جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (33) الاربعاء (10) ايــــار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان، لجنة الامن والدفاع، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية). (17مادة).
ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقــــم (26) لسنــة 2006. (لجنة الأمن والدفاع). (10 مادة).
رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية. (لجنة مؤسسات المجنمع المدني). (24 مادة).
خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الأقتصاد والأستثمار). (2 مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء .(لجنة الاقتصاد والاستثمار). (23مادة).
سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح . (لجنة العلاقات الخارجية،لجنة الثقاف والاعلام، لجنة السياحة والاثار، لجنة الامن والدفاع). (2مادة).
ثامناً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
تاسعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحــدة بعـــد الظهـــر.