قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
اللجان المشرفة: اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان، لجنة الامن والدفاع، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية
قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام المادة (38) والبند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنه 2017
قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
الفصل الاول
التعاريف والاهــداف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاـ حرية التعبير عن الرأي : حرية المواطن في التعبير عن افكاره وارائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة .
ثانياـ حق المعرفة : حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون أي قرار او سياسة تخص الجمهور .
ثالثاـ الاجتماع الخاص : الاجتماع الذي يحضره المدعوون بصفة شخصية ولو تم عقده في مكان عام .
رابعاـ الاجتماع العام : الاجتماع الذي يعقد في مكان عام او خاص ويكون الحضور متاحاً للجميع .
خامساـ التظاهر السلمي : تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة .
سادساـ الاجتماع الانتخابي : الاجتماع الذي يكون الغرض منه التعريف بالمرشح لاغراض الدعاية الانتخابية ويقع خلال الفترة التي يحددها القانون .
المادة ـ 2 ـ يهدف هـذا القانون الى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام أو الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها .
الفصل الثاني
حرية التعبير عن الرأي
المادة ـ 3 ـ اولاـ للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة انشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ، ولها نشر المعلومات عن سير اعمالها .
ثانياـ تختص المفوضية العليا لحقوق الانسان المؤسسة بالقانون رقم (53) لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الادارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى ان تطلب من الادارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة اذا كان طلبه موافقاً للقانون
المادة ـ 4 ـ يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من خلال اجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث ، كما يكفل النشر الحر لنتاجات الانشطة العلمية .
المادة ـ 5 ـ يحظر مايأتي :
اولاـ الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية .
ثانياـ الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها
الفصل الثالث
حرية الاجتماع
المادة ـ 6 ـ اولا: للمواطنين حرية عقد الاجتماعات الخاصة ودون حاجة الى اذن مسبق ويحظر على رجال الامن حضور هذه الاجتماعات .
ثانيا : يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية
المادة ـ 7 ـ اولاـ للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس الوحدة الادارية قبل (5) خمسة ايام في الاقل على ان يتضمن طلب الاذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده واسماء اعضاء اللجنة المنظمة له .
ثانياـ تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من رئيس وعضوين في الاقل واذا لم يتم تشكيل اللجنة فانها تعد مشكلة من الاعضاء المثبتة اسماؤهم في طلب الاذن ، وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن تنظيم الاجتماع والوفاء بالالتزامات المقررة قانونا والمحافظة على الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثاـ اذا رفض رئيس الوحدة الادارية طلب عقد الاجتماع العام ، فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال .
رابعاـ يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة الى منظمي الاجتماع العام او الى احد مقدمـي الطلب قبل موعد الاجتماع بـ(24) اربع وعشرين ساعة في الاقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانوناً .
المادة ـ 8 ـ اولاـ لايجوز اجبار احد على المشاركة في اجتماع عام .
ثانياـ لايجوز عقد الاجتماع العام في الطرق العامة .
ثالثاـ لايجوز ان يمتد اجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلاً .
رابعاـ للمجتمعين في اجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والادلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام العام او الاداب العامة لوسائل الاعلام .
المادة ـ 9 ـ يحظر مايأتي :
اولاـ عقد الاجتماعات العامة في اماكن العبادة او المدارس او الجامعات او دوائر الدولة الا اذا كانت المحاضرة او المناقشة التي يعقد الاجتماع من اجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الاماكن .
ثانياـ حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحة او الحادة او اية مواد اخرى تلحق الاذى بالانفس او الممتلكات عند الاجتماع .
الفصل الرابع
حرية التظاهر السلمي
المادة ـ1.ـ اولاـ للمواطنين التظاهر سلمياً للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق الشروط المحددة في المادة (7) من هذا القانون .
ثانياـ لايجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً او بعد الساعة العاشرة ليلاً .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
المادة ـ 11 ـ اولا ـ تكون السلطات الامنية مسؤولة عن توفير الحماية للمجتمعين او المتظاهرين اذا كان الاجتماع او التظاهرة قد نظمت وفق احكام هذا القانون ، ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين او المتظاهرين الا اذا ادى ذلك الى زعزعة الامن او الحاق الاضرار بالاشخاص او الممتلكات او الاموال .
ثانياـ في حالة حصول اضرار جسدية او مادية في الاشخاص او الممتلكات او الاموال من جراء الاجتماعات العامة والتظاهرات ، فأن مسببي الاضرار مسؤولون عن التعويض عنها ، اما اذا تعذر الاهتداء الى معرفة الفاعل فان للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية على الفاعل .
المادة ـ 12 ـ لايجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة او مايخل بالنظام العام او الاداب العامة .
المادة ـ 13 ـ اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من اذاع عمداً دعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية .
ثانياـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من :
أـ اعتدى باحدى الطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر شعائرها .
ب ـ تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منعها او تعطيل اقامتها .
جـ ـ خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معداً لاقامة شعائر دينية او رمزاً او شيئاً اخراً له حرمة دينية .
د ـ طبع ونشر كتابا مقدساً عن طائفة دينية حرف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه او استخف بحكم من احكامه او تعاليمه .
هـ ـ اهان علنا نسكاً او رمزاً او شخصاً موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية .
و ـ قلد علنا نسكاً او حفلاً دينياً بقصد السخرية منه .
المادة ـ 14 ـ يطبق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة ـ 15 ـ يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (19) في 10/7/2003 (حرية التجمع).
المادة ـ 16 ـ لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير حقوق الانسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 17 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبــة
بهدف رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحريــة الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .
شـرع هـذا القانــون