لجنة التربية تعقد ندوة حوارية بشأن نقل الصلاحيات من وزارة التربية الى مجالس المحافظات
عقدت لجنة التربية ندوة حوارية يوم الاربعاء 10/5/2017 برئاسة النائب سيروان عبد الله اسماعيل رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة وعدد من السادة المدراء العامين للتربية في بغداد والمحافظات لمناقشة قانون (21) الخاص بنقل الصلاحيات من وزارة التربية الى مجالس المحافظات .
واستهل النائب سيروان عبدالله في كلمة له بأفتتاح الندوة التي عقدت في القاعة رقم
( 1) بمبنى مجلس النواب بالإطلاع على المعوقات في نقل الصلاحيات الخاصة بالشؤون المالية ونقل الطلبة من أجل ايجاد الحلول المناسبة لتطوير قطاع التربية .
وأكد السيد رئيس اللجنة بأن نقل الصلاحيات تحقق بشكل فعلي مما يتحتم علينا العمل بشكل جاد لمعالجة ما طرح من مشاكل.
( 1) بمبنى مجلس النواب بالإطلاع على المعوقات في نقل الصلاحيات الخاصة بالشؤون المالية ونقل الطلبة من أجل ايجاد الحلول المناسبة لتطوير قطاع التربية .
وأكد السيد رئيس اللجنة بأن نقل الصلاحيات تحقق بشكل فعلي مما يتحتم علينا العمل بشكل جاد لمعالجة ما طرح من مشاكل.
من جهته بين النائب كاظم الصيادي عضو اللجنة بأنه يجب أن تشرع قوانين تهتم بالواقع التربوي ، مشدداً على اجراء تعديلات على الدستور واعتبار وزارة التربية وزارة اتحادية .
وأكد النائب الصيادي بأن اعضاء لجنة التربية سيقفون بوجه أي قرار يصدر من مجالس المحافظات يحمل طابعا سياسيا أو دعائيا في فترة الانتخابات القادمة حتى لا يؤثر على الواقع التربوي والعلمي في العراق .
وأشارت النائبة منى العميري عضو لجنة التربية الى عدم الوصول لحد الآن الى ثقافة نقل الصلاحيات ، معبرة عن قلقها بشأن المدراء العامين للتربيات في المحافظات من خلال التخبط الحاصل بفهم نقل الصلاحيات بين الوزارة من جهة ومجالس المحافظات والمحافظة من جهة آخرى مما يؤثر سلباً على أداء مديريات التربية التي تلقي بظلالها على تدني الواقع التربوي والتعليمي في البلاد .
وأكد النائب الصيادي بأن اعضاء لجنة التربية سيقفون بوجه أي قرار يصدر من مجالس المحافظات يحمل طابعا سياسيا أو دعائيا في فترة الانتخابات القادمة حتى لا يؤثر على الواقع التربوي والعلمي في العراق .
وأشارت النائبة منى العميري عضو لجنة التربية الى عدم الوصول لحد الآن الى ثقافة نقل الصلاحيات ، معبرة عن قلقها بشأن المدراء العامين للتربيات في المحافظات من خلال التخبط الحاصل بفهم نقل الصلاحيات بين الوزارة من جهة ومجالس المحافظات والمحافظة من جهة آخرى مما يؤثر سلباً على أداء مديريات التربية التي تلقي بظلالها على تدني الواقع التربوي والتعليمي في البلاد .
ودعت النائبة العميري الى تحقيق لقاء مشترك يجمع لجنة التربية والمدراء العامين للتربية بالسيد رئيس مجلس الوزارء لطرح المشاكل والمعوقات التي تواججهم في فهم نقل الصلاحيات .
من جهتها أكدت النائبة ناهدة الدايني عضو اللجنة بأن مجلس النواب عليه أن يتحمل جزء من المشكلة بتشريع القانون وعليه ان يحلها بأسرع وقت ممكن، مشددة على التدخل بوضع حد لتدخلات مجالس المحافظات بعمل مديريات التربية ، الذي يشكل خطرا كبيرا يضعف الواقع التربوي في العراق وذلك من خلال اجراء تعديلات على القانون (21) يوضح من خلاله صلاحيات المدراء العامين ، مؤكدة على دعم اللجنة لهم في حل المشكلة.
من جهته أشار النائب رياض غالي عضو لجنة التربية الى ان الغاية من نقل الصلاحيات هو الارتقاء بالواقع التربوي والعلمي وليس العكس ، مبيناً بأن مجلس النواب وضع خطوات جادة وفعالة لحل المشكلة .
وأكد النائب الغالي وقوف لجنة التربية بوجه مجالس المحافظات أذ ما شعرت بوجد قرارات تتصف بالفائدة أو تحمل طابع دعائي أنتخابي .
