضاً بقوا من دون جنسيات بسبب عدم اعترافهم بالإقامة لذلك نطالب لجنة الأمن والدفاع أن تكون التعديلات المقترحة في القانون واقعية وتعالج المشاكل الموجودة في الواقع الحالي وتحديداً التي تراكمت طوال الـ (13) سنة الماضية.
النقطة الأخرى سيادة الرئيس، بالنسبة لقرار مجلس قيادة الثورة المعمول فيه الى حد الآن أعتقد أشار إليه في هذا القانون بإلغاءه سوف يساعد على معالجة كثير من المشاكل لأن هذا القرار إلغائه وأعتقد الذي سمعته من وزير الداخلية المحترم أنه تم تقديم هذا المقترح ما يتعلق بالإقامة والتجنس حول قرار مجلس قيادة الثورة بإلغاءها موجود، فإلغاءها ضمن هذا القانون سوف يعالج كثير من المشاكل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
المادة (10) ذكرت مجموعة حالات لمنح الإقامة فيضاف إليها هذا التعديل (من يروم الانتساب لأحدى الحوزات العلمية لأغراض تحصيل العلوم الإسلامية فيها على أن يتم توثيقه وتأهيل انتسابه للحوزة من مكتب رئيسي لمرجع ديني له قاعدة معتد بها من المقلدين)
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
موضوع إقامة الأجانب موضوع جداً مهم وحساس من جانبين الأمني والاقتصادي فيجب أن يتضمن هذا القانون شروطاً تضمن سلامة المقيم الاجنبي من أي انتماءات لجماعات إرهابية أو إجرامية وتضعه أمام المساءلة القانونية في حالة مخالفة القانون والتعليمات.
من الناحية الاقتصادية وهذا ثانياً، أن العراق بحاجة الى تشريعات تحفز على الاستثمار وتشجع على تسهيل دخول المستثمرين والعمال الأجانب الذين يعملون في هذه الشركات لدى المستثمرين وعليه أطلب أن يتضمن هذا القانون بنوداً تضمن سهولة حصول الأجنبي على الإقامة وفق الشروط والضوابط على أن لا تخل بالجانب الأمني، بالإضافة الى تشجيع الكوادر الأكاديمية الأجنبية للتدريس والدراسة في العراق وتشجيع فتح جامعات أجنبية رصينة.
موضوع أخر الذي هو شغل تفكيري أيضاً الذي هو موضوع مكاتب استخدام المستخدمين أو العمال معظم هؤلاء الذين يدخلون العراق عن طريق هذه المكاتب لا يرجعون الى مكاتبهم بعد أن ينهون فترة الاقامة أو فترة العقد هذا يحتاج أيضاً أضافة مادة الى هذا القانون للسيطرة على هذا الموضوع وإلزامهم بالعودة.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
أرى أنه جاء في اقتراح اللجنة أضافة فقرة في المادة الاولى وتكون (ط) العراقيون وأولادهم من حملة الجوازات الاجنبية أي أعتبرهم أيضاً من التعاريف الأجنبي وهذا يتعارض مع.
أولاً: ما جاء في فقرة المادة (1) ثانياً الأجنبي كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية، فأنت تقول من جانب أنه هو عراقي ومن جانب آخر تعتبره غير عراقي وأيضاً هذه الفقرة المقترحة يخالف قانون الجنسية العراقية لأن قانون الجنسية العراقية أعطى حق ازدواج الجنسية للمواطنين العراقيين إلا في حالات إذا كان المواطن لديه وضيفة رفيعة أو استثنائية لذلك من الناحية القانونية ينبغي أن لا تكون هذه الفقرة مضافة على ما اقترحته اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بالنسبة الى هذا القانون يعتبر قانون مهم جداً لأنه بعد 2003 عدد الوافدين الى العراق وعدد الزوار والمستثمرين زاد بعدد كبير كذلك أي شخص يسافر خارج العراق نجد أن هناك طلبات من السفارات والقنصليات بالدعوة أن الفيزا التي يمنحها العراق بصعوبة يعني كثير من الدول تجد الفيزا عندها أسهل من العراق بسبب الوضع في البلد وجود الإرهاب والعراق وضعه أختلف، لذلك نحن بالنسبة لنا هذا القانون يجوز الأخوة والأخوات ليس لديهم القانون الذي فيه تعديل، طبعاً هو أكثر من (50) مادة نحن التعديل والحذف بحدود (67) مادة ممكن سوف تشاهدوه أذا حدث فيه تصويت أكثر من (67) مادة عاملين فيه حذف وتعديل لذلك تم دراسته دراسة جيدة وأعتقد هذا القانون مهم أن نشرعه وخصوصاً في هذه المرحلة.
