قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33)الاربعاء/10 آيار/ 2017
1- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الى يوم الاثنين، وعلى اللجان المختصة عقد أجتماع يوم الخميس 11/5/2017 لغرض توحيد الصياغة.
2- أكدت رئاسة المجلس، من حق لجنة الامن والدفاع بعد دراسة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 تقديم طلب الاعتراض من حيث المبدأ على المشروع المذكور.
3- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية عرض مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات للتصويت في الاسبوع القادم.
4- أوصت رئاسة المجلس لجنة مؤسسات المجتمع المدني الاستمرار في قراءة مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية، وخلال هذه الفترة عقد جلسات أستماع وعمليات تعديل وتغيير ومقترحات بهذا الخصوص من الممكن الاخذ بها كمقترحات تعرض على المجلس.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الاحصاء حسب طلب اللجنة المختصة وذلك لورود كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بدمج مشروع قانون الاحصاء ومشروع قانون المركز الوطني لنظم المعلومات في قانون واحد.
6- قررت رئاسة المجلس أن تكون الجلسات ليومي الاحد والاثنين من الاسبوع القادم ويومي الخميس والسبت عمل لجان.
7- أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية الدائمية التركيز على أتمام مشاريع القوانين التي وصلت لمرحلة التصويت مع الاخذ بالاعتبار التوقيتات الزمنية التي وضعت للسؤال الشفهي والاستجواب وسيكون يوم الاحد بدلاً من يوم السبت.
8- قررت رئاسة المجلس، سيتم يوم غد الخميس أجتماع هيأة الرئاسة لمناقشة التوقيتات الزمنية للاستجوابات والاسئلة الشفهية.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في مجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.