بيان لجنة الثقافة والاعلام النيابية بشأن المشاكل التي تشهدها شبكة الاعلام العراقي

عقدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية إجتماعاً طارئاً للتداول في المشاكل التي تشهدها شبكة الإعلام العراقي، مما أصبح يؤثر على أدائها، بل إنتقل
الصراع الى فضاء البث مما يحتم على لجنة الثقافة والإعلام ممارسة دورها الرقابي وتفكيك أسباب الصراع .
ووفقاً لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لعام 2015م والتعديل الأول،قررت لجنة الثقافة والإعلام النيابية ما يأتي:
1. عقد إجتماع في مقر شبكة الإعلام العراقي خلال اليومين القادمين للوقوف على أسباب الأزمة ميدانياً.
2. إتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون أعلاه في تعيين هيئة الأمناء ورئيس الشبكة وكادرها.
3. الإلتزام بالقوانين الخاصة بالمفتشين العموميين وحث مكتب المفتش العام في الشبكة على أداء مهامه وفق القانون.
أخيراً تؤكد لجنة الثقافة والإعلام حرصها على بناء مؤسسة إعلامية رصينة بعيداً عن كل الخلافات الجانبية، تمثل كل ألوان الطيف العراقي بما يضمن المهنية والموضوعية والحيادية، بعيداً عن التدخلات والتأثيرات الحزبية.
                         لجنة الثقافة والاعلام النيابية
9/5/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com