نحن شكلنا لجنة مصغرة وهذه اللجنة الأستاذ عدنان الأسدي والأستاذ شاخة وان ويمكن بعد الأخوة الآخرين الأستاذ هوشيار ودرسوا القانون وجلسوا مع لجنة الأمن والدفاع ومع جهات أخرى لوزارة الداخلية وكذلك أرسلوا الى المرجعيات وهناك رأي الأخوة ممكن يتحدثون أكثر في هذا الموضوع.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
فلسفة القانون هو أن نفتح موضوع الفيزا ونسهل دخول الأجانب والمستثمرين مع الحفاظ على الخصوصية الأمنية، المقترح الذي موجود هو أن يكون هنالك مكتب في وزارة الخارجية لإعطاء الموافقات الأمنية وهذا المكتب الأمني يكون هو مكتب من المؤسسات الأمنية من استخبارات وزارة الداخلية ومن جهاز المخابرات ومن جهاز الأمن الوطني وهذا المكتب يداوم بشكل مستمر في وزارة الخارجية ولديه قاعدة المعلومات التي يستطيع بأن يجيب على أي سؤال أو على أي استفهام أو أي شخص يطلب الفيزا من الخارج، لذلك اللجنة تتجه مع أتجاه مجلس النواب ومع أتجاه العراق الجديد بفتح وضع الفيزا مع الحفاظ على الخصوصية الأمنية.
فيما يخص موضوع طلبة الحوزات العلمية هنالك ثلاث مواد المادة (10) والمادة (21) والمادة (37) هذه المواد الثلاثة لم تذكر طلبة الحوزة العلمية وإنما طلبة الأجنبي أو الطالب الذي يحضر عائلته الذي يدرس في الجامعات العراقية من حقه يحصل على الإقامة فاللجنة تتجه بإضافة طلبة الحوزات العلمية الى هذه الفقرات الثلاثة مع خلاف يحسم أن شاء الله بالتصويت.
في موضوع الفيزا نتجه قلنا لمنح السفراء الى فيزا أيضاً، قضية تنظيم الاقامة أيضاً فيها تعقيد كثير حالياً في مديرية الإقامة أيضاً نتجه إلى تسهيل الإقامة الى الوافدين من أجل الاستثمار ومن أجل جلب المستثمرين وأن شاء الله يعرض القانون بالتصويت بعد أخذ أراء أعضاء مجلس النواب التي طرحت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
ملاحظة أخيرة نحن دائماً بالقوانين بعض اللجان تعترض فأتمنى من اللجان التي لديها ملاحظات وكذلك النواب والنائبات أن يرسلوها أو يتفضلون الى لجنة الأمن والدفاع كي نستطيع أن نحسم هذا القانون المهم ونسرع في تشريعه، فأتمنى أن يكتبون لنا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تحددون موعد لمناقشة هذا القانون في لجنتكم كي تبلغ باقي اللجان ضمن الاعلام.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن غدا أن شاء الله لدينا اجتماع لجنة ومن ضمن القوانين التي سوف نناقشها هذا القانون وإذا ليس غداً الأسبوع القادم أن شاء الله، لكن دائماً سيدي الرئيس نشعر أن هناك من يعترض على القوانين أتمنى أن يحضرون الى اللجنة أو يرسلوا لنا ملاحظاتهم مكتوبة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كما أتمنى أن تطلعون على التعديلات التي قامة فيها اللجنة للمواد الموجودة في هذا القانون، هو قانون مهم فيه نوع من الانفتاح ونوع من الضبط في موضوع بقاء الأجانب وإقامتهم وشكراً الى لجنة الأمن والدفاع على هذا الجهد.
الموضوع الاخير أو الفقرة الاخيرة الذي هو مناقشة مقترح قانون تفويض السلطات وقبل أن نسمع من رئيس اللجنة وملاحظته هناك تعديل على جدول الإستجوابات بعد أن طالبت الرئاسة أستناداً الى النظام الداخلي وإلى قرار المحكمة الاتحادية بتقديم الأسانيد والوثائق الى الجهة المستجوبة، وفعلاً لم يسلم من طالبي الاستجواب إلا ثلاثة ما يخص وزير النقل النائب الساعدي والزراعة السيدة زينب والتجارة النائبة عالية نصيف وسوف نوصل هذه الأسانيد والوثائق الى الجهة المستجوبة ثم نحدد مواعيد جديدة لاستجوابهم أما الآخرين فلم يسلموا بالتالي نهاية هذا الأسبوع إذا لم يسلموا نعتبر أنه مطالبة بسحب الاستجواب.
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).
مطالبة بتأجيل مناقشة الموضوع فقط لبيان الأسباب يشرح لنا الأستاذ النائب رئيس اللجنة.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
بدايةً نرى المدة الأخيرة بأنه تطرح مجموعة مواضيع أو مجموعة مقترحات قوانين ومشاريع بدون الإستشارة أو التنسيق بين رؤساء اللجان وهيأة الرئاسة هذا ما نلاحظه هذا ما هو موجود وخلاف النظام الداخلي المادة (37).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا نوع من الضغط على اللجان كي تعتذر أمام المواطنين ويتبين أن الرئاسة حريصة واللجان يعني هو.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
لكن أيضا أذا حضرتكم كان يوجد تنسيق حالياً كنا نحظر التقرير بالكامل لكن تقريرنا هو نحن بعثنا هذه الملاحظات الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لحد الآن تشكل لجان خاصة بدراسة هذا الموضوع والى حد هذه اللحظة لم نجد أي أجابة منهم وبذلك نكون غير مهيأين لطرح هذه المناقشة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نكتب كتاب الى أمانة مجلس الوزراء للتعجيل في أرسال ملاحظاتهم على هذا الموضوع وأذا تعملون اجتماع معهم قد يكون أحسن فأنتم فقط أرسلوا لنا هذا الطلب كي نحن نرفعه الى أمانة مجلس الوزراء.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
نحن جاهزون كلجنة أقاليم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى يوم غداً الساعة الواحدة ظهراً.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً.
***********************
************
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com