النائب رياض غريب يلتقي بلفيف من مهندسي مديرية مجاري كربلاء

التقى النائب ريا ض غريب يوم الثلاثاء 2/5/2017 بلفيف من مهندسي مديرية مجاري كربلاء  الذين قدموا شكواهم المتعلقة بقرار الاستقطاع الاخير من مخصصاتهم الهندسية  حيث اكد معاون مدير مجاري كربلاء ان طبيعة العمل المؤذية للصحة العامة التي يقوم بها مهندسو مجاري كربلاء يحتم ان يمنح كامل المخصصات الهندسية وانهم يتحملون مسوليات كبيرة واعمال فنية وانشائية ايضا.
وابدى النائب رياض غريب تفهما وتعاطفا لمطالب المهندسين مبديا اتم الاستعداد والتدخل والاتصال بوزيرة الاعمار و الاسكان والبلديات لاجل رفع هذا الاستقطاع والعمل على اعادة الامور الى نصابها الطبيعي حيث اتصل هاتفيا بهذا الغرض بالمستشارالعام للوزارة حيث بين له الغبن الذي لحق بشريحة مهندسي مديرية مجاري كربلاء ،مطالبا باعادة النظر بالقرار وان هؤلاء المهندسين وبحكم العمل يتعرضون الى غازات مؤذية للصحة العامة وما تطلب توفير جزاء مالي فوق الراتب الاصلي والمتمثل بالمخصصات الهندسية التي جرى استقطاعها بسبب القرار الاخير وقد تم الاتفاق على عقد لقاء يجمع شريحة مهندسي مجاري كربلاء بالجهات ذات العلاقة المسؤولة بالوزارة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com