وأكد النائب الغالي وقوف لجنة التربية بوجه مجالس المحافظات أذ ما شعرت بوجد قرارات تتصف بالفائدة أو تحمل طابع دعائي أنتخابي .
وفي مداخلات السادة المدراء العامين
أوضح الأستاذ قيس الكلابي مدير عام تربية الكرخ الثانية في محافظة بغداد بأن موضوع نقل الصلاحيات قانون
(21) المشكلة ليست بأصل النظرية ولكن في الفكرة فهي تكمن في تطبيق النظرية الصحيحة للقانون ، مشيراً الى اختلاف البنى الادارية بين وزارة التربية ومجالس المحافظات مما يؤدي الى التمايز بين المحافظات .
وأكد الأستاذ زاهد سعدون مدير عام تربية الكرخ الأولى بوجود مشاكل كثيرة تؤدي الى الانحراف بمجرى التربية ونقل الصلاحيات أثر سلباً بتدخل مجالس المحافظات بعمل التربيات وفق رؤيتهم الحزبية والدعاية الانتخابية .
وأشار الأستاذ عقيل الجبوري مديرعام تربية محافظة الديوانية بأن موضوع نقل الصلاحيات أصبح أمرا واقعا يجب أن نحافظ على أن يتم باجراءات صحيحة والعمل على تفعيل ما تم تحديده من صلاحيات في الورشة التي عقدت في محافظة أربيل.
من جهته اعرب الأستاذ نافع الدليمي مدير عام تربية محافظة الأنبارعن قلقه من مشكلة فهم نقل الصلاحيات وخاصة في محافظته، مشيراً الى ان عدم معالجة المشكلة سريعاً سيؤثر بشكل كبير على الواقع التربوي والتعليمي .
وبين الأستاذ عباس عودة مدير عام تربية محافظة كربلاء المقدسة اختلاف المشاكل بين محافظة وأخرى حسب ادراك وفهم المحافظ واعضاء مجلس المحافظة بموضوع نقل الصلاحيات ويجب أن تعالج المشكلة للإرتقاء بالواقع التربوي في البلاد .
وأكد المجتمعون على السعي في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للجميع فهم صلاحياته ويعمل بموجبها مما يدعم تطوير القطاع التربوي والتعليمي في العراق .
وفي نهاية الندوة عقد المجتمعون مؤتمراً صحفياً في المركز الصحفي داخل مجلس النواب بشأن التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الندوة.
أوضح الأستاذ قيس الكلابي مدير عام تربية الكرخ الثانية في محافظة بغداد بأن موضوع نقل الصلاحيات قانون
(21) المشكلة ليست بأصل النظرية ولكن في الفكرة فهي تكمن في تطبيق النظرية الصحيحة للقانون ، مشيراً الى اختلاف البنى الادارية بين وزارة التربية ومجالس المحافظات مما يؤدي الى التمايز بين المحافظات .
وأكد الأستاذ زاهد سعدون مدير عام تربية الكرخ الأولى بوجود مشاكل كثيرة تؤدي الى الانحراف بمجرى التربية ونقل الصلاحيات أثر سلباً بتدخل مجالس المحافظات بعمل التربيات وفق رؤيتهم الحزبية والدعاية الانتخابية .
وأشار الأستاذ عقيل الجبوري مديرعام تربية محافظة الديوانية بأن موضوع نقل الصلاحيات أصبح أمرا واقعا يجب أن نحافظ على أن يتم باجراءات صحيحة والعمل على تفعيل ما تم تحديده من صلاحيات في الورشة التي عقدت في محافظة أربيل.
من جهته اعرب الأستاذ نافع الدليمي مدير عام تربية محافظة الأنبارعن قلقه من مشكلة فهم نقل الصلاحيات وخاصة في محافظته، مشيراً الى ان عدم معالجة المشكلة سريعاً سيؤثر بشكل كبير على الواقع التربوي والتعليمي .
وبين الأستاذ عباس عودة مدير عام تربية محافظة كربلاء المقدسة اختلاف المشاكل بين محافظة وأخرى حسب ادراك وفهم المحافظ واعضاء مجلس المحافظة بموضوع نقل الصلاحيات ويجب أن تعالج المشكلة للإرتقاء بالواقع التربوي في البلاد .
وأكد المجتمعون على السعي في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للجميع فهم صلاحياته ويعمل بموجبها مما يدعم تطوير القطاع التربوي والتعليمي في العراق .
وفي نهاية الندوة عقد المجتمعون مؤتمراً صحفياً في المركز الصحفي داخل مجلس النواب بشأن التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الندوة.